استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 223- باب اختلاف المتبايعين 2

0:00والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى اصل قال القاضي ظاهر كلام احمد ان الفسخ ينفذ ظاهرا وباطنا لانه فسخ لاستدراك الظلمة
0:28فاشبه رد المعيب واختار ابو الخطاب ان المشتري ان كان ظالما ففسخ البيع ففسخ البيع ففسخ البيع ففسخ البائع. ففسخ البائع البائع ينفذ ظاهرا وباطنا لعجزه عن استيفاء حقه فملك الفسخ
0:54كما لو افلس المشتري وان كان البائع ظالما لم ينفذ فسخه باطنا لانه يمكنه امضاء العقد فلم ينفذ فسخه ولم يملك التصرف في المبيع لانه غاصب قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل
1:18قال القاضي اذا قال المؤلف الحنبلي في الفقه قال القاضي فالمراد به القاضي ابو يعلى رحمه الله ظاهر كلام احمد ان الفسخ ينفذ ظاهرا وباطنا لانه فسخ لاستدراك الظلامة فاشبه رد المعيب
1:46واختار ابو الخطاب ان المشتري ان كان ظالما ما فشخ البائع ينفذ ظاهرا وباطنا. لاجله عن استيفاء حقه فملك الفسخ. كما لو افلس المشتري وان كان البائع ظالما لم ينفذ فسخه باطنا
2:10عندنا كلمة الفشخ طاهرا وباطنا. انتبه ظاهرا وباطنا. يعني رد العين الى صاحبها والثمن الى صاحبه وكل بيده حقه كل رجع اليه حقه بلا ظلامة لان العين رجعت للبائع وهي ملكه رجع للمشتري وهو ملكه
2:50هذا اذا قلنا الفسخ ظاهرا وباطنا هناك شيء يسمى ظاهرا لا باطن. هذا الذي هو اختاره ابو الخطاب ظاهرا لا باطن طاهر يعني يحل الاشكال والنزاع انهاء الخصومة انهاء المجادلة بين الطرفين
3:21هذا الظاهر الباطن امر اخر اذا قلنا ظاهرا لا باطن يقول في الظاهر لانهاء الخصومة والباطن السلعة المعيبة المبيعة رجعت الى البائع وليست حقه ليست حقه وتصرفه فيها تصرف غاصب
3:53لانه اخذ ما تم عليه البيع وانت قلت من ملكه الى ملك غيره فعودتها الى ملكه مرة اخرى غير صحيح لانه ظالم ايضاح ذلك بالمثال مثل ما تقدم البائع يقول انا بعت
4:24بعشرين المشتري يقول انا اشتريت بخمسة عشر اختلف تنازع تحالف كل واحد حلف على ما يدعيه المشتري والبايع حلف البائع يقول والله العظيم ما بعت بخمسة عشر وانما بعت في عشرين
5:00والمشتري يقول والله ما اشتريت بعشرين وانما اشتريت في خمسة عشر فسخنا البيع على الخلاف السابق هل هو يفسخ البيع الحاكم لكل واحد منهم الفسخ يقول ابو يعلى رحمه الله
5:22بهذه الطريقة ينفذ الفسخ ظاهرا وباطنا السلعة عادت الى البائع صاحبها والثمن عاد الى المشتري الى صاحبه وان فسخ البيع ظاهرا وباطنا بهذه الايمان يقول واختار ابو الخطاب ان المشتري ان كان ظالما
5:53البائع ينفذ ظاهرا وباطنا اذا كان الكذب الظلم جاء من المشتري كانه اشترى بعشرين البايع بايع عليه بعشرين لكن بدا له واراد ينكر وقال ما ادفع الا خمسطعشر وانا ما ادفع الا بخمسة عشر
6:23البايع مؤكد انه باع بعشرين فتحالفا بهذه الطريقة انفسخ البيع ظاهرا وباطنا لان الظلم من المشتري هو اللي نكل عن دفع قيمة السلعة فعادت السلعة الى صاحبها لانه لم يتمكن من اخذ حقه كاملا عشرين
