الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 159- باب الأضحية 1
0:00بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاضحية باب الاضحية في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى مشروعية الاضحية والشيء المجزي في الاضحية ووقت الاضحية وهي سنة مؤكدة
0:30لما روى انس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بك بشين املحين اقرنين ذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما متفق عليه
0:53قال ابو زيد الاملح الابيض الذي فيه سواد وقال ابن الاعرابي هو الابيض هو الابيض النقي وهي اي الاضحية سنة مؤكدة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها فيصل لمن كان ذا قدرة
1:20واستطاعة ان يضحي ويأتي لمن تكون الاضحية لما روى انس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين القرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما متفق عليه
2:00اخذنا مشروعية مشروعية الاضحية وسمية من قوله ضحى النبي صلى الله عليه وسلم لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء سنة ما لم يرد انه خاص به صلى الله عليه وسلم
2:27على وجه التعبد بكبشين الكبش يطلق على الذكر من الضأن املحين املحين الاملح الابيظ الذي فيه سواد او الابيظ الخالص وهذا هو الافظل ويجزي غير الاملاح قرنين يعني ذا صاحبي قرنين
2:58ذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم يعني باشر الذبح صلى الله عليه وسلم ولم يكله الى غيره لانه عبادة لله جل وعلا وقربة وشرف الذبح لغير الله شرك اكبر. مخرج من الملة
3:25ومن ذبح للجن او للشياطين او على قبر ولي او قبر سيد في زعمه او نحو ذلك فهذا شرك اكبر مخرج من الملة صاحبه كافر. وان صلى وصام وزعم انه مسلم
3:47وضع رجله على صفاحهما يعني صفحة العنق الرقبة وضع الرجل من اجل ان لا يتحرك يكون ايسر واسهل لخروج روحه وازهاقها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة
4:11وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته فالافضل الذبح على الطريقة التي ترتاح لها الذبيحة وتزهق روحها بسرعة وسهولة والتضحية افضل من الصدقة بقيمتها لان النبي صلى الله عليه وسلم اثرها على الصدقة وليست واجبة
4:43لانه روي عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما انهما كانا لا يضحيان عن اهلهما مخافة ان يرى ذلك كواجبا والتضحية افضل من الصدقة بقيمتها يعني شخص يقول لك عندي
5:08الف ريال هل ترى ان اضحي به او ببعضه مثلا حسب سعر الاضحية اما تصدق به نقول لا التضحية افضل لانها شعيرة من شعائر الدين وسنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم
5:33وجمعت بين العبادة بالذبح وبين العبادة الصدقة بلحمها والاكل واظهار هذه الشعيرة عند اهل البيت وعند الجيران وعند الاقارب الاظحية التظحية افظل من الصدقة بثمن الاظحية ولكن لا يغالى فيها
6:04وما قامت به السنة يكفي فمثلا يقول الافضل ان اضحي بعشر مثلا او اضحي بواحدة واتصدق بقيمة التسع نقول السنة تحصل واحدة والنبي صلى الله عليه وسلم ما غلا في الاضحية مثل مغالاة في الهدي
6:35لبيت الله الحرام اهدى مئة بدنة وفي الاضحية ممكن ان يضحي صلى الله عليه وسلم بمئة شاة او بالف شاة ان الدنيا لا تزن عنده شيء وما امتنع عن بخل صلى الله عليه وسلم او توفير
7:00واننا ليشرع للامة ولا تشرع المغالاة في الاضحية ولا الاكثار من العدد مثلا فبعض الناس مثلا يجعل اضحية له واضحية لامه واظحية لابيه واظحية لعمه واظحية لجدته وهكذا هذا ما ينبغي
7:24النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين احدهما عن محمد وال محمد قل ال محمد صلى الله عليه وسلم اشتركوا معه في هذه الاضحية والاخر عمن لم يضحي من امة محمد صلى الله عليه وسلم
