الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 35- باب صفة الصلاة 2
0:00والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ثم يقرأ الفاتحة وهي الركن الثالث في حق الامام والمنفرد
0:24لما روى عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ثم يقرأ الفاتحة وتقدم لنا
0:43باب اركان الصلاة واركان الصلاة خمسة عشر تقدم لنا الركن الاول وهو القيام في الفرظ ولا يجب في النافلة بل لو صلى جالسا وهو مستطيع القيام النافلة فصلاته على النصف
1:09من صلاة القائم وهي صحيحة واما الفريضة فيجب لها القيام مع القدرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب الركن الثاني من اركان الصلاة تكبيرة الاحرام وهي التكبيرة الاولى
1:36وهي ركن من اركان الصلاة لا تتم الصلاة الا بها والركن الثالث من اركان الصلاة الفاتحة قراءة الفاتحة وهي ركن من اركان الصلاة وواجبة في كل ركعة الامام والمنفرد فلا تصح صلاة الامام اذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن
2:12من لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه. وكذلك المنفرد واما المأموم فالخلاف في وجوب القراءة عليه مشهور بين العلماء رحمهم الله ومن العلماء من قال قراءة الامام قراءة له ولمن خلفه
2:44السرية والجهرية ومن العلماء من قال يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة خلف الامام في الصلاة السرية والجهرية ومن العلماء من قال تجب في الجهرية دون استجب في السرية دون الجهرية فالامام يتحملها عن المأموم لكون الامام يقرأ جهرا والمأمور
3:23يؤمن على قراءته والمؤمن على قراءة الامام كالقارئ وكذلك فيه تفصيل في الجهرية في الجاهرية في صلاة الجهرية هل تجب على المأموم او لا تجب. والعلما رحمهم الله في الجهرية خاصة اختلفوا فقال
3:53يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قيل ليس له ان يقرأ حال جهر الامام اذا كان يسمع لا بالفاتحة ولا بغيرها يقول رحمه الله وهذا قول الجمهور من السلف والخلف وهذا مذهب مالك واحمد وابي حنيفة
4:19وغيرهم واحد قولي الشافعي وقيل بل يجوز الامران والقراءة افضل ويروى هذا عن الاوزاعي واهل الشام والليث ابن سعد وهو اختيار طائفة من اصحاب احمد وغيرهم وقيل بل القراءة واجبة وهو القول الاخر للامام الشافعي
4:55يقول شيخ الاسلام رحمه الله وقول الجمهور هو الصحيح فان الله سبحانه وتعالى قال واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم قال احمد اجمع الناس انها نزلت في الصلاة يعني انه يجب الانصات لقراءة الامام في الصلاة
5:27وفيها هذه الاقوال والاحوط للمصلي ان يحرص على قراءة الفاتحة خلف الامام في سكتات الامام ولو قطعها لا حرج لو قرأ بعد تكبيرة الاحرام وبعد الاستفتاح مثلا جزءا من الفاتحة
5:55فاذا سكت الامام بعد قوله ولا الضالين فيقرأ ما بقي او يقرأ جزءا منها فاذا سكت الامام للتكبير للركوع قرأ ما بقي ان كان قد بقي عليه شيء يحاول ان يقرأها في سكتات الامام اذا كان له سكتات خروجا من الخلاف
6:25لان الامام الشافعي رحمه الله يقول يجب على المأموم ان يقرأ بالسرية والجهرية. حتى وان سمع قراءة الامام ولا تجب على المأموم لقول الله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا
6:50وروى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي انازع القرآن؟ قال فانتهى الناس ان يقرأوا في ما جار فيه النبي صلى الله عليه وسلم رواه ما لك في الموطأ
7:06ولانها ولانها لو وجبت عليه لم تسقط عن المسبوق كسائر الاركان لكن ان سمع قراءة الامام انصت له ويقرأ في سكتاته واصراره لان مفهوم قوله فانتهى الناس ان يقرأوا فيما جهر فيه انهم يقرأون
7:28في غيره ولا تجب على المأموم استدلالا بقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وسمعنا ان الامام احمد يقول اجمع الناس على ان المراد القراءة الصلاة ولما روى ابو هريرة رضي الله عنه
7:49قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي انازع القرآن؟ يعني يقرأون خلفه وكأنهم يشوشون عليه قال فانتهى الناس ان يقرأوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفهم من هذا انه في حال عدم الجهر
8:11كانوا يقرأون وفي سكتات الامام يقرأون وهناك تعليل لمن قال لا يجب على المأموم ان يقرأ. قال لو كانت قراءة الفاتحة واجبة. لاوجبناها على المسبوق الذي فاتته فاته اول الركعة
8:34ولا شك ان من ادرك الركوع ادرك الركعة وان فاتته القراءة فلو كانت القراءة واجبة حتما لاعتبر قد فاتته الركعة اذا فاتته الفاتحة وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة لما روى ابو قتادة عن ان النبي صلى الله عليه وسلم
9:00كان يقرأ في الاخر في الاخيرتين بام الكتاب متفق عليه وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته فقال اقرأ فاتحة اقرأ فاتحة الكتاب وما وما تيسر. ثم قال اصنع في كل ركعة مثل ذلك
9:26ولانه ركن لا يفتتح به الصلاة فتكرر في كل ركعة كالركوع وان لا تجب الا في الاوليين لانها لو وجبت في غيرها لسن الجهر بها في موضع الصلوات كالاولى كالاوليين
9:46يقول وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة في كل ركعة تجب قراءة الفاتحة لقول ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الاخيرتين بام الكتاب. يعني الاخيرتين الركعتين اللتين
10:07السر فيهما فاذا كان يقرأ بام الكتاب في اللتين يسر فيهما ومن المعلوم انه كان يقرأ بالركعتين الاوليين بام الكتاب وسورة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته
10:27اقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر دليل على وجوب القراءة في كل ركعة ولانها يقرأ في الركعات وليست مما يفتتح به الصلاة كتكبيرة الاحرام. تكبيرة الاحرام يفتتح بها الصلاة فلا تتكرر
10:47وعما سائرها من اقدام انها تقرأ في الركعات فهي تقرأ في كل ركعة كالركوع والسجود ونحو ذلك من اركان رواية عن الامام احمد رحمه الله انها لا تجب الا في الركعتين الاوليين. والركعة وفي الركعتين الاخريين لا تجب
11:09قالوا لانه لا يسن فيهما الجهر فلو كانت تقرأ لجهر الامام وهذا تعليل القول الاول هو الراجح هو الله اعلم وهو الذي يعضده الدليل. نعم ويجب ان يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية
11:28فانقطع قراءتها بذكر كثير او سكوت طويل عامدا اعادها وان فعل ذلك ناسيا او كان الذكر او السكوت يسيرا اتمها لان الموالاة لا تفوت بذلك وان نوى قطعها لم تنقطع لان القراءة باللسان فلم تنقطع بالنية بخلاف نية الصلاة
11:55ويجب قراءة الفاتحة مرتبة متوالية هذا في حق الامام والمنفرد يجب ان يقرأ الامام الفاتحة مرتبة يعني لا يصلح ان يقول الحمد لله رب العالمين. ما لك يوم الدين الرحمن الرحيم
12:19لابد ان يرتب الايات كما هي مرتبة في المصحف وكذلك لا يجوز للامام والمنفرد ان يقول الحمد لله رب العالمين. ثم يقول اللهم اهدنا فيمن ثم يأتي بدعاء ثم يقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا يقطعها بسكوت ولا بدعاء
12:45ابي ذكر مثلا لو قال الحمد لله رب العالمين ثم سكت طويلا ثم قال الحمد لله مع الرحمن الرحيم وهكذا ما صحت؟ فلا لابد ان يقرأها مرتبة يعني كترتيب الايات في المصحف وان يقرأها متوالية لا يقطعها الا
13:07سكوتا يسير للتنفس او ليكحة او نحو ذلك لضرورة فلا حرج عليه في ذلك ويأتي فيها وان نوى قطعها سكت ونوى قطعها لاجل ان يبدأها من جديد ما صح ان مجرد نية القطع ليس بقطع. لان هذه قراءة
13:30والقراءة لا تنقطع بالنية فليواصل بينها ويأتي فيها باحدى عشرة تشديدا فان اخل بحرف منها او بشدة لم تصح لانه لم يقرأها كلها والشدة اقيمت مقام حرف وان خفف الشدة صح
13:54لانه كالنطق به مع العجلة ويأتي فيها كاملة بحروفها حركاتها وسكناتها وبالشدة لان الشدة مأتي بها عوظ عن حرف مثل الرحمن الراء مشددة الراء مأتيا بها عن حرفين عن حرف اللام وعن حرف الراء
14:24وادغمت اللام في الراء وشددت ولا الاصل ان الرحمن فاوتي بالتشديد بدل الحرف الذي هو اللام وكذلك سائر الشدات فيها كل شدة عن حرف لو حذف شيئا منها ما صحت صلاته لانه حذف شيئا من الحروف
14:56اما التخفيف تخفيف الشدات فلا حرج قول اخر بانه لو حذف الشدة فانه لا يؤثر على صلاته لانه ليس كل مصل يتقن الحركات والسكنات والشدات فيأتي بها مظبوطة قد يختلف عليه وقد يكون التخفيف قريب من الحذف
15:21ولذا قال بعض العلماء حذف الشدة ونحوها لا يؤثر على الصلاة اذا لم يغير المعنى اما ما كان مغيرا للمعنى فلا تصح معه الفاتحة يعني يقول مثلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت
15:43عليهم هذا النطق الصحيح لوقى صراط الذين انعمت عليهم افسد المعنى ما صحت قراءة الفاتحة لانه اذا قال انعمت كانه يقصد نفسه. هو نفسه انعم لان التاء المبنية على الظم تاء المتكلم
16:07والتاء المبنية على الفتح تاء المخاطب صراط الذين انعمت عليهم او قال مثلا كشر كاف اياك اياك نعبد اياك الكاف مبنية على الفتح لو كسرها واتى بها مكسورة فسد المعنى
16:31لانه يخاطب مؤنث فيفسد المعنى فلا تصح قراءة الفاتحة. حتى يقرأها صحيحة فان غير في الحركات او في السكنات تغييرا لا يحيل المعنى فلا حرج فلا بأس قراءته صحيحة. الا انه كلما كانت مضبوطة
16:52مجودة مرتلة فهو افضل واكمل واطيب لو قال مثلا الحمد لله رب العالمين هذا النطق الصحيح. لو قال الحمد لله رب العالمين مثلا فتح الدال هذا نطق تحريف لا يحيل المعنى
17:12فصل فاذا فرغ منها قال امين يجهر بها فيما يجهر فيه بالقراءة لما روى وائل ابن حجر ان النبي ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قال ولا الظالين
17:32قال امين ورفع بها صوته رواه ابو داود فاذا فرغ منها اي من الفاتحة لان اخر كلمة فيها ولا الضالين واما كلمة امين فهي بالاجماع ليست من الفاتحة وانما هي دعاء
17:54فاذا قال ولا الضالين قال امين يجهر بها فيما يقرأ جهرا ويسر بها فيما يقرأ سرا ويجهر بها مثلا في صلاة المغرب والعشاء والفجر ويسر بها في صلاة الظهر والعصر
18:19ومعناها استجب اللهم استجب يقرأها ويرفع بها صوتها الامام وكذلك المأموم. فان لم يرفع الامام بها صوته رفع المأموم بها فيما روى وائل ابن حجر رضي الله عنه احد الصحابة
18:41قال كان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال ولا الظالين قال امين ورفع بها صوته. لاجل ان يقولها من خلفه. نعم ويؤمن المأمومون مع تأمينه لقوله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين
19:11وفي لفظ اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. متفق عليه ويؤمن المأمومون مع تأمينه. يعني ما ينتظرون حتى ينتهي يقولونه معه ليكون تأمين الامام
19:33وتأمين المأموم وتأمين الملائكة سواء. تحريا للمغفرة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه فانه من وافق اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له
19:56ما هذه الموافقة قيل في الزمان يعني اذا كان تأمين المرء مع تأمين الملائكة الذين حضروا الصلاة لانهم يحضرون الصلاة يشهدونها وصلاة الفجر يحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار وصلاة المغرب والعشاء يحضرها ملائكة
20:23الليل فاذا كان تأمين المأموم وتأمين الامام وتأمين الملائكة جاء في وقت واحد يعني في زمن واحد فحري ان يغفر للمؤمن من الادميين وقيل وافقه في الاجابة وقيل وافقه في الاخلاص
20:50يعني اذا كان المأموم المؤمن مخلصا لله جل وعلا يعني صار على نسق تأمين الملائكة في الاخلاص فانه يغفر للمؤمن. نعم ويجهرون بها لما روى عطاء ان ابن الزبير كان يؤمن ويؤمنون حتى ان للمسجد للجة
21:17رواه الشافعي في مسنده. يعني يرفع بها صوته بما ثبت انه كان ابن الزبير عبدالله ابن الزبير رضي الله عنه كان يؤمن ويؤمنون حتى ان للمسجد للج يعني يكون له صوت يخرج يسمع من الخارج التأمين
21:38فان نسيه الامام جهر به المأموم ليذكره فان لم يذكره حتى شرع في القراءة لم يأت به لانه سنة فات محلها. اذا فالتأمين سنة اذا امن المرء اتى بالسنة واذا نسيه الامام فالصلاة صحيحة
22:02او لم يؤمن الامام فالصلاة صحيحة. او لم يجهر به الامام ولا المأموم فالصلاة صحيحة لكن السنة الجهر نعم وفي امين لغتان قصر الالف ومدها مع التخفيف فان شدد الميم لم يجزئ لانه
22:24لم يجز. لم يجز لانه يغير معناها. وفي امين لغتان يعني يقول امين مد الالف الاولى وقصرها يقول امين مع التخفيف فان شدد الميم لم يجز اذا شدد الميم من امين
22:51كان قال ام ميم اوام مين بتشديد الميم احال المعنى لان قول امين اللهم استجب. واذا قال امين بمعنى قاصدين لان كذا بمعنى قصد كذا اذا قال امين فسد المعنى وما صحت
23:18وانما يقول امين. بمد الالف الاولى ويجوز قصرها فيقول امين او امين نعم فصل فان لم يحسن الفاتحة لزمه تعلمها فان ضاقت هذا الكلام السابق كله في قراءة الفاتحة ووجوبها ثم قال
23:42قد يوجد من لا يحسن الفاتحة مثلا اسلم من توه او اعجمي لا يحسن الفاتحة. ما الذي يجب عليه حيالها؟ يبين ذلك. نعم فان ضاق الوقت فان لم يحسن فان لم يحسن الفاتحة لزمه تعلمها
24:04فان ضاق الوقت عن ذلك قرأ سبع ايات من غيرها وهل تجب ان تكون في عدد حروفها على وجهين احدهما يجب لان الثواب مقدر بالحروف فاعتبرت كالاي والاخر لا يعتبر
24:27لان من فاته صوم يوم طويل لم يعتبر كون القضاء في يوم طويل مثله فان لم يحسن سبعا كرر ما يحسن بقدرها فان لم يحسن الا اية من الفاتحة وشيئا من غيرها ففيه وجهان
24:47احدهما يكرر يكرر اية الفاتحة لانها اقرب اليها والثاني يقرأ تمام السبع من غيرها لانه لو لم يحسن شيئا من الفاتحة قرأ من غيرها فما عجز عنه منها وجب ان يأتي ببدله من غيرها
25:09واذا لم يحسن الفاتحة فنقول يجب عليه ان يتعلمها لانها ركن من الصلاة. ويجب على المرء ان يتعلم ما لا تتم الصلاة الا به. ليؤدي صلاته كاملة فان ضاق الوقت
25:26اسلم من توه وحضر وقت الصلاة وضاق الوقت ما بقي من وقت الصلاة الا يسير فان صلى بغير الفاتحة ادرك الوقت وان تأخر للتعلم خرج وقتها وهو لم يؤدها فما الذي يجب عليه
25:48قال يقرأ بقدرها ان عرف شيئا منها قرعه وردده وان لم يعرف شيئا منها مثلا قرأ سبع ايات لان الفاتحة سبع ايات بقدرها. وهل يلزم ان تكون سبع ايات بعدد حروفها
26:11والظاهر والله اعلم انه لا يلزم عدد الحروف. لان من اسلم لتوه مثلا لا يحسن ان يقرأ الا الشيء اليسير فاذا قيل له اقرأ الفاتحة بعدد حروفها تعذر عليه ذلك والله اعلم
26:29والذين قالوا انه يجب عليه ان يقرأ بعدد حروفها قالوا لان ثواب الصلاة موزع على حروف الفاتحة وعلى الحروف واذا لم يقرأ عدد الحروف حرم من بعض ثواب الصلاة وهذا فيه مشقة
26:51ثم ان من عليه صيام يوم من رمضان يلزمه ان يصوم يوما بدل يوم ولا يلزم ان يكون بقدر الساعات. مثلا في بعض الاشهر يكون النهار خمس عشرة ساعة وفي بعض الايام يكون يكون النهار ثلاثة عشر ساعة مثلا
27:18ولم يقل قائل انه يجب على من كان صيام رمظان يوافق خمسة عشر ساعة او اكثر ان يصوم يوم مثله في الطول من لو صام يوما من ايام الشتاء بحيث يكون النهار فيه ثلاثة عشر ساعة كفاه ذلك
27:38فان لم يحسن الفاتحة بالعربية لم يجز اي ترجم عنها بلسان اخر لان الله تعالى جعل القرآن عربيا ويلزمه ويلزمه ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ولا حول ولا قوة الا بالله
28:03لما روى عبدالله ابن ابي اوفى قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع ان ان اخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ولا حول ولا قوة الا بالله
28:28رواه ابو داوود فان لم يحسن الفاتحة بالعربية ما احسن صعب عليه وما استطاع ان يقرأ الفاتحة يقول هل تأذنون لي بان اقرأها بلغتي مترجمة اقرأ ترجمة الفاتحة بلغتي. نقول لا هذا لا يسوغ لك
28:54ولا يجزئك لانك لا تسمى قرأت الفاتحة فمثل من يقرأ مثلا التفسير لو قرأ تفسير الفاتحة مثلا ما اعتبر قرأ الفاتحة بل لا بد ان يقرأ الفاتحة بلفظها ما استطاع يقول انا بين امرين
29:14اما ان لا اقرأ الفاتحة مطلقا او اقرأها بالترجمة نقول لا تقرأها بالترجمة وانما سبح قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. لان هذا ثبت في السنة
29:34لمن لا يستطيع قراءة الفاتحة يكرر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا الا بالله ولانه. ولانه ركن في الصلاة فقام غيره مقامه
29:52عند العجز عنه كالقيام. نعم القراءة الفاتحة ركن لكن ما استطاع يقول ما تصح صلاتك حتى لابد له من عوض لان اي ركن ما استطاعه فله شيء ينوب عنه والحمد لله ما جعل عليكم في الدين من حرج
30:14قال كالقيام. فالقيام ركن من اركان الصلاة ما استطاع ان يقوم يصلي قاعد ويسقط عنه هذا الركن الذي هو القيام السجود ركن من اركان الصلاة. ما استطاع ان يسجد او نهاه الاطبا ان يسجد لانه اجري له عملية في وجهه
30:35او في عينيه او نحو ذلك فاذا سجد تأثر واثر عليه ذلك. فيقال له يسقط عنك السجود واومئما. ما استطاع ان يركع فكذلك يغمى ايماء ولا يركع وهكذا فاي ركن
30:57ما استطاعه المرء فله ما ينوب عنه ما استطاع ان يقرأ فيسبح ويأتي التسبيح الوارد ويكفيه ذلك. نعم فان لم يحسن الا بعد ذلك كرره بقدره فان لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة
31:21فان لم يحسن الا بعد ذلك. يعني اسلم من توه وبدأنا نعلمه الفاتحة عرف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين عرفة ثلاث الايات وما استطاع ان يعرف البقية الى الان. فنقول يقرأ الثلاث الايات هذي ويكررها
31:44يكررها فاذا لم يستطع هذه الايات يقول يقرأ شيء من القرآن ما استطاع ان يقرأ وما استطاع التكبير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ماذا يجب عليه
32:03ما تسقط عنه الصلاة. يقف يقف ويركع ويسجد وهكذا لان الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم اصل ويستحب للامام ان يسكت بعد الفاتحة سكتة ويقرأ فيها من خلفه
32:24لما روى يقرأ من؟ يقرأ يقرأ فيها من خلفه لما روى سمرة انه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين سكتة اذا كبر وسكتة اذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رواه ابو داوود
32:49وقال ابو سلمة ابن عبد الرحمن للامام سكتتان فاغتنموا فيها القراءة بفاتحة الكتاب اذا اذا افتتح الصلاة واذا قال ولا الضالين يقول رحمه الله يستحب للامام ان يسكت سكتة يسيرة
33:08بعد قراءته الفاتحة حتى يترك فرصة للمأموم ليقرأ الفاتحة وقال ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه ورحم ابو سلمة احد فقهاء التابعين رحمه الله يقول للامام سكتتان سكتة بعد التكبير يعني للاستفتاح
33:35سكتة اذا قال ولا الظالين فاغتنموها في قراءة الفاتحة. يعني يغتنمها المأموم يقرأ فيها الفات الفاتحة والامام اذا سكت سكتة يسيرة يجعل فرصة للمأموم ليأتي بالفاتحة. نعم فصل ويسن ان يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح
34:03من طوال سنين من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي سائرهن من اوساطه بما روى جابر بن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف
34:19رواه مسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوها ونحوها من صور رواه ابو داوود وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو والليل اذا يغشى
34:45والعصر كذلك والصلوات كلها الا الصبح فانه كان يطيلها رواه ابو داود وما قرأ به بعد ام الكتاب في ذلك كله اجزأه ويسن ان يقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر
35:11والعصر والمغرب والعشاء وفي صلاة الفجر يقرأ بعد قراءة الفاتحة ما تيسر من القرآن وكيفما قرأ اطال او قصر كاش الا ان الافضل ان يقرأ في الفجر بطوال المفصل ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ولا يواظب على هذا
35:43ويقرأ في الظهر والعصر والعشاء بالاوساط والمفصل اوله سورة قاف واخره سورة الناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر في طوال المفصل يقرأ بقاف احيانا واحيانا يقرأ
36:11الف لام ميم السجدة في الركعة الاولى وخاصة يوم الجمعة. وبالركعة الثانية هل اتى على الانسان حين من الدهر ويقرأ في طوال المفصل مثل الواقعة وغيرها وفي المغرب يقرأ بالقصار ولا يواظب على هذا دائما وابدا
36:35وانما هي اولى بالقصار ويقرأ في الظهر والعصر والعشاء بالوسط مثل والسماء والطارق والسماء ذات المروج والليل اذا يغشى والشمس وضحاها وهكذا وربما اطال احيانا في الركعة الاولى في صلاة الظهر
37:00لان الظهر هي التي تلي الفجر في الاطالة ويقول الصحابي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في صلاة الظهر ويذهب الذاهب الى البقيع ويقضي حاجته ثم يعود الى اهله فيتوضأ ويأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فيدرك معه الركعة الاولى
37:25مما يطيل صلى الله عليه وسلم الركعة الاولى في صلاة الظهر وكان عليه الصلاة والسلام يطيل الركعة الاولى ما لا يطيل في الركعة الثانية من سائر الصلوات فانظر لان الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل في صلاة الظهر
37:47ثم يذهب الرجل الى البقيع خارج مساكن المدينة فيقضي حاجته من بول او غائط ثم يعود الى داره ثم يتوضأ ثم يأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم ويدرك معه صلاة الركعة الاولى من صلاة الظهر
38:09وكان احيانا يطيل عليه الصلاة والسلام واحيانا يقصر واحيانا يدخل في الصلاة بنية الاطالة ثم يسمع بكاء الصبي في البيت او في المسجد مع امه ويخفف لما يرى من وجد امه عليه
38:28واحيانا يقرأ في السورة يريد ان يطيل. ثم تأخذه الكحة صلى الله عليه وسلم ثم يركع وهكذا فكان عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة احيانا ويقصرها احيانا. نعم ويستحب له ان يطيل الركعة الاولى من كل صلاة
38:52فيما روى ابو قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الاوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانية ويسمع ويقصر يقصر القراءة
39:13ويقصر في الثانية ويسمع الاية احيانا وكان يقرأ في الركعتين الاخيرين بفاتحة الكتاب وكان يقرأ في العصر في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانية. يقصر ويقصر ويقصر ويقصر في الثانية
39:39وكان يطول في الركعة الاولى من كل صلاة من صلاة من من ويقصر في الثانية؟ لا وكان وكان يطول في الركعة الاولى من صلاة الصبح ويقصر الثانية متفق عليه وفي
40:02وفي هذا الحديث حديث ابي قتادة رضي الله عنه يصف لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بسورتين يطول في الركعة الاولى ويقصر في الثانية
40:23ويقرأ بعد في صلاة العصر في الركعتين الاوليين بسورتين. يطول في الاولى ويقصر في الثانية. ويقرأ في صلاة صبح ويطول في الركعة الاولى ويقصر في الركعة الثانية متفق عليه. يقول وكان يسمعنا الاية احيانا يعني في صلاة الظهر وصلاة العصر
40:48انه يسمعهم ليعرفوا انه يقرأ عليه الصلاة والسلام. وانه ليس ساكت والصلاة ليس فيها سكوت وانما كل هذا ذكر او قراءة واطالته صلى الله عليه وسلم في الركعة في الركعة الاولى لاجل ان يدرك الناس الركعة الاولى
41:12مع حرصا منه صلى الله عليه وسلم وشفقة على الامة من اجل ادراك الركعة الاولى معه صلى الله عليه وسلم نعم وفي رواية فرضنا انه يريد بذلك ان يدرك الناس الركعة الاولى
41:33ولا يزيد على ام الكتاب في الاخيرين في الاخريين من الرباعية ولا الثالثة من المغرب لهذا الحديث نعم وكان في الركعتين الاخريين يعني الاخيرتين الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء
41:54والثالثة من المغرب لا يزيد على الفاتحة يقرأ من الكتاب فقط اصل ويسن للامام الجهر بالقراءة في الصبح والاوليين من المغرب والعشاء والاصرار فيما وراء ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك
42:18ولا يسن الجهر لغير الامام لانه لا لا يقصد اسماع غيره وان جهر المنفرد فلا بأس لانه لا ينازع غيره وكذلك القائم لقضاء ما فاته من الجماعة ويسن للامام الجهر
42:40الصبح في الركعتين من صلاة الصبح وفي الاوليين من المغرب والعشاء يجهر فان لم يجهر الامام الصلاة صحيحة فهمنا هذا من قوله ويسن لان هذا الجهر بالقراءة في صلاة الصبح وصلاة المغرب وصلاة العشاء هذا سنة
43:09فلو اصر الامام صحة الصلاة او اشر الفاتحة وجهر في السورة التي تليها صحة الصلاة لان الاسرار سنة ويسن الاخفاء في صلاة الظهر وصلاة العصر فان جهر في صلاة الظهر او صلاة العصر فلا بأس فالصلاة صحيحة
43:36واما المأموم فلا يسن له الجهر لانه لا يقصد اسماع غيره المأموم يسر ولا يرفع صوته لانه اذا رفع صوته شوش على من حوله حتى وان كان الامام يسر فينبغي للمأموم ان يسر ولا يجهر
43:57فان جهر بالاية احيانا فلا بأس بذلك ولا تبطلوا بذلك الصلاة وان فاتته صلاة ليل فقضاها نهارا لم يجهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاة النهار عجماء وان فاتته صلاة نهار فقظاها ليلا لم يجهر
44:21لانها صلاة نهار وان فاتته ليلا فقظاها ليلا في جماعة جهر اذا فاتته صلاة مثلا فاتته صلاة الفجر وقضاها بعد طلوع الشمس مثلا فلا يجهر لان صلاة الفجر يجهر بها في وقتها
44:48لكن ضحى لا او قضاها اذا قضاها في ليل مثلا لم يذكرها الا ليل فانه يجهر لانها صلاة يجهر بها وقظاها ليلا فان فاتته صلاتنا نهار وقضاها ليلا فلا يجهر. لان صلاة النهار عجما يعني عجما لا
45:13لها قراءة فان فاتته صلاة ليل وقظاها نهار فلا يجهر. او نهار فقظاها ليل فلا يجهر فان فاتته صلاة ليل وقضاها ليل فله ان يجهر وله ان يسر. والجهر افضل ما دام ان
45:36صلاة ليل قضاها في ليل. نعم واذا فرغ من القراءة استحب ان يسكت سكتة قبل الركوع لان في حديث سمرة في بعض رواياته واذا فرغ من القراءة سكت. يعني يستحب
45:55بعد قراءة السورة وقبل الركوع ان يسكت سكتة خفيفة بقدر ما يتراد عليه نفسه لان في حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة في بعض رواياته واذا فرغ من القراءة
46:15سكت يعني سكت سكتة خفيفة ثم يكبر لا يصل التكبير باخر اية من السورة يقرأها مثلا مثلا كأن يقول ولا يخاف عقباها الله اكبر يقول ولا يخاف عقباها الله اكبر يسكن سكتة خفيفة
46:40وهذه السكتة كذلك يغتنمها المأموم اذا بقي علي شيء من الفاتحة يأتي به والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين القراءة السابقة ان شاء الله في الركن الرابع
47:02من اركان الصلاة وهو الركوع