6:51فقال العوض ولا البيع بخسارة عادت السلعة اليه هذا ظاهرا وباطنا اما ان كان الظلم من البايع البايع مثلا بخمسة عشر والمشتري اشترى بخمسة عشر. لكن كأن البائع اشر له واحد من بعد
7:22فانقلب البايع على المشتري وقال يوم حينما نقد له خمسة عشر كلا انا ما بعت عليك بخمسة عشر. انا بعت عليك بعشرين يا رجل انا صمت منك بخمسة عشر وبعت علي قال ابد
7:41فاتيا اليك فحلفتهما فحلف لكن في حقيقة الامر والواقع من الظالم البايع البائع هو الذي بدأ له يلغي البيعة بهذه الطريقة انه في واحد من بعد اشر له كلها مدخولة بالحرام حتى الذي اشر
8:09يناله شيء من الاثم لانه يريد ان يشتري على شراء اخيه ويحرم عليه ذلك فقال لا انا ما بعت هو بايع بخمسة عشر لكن اراد ان ينقلب ما بعت بخمسة عشر وانه ما بعت بعشرين تدفع عشرين ولا خل السلعة
8:30ويقول ابو الخطاب رحمه الله في هذه الحالة والعين البيع ينفسخ ظاهرا يعني تنتهي الخصومة كل واحد يحلف هذا يحلف هذا يحلف لا باطن البايع عادت اليه السلعة بغير وجه شرعي
8:56فهو ظالم باسترجاعها فالفسخ في حقه ظاهرا فقط والا في الباطن السلعة هذه سلعة المشتري اللي اشتراها بخمسة عشر وتصرفه فيها تصرفا الغاصب انتبه للفرق في حال ظلم صاحبه تكون السلعة عادت اليه. لانه باع بعشرين وما اتاه حقه
9:26فاسترجعها فالسلعة له ادفع لها عشرين والا تعود اليه اذا كان الظلم من المشتري لكن اذا كان الظلم من البايع وعادت اليه السلعة بهذا الظلم فهل هي تعود اليه بالحق الشرعي ظاهرا وباطنا
9:50او بالظاهر فقط والا في الباطن فالسلعة هذه مباعة على زيد بخمسة عشر ريال وتصرفه فيها لا يجوز لانها عادت اليه عن طريق الظلم فتصرفه كانه يتصرف في حاجة لزيد
10:12فتصرفه فيها لا ينفذ باطن لانه استعاذها ظلما فكأنه اخذ ما ليس له. فاذا باعها البيعة الثانية فهي غير صحيحة ويكون هو الاثم فيده يد غاصب وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله
10:39واختار ابو الخطاب ان المشتري اذا كان ظالما ففشخ البائع ينفذ ظاهرا وباطنا هذا لا اشكال فيه لانه يقول انا بعت بعشرين تعطونن عشرين وان لا ترجع الي فبسخ البايع لانه ما حصل له
11:01حقه الذي باع به ظاهرا وباطنا لعجزه عن الشفاء حقه فملك الفسخ كما لو افلس المشتري قدم لنا ان من وجد عين بضاعته عند انسان قد افلس فهو احق بها
11:22ما اتاه حقه فيستعيدها وان كان البائع ظالما. البائع باع بخمسة عشر لكنه كذب. قال لا انا ما بعت بخمسة عشر انا بعت بعشرين يعطونا العشرين والا ردوا علي السلعة
11:39ولا ابن حلال انت بايع بخمسة عشر ما عندنا شهود اللي عندنا شهود اخذناه لكن ما عندنا نقول اتق الله انت بعت بخمسة عشر ابد انا ما بعت انا بعت بعشرين
11:53تدفعون لي عشرين ولا خلوا السلعة ما رضينا ندفع له عشرين خلينا له السلعة هل هي ملكه لا ومتعدي في هذا اخذ ما ليس له لان السلعة سلعة المشتري الشراء صحيح
12:12لكنه استعادها بهذه الحيلة فهو يده عليها يد وان كان البائع ظالما لم ينفذ فسخه باطنا. يعني في حقيقة الامر لانه يمكنه امضاء العقد لان بيده العقد يقول نعم انا بعت بخمسة عشر خذها
12:37فلم ينفذ فسخه ولم يملك التصرف في المبيع. ما له حق يتصرف فيها لانها مباعة هذي لانه غاصب فصل وان اختلفا بعد تلف المبيع وفيه رواية احداهما يتحالفان ويفسخان البيع
13:04لان المعنى الذي شرع له التحالف قيام السلعة موجود حال تلفها في شرع ويجب رد قيمة السلعة وان اختلفا بعد تلف المبيع فيه رواية احداهما يتحالفان ويفشخان البيع لان المعنى الذي شرع له التحالف
13:38على قيام السلعة موجود حال تلفها في شرع لما شرع التحالف برد الظلامة لرد الظلامة زرع التحالف لرد الظلامة فرد الظلامة مطلوب حال وجود المبيع وحال عدمه لكن كيف التصرف
14:08والقيمة مثلا قيمة شاة ماتت واراد فسخ البيع والسلعة ماتت ما هي بموجودة الان قال ويجب رد القيمة ترد القيمة على المشتري ترد القيمة على المشتري ويشرع التحالف ويرد قيمة السلعة يعني هذه التي ماتت
14:49فان اختلفا في قيمتها وجب قيمة مثلها موصوفة بصفاتها وان زادت على ما ادعاه البايع لان الثمن سقط ووجبت القيمة خليك معي البائع شاة هذه الشاة اوشك ولادتها فاخذها المشتري
15:35في ثمن اتفقا عليه عند البيع واخذها المشتري وذهب بها الى داره بقيت عنده ايام قلائل فماتت من غير عيب يكون فيها سابق راحت على من على المشتري انها ماتت عنده من غير عيب
16:02جاؤوا عند تسليم القيمة قال البائع انا بعت عليك الشاة بمئتين اعطني القيمة مئتين قال المشتري ابدا انا ما اشتريت الا بمئة وخمسين يقول المشتري انا اشتريت بمئة وخمسين والبايع يقول انا بعت عليك بمئتين
16:33اختلف اتى يا اليك لتفصل بينهما فقلت على كل واحد منكم اليمين بنفي ما يدعيه الاخر واثبات ما يدعيه هو فحلف البائع اولا والله ما بعت بمئة وخمسين وانما بعت بمئتين
17:02وحلف المشتري ثانيا والله ما اشتريت بمئتين وانما اشتريت بمئة وخمسين الى هنا مثل السابق ما في فرق قالوا نريد نفسخ البيع مدام كل واحد ما هو بقانع للاخر نفسخ
17:25البيع فسخاء البيع عند القاضي اذا فسخ البيع فماذا يدفعان؟ ماذا يكون؟ ما في اشاد ترد قال وجب قيمة مثلها لانها البيع الاول تبين لنا انه ما يبنى عليه شيء
17:52نريد قيمة مثل هذه الشاة نقول ادخل البايع والمشتري ومندوب من القاضي الى السوق وانظروا الشاة التي ترون انها مشابهة البائعة التي باعها وجد شاة مثلها بصفتها والنزاع هذا كان
18:25والبيع الاول كان في اواخر ذي القعدة وفصل فيها القاضي يوم عيد النحر ودخل السوق يوم العيد تريدون شاة مثل الشاة تلك واتفقا على ان هذه الشاة مثل الشاة التالفة
18:48وقلنا للمشتري هذه الشاة او شف كم قيمتها باقرار من المشترين هذي مثل تلك جئنا لماسك الشاة يريد بيعها بكم يا تبيعها عاصمة مني مئتين وخمسين ولا ابيع الا بثلاث مئة
19:11نظرنا في السوق ما وجدنا فيه انسب منها واشبه بالشاة التالفة لاقرار المشتري ان هذي مثله سألنا اهل الصنف الموجودين في السوق لفصل النزاع بين الناس ايش رأيكم في هذه الشاة مع الرجل
19:35قالوا هذه اليوم تسوى ثلاث مئة هذي قيمتها معتدلة قلنا ايها المشتري ادفع للبايع ثلاث مئة يقول يا سبحان الله انا منذ خمسة عشر يوم وانا اتردد على المحكمة انا واياه ورايحين وجايين
19:57ان لا ادفع مئتين اريد ادفع مئة وخمسين والمشتري البائع نفسه ما يطالب الا بمئتين الان. وانتم تعطونه ثلاث نقول هذا حقه لانه له قيمة شاة مثل شاته لان شاته ما بيعت عبارة الان
20:17لانها ما بيعت. كأن يدك عليها يد غاصب وتلفت عندك وانت تدفع قيمتها اليوم بصرف النظر عن ذاك اليوم يساوي مئتين او مئة وخمسين اليوم تسوى ثلاث مئة انت تدفع قيمتها اليوم
20:39هذا معنى قول المؤلف ويجب رد قيمة السلعة فان اختلفا في في قيمتها وجب قيمة مثلها الشاة اللي بالسوق موصوفا بصفاتها وان زادت على ما ادعاه البايع زادت هنا على ما ادعى البايع ما يطالب الا مئتين
21:06والان فيدفع له ثلاث مئة والمشتري هارب عن المائتين ويطالب ليدفع مئة وخمسين والزم بدفع ثلاث مئة لانها قيمتها الحالية وان زادت على ما ادعاه البائع لان الثمن سقط نقول انتهينا من موظوع القيمة مئة وخمسين او مئتين هذا لا يهمنا الان
21:35يهمنا الان ان تدفع له قيمة شاة مثل شاته التي اخذتها بيدك وهو لا يحصل على شاة اليوم الا بثلاث مئة فاعطوا ثلاث مئة وتوكلوا على الله واضح وان زادت على ما ادعاه البائع
21:58لان الثمن سقط الثمن الاول محل الخلاف هذا انتهى. لانهم تحالفا وانتهى بقي الان حنا في صدد اعادة شاة عادت قيمتها الشات ما يمكن تعاد لانها ماتت القيمة الحالية الان
22:20لا تقل عن ثلاث مئة ريال ادفع ثلاث مئة ريال وخلاص لان الثمن سقط ووجبت القيمة. فان اختلفا في الصفة آآ وجب قيمة مثلها موصوفا بصفاتها وان زادت على ما دعاه البايع
22:39لان الثمن سقط ووجبت القيمة الى هنا ماشي فان اختلفا في الصفة اختلفا في الصفة. الصورة الاولى متفقين على ان هذه مثله وان اختلفا في الصفة فالقول قول المشتري مع يمينه لانه غارم
23:01البائع قال الصفة الشاة التي بعت عليك على وشك الولادة عليها عشرة ايام وتلد البايع يقول الشاة التي اشتريتها منك ما فيها ولد اطلاقا حايل ما فيها شي واختلفا ولا بينة
23:31والقول قول من قول الباء المشتري لانه غارم للثمن لانه فالقول قول مشتري مع مع يمينه لان هذا يدعي انها على وشك الولادة وشك الولادة يمكن تساوي اربعمئة ما فيها حمل ما تساوي الا مئتين
24:00او اقل مثلا ان اختلفا في الصفة فالقول قول الغارم لانهم متفقين على السعر النازل واختلفوا في الزايد وينفع الزائد بيمين المنكر. البينة على المدعي واليمين على من انكر فان اختلفا في الصفة
24:22القول قول المشتري مع يمينه لانه غارم هذي انتهت الرواية الاولى المسألة فيها روايتان الرواية الاولى هذه هي الرواية الاولى اذا تلفت ينظر قيمتها الحالية اختلفا في صفتها والقول قول
24:53المشتري لانه غارم للثمان الرواية الثانية اسهل من الاولى بكثير والثانية انتبه لها. الثانية عائدة الى قوله وان اختلفا بعد تلف المبيع ففيه روايتان احداهما تلك والثانية القول قول المشتري مع يمينه. هذي ايسر واسهل. مروحة للسوق
25:22يحتاجون الى مندوب معهم ويحضرون السوق ويبحثون عن شاة يشابه الشاة التالفة وربما اختلفوا فيها كما اتقدم اختلفوا فيها واحد يقول تشبه ذي واحد ثاني يقول لا تشبه هذي هذي بثلاث مئة هذي باربع مئة
25:40وهكذا الرواية الثانية يقول القول قول المشتري مع يمينه لانه غارم والرد متعذر هذي لها حظ من النظر واسلم اختلفا في الاول اخذها واوصلها الى اهله وماتت عنده ثم جاء ليدفع القيمة فقال البائع انا بعت عليك بمئتين
26:06وقال المشتري انا اشتريت منك مئة بمئة وخمسين بينتكم يقول هم متفقين على المئة والخمسين كلهم لكن المدعي البايع يدعي زيادة خمسين والبائع والمشتري يمكن الخمسين من اليمين يمينه المنكر يمين رعى الخمسين. اللي ينكر الخمسين. هذي ايسر
26:31يقول طيب رد الشاة قال ما عندي شاة اردها ماتت نقول اذا القول قولك بيمينك. احلف انك ما اشتريت الا بمئة وخمسين وادفعها وخلاص هذي فيها روايتان الرواية الاولى كما عرفنا فيها تطويل
26:53وصعوبة وعسر في الفهم الا على من وفقه الله فيها صعوبة في في الفهم كيف يتنازعان بين مئة وخمسين ومن يدفع ثلاث يدفع ثلاث لان البيع بطل الاول وعليه ان يرد شاة الشاة
27:11قيمتها حاليا بثلاث يدفع ثلاث لو علم ما خاصم ولا ترى ولا جاء للقاضي ولا شيء من هذا لكن ما ادري وهذا كثير ما يحصل مثلا نزاع في امر ما
27:27ثم يندم المنازع ولهذا مثيل مثلا قد يحصل احيانا المحاكم يتنازعان على المهر يتنازعان على المهر بعد العقد وقبل الدخول ثم يغضب الزوج يغضب الزوج النقاش والمطالبة بمهر اكثر وكذا الى اخره
27:59ثم يطلق يظن انه اذا طلق واستراح طلق انتهى الامر اذا يسلم نصف المهر ولا مرة ليس له شيء يسلم نصف المهر وفاتت عليه امرأته. ولا يمكنه الرجعة لان لانه ليس لها عدة
28:25ولو علم انه اذا طلق دفع نصف المعروف فاتت عليه المرأة ما طلق لكن يظن انه اذا طلق انتهى ما يطالب بشيء ومثل هذا المشتري مثلا يقول مئة وخمسين البايع يقول مئتين فاذا فسخ البيع قلنا اذهبوا الى السوق وانظروا الشاة التي تساويها
28:51فوجدوا الشاة التي تسويها بثلاث مئة نقول للمشتري ادفع ثلاث مئة هذا معنى قول المؤلف ولو زادت على ما ادعاه وان زادت على ما ادعاه البايع احيانا يكون العكس مثلا ممكن
29:11يتخالفان ثم يدخلان السوق فيجد المشتري مثل الشاة التي اشترى بمئة ريال فيعطي البايع مئة ريال ويسلم من المئة والخمسين والرواية الثانية القول قول المشتري مع يمينه اختارها ابو بكر
29:35لقوله في الحديث والبيع قائم بعينه يعني التحالف يقول انا اخذت التحالف من الحديث والحديث قال والقائم قائم بعينه لكن هنا الان ما في شي قايم ثم يترتب على هذا اشكالات
29:56ودخول السوق وتقويم البظايع ثم الاختلاف فيها هل هي كذا او كذا يترتب عليها اختلاف كثير فنقول يحلف الغارم منكما من هو الغارم المشتري ولانهما اتفقا على انتقال المبيع الى المشتري بثمن واختلفا في الزائد الذي يدعيه البائع وينكره المشرك
30:24والقول قول المنكر. وانما ترك هذا مع قيام السلعة لامكان التراد يعني ما اخذنا بقول المشتري في المسألة الاولى لانها ممكن ترد البضاعة على صاحبها وترد الدراهم على صاحبها لكن الان البضاعة تلفت
30:45فان اختلف فان اختلفا في قيمتهما وجب قيمة مثلها موصوفا بصفتها وان زادت على ما ادعاه البائع لان الثمن سقط ووجبت القيمة فان اختلفا في الصفة فالقول قول المشتري مع يمينه لانه غارم
31:11والثانية القول قول المشتري مع يمينه اختارها ابو بكر لقوله في الحديث والبيع قائم بعينه فمفهومه انه لا يشرع التحالف مع تلفها ولانهما اتفقا على انتقال المبيع الى المشتري بثمن
