سبل السلام شرح بلوغ المرام | شرح العلامة عبدالرحمن العجلان | 22- كتاب الطهارة | باب إزالة النجاسة 4
0:05والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف
0:22رحمه الله تعالى الحديث السادس والعشرون وعن ابي السمح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من الجارية ويرش من بول الغلام. اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم
0:40هذا الحديث عن ابي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنه. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية. ويرش من بول الغلام. وهذا الحديث له سبب كما روى ابو السمح
1:05يقول اتي النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن او الحسين. فبال على صدره. قال على صدره. اي ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع الغلام الى صدره فبال على صدره. فأتيت لأغسله لأغسل اثر البول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:29يغسل من بول الجارية. والجارية هي الانثى من النساء من البنات يغسل من بول الجارية صغيرة كانت او كبيرة ويرش من بول الغلام. والغلام الذكر. والمراد بهذا هو من لم يأخذ
1:54كل الطعام بشهوة. يعني من لم يأكل الطعام بشهوة ورغبة منه. يعني من كان غذاؤه اللبن فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان بول الغلام لا يحتاج الى غسل. وانما
2:17يغسل بول الجارية. فبول البنت يغسل. ولو انها بنت يوم او يومين وبول الغلام يكفي فيه الرش ولنضح الرش يعني يرشق بالماء. او يعطى شيء من الماء ولو لم يحصل منه سيلان
2:42او تقطير او نقط ما يحتاج لهذا يعني اذا وضع عليه شيء من الماء كفى العلماء رحمهم الله تلمسوا العلة في هذا. فبعضهم قال ان بول الجارية البنت ثخيل ويعلق
3:05بالشيء الذي ينزل عليه. فما يكفي فيه الرش بل لا بد من الغسل ليزول اثره. وبول غلام رقيق اذا رش المكان الذي فيه البول زال اثر البول. وبعضهم قال هذا من يسر الاسلام
3:27التسهيل عند المشقة. فنظرا لكون الغلام يهواه الاباء الاعمام ويتناقلونه ويأخذه واحد من الاخر وهكذا فالناس مبتلون ومن هذه صفته لابد ان يحصل منه البول عدة مرات على هؤلاء الرجال
3:57فلأجل المشقة في الغسل خفف الله عن عباده. فجعل الرش يكفي. والجارية خلاف ذلك فلذا لا مشقة في غسل بولها والعلماء رحمهم الله الكثير منهم اخذ بهذا وهذا صريح واظح وحجة وقد صحح العلماء هذا
4:25الحديث وان لم يكن في الصحيحين لكن بعضهم قال بول الغلام ليس بنجس. وانما هو مثل اللعاب الذي يخرج منه ونحو ذلك وهذا بعيد لان الابوال ابوال الادميين وابوال ما لا يؤكل لحمه
4:50كلها معروف الاشتهار بانها نجسة. لكن الله جل وعلا خفف بعض النجاسة وخفف ازالتها وجعل الرش كافيا لبول الغلام بخلاف الجارية فلا بد من وعن ابي السمح بفتح السين المهملة وسكون الميم فقال المهملة يعني غير المنقوتة. السين المهملة يعني
5:27غير موقوتة. واذا كانت منقوطة قال معجمة يقصد بها الشين. نعم وسكون الميم فحاء مهملة. واسمه اياد بكسر الهمزة ومثنى تحتية. اسمه اياد. نعم. ومثناة تحتية مخففة بعد الالف دال مهملة وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشهرته ومعرفته بخدمة رسول الله صلى الله
5:56عليه وسلم اكثر من معرفته بنسبته لابويه ان كانوا معلومين. نعم له حديث واحد قال قال رسول الله هذا هو الحديث. يعني هذا المولى من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم
6:15ليس له في السنة على ما نقول الا هذا الحديث. دل على تفاوت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى تفاوت خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر الصحابة حديث انس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم
6:38واقل الصحابة حديث هذا ابو السمح حديث واحد مع ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم خدمته اياه. نعم له حديث واحد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية في القاموس ان الجارية فتية النساء
7:00يرش من بول الغلام اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم. فالحديث صحيح. نعم. واخرج الحديث ايضا البزار وابن ماجة وابن خزيمة من حديث ابي السمح قال اكنت اخدم النبي صلى الله عليه وسلم فاوتي فاوتي بحسن او حسين
7:20حسن او حسين. لان ما بينهما الا يسير. نعم فبال على صدره فجئت اغسله فقال يغسل من بول الجارية الحديث. وقد رواه ايضا احمد وابو داوود وابن خزيمة وابن ماجة
7:35حاكم من حديث لبابة بنت الحارث راويع اخرى لهذا الحديث قالت كان الحسين وذكرت الحديث. وفي لفظه يغسل من بول الانثى وينضح من بول الذكر. ورواه المذكورون وابن حبان من حديث علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله هذا راو اه ثالث
7:58علي رضي الله عنه ولبابة بنت الحارث و قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بول الرضيع ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية وقال قتادة رواية هائل. قال قتادة يعني راوي الحديث
8:19وقال قتادة راويه هذا ما لم ما لم يطعمها فاذا ما لم يطعمها يعني اذا لم يأكل الغلام فيرش فاذا طعم وبدأ يأكل الطعام العادي فانه يغسل مثل غيره من الابوال. نعم. فاذا طعما
8:39وفي وفي الباب احاديث مرفوعة وموقوفة وهي كما قال الحافظ البيهقي اذا اذا ضم بعضها الى بعض قويا يعني بعض الاحاديث تكون ليست بالقوية لكن لكثرتها ولروايتها عن عدد من الصحابة يقوي بعض
8:59بعضا والحديث دليل على الفرق بين بول الغلام وبول الجارية في الحكم. وذلك قبل ان يأكل الطعام. ان يأكل الاثنين اما اذا اكل الطعام فبولهما سوا مثل بول الرجل وبول المرأة حكمهم واحد. نعم
9:18كما قيده ابن الراوي. وقد روي مرفوعا اي بالتقييد بالطعم لهما. وفي صحيح ابن حبان والمصنف لابن ابي شيبة المصنف والمصنف لابن ابي شيبة عن ابن شهاب مضت السنة ان يرشب بول من لم يأكل الطعام من الصبيان. والمراد ما لم يحصل لهما
9:40بغير اللبن على الاستقلال؟ على الاستقلال. اما لو اكل تمرة او خبزة او نحو ذلك شيء يسير فهذا لا يغير الحكم. لان النبي صلى الله عليه وسلم يحنك الاطفال والصبيان يوم ولادتهم بقليل من التمر. بقليل من التمر يا مضغها صلى الله عليه وسلم بريقه
10:06ثم يضعها في فم الصبي يوم ولادته. كما حنك ابن ابي طلحة الذي هو اخو انس ابن مالك منامه وللعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب الاول للهادوية والحنفية والمالكية انه يجب غسلهما كسائر
10:30قياسا لبولهما على سائر النجاسات. وتأول الاحاديث وهو تقديم للقياس على النص. فقالوا يجب غسل حتى بول يجب غسله. يقول لما يرحمكم الله؟ قالوا هذا الرش يعني يكون بعد الغسل. او قبل الغسل يرش ثم يغسل. نقول هذا
10:50للحديث في غير محله. فالصحيح كما ثبت في الحديث لكن لعله لعل من قال بهذا فمن الائمة لم يبلغه الحديث او لم يصح عنده لانه ينبغي لنا ان نلتمس الاعذار للائمة من
11:10علماء الذين لم يأخذوا بالاحاديث في بعض الاحاديث فنلتمس العذر. نقول لعله لم يبلغه. او انه بلغه ولم يصح عنده او انه بلغه وصح عنده لكن عنده ما هو اصح من هذا. واما
11:30القياس على على نص رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يظن بائمة الهدى الثاني وجه للشافعي المذهب الثاني للشافعية والحنابلة وهو اصح الاوجه عندهم انه يكفي النضح في بول الغلام لا الجارية فكغيرها من النجاسات عملا بالاحاديث الواردة
11:58بالتفرقة بينهما. وهو قول علي رضي الله عنه وهو راوي الحديث السابق. نعم الثالث يكفي النظح فيهما وهو كلام الاوزاعي. كلام عن الامام الاوزاعي رحمه الله يقول مثل ما يرش بول الغلام
12:16يرش بول الجارية. وهذا تسوية بين من فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينه المذهب الاوسط هو آآ الاخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واما هل بول الصبي طاهر او نجس؟ فالاكثر على انه نجس وانما خفف الشارع في في تطهيره. يعني قال
12:46فبعضهم ان بول الغلام الصغير طاهر وليس بنج ولهذا اكتفي بالرش. والصحيح انه طاهر كاي الابوال الاخرى لكن نجاسته اخف من غيره. نعم واعلم ان النضحى كما قاله النووي في شرح مسلم هو ان الشيء الذي اصابه البول يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا
13:11تبلغ الجريان المائي وتردده وتقاطره. بخلاف يرش بماء يكن يتكاثر عليه ولا يلزم ان يقطر ولا ينزل منه شيء. اذا كثر بالماء دفع الماء اليه ورشه يكفي. ولو لم ينزل شيء
13:29بخلاف المكاثرة في غيره فانه يشترط ان تكونوا ان تكون بحيث يجري يجري عليها بعض الماء ويتقاطر من المحل وان لم يشترط عصره وهذا هو الصحيح المختار. وهو قول امام الحرمين والمحققين. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك
13:49على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين