استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 224- باب اختلاف المتبايعين 3

0:00والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان اختلفا في قدر المبيع فقال بعتك هذا العبد بالف
0:24فقال بل هو والجارية فالقول قول البائع نص عليه لانه ينكر بيع الجارية اختصت اليمين به كما لو اختلفا في اصل العقد قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان اختلفا في قدر المبيع
0:49هذا الفصل اورده الامام الموفق رحمه الله في كتابه الكافي تحت باب اختلاف المتبايعين يعني اذا اختلف المتبايعان في امر من الامور القول قول من يقول رحمه الله واذا اختلفا في قدر المبيع
1:21اختلف في قدره يعني قال المشتري بعتني ثوبين بكذا وقال البايع بل بعتك ثوبا واحدا بكذا او قال المشتري بعتني هذه الدار وهذه الارض التي بجوارها ويقول البائع بل بعتك الدار وحدها
1:54او بعتك الارض وحدها او قال المشتري بعتني هذا العبد وهذه الجارية ويقول البائع بل بعتك الرجل فقط. ولم ابع عليك المرأة هذا الاختلاف في قدر المبيع يعني البايع يدعي انه باع
2:26شيئا والمشتري يدعي انه اشترى اكثر المشتري يقول الارض والدار والبايع يقول بعتك الدار وحدها. هذا اختلاف في قدر المبيع قدر الثمن ولا في صفة المبيع وانما في القدر في ما هو المبيع؟ هل هو كذا وكذا؟ ام كذا فقط
3:01يقول وقال بعتك هذا العبد بالف وقال المشتري بل هو والجارية يعني هو اشتريت العبد والجارية والمرأة اشتريتهما بالف فالقول قول البائع نص عليه القول في هذه الحال قول البائع لان المشتري يدعي شيئين
3:35والمشط والبائع ينكر واحدا منهما ويقول البيع على كذا فقط فالقول قول المنكر ايه يا مينا انه غالبا اليمين في جانب الاقوى والاقوى منهما اذا لم يوجد بينة هو المنكر
4:02اما اذا وجدت بينة على هذا او هذا فالبينة مقدمة فالقول قول البائع نص عليه لانه ينكر بيع الجارية فاختصت اليمين به لانه ينكر احد الشيئين اللذين يدعي المشتري انه اشتراهما
4:31كما لو اختلف كما لو اختلفا في اصل العقد كما لو اختلفا في اصل العقد يقول احدهما انت بعت ويقول الاخر انا لم ابع والقول قول منكر للبيع لان الاصل
4:53عدم البيع الا اذا وجد دليل عليه. نعم وان قال بعتك هذا العبد فقال بل بعتني هذا الثوب حلف كل واحد منهما على ما انكره على ما انكره خاصة. نعم
5:13وان قال بعتك هذا العبد وقال بل بعتني هذا الثوب يعني هذا اختلاف غير الاختلاف السابق الاختلاف السابق في قدر المبيع وهما يتفقان على شيء منه ويختلفان على شيء فالقول قول منكر الشيء
5:41هذا الصورة اختلف في عين المبيع في عين المبيع المشتري يقول بعتني الدار والبائع يقول بعتك الارض المشتري يقول بعتني هذا الثوب البائع يقول ما بعتك هذا الثوب وانما بعتك هذا الردا
6:08يعني ما اتفقا على شيء واحد اختلف في عين المبيع الصورة الاولى اختلفا في قدر المبيع يتفقان على شيء ما ويختلفان في شيء اخر وهنا مختلفان على عين المبيع المشتري يقول ان اشتريت الدار
6:39البائع يقول لا انا ما بعت عليك الدار وانما بعت عليك الارض فهما اختلفا في عين المبيع. فكل واحد منهما مدعي لشيء ومنكر لشيء اخر. هذا ما يكون اليمين في جانب واحد