7:45من وقته صلى الله عليه وسلم الى ان يرث الله الارض ومن عليها من لم يضحي من امة محمد صلى الله الله عليه وسلم فقد ضحى عنه فلا داعي مثلا ان يذبح الرجل في البيت عشر او خمس عشرة او نحو ذلك
8:05كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحي باضحية عنه وعن اهل بيته. وان ادخل معه اشرك معه والديه ومن شاء من اقاربه يكفي والاضحية عن الرجل واهل بيته. كانوا مثلا هو وزوجته فقط
8:29او عشرات الاشخاص او اكثر فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش عن من لم يضحي من امة محمد صلى الله عليه وسلم وروت ام سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال
8:52اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره. ولا من اظافره شيئا حتى يضحي. رواه وليست الاضحية واجبة بل هي سنة مؤكدة فرق بين الواجب والسنة المؤكدة
9:15السنة المؤكدة اذا اتى بها المرء اجر واثيب عليها واذا لم يأت بها فلا اثم والحمد لله والواجب اذا اتى به الانسان اجر واذا لم يأت به اثم فهل يعصم تارك الاضحية؟ لا
9:39لا يعثم وهي سنة مؤكدة وليست بواجبة بما روي عن ابي بكر وعمر انهما كانا لا يضحيان عن اهلهما ليشعرا الناس بانها ليست وليست بواجبة ومن اراد ان يضحي فقد روت ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل العشر
10:10العشر عشر ذو الحجة ورد احدكم ان يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يظحي رواه مسلم شخص عازم على الاضحية اذا دخلت العشر فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا
10:34اخذ من شعره واظفاره وهو عازم على الاضحية هل يؤثر هذا على الاضحية؟ او لا تصح؟ لا اضحية صحيحة ولا اثم عليه وعليه ان يستغفر شخص اخذ من شعره وظفره
10:53بغير نية الاضحية ما نوى ان يضحي او ناوي ان يسافر او يحج مثلا فاخذ ثم انه عزم على الاضحية في يوم النحر اشترى اضحية وضحى وقد اخذ من شعره وظفره شيئا فلا اثم عليه
11:12ولا يمنع هذا ما يقال له انت اخذت ما تصح اضحيتك؟ لا وانما ينبغي لمن عزم على الاضحية الا يأخذ فان عزم على الاضحية واخذ فلا بأس ما عظم على الاضحية واخذ ثم طرأت عليه الاضحية فيما بعد فلا بأس. وهكذا
11:38وهي سنة مؤكدة ان اخذ من شعره فلا يظير الاضحية ولا ترد وهي صحيحة ان شاء الله. ومن لم يأخذ فهو افضل ومن اخذ بغير نية الاضحية ثم نوى الاضحية فلا بأس عليه
11:59والنهي هذا نهي كراهة لا نهي تحريم لانه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بهديه الى مكة ولا يمتنع عن شيء مما احل الله له قبل بعث الهدي
12:22فالنهي حينئذ نهي كراهة اي انه يكره له ان يأخذ هذا ونهي التحريم يأثم به. ونهي الكراهة لا يأثم به نعم قال القاضي هذا نحي كراهية لا تحريم بدليل قول عائشة رضي الله عنها
12:44كنت افطل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده صلى الله عليه وسلم ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء احله الله له حتى ينحر الهبيء
13:00متفق عليه هذا دليل من ادلة ان النهي للكراهة لانه ليس للتحريم. قالوا لان الهدي مثل الاضحية وكان يبعث الهدي ولا يتوقف عن شيء مما احل الله له كتقليم الاظافر او اخذ شيء من الشعر الذي
13:26هو مباح اخذه كشعر الابط وشعر العانة وشعر الشارب وغير ذلك من الشعور اما اللحية فيحرم اخذها في حال الاظحية والعزم على الاظحية وغيرها. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى اكرموا اللحى ارخوا اللحى واحفوا الشوارب خالفوا المجوس خالفوا المشركين