31:34واختلفا في الزائد الذي يدعيه البائع وينكره المشتري والقول قول المنكر وانما ترك هذا مع قيام السلعة لامكان ولا يمكن رد السلعة بعد تلفها وان تقايل المبيع او رد بعيب ثم اختلفا في الثمن
32:01فقال البائع هو قليل وقال المشتري هو كثير فالقول قول البائع لان البيع قد انفسخ والبائع منكر لما يدعيه المشتري لا غير وان تقايلا المبيع يعني في الصفة الاولى تقايل يعني فسخ البيع
32:28اختلف في القيمة فتحالفا وفسخ البيع عادت السلعة لمن للبايع والمشتري يطالب بالثمن الذي دفعه البائع يقول انا بعت عليك الشاة بمئتين واعطيتني انت مئتين فانا اعطيك مئتين الان يقول المشتري لا
32:59انا اشتريت منك السلعة الشاة بثلاث مئة انت اعطني الان ثلاث مئة واختلفا في الثمن البايع يقول عندي لك قيمة السلعة مئتين فقط. المشتري يقول لا انا دفعت لك ثلاث مئة
33:19قيمة السلعة اكثر فالقول قول من هنا قول البايع لانه غارم. لانهم يتفقون على المائتين والخلاف في المئة الثالثة المبايع ينكرها ويحلف على انكارها فهو منكر. نعم وامات المتبايعا فورثتهما بمنزلتهما
33:46لانها يمين في المال فقام الوارث فيها مقام المورث اليمين في الدعوة وهذه من الاشياء التي تنتقل من الرجل بالموت لورثته لان في حقوق ما تنتقل للورثة مات الرجل انتهى
34:11هذه من الحقوق التي تنتقل للورثة لانها حقوق مالية والحقوق المالية تورث عنه فمثلا وامات المتبايعان وورثتهما بمنزلتهما لانها يمين في المال اليمين في حق الله تعالى لا تنتقل للورثة
34:40اليمين في حق المال ننتقل للورثة يعني اذا اختلف واحد منهم مات بعد هذا الاختلاف يقوم وارثه مقامه فيما سبق من التحالف وغيره قام الوارث فيها مقام الموروث اليمين في الدعوى مثل لو كان دعوة عند القاضي
35:09وتوجهت اليمين على زيد وطلب منه ان يحلف وقال لا بأس احلف واستعد لليمين وقبل ان يحلف قام من مجلس القضاء مات الرجل هو يريد ان يحلف نستدعي وارثه ونقول تعال انت توجهت اليمين على مورثك. تبي تحلف مثله
35:34بدله ما الحق لك ما انت بحالف اعطينا الحق لصاحبه فينتقل اليمين للوارث في الدعاوي المالية وان كان المبيع بين وكيلين تحالف لانهما عاقبا فتحالفا كالمالكين المالكين كالمالكين كذلك ان كان الخلاف
36:05ليس بين الملاك وانما بين الوكلاء تخالف الوكلاء توجهت اليمين عليهم يقول الوكيل انا ما لي مصلحة كيف احلف نقول لا احلف على ما تعلم على اللي انت اجريت بخلاف الدعاوي عند القاضي مثلا
36:28فاذا توجهت اليمين على المدعى عليه اصالة ما يحلف الوكيل ان الوكيل وكيل في الخصومة فقط ما يدري عن حقيقة الامر فيستدعى المدعى عليه اصالة ويحلف عند القاضي اما هنا
36:51في موضوع الخلاف بين الوكيلين ما يستدعى الموكل يقال له تعال احلف يقول انا ما ادري ما حظرت وما ادري بكم ولا بكم باعها ولا ادري عن شي انا وكلت فلان يسوي لي كذا
37:06وهو الذي يحلف ولا يسوغ للوكيل ان يقول ما علي. انا كيف احلف وانا مالي شيء انا لي سعي خمسة اريل او عشرة اريل فقط يقول يلزمك اليمين او توافق صاحبك
37:22نعم فصل لا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.