6:58وانما في الجانبين نعم حلب ها حلف كل واحد منهم حلف كل واحد منهما على ما انكره خاصة حلف كل واحد منهما على ما انكره خاصة المشتري يحلف يقول والله ما اشتريت الارض
7:22لا حاجة لي في الارض انا اشتريت البيت لاجل ان اسكنه البائع يحلف على ما انكره يقول والله ما بعت عليك البيت وانما بعت عليك الارض لان البيت من يمكن ابيعه لاني ساكن فيه انا واولادي
7:40فكل واحد يحلف على ما انكره وهم كل واحد يدعي على الاخر خلاف ما ينكره ثم ان كان العبد في يد البائع فليس للمشتري اخذه لانه لا يد عليه. لا يدعيه. لانه لا يدعيه. ثم ان كان ما يدعيه
8:05البايع في يده لا يزال المشتري لا يأخذه حتى لو حلف وحلف صاحبه لانه اصلا ما يدعيه مثل الصورة الذي ذكرنا الدار والارض مثلا البائع حلف والله ما بعت عليك الدار وانما بعت عليك الارض
8:31المشتري يقول والله ما اشتريت الارض وانما اشتريت الدهر حلف الان الاثنين الارض والدار بيد البايعين الان فحين اذ لا يأخذ المشتري شيئا منهما لا يأخذ الدار لان البايع حلف انه ما باعها
9:02ولا يأخذ الارض لانه حلف انهما الشراهة فهو يكذب نفسه لو قلنا يأخذها ولذا قال ثم ان كان العبد يعني الذي اختلف فيه في يد البائع فليس للمشتري اخذه لانه
9:20لا يدعي وان كان في يد المشتري فليس للبائع اخذه لذلك فان كان في الدار مثلا مستلمة او العبد استلمه الذي يدعي انه الشراعة فلا يعود الى المستريح حينئذ الا في حال
9:45اذا تعذر عليه استلام قيمته فيفسخ البيع من اجل تعذر استلام القيمة نعم وان كان في يد المشتري فليس للبائع اخذه لذلك الا ان يتعذر عليه ثمنه فيفسخ البيع ويأخذه
10:06يفسخ البيع حينئذ ويأخذه لانه ما استلم قيمتاه. نعم والثوب يقر في يد البائع ويرد اليه ان كان عند المشتري. والثوب يقر في يد البائع لانه حلف بانه ما باعوه
10:27ويرد على البائع ان كان في يد المشتري لان البائع حلف انه ما باعه فلم يأخذه المشتري بماذا ويرد اليه ان كان عند المشتري. نعم وان قامت بينة بالعقدين ثبت. وان قامت بينة بالعقدين ثبتا
10:52ثبت كل واحد بقيمته يعني البايع احظر بينة انه باع الارض والمشتري احظر بينة انه اشترى الدار ويتم عقد الاثنين يصح ويستلم بايع اذا قامت البينة صح العقدان لان بالبينة تقطع الرقاب
11:23وان قامت بينة احدهما ثبت ويحلف المنكر للاخر ويبطل حكمه وان قامت بينة احدهما ثبتت اذا احضر احدهما بين بانه باع او احضر احدهما بينة انه اشترى ثبتت البينة ويحلف المنكر للاخر ثم يبطل حينئذ حكم البيع
11:59المنكر للشيء لان ذاك اثبت انه باع لكن الاخر انكر انه اشترى مثلا فلا يلزم وقد حلف يمين بانهما الشراه حينئذ ترجع البضاعة او العين المباعة على صاحبها اصلا وان اختلفا في صفة الثمن وهذه الاشياء الاختلافات قد تكون في اشياء ذات قيمة يعني مثل ما مثلتوا
12:32بالدار مثلا والارض يدعي هذا كذا ويدعي هذا كذا ويكون بينهما خلاف كبير ويتطلب الرفع للحاكم فالحاكم يسمع منهما ويحلف كل واحد اليمين المتوجهة اليه ثم يحكم بما يريه الله
12:52جل وعلا انه الحق فصل وان اختلفا في صفة الثمن رجع الى نقد البلد نص عليه وان هذا اختلاف اخر غير الاختلاف السابق لان هذا الباب كله في اختلاف المباثة بايعين
