استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 158- باب الهدي 2

0:00الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا ذبح هديه او اضحيته ويجوز الاكل من هدي التمتع والقران لان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كن متمتعات الا عائشة
0:34رضي الله عنها فانها كانت قارنة لادخالها الحج على عمرتها. وقالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن ال محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة
0:52قالت ودخل علينا بلحم بقر فقلت ما هاد؟ فدخل علينا فدخل علينا بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن ازواجه رواه مسلم ولانه دم نسك فجاز الاكل منه كالاضحية
1:16قول المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز الاكل من هدي التمتع والقران الهدي نوعان هذه واجب وهدي تطوع والواجب انواع فهدي التطوع يجوز الاكل منه مطلقا وهدي الواجب ان كان هدي تمتع او قران
1:53وللمرء ان يأكل منه وان كان هدي لفعل محظور او ترك واجب او قتل صوت او نحو ذلك فلا يأكل منه لان ما خصص لفقراء الحرم فلا يأكل منه صاحبه
2:21وما كان حكمه حكم الاضحية ويأكل منه صاحبه ويهدي ويتصدق فهدي التمتع وهدي القران حكمهما حكم الاضحية لان المرء يأكل منهما ويهدي ويتصدق واما هدي الهدي الواجب لفعل محظور او ترك واجب
2:54فان هذا مخصوص لفقراء الحرم وكذا هدي التطوع فان صاحبه يأكل منه ويهديه ويتصدق لانه دخل على امهات المؤمنين بلحم يعني ليأكلن منه فسألت عائشة رضي الله عنها ما هذا
3:23قال قالوا هذا هدي ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر وكنا متمتعات رضي الله عنهن سوى عائشة رضي الله عنها فانها كانت قارنة ومنهن المتمتعة ومنهن القارنة واكلن من هديهن
3:54قوله رواه البخاري ولمسلم نحوه وهذا الحديث في صحيح البخاري ولا يجوز الاكل من واجب سواها لانه كفارة فلم يجز الاكل منه ككفارة اليمين وعنه له الاكل من الجميع الا المنذور وجزاء الصيد
4:22ولا يجوز. ولا يجوز الاكل من واجب سواهما يعني ما وجب الفعل محظور اول جبل تركي واجب فمثلا اخذ شيئا من شعره فدى فلا يأكل منه لبس مخيطا متعمدا فلا يأكل منه
4:50قتل صيدا وعليه الفدية ولا يأكل من فدية وهكذا لانه كفارة اليمين يعني وضع هدي الجبران هذا بمثابة الكفارة يعني المرء اخطأ في امر من الامور فاهدى كفارة لخطأه هذا اما ترك واجب او فعل محظور. مثل
5:29كفارة اليمين. فالمرء حلف الا يفعل كذا مثلا وراء ان من المناسب ان يفعله. فنقول افعله وكفر عن يمينك كفارة اليمين. وهل يجوز ان يأكل من كفارة اليمين لا. لانها للمساكين كما قال الله جل وعلا
5:55لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة اطعام عشرة مساكين. وما كان للمساكين فلا يجوز للمرء ان يأكل منه حتى وان كان هو
6:25من الفقراء والمساكين فكفارته لا تصح له وانما تكون لغيره وعنه له الاكل. رواية اخرى عن الامام احمد رحمه الله. انه يأكل حتى من كفارة فعل المحظور وترك الواجب له ان يأكل الا
6:52كفارة قتل الصيد او النذر شيء نذره للفقراء فلا يأكل منه ولا يجوز الاكل من الهدي المنذور في الذمة لانه نذر ايصاله الى مستحقيه ولم يجز ان يأكل منه كما لو نذر لهم طعاما
7:16ما كان نذرا والعادة والعرف ان الهدي يكون في مكة. ويكون لفقراء الحرم فاذا نذر هديا فلا يأكل منه وما ساقه تطوعا اذ تحب الاكل منه سواء عينه او لم يعينه
7:43لقول الله تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر واقل احوال الامر الاستحباب وما ساقه تطوعا. يعني ساقه من الهدي في عمرته او في حجه تطوعا فاذا ذبحه في وقت محله