13:56خالفوا اليهود. ولما جاءه رسولان من رسل كسرى وقد حلق اللحى واعفيا الشوارب كره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما فقال ما هذا؟ قالا بهذا امرنا ربنا يعنون كسرى قال عليه الصلاة والسلام لكن ربي امرني باعفاء اللحية واعفاء الشارب او كما قال صلى الله عليه وسلم
14:32ويمكن حمل الحد حمل الحديث على ظاهره في التحريم ولا تعارض بين الحديثين لان احدهما في الاضحية والاخر في الهدي المرسل ولو تعارضا لكان حديث ام سلمة خاصا في الشعر والظفر فيجب تقديمه
14:53فان فعل استغفر الله تعالى ولا فدية عليه. فاذا حصل منه شيء من ذلك اي اخذ من اظافره او اخذ من شعره عليه ان يستغفر الله ولا يلزمه فدية ولا يقال له لا تصح اضحيتك. نعم
15:14ولا يجزئ الا بهيمة الانعام لقول الله تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام ولا يجزئ في الاضحية الا من بهيمة الانعام. ما هي بهيمة الانعام؟ هي الابن والبقر والغنم
15:39فلا يضحي مثلا بدجاج ولا يضحي بغبي او غزل او غزال او ضبع او نحو ذلك وانما الاضحية من الابل والبقر والغنم لقول الله تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. ذكر اسم الله جل وعلا يعني على
16:06ذبحها ولا يجزئ الا الجذع عن الضأن. والثني من غيره لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة فان عسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن رواه مسلم
16:27والثنية من البقر هي المسنة المسنة يعني التي تم لها سنتان ومن الابل ما كمل لها خمس سنين قاله الاصمعي هذه اسنان الاضحية اسنان الاضحية من الظاعن ما له ستة اشهر
16:55فاكثر من الماعز ما له سنة فاكثر من البقر ما له سنتان فاكثر من الابن ما له خمس سنين فاكثر الا يجزي دون هذه الاسنان ويستحب استحسانها وافضلها البياض لانه صفة اضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم
17:29ثم ما كان احسن لونا ويستحب استحسانها لانها نسك وعبادة لله جل وعلا فلا يبحث عن الادون او الاقل او الاضعف. وانما يبحث عن الحسن ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب
17:58وافضلها من حيث اللون البياض لانه اضحية النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما كان احسن لونا وارغب على الناس فلكل مثلا نوع من انواع بهيمة الانعام يفضل فمثلا في الابل
18:24الحمر لقوله صلى الله عليه وسلم حمر النعم فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ومن الضأن الابيض افضل ولعل البقر الافظل الصفراء صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. اثنى الله جل وعلا على هذا اللون
18:56وتجزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة لقول جابر رضي الله عنه كنا نتمتع مع رسول الله كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها
19:19رواه مسلم البدنة سبعة سواء كانت هذه او اضحية لان الهدي والاضحية سيئان لقول جابر رضي الله عنه كنا نتمتع يعني في الهدي في العمرة الى الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تمتعوا معه بحجة الوداع
19:46اه فكنا نذبح البقرة عن سبعة ونشترك فيها يعني البقرة تكفي عن سبعة في الاضحية ويجوز ان يشتركوا فيها سواء اراد جميعهم القربة او بعضهم القربة والباقون اللحم لان كل
20:11لان كل سبوع مقام شاة ويجوز ان يقسموا انصبائهم لان القسمة افراز حق والحاجة داعية اليه ويجوز ان يشترك فيها اي في البدنة سواء كانت بقرة او بعير سبعة سواء ارادوا كلهم الاضحية
20:36او ارادوا اراد بعضهم اللحم او بعضهم هدي وبعضهم اضحية وبعضهم اللحم. فلا بأس يعني نشترك سبعة في بدنة اثنان منا عليهم هدي تمتع واثنان منا عليهم هدي قران وواحد منا يريد الاضحية