13:11اختلفا في صفة اختلفا في عيب اختلفها في كذا اختلفها في عدد اختلفها في نوع اختلفا في النقد اختلفا في التأجيل اختلفا في في الرهن اختلفا في اي امر من الامور
13:29يقول وان اختلفا في الصفة الثمن رجع الى نقد البلد نص عليه هذا مثلا عرض البضاعة للبيع وجاء المشتري وقال بكم هذا قال بعشرة وسكت قال المشتري اشتريت بعشرة انتبه معي
14:07فاخرج المشتري من جيبه عشرة ريالات وسلمها لصاحب الدكان وقال صاحب الدكان لا يا اخي مو كذا انا بعت عليك بعشرة دولارات لاني اعرف انك انت مثلا تتعامل بالدولار ربما يكون ما معك ريالات
14:35قال المشتري لا انا في مكة مكة ما في بيع وشراء بالدولارات انا اشتريت من ريال على معرض قلت لي بعشرة فاشتريت انا بعشرة ريالات البائع يقول انا راعيت المشتري لانه وافد
14:55وربما ما يكون معه دراهم ريالات او البيع وقع في المطار مثلا هذا نازل من الطائرة الان ما معه ريالات والمشتري وجد هذه السلعة رخيصة بعشرة ريالات فاخذها اختلف فارتفع اليك لتحكم بينهما بما اراك الله
15:19يقول انظر في قول اهل العلم رحمة الله عليهم جئت الى كتاب الكافي فوجدت انه يقول الرجوع الى البلد يقول القيمة بعشرة ريالات لانك انت تبيع وتشتري في مكة او في جدة او في المطار
15:41ولا يتعامل بالدولار ولا بالجنيه ولا بكذا وانما يتعامل بالريال البيع بنقد البلد هذا اذا كان في البلد نقد واحد معتبر مثل هنا مثلا البيع والشراء كله ولا يباع ويشترى مثلا بالدولارات او بالجنيهات او بالربيات او بالدراهم
16:08وانما بالريال السعودي رجع الى نقد البلد نص عليه. نعم وان كان فيه نقود رجع الى اوسطها وان كان فيه نقود رجع الى اوسطها. يعني ما هو الغالي وله الرخيص
16:33افرض مثلا بلدا ما نتعامل بالريال الدولار والجنيه وكذا وكذا معاملة اه عملات كثيرة يباع ويشترى بها كلها لانها مثلا ما للبلد نقد معتبر وانما يتعاملون بجميع انواع النقد فاشترى المشتري
17:06يظن انه بالعملة الرخيصة والمايع باعه على انه بالعملة الغالية فاختلفا عند التسليم والاستلام فكيف الرجوع الى ماذا؟ ارتفع اليك فتقول في عملات مثلا يساوي خمسة الوحدة منها تساوي خمسة
17:33وعملة تساوي واحد وعملة تساوي ثلاثة كيف تقول اقول الوسط اقول الوسط للغالي ولا الرخيص النازل وانما بالوسط. هذا اذا كانت كلها مستعملة بكثرة كلها مستعملة يبيعون مثلا بكذا ويبيعون بالجنيه ويبيعون بالدولار يبيعون بالدرهم يبيعون بالريال العماني وهكذا مثلا
18:05عملات متفاوتة منها ما يساوي ثلاثة ومنها ما يساوي خمسة ومنها ما يساوي سبعة فنقول في الوسط وان كان فيه نقود رجع الى اوسطها. نعم وعلى من القول قوله اليمين
18:27لان الظاهر صدقه وعلى من القول قوله اليمين. يحلف القول قول من المنكر غالبا. المنكر هذا الشيء يعني المنكر للاعلى هو الذي القول قوله عليه ان يحلف يقول والله ما اشتريت على انها مثلا بالدولار
18:51وانما اشتريت على انها بالريال مثلا فيحلف لان الظاهر صدقه. نعم فكان القول قوله كالمنكر وقال القاضي يتحالفان. وقال القاضي ابو يعلى اذا اختلفا وكانت كلها النقود سائدة في البلد مستعملة