8:11عند التحلل مثلا اذا كان في العمرة او يوم النحر ان كان في الحج فله ان يأكل منه وله الا يأكل منه فهو حلال له ان اكل وان اثر به الفقراء فهو احسن
8:32وقال جابر رضي الله عنه امر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة وجعلت في قدر فاكل منها وحصى من مرقها ولانه نسك فاشبه الاضحية قال ابن عقيل حكمه في الاكل والتفريق حكمها
8:59قال جابر رضي الله عنه امر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة. يعني قطعة صغيرة لانه نحر عليه الصلاة والسلام مائة بدنة فامر ان يؤخذ من كل بدنة من هذه المياه بضعة يعني قطعة لحم صغيرة
9:23وطبخت في قدر فاكل منها وشرب من مرقها عليه الصلاة والسلام ليشرع لامته ان المرء اذا اهدى له ان يأكل من هديه وينتفع به ولانه دم نسك اشبه الاضحية يعني هذا هدي التطوع
9:48دم نسك وعبادة وطاعة لله جل وعلا وليس جبرانا لفعل محظور او ترك واجب فحكمه حكم الاضحية في انها دم نسك تقرب الى الله جل وعلا يأكل منها ويتصدق ويهدي
10:10وقال جابر رضي الله عنه كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلوا وتزودوا فاكلنا وتزودنا. رواه البخاري ومسلم نحوه قال جابر كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث
10:38في اول الامر نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخروا من الهدي فوق ثلاثة ايام والحكمة في هذا والله اعلم التوسعة على الفقراء لان المرء اذا رخص له في الادخار ربما ادخر اكثر هديه
11:00فاذا لم يرخص له الا لثلاثة ايام فقط اخذ حاجته ثلاثة ايام اباح الباقي للفقراء ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وسع الله عليهم اذن لهم في الاكل من البدن
11:25والادخار ولم يحدد اياما معينة هل للمرء ان يدخر من هديه مثلا الى شهر واكثر من ذلك والمستحب الاقتصار على اليسير في الاكل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بدنه
11:50والافضل ان يقتصر على الشيء اليسير لماذا ايثارا للفقراء لان المرأة اذا ذبح شاة هدي واحتج نصفها ما بقي للفقراء الا النصف لكن اذا احتجز منها قطعة وسيرة او شيء يسير او بمثابة كيلو او اقل او اكثر
12:15واباح الباقي للفقراء حصلت لهم التوسعة لان القصد من الهدي امران اولا التقرب الى الله جل وعلا بالذبح. فهو عبادة ثانيا الاطعام. اطعام الفقراء والتوسعة عليهم. لانهم قد لا يتيسر لهم اللحم الا
12:41ما يأتي من هدي للحرم فاذا لم يحتجز الانسان كثيرا من هديه صار فيه توسعة للفقراء اكثر وفعل النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من كل بدنة بضع بضعة يعني قطعة يسيرة
13:03نعم وان اطعمها وان اطعمها كلها فحسن يعني ان جعلها كلها للفقراء ما اخذها منها شيء فحسن. لا يقال له اخطأت لماذا لم تأكل منها ما دام انه اثر بها الفقراء فهذا حسن
13:25فان النبي صلى الله عليه امتدح المؤمنين الذين ينثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة المرء في حاجة الى هذا الطعام فاثر به اخوانه المسلمين اثر به من هو في امس الحاجة اليه
13:44فهذا من الايثار الحسن الممدوح لان النبي صلى الله عليه وسلم نحل خمس بدنات ثم قال من شاء اقتطع. رواه ابو داوود لان النبي صلى الله عليه وسلم نحر خمسة بدنات. يعني خمس من الابل
14:13وهذا في غير حجة الوداع وقال من شاء اقتطع يعني نحرها وتركها وقال من شاء ليأخذ لنفسه ولم يأخذ منها عليه الصلاة والسلام شيئا وظاهر هذا انه صلى الله عليه وسلم لم يأكل منها شيئا
14:41ويجوز للمهدي تفريق اللحم بنفسه ويجوز اطلاقه للفقراء استدلالا بهذا الحديث يعني من من مهدي الذابح للهدي له ان يسلخها ويقطعها ويوزعها على الفقراء وله ان يذبحها ويتركها له ويقول اقتسموها
15:08كلوها خذوها وهكذا اذا نذر هديا مطلقا فاقل ما يجزئه شاة اوس ابن عبادنة او بقرة لان المطلق يحمل على اصله في الشرع ولا ولا يجزئ الا ما يجزئ في الاضحية
15:33ويمنع فيه من العيب ما يمنع فيها وان عينه بنذره ابتداء عجزه ما عينه كبيرا او صغيرا او حيوانا او غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما قرب دجاجة وكأنما قرب بيضة
15:55اذا نذر هديا مطلقا شخص قال لله علي ان اهدي الى بيته الحرام وسكت جاء يسألك يقول ما الذي يجب علي هل يجب علي بدنه ام يجب علي بقرة ام يجب علي شاة
16:28ام يجب علي ان اهدي اي طعام كيس رز ونحوه كيلوات من التمر ما الذي يجب علي؟ ماذا انت قائل له يقول الهدي اذا اطلق فالمراد به الهدي المعروف فلا يجب عليك اكثر من شاة او سبع
16:54يقول اخبرني انا ولله الحمد والواجب علي ادفعه. وانا قلت هذا القول لله علي ان اهدي الى بيته الحرام ولم اسم شيئا فهل اهدي بدنة ام بقرة ام شاة؟ ام طعام
17:14يقول الواجب عليك هو شاة او سبع بدنة او سبع بقرة لان هذا هو اصل الهدي فان زدت فحسن الامر اليك يقول طيب انت قلت لي شئت انا عندي شاة
17:34من اللعن عمرها اربعة اشهر لكنها تساوي عندي واحب الي من الكبيرة ذات ثمانية اشهر هل تجزي عمرها اربعة اشهر نقول لا الهدي المطلق لابد ان يكون مقيد بالقيود المعروفة بالاضحية والهدي العام
18:00لابد ان يكون من الضأن له ستة اشهر يقول عندي من الماعز انا لها عشرة اشهر نقول لا لا تجزئ يقول عندي عجل ثور شاب ولحمه جيد لها سنة ونصف هل تجزئ
18:26نقول لا ما تبشي يقول عندي حقة من الابل بكرة نفيسة عمرها ثلاث سنوات هل تجزئ؟ نقول لا الهدي المطلق من الظأن ما له ستة اشهر دون ما يصلح من الماعز ما له سنة
18:55عشرة اشهر او احدى عشر شهر ما من البقر ما له سنتان من الابن ما له خمس سنين اقل من هذا لا يجزئ واذا نذر هديوا فالواجب عليه شاة او سبع بدنة او سبع بقرة. ويلزم ان تكون بالمواصفات المجزئة في الهدي. والاضحية
19:24لا تصح العورة ولا الهزيلة لا بد ان تكون مواصفات سليمة يقول عندي عناق من الماعز عمرها عشرة اشهر اعجبتني فنذرت لله ان انحرها ذبحها للفقراء والمساكين في مكة لان الله جل وعلا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذه من احب غنمي الي فانا نذرت ان
20:03تقرب بها الى الله عمرها عشرة اشهر هل تجزي نعم لانه نظرها بعينها بخلاف ما لو قال لله علي ان اذبح هديا في مكة يقول هذه ام عشرة اشهر تجزي؟ نقول لا. لانك نذرت هدي
20:28اما اذا قلت لله علي ان اذبح هذه اجزأت من الظأن لها خمسة اشهر ما تمت ستة نذر ان يذبحها تفسي من البقر لها سنة ونصف نذر ان يذبح هذا العجل
20:49عمره سنة ونصف يذبحه مجزي نظر ان يذبح هذه البكرة مثلا عمرها اربع سنوات ما دام سماها عينها بعينها فتجزي بالغة ما بلغت. وسواء كانت بقرة او شاة او او غير ذلك مثلا عنده غزال
21:16قال لله علي ان اذبح هذه هديا في مكة فيذبحها حتى وان كانت غزال وان كانت ارنب وان كانت ايا كانت ما دام انها مثلا نواها هدي ودخل بها على اساس انها هدي في مكة
21:40فهي نظر ان يذبح مثلا عشر دجاج او مئة دجاجة او اقل او اكثر فكذلك هدي قال لله علي ان اهدي مثلا خمسة اكياس من الرز في مكة اذا اكرمني الله جل وعلا بالوصول الى بيته الحرام فلله علي ان اهدي عشرة اكياس روس
22:09يقول هذا حسن ولا نقول لهن الهدي ما يصلح الا من بهيمة الانعام. لا اي نوع يستفيد منه الفقراء في مكة فيصح هديه او قال لله علي ان اهدي مثلا
22:28عشر بطانيات للفقراء في مكة كذلك لباس فراش متاع اي نوع يهديه في مكة يقصدها هدي لله على فقراء مكة فيصح عرفنا الفرق بين التعيين وبين العام اذا قال لله علي ان اهدي
22:57في مكة وسكت نقول يجب عليك او سبع بدنة او سبع بقرة يقول ما تصح الاناق نقول لا ما تصح اذا قال لله علي ان اهدي هذه العناق او هذه الدجاج
23:18لانك عينتها فالمعين مجزئ سواء كان صغيرا او كبيرا. وسواء كان من بهيمة الانعام او من المآكل. او من الامتعة. كله هديه فقراء الحرام. نعم واذا اطلق بالنسبة الى مكانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم
23:47الذي جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة دل على ان تقريب الدجاجة يصح وجاء في الساعة الخامسة يوم الجمعة فكأنما قرب بيضة دل على ان تقريب البيضة يجوز يعني وان قل وان لم يكن من بهيمة الانعام
24:10لان الغرض من الهدي التقرب الى الله جل وعلا والتوسعة على الفقراء فقراء مكة. لانهم جيران بيته الحرام والله جل وعلا اكرمهم بهذا وجعل الهدي لهم وعفا عنهم هم عن الهدي
24:33اذا حجوا متمتعين او قارنين فليس عليهم هدي لا هم ولا غيرهم من الاغنياء من جيران المسجد الحرام نعم وان اطلق بالنسبة الى مكانه وجب ايصاله الى فقراء الحرم لان ذلك المعهود في الهدي
25:00وان اطلق بالنسبة للمكان هو مثلا في الرواوظ الطائف او في المدينة. قال لله علي ان اهدي شاة لله علي ان اهدي بدنه لله علي ان اهدي عشرة اكياس من الرز
25:21جاءك ويسألك يقول انا قلت هذا القول لكن ما قصدت مكان معين اين اهديها؟ اين يفرقها نقول في مكة لان الهدي اذا اطلق المراد به الهدي الى بيت الله الحرام
25:43اما ان كنت قصدت ان توزعها في الرياض او في الطائف او في المدينة قصدت بقلبك ونيتك فانت على ما قصدت اما اذا لم تقصد مكانا معينا وانما قصدت الهدي
26:00التقرب الى الله نقول وزعها في مكة لان الهدي اذا اطلق فالمراد به ما يهدى الى بيت الله الحرام وان عين الذبح بمكان غيره في نذره لزمه ذلك ما لم يكن فيه معصية
26:24وان عين مكانا اخر قال لله علي ان اهدي مثلا عشرة اكياس من الرز للفقراء في الرياض. نقول وزعها بالرياض للفقراء بالمدينة يوزع هذه المدينة وهكذا اذا عين المكان وجب
26:46الا بحالة واحدة اذا حدد المكان وكان هذا المكان يرمز الى معصية او الى مخالفة شرعية فلا يقول مثلا لله علي ان انحر عند قبر السيد فلان او الولي فلان نقول لا هذا حرام
27:14ولا يجوز لان هذا نذر معصية وقل لله علي ان انحر بدرسا بالطائف لفقراء الطائف يقول وزعها. انحر هذه الطائف ووزعها على فقراء الطائف اذا كانت ترمز الى معصية او الى شيء فيه عيد او وثن او معبود من دون الله
27:39لا يجوز حينئذ لما روي ان رجلا قال يا رسول الله اني نذرت ان انحر ببوانة هل قال هل بها صنم؟ قال لا. قال او في بنذرك. رواه ابو داوود
27:58وهذا الحديث رواه ثابت الضحاك الصحابي رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نذرت ان انحر ابلا ببوانه قل هضبة قرب ينبع
28:18بين مكة والمدينة النبي صلى الله عليه وسلم سأل بما خصص بوانه هل لان فيها فقراء اكثر ام لان فيها اقاربه ام لان فيها وثن من اوثان الجاهلية هو متعلق به
28:44ام فيها عيد من اعياد الجاهلية كانوا يجتمعون فيه وسأل صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ ما فيها وثا لكن فيها عيد
29:09قال اوف بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابنك وادم رواه ابو داوود هل كان في لا تفي بهذا النذر هل فعلا كان فيها عيد من اعياد الجاهلية فلا تفي بهذا النفع
29:33ام لم يكن هذا ولا هذا وانما لان فيها اقاربك فحسن. فيها فقراء اكثر مثلا فحسن فقصدت ان تطعم اهل هذه القرية او هذا المكان او هذه المحلة فحسن لا بأس
29:52قال فاوفي بنذرك مع انه نذر ان ينحر ببوانه لا في المدينة ولا في مكة في قرية بينهما ومن وجب عليه دم اجزأه ذبح شاة او سبع بدنة او بقرة
