الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 195- باب الخيار في البيع 6
0:00الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان اعتق المشتري الجارية او استولدها او اتلف المبيع او ثلث في يده
0:27لم يبق الخيار البائع لانه لم يوجد منه رضا لانه لم يوجد منه رضا بابطاله وله ان يفسخ ويرجع ببدل المبيع وهو مثله ان كان مثليا والا قيمته يوم اتلفه
0:52ان خياره يبطل بذلك اختارها الخراقي لانها خيار فسخ فبطل بتلف المبيع كخيار الرب بالعيب قول المؤلف رحمه الله تعالى وان اعتق المشتري الجارية او استولدها اي اتخذها فراشا فحملت منه
1:29او اتلف المبيع يعني المشتري في مدة الخيار اتلف المبيع الذي اشتراه او تلف في يده لم يبطل خيار البايع المشتري بطل خياره بهذه الاشياء لانه تصرف تصرفا يدل على رغبته في الشراء
2:05فبطل خياره اما بالنسبة للبائع فلا يبطل خياره بل هو على خياره كيف يتخلص او كيف يأخذ حقه اذا قلنا على خياره الجارية عتقت او الجارية اصبحت ام ولد لمن اشتراها
2:35اول مبيع سلف كيف يسترجع حقه يقول ان كان المبيع مثليا رد عليه مثله وان لم يكن مثلي رد عليه قيمته وقت تلفه او وقت عتقه فمثلا اشترى زيد من عمر
3:18بعشرة الاف ريال وشرط كل واحد منهما لنفسه الخيار لمدة شهر الجارية بعشرة الاف ولكل واحد منهما الخيار لمدة شهر المشتري اعتق الجارية خلال هذا الشهر هذا واحد المشتري وطئ الجارية فحملت منه
4:05فتبين انها حامل خلال هذا الشهر المشتري تسبب لموت الجارية ماتت البايع لا يزال على خياره لمدة الشهر افرظ انه رد البيع عدل عن البيع الجارية عتقت او حملت او ماتت
4:46على ماذا يحصل يحصل على قيمتها يوم عتقها او حملها او موتها اليس قيمتها موجودة ياخذ القيمة ويستريح لا لانه ما عدل عن البيع الا وقد استقل القيمة لانه باع الجارية هذه بعشرة الاف
5:31خلال هذا الشهر تبين له انه مغلوب بالجارية وانها تساوي خمسة عشر المشتري اعتقها ما باعها ولا استفاد شيء الا الاجر من الله البايع يطالب بالجارية الجارية عتقك يطالب بماذا؟ بالعشرة الالاف او بخمسة عشر الف اللي هي تساوي يوم عتقها
6:10هذا فائدة قولنا لم ينفس خياره لانه قد يقول قائل ان فسخ خياره او لم ينفسخ خياره ماذا يستفيد باع الجارية بعشرة الاف ياخذ العشرة وخلاص والجارية عتقت او ماتت او حملت
6:31لن تعود اليه من فسخ خياره ياخذ العشرة اذا اذا لم ينفسخ خياره ماذا يستفيد؟ نقول يستفيد يستفيد يطالب بمثلها ان كانت مثلية ما هي بمثلية. الجارية ما هي بمثلية لانها تتفاوت الجواري
6:57يطالب بقيمتها يوم حرمه منها المشتري يوم اعتقها يساوي خمسة عشر الف وهو يوم باعها بعشرة الاف. يطالب بماذا؟ اذا قلنا امسخ خياره ما له الا العشرة اذا قلنا لم ينفس خياره يطالب بالقيمة اللي هي تسوى
7:29ويطالب بخمسة عشر الف يقول لم يبطل خيار البايع لانه على خياره لانه لم يوجد منه رضا بابطاله وله ان يفسخ ويرجع ببدل المبيع المبيع اذا كان مثلي مثل اطعمة
7:55يوم البوسات او نحوها يطالب بمثلها او اشياء لها مثيل مساوي واذا لم يكن لها مثلي ويطالب بقيمتها يوم اتلفها المشتري او يوم اعتقها او يوم استولدها وعنه ان خياره يبطل. رواية عن الامام احمد
8:33ان الخيار يبطل وماذا يكون له اذا بطل الخيار له القيمة له القيمة التي اتفق عليها اصلا وعنه انه يبطل خياره بذلك اختارها الخراقي الخراقي رحمه الله قال اذا تلف
8:58او حين بين البايع وبين المبيع فان له فان له الخيمة التي باعها فيها اختارها الخراقي لانه خيار فسخ هذا خيار ليس خيار شيء لا يدرى عنه انما هذا خيار فسخ
9:25وخيار الفسق لا يعوض عنه فيبطل يقول بسلف المبيع. لانه لان المبيع تلف او حيل بينه وبينه بعتق او حمل له حينئذ القيمة التي باعها به كخيار الرد بالعيب يا خيار
9:53الرد بالعيب خيار الرد بالعيب اذا مثلا الرجل اشترى دابة او سيارة سيارة بعشرة الاف مثلا ثم تبين للمشتري ان فيها عيب انشاء اخذها بقيمتها ان كان العيب سهل وان شاء ردها واخذ القيمة كاملة
10:36افرظ انه اراد ردها فتلفت في يده ماذا له ليس له الا ذاك ليس له الا القيمة وهذا هو الذي تلفت العين بيده ليس له شيء يا خيار الرد بالعيب
11:03بالنسبة للمشتري بالخيار ان شاء رد وان شاء قبل هذه القيمة وبالنسبة للبائع سترد عليه بالعيب مثلا انتهت ماتت تلفت ذهبت انا هو القيمة التي وصلته فصل واماك احد المتبايعين بطل خياره
11:34ولم يثبت ولم يثبت لورثته لانه حق فسخ لا يجوز الاعتياض عنه فلم يورث في خيار الرجوع في الهبة فصل وان مات احد المتبايعين في مدة خيار الشرط على خياره ولا يورث عنه
12:04مثلا اشترى عينا بكذا وشرط المشتري لنفسه الخيار لمدة عشرة ايام بعد مضي سبعة ايام من مدة الخيار مات المشتري انتهى خياره لان خيار الشرط لا يورث انما جعل للمشتري نفسه
12:41ليختار اي الامرين احب اليه وهذا الشيء لا يورث عنه لانه لا يعوض عنه بالمال لا يقال نشتري خيارك عشرة الايام بالف ريال او اقل او اكثر لا يختار البيعة ويختار الرد
13:06فلا ينتقل خيار الشرط ان مات صاحبه لوارثه بل يلزم البيع حينئذ قال يا خيار الرجوع في الهبة كخيار الرجوع في الهبة مثلا هو وهب شيئا ما وله الخيار ثم
13:39مات في هذه المدة ليس للوارث الرجوع بالهبة لانه ما وهب شيئا من اجل ان يرجع فيه الرجوع في الهبة لا يورث عن الواهب ويتخرج ان يورث قياسا على الاجل في الثمن
14:04قول اخر يتخرج يحتمل ان يورث خيار الشرط فمثلا يأتي الورثة ويقول صاحبنا اشترى هذا البيت وجعل لنفسه الخيار لمدة شهر ثم انه بعد مضي عشرين يوما من هذا الشهر مات
14:29فله بقية الخيار عشرة ايام. نحن الان نريد رد البيع لان لا حاجة لنا في البيت ما دام ان صاحبنا مات فنحن بحاجة الى قيمته ولا نريد البيت قال ويحتمل ان يورث
14:48قياسا على الاجل في الثمن الاجل في الثمن يورث لان للمشتري والبائع له مصلحة في هذا وللوارث كذلك فمثلا المشتري اشترى البيت بالف ريال واشترط ان الثمن مقسط كل شهر يدفع كذا
15:24مات الملتزم بالدفع هل يحل الدين يلتزم الورثة بما التزم به صاحبهم ويقومون به. لان لهم مصلحة في هذا التأجيل فرق بين ان يدفعوا الثمن كاملا او يدفع كل شهر خمسين ريال. مثلا
15:49الاجل يورث ما يقال بعد موت المشتري حل الدين لا ما يحل الا على حسب الترتيب الا في حال كما سيأتينا اذا خشي ان يضيع الحق على صاحبه القاضي يقول سددوا او التزموا بان تدفعوا
16:17لانه محتمل يتقاسمون التركة ثم يذهبون ولا احد يسدد واذا التزم احدهم او فيه عقار يبقى يسدد منه فلا يحل المؤجل لانهم مصلحة في التعجيل فرق بين ان يدفعوا مثلا مليون بعد موت مورثهم دفعة واحدة قيمة البيت
16:45او يكون مؤجل كل سنة يدفعون خمسين الف ونحو ذلك فاختار بعض العلماء ان خيار الشرط باق بحاله مثل خيار مثل الاجل في الثمن نعم وان جن او اغمي عليه
17:12قام وليه مقامه لانه قد تعذر منه الاختيار مع بقاء ملكه وان كن او اغمي عليه هي ره باقي ومن يقوم عنه وليه كيف قلتم اذا مات بطل خياره واذا جن خياره باقي
17:39نقول نعم اذا مات ما له ملك انتقل ملكه اما اذا جن فملكه باقي والخيار له ووليه ينوب عنه في هذا قام وليه مقامه لانه قد تعذر منه الاختيار الاختيار من المجنون متعذر
18:11والملك باق فوليه الذي يوليه عليه القاضي يختار البيع او فسخه نعم وان خرس ولم تفهم اشارته وهو كالمجنون اذا ختم على لسانه وصار ما يتكلم فلا يخلو الاخرس احيانا تكون اشارته تقوم مقام النطق
18:46يتخاطب مع من حوله بالاشارة. ويعرفون عنه ويعرف عنهم واحيانا لا تفهم اشارته ما يستطيع يتفاهم مع الاخرين ولا يستطيع الاخرون يتفاهمون معه في هذه الحال هذا حكم حكم المجنون اللي ما يأخذ ولا يعطي
19:19اما ان كان اخرس اشارته مفهومة فاشارته تقوم مقام النطقة وكثيرا ما يكون الاخرس يعرف من حوله اشارته ويعرفون هم ويعرف ويعرف هو اشارتهم له مثل المخاطبة مر علينا في حالات مثل الطلاق
19:50مثل الرجعة مثل البيع والشراء وغير ذلك يتخاطب مع من يعرف لغته ويتخاطبون معه مثل المتكلم ويجيز القاضي ما يقولون عنه ما داموا ثقات يشهدون انه وافق على البيع يشهدون انه اعطى يشهدون انه اوقف يشهدون انه طلق
20:20يشهدون انه قبل النكاح وهكذا يعني يشهدون اشارته يفهمونها فتقوم اشارته مقام نطقه اما اذا كانت اشارته غير مفهومة ولا يعرف له فانه حينئذ يكون بمنزلة المجنون يولي القاضي عليه وليا يتصرف عنه
20:48وان فهمت اشارته قامت مقام لفظه نعم واماك في خيار المجلس بطل خياره وفي خيار صاحبه وجهان احدهما يبطل لان الموت اعظم الفرقة والثاني لا يبطل لان الفرقة بالابدان لم تحصل والله اعلم
21:16وان مات في خيار المجلس بطل خياره اشترى سلعة في خيار وهم في بالمجلس جميع اشتراها وتم البيع وفيه اثناء كونهم بالمجلس خرجت روحه مات فهل لوارثه ابطال هذا البيع
21:49لأ البيع صحيح ومتى لزم؟ لزم بالتفرغ التفرق ما حصل لكن تفرقت الارواح خرجت روحه ولن تعود وحصلت فرقة كبرى بطل خياره هذا لا شك فيه هو بطل خيار انثى
22:14صاحبه البطل خياره لا يزال جالس في المجلس قيل يبطل خياره لان لانه هو وصاحبه هو وصاحبه تفرق لا تفرق بدني وانما تفرق ارواح هذا حي وهذا ميت فبطل خيار الاثنين فيعتبر موت احدهما بمنزلة التفرق بينهم
22:51الوجه الثاني قال لا يبطل خياره لان الثاني ما قام من المجلس ويشهد لانه ابطل البيعة مثلا هذه سواء كان بائع او مشترى لانه لا زال في المجلس قال والوجه الثاني لا يبطل لان الفرقة ما حصلت المعروفة فرقة الابدان
23:22انما حصلت فرقة الارواح وفرقة الارواح لم يعلق عليها احكام وانما المعلق عليه فرقة الابدان لقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا يقول انا بالخيار وانا ما قمت عن صاحبي انا واياه سوا
23:43ما فارقته فانا واياه سوا وقد يكون له نظر في ابطال البيع لان صاحبه يستطيع ان يتفاهم معه في البيع والشراء وقبظ الثمن لكن الان سيكون المال مال وارث. وربما واحد في الشرق وواحد في الغرب. متى يجمعهم؟ ومتى يأخذ حقه
24:06ويتعب في هذا فمن مصلحته ان يبطل البيعة في المجلس. ويقول اشهدوا انا ابطلت البيعة لاني لا ازال في المجلس والقول الاول انه لا يبطل خياره بل اذا اعلن بطلان البيع
24:26والقول الاخر يبطل خياره القول الثاني لا يبطل الاول انه يبطل خيار صاحبه قال لان التفرق في البدن ما حصل لكن حصل التفرق بالروح الذي هو الموت والموت اظى الفرقة لكن اعظم فرقة لصاحبي انا ما تفرقت واياه
24:52انا ملازم مكاني ولم يكن هو مشى وذهب عني واقررت على هذا. ربما لو ادبر عني قال اريد ان اذهب اقول لا تعال ابطلنا البيعة لكن الان هو لا يزال معي وانما مات
25:11وانا اريد افصال البيع فكون خياره باق بحاله ما لم يقم من مجلسه الذي هو فيه هذا او اولى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
25:28وعلى اله وصحبه اجمعين