19:17اذا اختلفا يتحالفان يعني كل واحد يحلف لصاحبه ثم ان شاء فسخ البيع وان رظي احدهما بيمينه لصاحبه اخذه لان من حلف على انكار شيء لا يلزمه الا برضاه مثلا تحالف حلف هذا اني ما بعت بالريال وحلف الاخر اني ما اشتريت بالدولار
19:45اقول في حينئذ ينتهي العقد يتوقف فيه. الا ان رضي احدهما وقبله بما قال صاحبه لان من حلف على انكار شيء ما يلزم به. والا ما الفائدة من يمينه فصل
20:04وان اختلفا من اجل او شرع في اجل في اجل او شرط او رهن او ضمين ونحوه وفيه رواية احداهما القول قول من ينكره مع يمينه لانه منكر واشبه منكر العقد من اصله
20:27والثانية يتحالفان لانهما اختلفا في صفة العقد فاشبه ما لو اختلفا في قدر الثمن وان اختلفا في اجل او شرط او رهن او ضمير ونحوه ففيه روايتان اختلفا في شرط
20:59شخص اشترى قطعة قماش من شخص ما واشترط المشتري قال نشتري هذه القطعة لكن شرط تخيطها لي ثوب ثم ان البايع لف قطعة القماش ووضعها في كيس وسلمها للمشتري وقال ادفع الثمن
21:34انا ما اشتريت قطعة قماش اشترطت عليك على ان تخيطها ثوب قال ابدا انا ما التزمت لك بهذا الشرط انا اذا اردت انا بعت عليك الان بخمسين ولو اردت اني اخيطها
21:54لاخذتها بدونك وبعتها بمئة ويقول المشتري انا ما اشتريت قطعة قماش ماذا اعمل بها ماذا استفيد منها انا اريدها ثوب انا اشتريتها منك بخمسين على ان تخيطها واختلفا فرجعا اليك يعني اختلفا بعدما
22:16تفرق من مجلس العقد والا في مجلس العقد المسألة سهلة لمن لم يرظع الخيار يتخير يقول خلاص ما صار بيع. انا ما بعت عليك او يقول ذا انا ما شريت منك
22:31انهما في مجلس العقد لكن بعد ما تفرقا البايع يقول سلم القيمة وهذا القماش والمشتري يقول ابدا انا ما استلم قماش انا استلم ثوب. لاني شرطت عليك تخيطة اختلف في ماذا
22:48في شرط فترافع اليك فتقول بالرجوع الى كتب اهل العلم المسألة في هذه روايتان رواية تقول الاصل عدم الشرط الاصل عدم الشرط لان الاصل في المبايعات الغالب عدم الاشتراط والشرط عارض
23:17ثم ان الشرط هذا منكره البايع الرواية الاولى تقول القول قول من ينكره ينكر الشرط في يمينه يحلف يقول والله ما التزمت لك بخياطة الثوب ثم تأخذ القطعة وتدفع القيمة
23:39ان الاصل عدم الشرط والشرط عارظ الرواية الاخرى تقول يتحالفان يعني يحلف المشتري باني ما اشتريت الا بعد ما التزمت لي بالخياطة ويحلف البايع باني ما التزمت لك بالخياطة ثم اذا تحالفا
24:11انشأ احدهما يمضي البيع على قول صاحبه بخياره وان شاء الغى البيع هذا اختلف في شرط فيه روايتان القول قول من ينفي الشرط الرواية الثانية انهما يتحالفان ثم يلغى البيع
24:35في شرط اختلف في في اجل او شرط. اختلفا في الاجل مثلا المشتري اشترى الدار بمئة الف ثم جاء البائع يقول هذه الدار خالية من الشواغل الان استلمها وسلمني مئة الف القيمة
25:04يقول من اين انا اشتريت الدار بمئة الف لكن اشترطت عليك اني ادفع في كل شهر الف او عشرة الاف او اقل او اكثر. المهم اني ما استطيع ادفع لك مئة الف دفعة واحدة. وانا اشترطت الاجل
25:29فيقول البائع ما بعت الدار بمائة الف اللي انا محتاج وانا اريد مئة الف دفعة واحدة يسلمها لمن يطالبني بحقه فلولا مطالبة الرجل لي ما بعت داري وماذا استفيد اذا بعت داري بمئة الف كل شهر الف
25:53ضاعت علي اختلفا في الاجل نقول في هذي روايتان. الرواية الاولى القول قول من ينكر الاجل. لان الاصل في البيع والشراء انه نقد القول الاخر الرواية الاخرى انهما يتحالفان قد يقول قائل ما الفرق بين هذا وهذا؟ ما الذي يترتب عليه
26:22يقول الفرق كبير اذا قلنا القول قول من ينكر الاجل اننا نلزم بالبيع ويتم البيع ونقول للمشتري سلم المبلغ الان والا حبسناك والا بعنا ما تملك وسددنا المبلغ لانك اشتريت نقدا
26:47واذا قلنا يتحالفا الامر في سعة نقول احلف انك ما اشتريت بالنقد وانما اشتريت بالاجل فيحلف يقول للبايع احلف انك ما بعت بالاجل وانما بعت بالنقد فيحلف فلا يتم بيع حينئذ
27:08لكن في الصورة الاولى اذا قلنا القول قول من ينكر الاجل يتم البيع ويلزم المشتري بسداد المبلغ نقدا وان اختلفا في اجل او شرط او رهن اختلفا في الرهن يقول البائع مثلا
27:30انا بعتك الدار على انك ترهنني ارضك هذي او دارك هذي ويقول المشتري لا انا اشتريت على ذمتي ولم التزم لك برهن فيقول البائع ومن يضمن لي حقي ما استطيع اسلمك البضاعة وانت ما اعطيتني رهن
27:58وانا شرطت عليك عند البيع انها برهن واختلفا اليك فتقول فيه روايتان عن الامام احمد احداهما ان القول قول من ينكر الرهن. لان الاصل البيع والمشترى بدون رهن الرواية الثارية انك تحلف هذا وتحلف هذا وتلغي البيع
28:28روايتان واذا جلست لهما فاجتهد رأيك واحرص على ما يوافق الصواب والله يوفقك او رهن او ظمين الرجل باع البيت بمئة الف والمشتري اشترى بمئة الف واتفقا على ان التسليم
28:58بعد سنة لا اشكال لكن البائع يقول انا اشترطت عليك تحظر لي كفيل غارم اذا لم تسلمني هو يسلمني. هذا ظمين فيقول المشتري لا يا اخي انا ما التزمت لك بضمير وذمتي تكفيك انا اسددك ان شاء الله عند حقك
29:26ولا احتاج اني اروح اطلب من هذا يكفلني او هذا يكفلني لا يا اخي ما انا بمحرج الناس وما التزمت لك بكفيل اصلا كافية يقول لا يا اخي انت ما اعرفك واين اجدك
29:46حقي فما اجد من يسلمني ابي شخص معتبر معروف اذا ما اطلتني ذهبت اليه وسلمني حقي واختلف عند هذا يقول انت التزمت لي بضمير والمشتري يقول ما التزمت لك واختلفا في الظمين الذي هو الكفيل
30:10الكفيلة الغارم القول قول من قول من ينكر الكفيل الاصل البيع والشراء بذمة وبذمم الرجال الرواية الاخرى تقول يتحالفان لا يقبل قول هذا وحده ولا قول هذا وحده وانما يتحالفان ثم يلغى البيع
30:36وان اختلفا فيما يفسد العقد فالقول قول من ينفيه لان ظاهر المسلم تعاطى الصحيح وان اختلفا فيما يفسد العقد والقول قول من ينفيه لان ظاهر حال المسلم تعاطي البيع الصحيح
31:06يقول اختلفا في شيء يفسد العقد واحد كانه يريد التملص والتخلص من هذا العقد فيريد ان يثبت شيء يفسد العقد والاخر حريص على على امظاء العقد يريد ان يثبته واختلفا في امر من الامور التي تفسد العقد
31:36مثلا عليه هذه الفرس بمئة سقا بمائة ثقة من العسل مثلا تبايع قال اشتري منك هذه الفرس بمئة سقى من العسل مملوءة عسل تتبايع على هذا فبعد ما استلم الرجل الفرس واخذها
32:11في مائة سقا من الخمر وقال انت بعت علي الفرس بمئة سقى من الخمر والدليل على هذا انك بعت علي وما عندنا احد لان انك جاحد لهذا الشيء تعرف انه ما يجوز
32:32وهل يصح ايها القاضي البيع والشراء بالخمر انا اشتريت منه بالخمر لكن اريد افظحه اسدده من الخمر احدهما كان لا يا اخي انا ما بعت عليك بالخمر ولا اشرب الخمر ولا اقربه
32:52وقد حرمه الله ورسوله. وانما بعت عليك بمئة سقى عسل قال لا ابدا ان تبعت علي بمئة سقا من الخمر اختلفا في شيء يفسد العقد من المعلوم انه اذا كان البيع والشراء بمئة ثقة من العسل فهذا بيع صحيح
33:17ولا غبار عليه اذا كان البيع والشراء بمئة سقى من الخمر فهو باطل وحرام ولا يمضي البيع البيع فاسد اختلفا فيما يفسد العقد فالقول قول من ينفي لان الاصل المسلم
33:42انه ما يبيع ويشتري بالخمر ولا يبيع ويشتري بالبيوع الفاسدة وانما يشتري ويبيع بالبيوع الصحيحة والقول قول من ينفي منهما لان ظاهر حال المسلم يعني الرجل المسلم انه ما يتعاطى اي البيوع المحرمة
34:08ومثله مثلا لو ادعى في بيع ما يقال انت بعت علي في معاملة ربوية ويقول البائع ابدا انا ما بعت عليك الا مبايعة صريحة صحيحة وما اشترطت شيئا يقربنا من الربا
34:29المشتري كأنه حريص على افساد البيع فيقول بعت علي بمعاملة ربوية البائع يقول بعت عليك بمعاملة صحيحة شرعية والقول قول من اذا لم يوجد بينة قول من ينكر البيع الفاسد
34:51ويدعي العقد الصحيح. لان الاصل في المسلم انه لا يبيع ويشتري بالربا. وقد حرمه الله جل وعلا اشد التحريم فهو محرم بالكتاب والسنة واجماع المسلمين ومن يتعامل بالربا فكأنما تجشم النار على وجهه يعني قصد بنفسه دخول النار والعياذ بالله
35:18الاصل في المسلم انه ما يتعاطى الشيء المحرم وان اختلفا فيما يفسد العقد فالقول قول من ينفيه ينفيه ما يفسد العقل مثل الشرط الفاسد لان ظاهر حال المسلم تعاطي الصحيح. الاصل في المسلم انه يبتعد عن المحرمات. لانه عبد لله
35:48مأمور منهي يؤمر فيأتمر ينهى فينتهي ولا يبيع ويشتري حسب ما يمليه عليه هواه او ما تسوقه اليه نفسه الامارة بالسوء وانما هو على حسب الشرع نعم وان قال احدهما كنت مكرها او مجنونا
36:11القول قول الاخر لان الاصل معه وان قال احدهما كنت مكرها او مجنونا فالقول قول الاخر لان الاصل معه ترافع اليك في قضية بيع بيت المشتري يقول اشتريت من هذا الرجل
36:44البيت الفلاني بمئة الف وهذا العقد بيني وبينه جئت اليه في بيته واشتريته منه بيني وبينه وكتبنا عقل وهذا توقيعي على الشراء وهذا توقيعه على البيع. والقيمة مئة الف التفتنا الى البائع
37:12وقلنا هذا توقيعك؟ فقال نعم انت بعت البيت بمائة الف؟ قال بعته من وراء السلاح الرجل اتاني وما عندي احد وقال بع علي بيتك بمائة الف فابيت اخرج لي سلاحه
37:37وقال تبيعه علي والا اقتلك الان استسلمت وبعت عليه صحيح بعت عليه وقال وقع على البيع والا السلاح توقعت على البيع خوفا من السلاح والا بيتي ما ابيعه انا بمئة الف
38:04يقول ما عندي سلاح ولا اشرت له بسلاح ولا خوفته وانما عرضت عليه شراء بيتي فباعه علي لانه يقول انه محتاج لدراهم يبي يسدد صحيح البيت فيه نزول لكن نزول بسيط ما هو بشيء
38:26الدراهم التي انقدها انا مئة الف نقدتها له فادعى البايع انه مكره فترافع اليك ماذا انت قائل تقول عندك بينة على الاكراه؟ يقول لا ما عندي بينة نقول القول قول صاحبك لان الاصل عدم الاكراه
38:56وما وجد من عمارات الاكراه البلاد محكومة بالعدل ولا في تعدي احد على احد ولا يمكن يكرهك بالبيع السلاح لان الامر ينكشف ويظهر وانما هذه دعوة منك تريد ابطال البيع
39:20فالقول قول من يدعي عدم الاكراه ما يقبل قوله انه اكرهني على البيع ما دام هذا توقيعك وانت معترف بالبيع لكن تدعي الاكراه فالقول قوله هو حينئذ او يقول البائع مثلا
39:42حينما وقعت عليه وقعت على البيع انا في حال عدم صحاوة مجنون او سكران او في حال اغمى ولا ادري ولا ادرك الامور او نحو ذلك والرجل معروف انه ما هو ما تنتابه هذه الحالات
40:09فالقول قول من يدعي عدم هذا الذي يدعي قول من يدعي الصحابة لا السكر او الجنون او الاختلاف فالقول قول الاخر لان الاصل معه ان الاصل مع من يدعي عدم الاكراه ويدعي عدم الجنون
40:39لان الغالب في المجنون انه لا لا يخفى الا في حال ان كان هذا الرجل علم عنه انه ينتابه جنون احيانا يكون القول قوله لان معه قرينة تدل على صدقه
41:03وان قال كنت صغيرا فكذلك نص عليه لانهما اختلفا فيما يفسد العقد فقدم قول من يدعي صحته وان قال كنت صغيرا. فكذلك الرجل الف له ابوه بمائة الف واستلمها وانفقها
41:40واستلم الرجل المشتري البيت ثم بعد عشر سنوات يا البائع وقال انا حينما بعت البيت مئة الف ما بلغت ما يصح لي البيع ولا الشراء يريد ابطال البيع على ما سبق
42:11القول قول من ينفيه لان الاصل ان البائع لا يبيع والمشتري لا يشتري الا من عاقل البيع البايع ما يبيع الا هو عاقل والمشتري غالبا ما يشتري بيت من انسان صغير
42:33عمره اثنى عشر سنة او ثلاث عشرة سنة يشتريه بمئة الف يقول هات معك احد من وليك هات ابوك هات عمك هات خالك احد معك يتصرف قال القول قول من ينفي الصغر
42:53قال ويحتمل في حال الصغر يختلف عن حال المجنون والمكره لان الاصل في الصغر ان البقاء الاصل ان الولد كان صغير ثم بعد ذلك ادرك فالادراك عارظ فيما بعد قال ويحتمل
43:17ان القول قول من يدعي الصغر يعني في هذه الحال اذا تعذر معرفة ذلك مثل في السن والولادة ونحو ذلك اما اذا وجد قرائن فيعمل بها عرف انه باع البيت منذ خمسة عشرة سنة مثلا
43:38وهو الان عمره ثلاثين فهو قد باع وعمره خمس عشرة سنة مثلا فلا يقبل منه لكن اذا كان في احتمال انه محتمل انه يكون صغير قال القول قوله لان الاصل معه
43:58لان الاصل الصغر ثم يرتفع عنه الحجر بعد ما يكبر وان قال كنت صغيرا فكذلك نص عليه لانهما اختلفا فيما يفسد العقد فقدم قول من يدعي صحته وعدم الاكراه وعدم الجنون وعدم الصغر لان هذا الذي يدعي البيع اي نعم والصحة نعم ويحتمل ان القول قول مدع
44:29صغر وحدة يعني ذاك مدعي الاكراه ومدعي الجنون هذا لا يقبل منه لكن مدعي الصغر محتمل انه يقبل منه. نعم لانه الاصل لانه الاصل لان الولد اصله صغير اوله صغير ثم كبر
44:53وان قال عبد باعتك بعتك بغير اذن سيدي فانكره المشتري والقول قول المشتري لان الاصل الصحة وان قال عبد بعتك بغير اذن سيدي. العبد من المعلوم؟ انه لا يبيع ولا يشتري الا
45:20فيما اذن له فيما اذن له فانكر المشتري قال انا ما اشتريت منك الا وقد اذن لك كيف اشتري انا من عبد وانا اعرف ان العبد لا يملك وانما اشتريت لك اشتريت منك بناء على انه قد اذن لك
45:40يقول انا بعت عليك وما اذن لي فالقول قول من الاذن الصحة لان هذا هو الاصل في المسلم في البيع والشراء انه لا يتم الا كان على وفق الشرع ومعلوم ان العبد لا يصح بيعه فيما لم يؤذن له
46:04فيقول انا ما اشتريت منك الا بعد ما علمت انه قد اذن لك سيدك وانكرهوس وان انكره السيد فالقول قوله لان الاصل معه وان انكره السيد يعني انكر الاذن السيد قال ما اذنتنا للعبد
46:27في بيع كذا ولا اذنت له بشراء كذا ما القول قوله لانه منكر والاصل عدم الاذن وهذا قد يكون السيء الرقيق افتات على سيده ولا دليل على خلافه ولا دليل على خلافه اما اذا كان هناك دليل على خلاف قول السيد كأن يكون معلوم ان هذا العبد يبيع ويشتري دائما في مال سيده
47:01فيقال هذا البيع مثل البيوع الاخرى التي اذنت له فيها وان قال احد المتصارفين تفرقنا قبل القبظ او ادعى فسخ العقد وانكره الاخر القول قول مدعي الصحة لان الاصل معه
47:25وان قال احد المتصارفين تفرقنا قبل القبض اثنان التقيا واحد معه جنيهات السعودية والاخر معه ريالات سعودية او واحد عنده كذا وواحد عنده كذا فتصارفا قال اشتري منك الجنيه السعودي مثلا بثلاث مئة ريال
47:58فاشترى واحد من الاخر هم مشتري الجنيهات اخذها معه ومشتري الريالات اخذها معه ثم احدهما تحسف على هذه المصارفة فكر كيف يفسد العقد هذا وقال ادعي اننا تصرفنا وتفرقنا قبل ان يستلم بعظنا من بعظ ثم استلم بعظنا من بعظ
48:33هذه طريقة شيطانية لقنا هيأه الشيطان من اجل ان يفسخ العقد وترافع الى القاضي فاستمع القاضي الى قول صاحب الذهب وقال انا معي ذهب وبعت عليه جنيه بثلاث مئة ريال
48:58وسلمني الريالات وسلمته الجنيهات ونحن في مجلس واحد الاخر يقول لا صحيح اننا تصرفنا انا وانت الجنيه بثلاث مئة ريال لكن انت اعطيتني الجنيهات في المجلس اللي حنا فيه ثم تفارقنا انا وانت
49:27انا قلت لك ما معي ريالات الان وانت اذنت لي اني اروح اجيبه من البيت وذهبت الى البيت معي جنيهاتك وانت ما استلمت ريالاتي فاحضرت لك الريالات وسلمتها لك وانت جالس في المكان تنتظرني
49:46ماذا تقول ايها القاضي؟ اليس هذا البيع المصارفة باطلة قال نعم اذا اذا ثبت هذا فهذا باطل. لان البيع المصارفة لابد يدا بيد واحدهما يقول ما كان معي انا ذهبي او دراهمي وانما استلمت الذي انت اعطيتني وذهبت اجيب لك دراهمي من البيت
50:14الذي يريد ابطال البيع ادعى هذه الدعوة القول قول من؟ ولا بينة لواحد منهما القول قول من من ينكر افساد البيع لان الاصل في المسلمين الا يتصارفا تصارفا تصرفا باطلا
50:37وان قال احد المتصارفين تفرقنا قبل القبض او ادعى فسح الغاقب ادعى فسخ العقد في مجلس العقد وانكره الاخر فالقول قول مدعي الصحة يعني صحة البيع او صحة الصرف او انه لم يفسخ العقد
51:01لان الاصل معه والله اعلم وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.