30:12لقول ابن عباس رضي الله عنهما في هدي المتعة شاة او شركم في دم فان ذبح بدنة احتمل ان يكون جميعها واجبا. كما لو اختار التكفير باعلى الكفارات واحتمل ان يكون سبعها واجبا وباقيها تطوعا. لان سبعها يجزئه فاشبه ما لو ذبح شاة
30:39ومن وجب عليه دم قلنا له مثلا انت فعلت محظور عليك دم ثم مشى وسأل اخر قال عليك دم جاءك ويقول ما هذا الدم الذي تقولون كم واحد من طلبة العلم وكل واحد يقول لي عليك دم
31:03يا من يزول هل علي شاة او بدنة او بقرة؟ ماذا علي نقول اذا قيل لك عليك دم فالواجب عليك شاة او سبع بدنة او سبع بقرة لان الدم ينصرف الى هذه
31:23ثم عرف هذا وكان موسر وبدل من ان يذبح شاة قال اذبح بدنة نعم واعظم هل يأكل منها او لا يأكل منها الواجب عليه شاة فذبح بدنه عند من يقول
31:49الواجب عليه اذا ذبح بدنه الواجب عليه والباقي تطوع نقول يأكل منها لانه ستة اجزاء يأكل منها وجزء واحد ما يأكل منه وعند من يرى انه اذا ذبح اكثر من الواجب اصبح كله واجب
32:14فعلى هذا يقول ما يأكل منها حتى وان كان الواجب عليه هو سبع بدنه وذبح بدنة كاملة فلا يأكل منها لانها صارت كلها بمثابة الواجب عليه هذا نتيجة الخلاف. قيل هل الواجب هو الصبغة والباقي تطوع؟ ام تصبح كلها واجبة اذا ذبحها
32:40من يقول تصبح كلها واجبة يقول لا يأكل منها ومن قال الواجب هو الصبح والباقي تطوع؟ قال يأكل من ستة الاسباع ومن وجب عليه بدنة بنذر او قتل نعامة او وطئ اجزأه بسبع من الغنم لانها
33:04معدولة بسبع والشياه اطيب لحما وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل فقال ان علي بدنه وانا موسر لها ولا اجدها فاشتريها
33:24فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يبتاع سبع شياه فيذبحهن. رواه ابن ماجة وقال ابن عقيل انما يجزئ ذلك مع عدم البدنة لانها بدل ويشترط فيه عدم المبدل والاول اولى لما ذكرناه
33:46ومن وجب عليه بدنة وجبت عليه البدنة بسبب شيء من الصوت الموجب بدنه او وطأ في الحج واجب بدنه فيجزئه ان ذبح سبع شواه سواء وجدت البدنة او لم توجد
34:11ويقول ابن عقيل رحمه الله لا تجزئه الشيعة حتى تعدم البدنة فاذا لم يجد بدنة فينتقل. لان الاصل البدنة والشياه بدن. فلا ينتقل البدن الا عند عدم اصل الواو يقول والاول اولى لان سبع الشياه
34:34افضل من البدنة واطيب لحما نعم وان وجبت عليه بدنة فذبح بقرة اجزأته لما روى جابر رضي الله عنه قال كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له والبقرة؟ فقال وهل هي الا من
34:55رواه مسلم كذلك اذا وجبت عليه البدنة من الابل وجدها او لم يجدها فسر بدلها بقرة وذبحها اجزأته لان البقرة من البدن كما قال صابر رضي الله عنه. نعم وقال ابن عقيل ان ذرب دنة لزمه ما نواه فان لم ينوي شيئا ففيه رواية
35:26احداهما هو مخير على ما ذكرناه. والثانية ان لم يجد بدنة اجزاءته بقرة فان لم يجد فسبعا من الغنم وعنه عشر لانه بدل فلا يجزئ مع وجود الاصل كذلك مثل ما تقدم رأي ابن عقيل رحمه الله
35:47انه لا ينتقل الى البقرة ولا الى سبع الا عند عدم البدنة واذا لم يجد بدنه فيذبح بقرة او سبع شياه وفي رواية عشر شياه لان عشر يقول السبع ما تكفي عن البدنة وانما
36:07عشر شياه والقول الاول اولى. نعم واما من وجب عليه سبع من الغنم فانه يجزئه بدنه او بقرة لانها تجزء عن سبع في حق سبع ففي حق الواحد اولى كذلك من عليه سبع شياه مثلا
36:30فذبح بدنها بدنه. بقرة او بعير صح ذلك بان البدنة تجزئ عن سبعة اشخاص فاذا ذبحت عن شخص واحد عليه سبع فمن باب اولى. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
36:55وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.