21:03واثنان منا يريدان اللحم يصح هذا اذا اشترك السبعة كل على نصيبه وسواء اشتركوا فيها واكلوها سوا او افرزوها قسموها بعدما ينتهون كل يأخذ نصيبه ويتصرف فيه ويستحب ان ينحر الهدي والاضحية بيده
21:33لحديث انس رضي الله عنه ويجوز ان يستنيب فيه لما ذكرنا في الهدي ويجوز ان يستنيب كتابي لانه من اهل الذكاة ولا يستحب ان يذبحها الا مسلم لانها قربة فالافضل الا يليها كافر بالله
21:57وعنه لا يجوز ان يليها كافر لذلك ويستحب ان يذبح الهدي والاضحية بيده. هذا افضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه بامكان النبي صلى الله عليه وسلم ان يكلف احد الصحابة بان يذبح عنه
22:18وقد كلف عليا رضي الله عنه في ذبح نحر بقية هديه صلى الله عليه وسلم لكنه باشر بنفسه الاضحية باشرها بنفسه والهدي نحر منها ثلاثا وستين بدنة بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه
22:38فالافضل ان يذبح بنفسه. فان لم يستطع ذلك او استطاع لكن وكل غيره في الذبح جاز والحمد لله ويستحب اذا وكل ان يشهدها ان يحظر لانه يغفر له عند اول قطرة من دمها
23:02قال ويجوز توكيل مسلم وكتابي الكتابي اليهودي والنصراني غير الحربي او حتى وان كان حربي ما دام انه لان ذبيحة اليهود والنصراني سواء كان حربي او ذمي بخلاف المشرك الكافر الوثني
23:30عباد الاوثان والاصنام مشرك العرب فلا تصح ولا تحل ذبائحهم والافضل ان لا يليها الا مسلم لانها قربة لله جل وعلا والمسلم هو الذي يحتسب القرب بخلاف غيره فمثلا قد يكون المرء في بلاد الكفار
24:02ويريد ان يضحي ولا يسمح له ان يذبح اضحيته في بيته وانما لابد ان تذبح في مكان النحر ثم لا يسمح له ان يباشر بنفسه. لان الذبائح وكل بها اناس يتولونها
24:24فما دام الذابح كتابي يهودي او نصراني فالذبيحة حلال ويصح ان يتولى الاضحية وان امكن ان يتولاها بنفسه فهو افضل ويستحب لمن استناب ان يحضرها لما روى ابو سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها
24:58احمري اضحيتك يغفر لك باول قطرة تقطر من دمها ويستحب لمن اناب ان يحضر عند الذبح افضل يعني اذا كان المضحي يشق عليه الاضحية او لا يستطيع ما تعود الذبح
25:17سيحضر عند الذبح. لانه يغفر له عند اول قطرة تقطر من دمها لانها قربة لله جل وعلا نعم ويقول عند الذبح بسم الله والله اكبر لحديث انس وان قال اللهم هذا منك ولك
25:42اللهم تقبل مني او من فلان فحسن لما روى جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على اضحيته اللهم هذا منك ولك عن محمد وامته. بسم الله والله اكبر ثم ذبح
26:03وفي رواية قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد وامة محمد ثم ضحى رواه مسلم وليس عليه ان يقول عن فلان لان النية تجزئ ويقول عند الذبح بسم الله والله اكبر
26:26هذا هو السنة والتسمية واجبة على قول والتكبير سنة في حديث انس المتقدم سمى وكبر يعني يبدأ بالاسم بسم الله والله اكبر وان قال اللهم هذا منك ولك اللهم تقبل مني فلا بأس. لان هذا دعاء وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم
26:55انه قال او سمى قال عن فلان اللهم تقبله مني عني وعن اهل بيتي اللهم هذا منك ولك. اللهم هذا اضحية عني وعن اهل بيتي ونحو ذلك فلا بأس. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم تقبل من محمد وال محمد
27:21اللهم تقبل من محمد وامة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم ان يقول عن فلان كما يظن بعض الناس انه لازم ان يسمي اضحيته مثلا يعني هذي اضحية عن فلان ونحو ذلك هذا ليس بلازم. لان النية محلها القلب وقد نوى بقلبه عمن تكون الاضحية
27:48فيكفي ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين