سبل السلام شرح بلوغ المرام | شرح العلامة عبدالرحمن العجلان | 138- كتاب الصلاة | باب شروط الصلاة 7
0:00نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى
0:16ولابي داوود من حديث انس رضي الله عنه وكان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه واسناده حسن. نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي
0:37البخاري بقية الحديث هذا زاد البخاري يؤوي برأسه وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه زاد البخاري
0:57يومئذ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ولابي داوود. ولابي داوود من حديث انس رضي الله عنه. وكان اذا فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه واسناده حسن
1:17هذا الحديث عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به متفق عليه. زاد البخاري يرمي برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ولابي داوود من حديث انس
1:49رضي الله عنه وكان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة ثم صلى فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه واسناده حسن يقول عامر بن ربيعة رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي
2:21على راحلته حيث توجهت به متفق عليه. يصلي اي النافلة على راحلته الراحلة هي المركوب بعيرا كان او فرسا او حمارا او وغيرها حيث توجهت به يعني حيث جهة سيلا قد تكون الكعبة خلفه. وقد تكون على يمينه وقد تكون على شماله. وقد
2:57كونوا امامه. فهو يتوجه الى جهة سيره ويصلي النافلة. اخذ من هذا جواز صلاة النافلة في السفر على اي راحلة كانت بعيرا او حمارا او غيرهما. وانه لا يلزم استقبال القبلة. فيسقط استقبال
3:26قبلتي وان كان شرطا من شروط صحة الصلاة يسقط الاستقبال في النافلة في حال هل السفر زاد البخاري الايمان الاشارة يؤمن براسه نعم برأسه لا بيده ولم يكن يصنعه في المكتوبة. يعني هذا فعله في النافلة فقط. لم يكن يركع
3:59على الارض او على الرحل وانما ايماء. ولم يكن يسجد ولم يكن يستقبل القبلة. فالنافلة فيها التيسير والتسهيل لاجل ان يكثرها المسافر والمقيم والمريض والصحيح فاذا عوفي عن بعض الشروط وبعض الاركان
4:29فعلها فالشروط منها استقبال القبلة يسقط في النافلة في السهر والاركان الركوع والسجود يومي عنهما ايماء ويجعل السجود اخفض من الركوع. السجود اقرب الى الرحم. والركوع فوقه ولابي داوود ليست في الصحيحين. من حديث انس ابن مالك رضي الله عنه. يقول عن
5:06النبي صلى الله عليه وسلم وكان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل ساقته القبلة وكان اذا اراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة. يعني فر ناقته الى جهة القبلة. فاستقبلها فكبر
5:34ثم صلى حيث كان وجه ركابه. يعني يكبر تكبيرة الاحرام في النافلة من جهة القبلة خلاص خلاص خلوكم معانا تابعونا عند ابي داود رحمه الله من حديث انس بن مالك رضي الله عنه
5:59يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان اذا سافر فاراد ان يتطوع يخرج الفريضة. فهذا في التطوع خاصة استقبل بناقته القبلة فكبر يعني تكبيرة الاحرام ثم صلى حيث كان
6:24انا اوجه ركابه. الجهة التي هو متوجه اليها. يقول الترمذي رحمه الله المؤلف واسناده حسن. وصححه بعض العلماء هذا الذي عند الترمذي من حديث انس عند ابي داود من حديث انس في زيادة انه اذا اراد ان يتنفل استقبل براحلته القبلة
6:56كبر تكبيرة الاحرام بجهة القبلة ثم توجه. وبهذا اخذ بعض العلماء رحمهم الله قالوا عند تكبيرة الاحرام يصرف راحلته الى جهة القبلة فيكبر ثم يتوجه الى جهة سيره وبعض العلماء رحمهم الله قال هذه زيادة فيها نظر. لان جل من نقل
7:30صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر على الراحلة لم ينقلوا هذا التوجه. فيحتمل ان هذا التوجه كان في اول الامر. ثم تركه صلى الله عليه وسلم وقالوا الاكثر وما في الصحيحين وغيرهما لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه
7:59قاحلة الى جهة القبلة وانما يكبر في اتجاه سيره. سواء كانت القبلة امامه او خلفه او على يمينه او على شماله واذا تعارض الحديثان وامكن الجمع بينهما فهو اولى. واذا لم يمكن الجمع
8:24انظر في الترجيح. فما في الصحيحين اولى بالاخذ مما في غيرهما الصحيح والله اعلم انه لا يلزم في النافلة استقبال القبلة. لا عند تكبيرة الاحرام ولا في اثناء الصلاة وهذه سنة قد تكون مجهولة عند كثير من الناس. والله جل وعلا
8:58يسر لعباده وسهل وعند مظنة المشقة يسر الله جل وعلا عليهم ورفع عنهم الكلفة والحرج. ففي السفر الرباعية تكون ركعتين وفي السفر تصلى الفريضة في غير وقتها جمعا مع جارتها تقديما او تأخيرا. تقدم العصر
9:29من صلى مع الظهر وتقدم العشاء فتصلى مع المغرب او تؤخر الظهر فتصلى مع العصر او تؤخر المغرب فتصلى مع العشاء. تيسيرا وتسهيلا على العباد. وفي النافلة يسقط استقبال القبلة ويسقط النزول
9:54الى الارض بمن كان راكبا ويكفي الايماء بالركوع والسجود. ويجعل المصلي سجوده من ركوعه. وهذا في النافلة خاصة. واما الفريضة فلا يسقط استقبال القبلة مع معرفته. وانما يسقط مع الجهل. واما مع معرفته فلا يسقط. ولا يصح ان تصلي
10:28الفريضة على الراحلة السائرة وانما ينزل في الارض الا لضرورة. ومن الضرورة ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة انتهوا الى مضيق والسماء تمطر من فوقهم. والارض دهب ومطر. فتقدم صلى الله عليه وسلم براحلته
10:57امام الصحابة وصف الصحابة برواحلهم خلفه صلى الله عليه وسلم وصلى بهم الفريضة. نقل انه صلى بهم مرة الفريضة على الرواحل. تقدمهم ووقف براحلته متوجها الى القبلة. وصلى بهم صلى الله عليه وسلم
11:25فاذا كانت الحالة هكذا فللمصلين ان يصلوا على رواحلهم. ومن الضرورة اذا كان في الطائرة ويعرف انها لا تنزل الا بعد خروج الوقت. فيصلي حسب استطاعته. ان استطاع واقفا بركوع وسجود وان لم يستطع صلى على كرسيه وتوجه الى القبلة حسب استطاعته
11:58وهي الضرورة كذلك اذا كان في قطار او في سيارة ولا يستطيع اجبار السائق على الوقوف ويعرف ان السيارة لا تقف في المحطة الا بعد خروج الوقت غير المسموح بجمعه مع ما بعده
12:27او يصلي في سيارته او في قطاره ونحو ذلك. كأن يكون في بلد كفار لا يهتمون للصلاة ولا يوافقونه على الوقوف ويخشى خروج الوقت مثل وقت العصر مثلا يخشى من غروب الشمس
12:47قبل ان يصلي فيصلي حسب استطاعته. اما اذا كان في وقت الظهر فيلوي الجمع مع العصر ويؤخر اذا كانت سيارة تقف قبل غروب الشمس فيؤخر حتى يستقر في الارض ويصلي. فنعرف ان الفريضة
13:07استقبال القبلة الا لضرورة او جهل بذلك. وان النافلة يعفى عن استقبال القبلة في اولها واسمائها وان المرء يؤديها حسب جهته التي هو متوجه اليها ولا حرج عليه في هذا ولا يلزم ان يكون ضرورة
13:32وقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتنفل على راحلته حسب توجه جهته التي هو متوجه اليها. عليه الصلاة والسلام. وانه يصلي على الراحلة حتى وان كان
13:54وان كانت راحلته حمارا. او اي مركوب طاهر او نجس فيصلي عليه. ولا حرج في ذلك والحمدلله وعن عام ابن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به
14:17متفق عليه هو في البخاري عن عامر ابن ربيعة كان يسبح على الراحلة واخرجه ابن عمر بلفظ كان يسبح على ظهر راحلته واخرج الشافعي ونحوه من حديث جابر بلفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل
14:39وقوله زاد البخاري يومي برأسه اي في سجوده وركوعه وزاد ابن خزيمة ولكنه يخفض السجدتين من الركعة ولم يكن يصنعه اي هذا الفعل وهو في الصلاة على ظهر الراحلة في المكتوبة اي الفريضة
14:57الحديث دل على صحة صلاة النافلة على الراحلة. فان فاته استقبال القبلة وظاهره سواء كان على محمل او لا. سواء كان طويلا او قصيرا الا انه في رواية رزين في حديث جابر ابن زيادة في سفر في سفر القصر وذهب الى شرطه الى
15:17كشرطية هذا جماعة من العلماء وقيل لا يشترط بل يجوز في الحظر وهو مروي عن انس من قوله وفعله والراحلة هي النافلة. والحديث ظاهر في جواز ذلك للراكب. اما الماشي فمسكوت عنه
15:34وقد ذهب الى جوازه من العلماء قياسا على الراكب بجامع التيسير للمتطوع. الا انه قيل لا يعفى له عدم الاستقبال في الركوع في الركوع والسجود واتمامهما. وانهما وانه لا يمشي الا في قيامه وتشهده. ولهم في جواز مشيه
15:54عند الاعتدال من الركوع قولان. واما اعتداله بين السجدتين فلا يمشي فيه اذ لا يمشي الا مع القيام. وهو يجب على القعود بينهما وظاهر وظاهر قوله. حيث توجهت انه لا يعتدل لاجل الاستقبال لا في حال صلاته ولا في اولها
16:14الا الا ان في قوله ولابي داود من حديث انس رضي الله عنه وكان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه واسناده حسن. ما يدل على انه عند تكبيرة الاحرام يستقبل القبلة. وهي
16:34مقبولة وحديثه حسن. فيعمل بها. وقوله ناقته وهي الاول راحلته هما بمعنى واحد. وليس بشرط ان يكون ركوبه على الناقة. بل قد صح في رواية مسلم انه انه صلى الله عليه وسلم صلى على حماره. وقوله اذا سافر
16:54وتقدم ان السفر شرط عند بعض العلماء وكأنه يأخذه من هذا وليس بظاهر في الشرطية. وفي هذا الحديث والذي قبله ان في النفل لا في الفرض. بل صرح البخاري انه لا يصنعه الا يصنعه في المكتوبة الا انه قد ورد في رواية الترمذي
17:14والنسائي انه صلى الله عليه وسلم اتى الى مضيق هو واصحابه والسماء من فوقهم والبلة ومن اسفل منهم فحضر الصلاة فامر المؤذن واقام ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم
17:30على راحلته فصلى بهم يومئ ايماء فيجعل السجود اخفض من الركوع. قال الترمذي حديث غريب وثبت ذلك عن انس من فعله وصححه عبد الحق. وحسنه النووي وضعفه البيهقي. وذهب البعض الى ان الفريضة تصح على الراحلة
17:50اذا كان مستقبل القبلة في هودة ولو كانت سائرة كالسفينة. فان فان الصلاة تصح فيها اجماعا. قلت وقد يفرق وبأنه قد يتعذر في البحر وجدان الأرض فيعفى فعفي عنه بخلاف راكب الهودج. واما إذا كانت الراحلة واقفة
18:10فعند الشافعي تصح الصلاة للفريضة كما تصح عندهم. في الارجوحة المشدودة بالحبال وعلى السرير المحمول. وعلى الرجال اذا كانوا واقفين والمراد من المكتوبة التي كتبت على جميع المكلفين فلا يرد فلا يرد عليه انه صلى الله عليه
18:30سلم كان يوتر على راحلته والوتر واجب عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين