استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس ( 65 )|| شرح أخصر المختصرات كتاب البيع ( 7 ) || الشيخ خالد علي المشيقح دروس الشيخ المشيقح

افتح في المكتبة ↗
0:00ان الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
0:22واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد بعد هذا الانقطاع بسبب الاجازة يعاود هذه المجالس ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلها مجالس خير وبركة ونفع
0:52وان يجعلها خالصا لوجهه الكريم انه ولي ذلك والقادر عليه وبعد كان الحديث في اخر المجالس عن الربا تقدم ان الربا نوعان الفضل ربا النسيئة وذكرنا ضابط ربا الفضل وهو الزيادة
1:25في احد الربويين الحالين المتحدة الجنس كما نبادل ذهبا بذهب مع الزيادة او فظة مع فظة مع الزيادة وربا النسيئة تأخير القبض في احد الربويين الذين اتحدا في علة ربا الفضل
1:55يقدم لنا ما هي علة ربا الفضل وان المشهور من مذهب الامام احمد ان العلة عندهم الكيل والوزن وعلى هذا يجري الربا في كل مكين كل موزون تقدمت تكلمنا على هذه المسائل
2:14وذكرنا ايضا ان الربا نوعان الديون هرب البيوع تكلمنا على كل قسم من هذه الاقسام ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله في بيان احكام
2:37بيع الاراضي والدور والاشجار والثمار والزروع ونحو ذلك. وهذه الاشياء شروط البيع السابقة ترد عليها لكن لشروط البيع واحكام البيع السابقة تأتي هنا لكن العلماء رحمهم الله تعالى افردوا هذه الاشياء
3:22بباب مستقل ردوها بباب مستقل لانها تختص ببعض الاحكام فافردوها بباب مستقل وسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق ببيع قال لك دارا بيع الدور ثم بيع الاشجار ثم بيع الثمار
4:07ثم بيع الزروع والاراضي لها حكم بيع الدور. عندنا بيع الدور والاراضي ثم بيع اشجار ثم بيع الثمار ثم بيع الزروع ولكل حكمه كما سيأتي قال رحمه الله واذا باع دارا شمل البيع ارضها وبناءها
4:42اذا باع دارا ما الذي يشمل ما الذي يشمله البيع ومثل ايضا لو وهب الدار ما الذي تشمله الهبة لو جعل الدار وقفا لو وصى بها فما الذي يدخل في البيع؟ في الوقف في الهبة في الوصية
5:14قال لك مؤلف رحمه الله اذا باع دارا شمل ارضه هذا واحد تباع دارا يشمل الارض لو فرضنا ان هذه دار تقول يشمل الارض الى الارض السابعة يشمل القرار الى الارض السابعة
5:36ويترتب على هذا انه لا يملك احد ان يمر نفقا تحت هذه الارض لا يملك احد لانه ملك القرار ملكت القرار الان الى الارض السابعة قال وبناءها الثاني مما يدخل في الارض الهوى
6:09الهواء فيشمل الهوى الى السماء الدنيا وش يترتب على هذا وما يملك احد ان يمد ان يمد بناءه الى هوائك حتى ذكر العلماء رحمهم الله ما يتعلق بالاشجار واغصان الاشجار لو تدلت
6:40على بيتك انت ما لك الا الهوى. لك انك تمنع هذه الاغصان الاول ماذا الارض والثاني الهوى الثالث كما ذكر مؤلف قال لك وبناء. البناء هذا داخل الرابع قال لك وسقفها
7:07وبابا منصوبا وسلما ورففا مسمورين الامر الرابع من ما يدخل كل ما كان متصلا بهذه الدار كل ما كان متصلا في هذه الدار فانه داخل في اي شيء داخل في البيع
7:31كل ما كان متصل في الهبة داخل في الوقف فمثلا الاضاءة داخل مسجد داخله متصلة المراوح ها داخلة في البيع لو قال البائع ساخذ المراوح قال المشتري لا ها القول قول من؟ المشتري لانه داخل في البيع
8:07الكتب تدخل ولا تدخل اقول له غير داخلة وعلى هذا نقول كل ما كان متصلا دخل في البيع في الهبة في الوقف ما ليس متصلا منفصلا لا يدخل الفرش تدخل او لا تدخل؟ لا تدخل
8:30فراش منفصل الات التبريد تدخل او لا تدخل؟ نقول لا تدخل هذه منفصلة فالامر الرابع ان كل ما كان متصلا دخل ما كان منفصلا لا المؤلف والخابية وخابية مدفونة الخابية مدفونة
9:14وما هي الخابية شيء يعمل من الطين الحر اول الاجر ويحفر له في الارض تدفن ويوضع فيها الطعام يوضع فيها الطعام فهذه الخابية نقول بانها تدخل في اي شيء تدخل في البيع
9:50قال لك لا قفلا ومفتاحا ودلوج وبكرة وارضا ونحوا الاشياء المنفصلة هذا الامر كم سادس الاشياء المنفصلة تدخل ولا هدخل؟ قالوا لا هدخل وعلى هذه الاباء هذه البيت وفيها كتب او
10:20ماعون ونحو ذلك هذه نقول تكون لمن الباء الا مع الشرط اذا كان هناك شرط المسلمون على شروطه اذا لم يكن هناك شرط تقول لمن البائع وقول المؤلف رحمه الله هو مفتاح يقول لك الاشياء المنفصلة ما تدخل
11:03حتى ولو كان تابعة لمتصل المفاتيح هذي تكون لمن ها المفاتيح تكون للبائع قال لك لا قفلا ومفتاح فالمفاتيح هذه تكون لمن للبائع لانها منفصلة وهم يقولون كل ما كان منفصلا
11:31البائع ولو كان تابعا لمتصل والرأي الثاني ان المنفصل اذا كان تابعا لمتصل فانه يأخذ حكم ماذا؟ المتصل. وهذا هو الصحيح وعلى هذا نقول المفاتيح تقول لمن للمشتري هذا الصواب
12:05على كلام المؤلف للبائع لابد انك تعقد عقد جديد مع البائع بالنسبة للمفاتيح وهذا فيه نظر الصواب ان المنفصل يكون البائع الا المنفصل التابع لمتصل المنفصل التابع لمتصل لكل من
12:32طيب هذه كم ماذا ها كمل ذكرنا سبعة الثامن الاشجار لو كان هذه هذه الدار فيها اشجار لمن تكون الاشجار الاشجار تكون للمشتري تاسعا اذا كان فيها زرع زرع زرع بور رز
13:14طماطم باذنجان الى اخره فيها زروع لمن تكون الزروع هذه ها؟ فيها تبسيط اذا كان الزرع يجز مرة واحدة مثل البر ثم يرجع شعير يجلس ثم يرجع يعني البر جز مرة واحدة خلاص
13:49شعير جزء مرة واحدة الرز الى اخره اذا كان يجز مرة واحدة فقط فهو للبائع وله ان يبقيه الى وقت اخذه اذا كان يجز مرة واحدة فهو لمن البائع وله ان يبقيه
14:17الى وقت ماذا وقت اخذه وان كان يجز مرارا ويلقط مرارا فاصوله لمن للمشتري كان يجز مرارا او يلقط مرارا فاصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرة للبائع وش مثاله الذي يوجز مرارا
14:54يجز ويرجع يجز ويرجع. برسيم احسنت كرات صح برسيم جز ثم يرجع هذه تكون لمن المشتري والجزة الظاهرة واللقب الجزة الظاهرة وتحية للاخ تقول لمن؟ للبائع ومع ذلك المشتري طيب
15:26هذا اذا كان يجز مرارا طيب اذا كان يلقط مرارا الثمر يلقط يلقط ترجع. يلقط ويرجع. مثاله ها تمر كله الاشجار هذي خلاص انتهينا منها. يعني اتكلم الان على الزروع
15:51ها طماطم يؤخذ ويرجع مرة ثانية اصوله تكن لمن للمشتري واللقطة الظاهرة للبارح اللقطة الظاهر تكون للبائع واصوله ككل المشتري اللقطة الظاهرة تكون للبائع فاصبح اذا باع دارا او ارضا
16:28ترتبت عليها هذه الاحكام كم؟ ثمانية وتسعة تسعة احكام ومن الاحكام ما يتعلق بالاشجار ولا الاشجار تكون لمن للمشتري لانه يطول بقاءه بالنسبة للثمار ها بالنسبة للزروع ان كان مما يجز مرة واحدة يقول لمن؟ البائع
17:02وان كان يجز مرارا او يلقط مرارا اصوله للمشتري والجزة اللقط الظاهرة واللقطة الظاهرة تكون لمن للبائع نعم ولهذا قال لك او ارضا شمر غرسها وبناءها لا زرعا وبذره الا بشرط
17:28ويصح مع جهل ذلك يعني الزرع يكون لمن للباء اذا كان مما يجز مرة واحدة يكون للبيع ولذلك قال لك لا زرعا الا بشرط لو ان المشتري اشترط وقال اشترط
17:54ان الزرع يكون لي ها له ذلك وليس له ذلك له ذلك لو قال اشترط ان الزرع يكون لي نقول بان له ذلك قال فاصوله وما يجزأ او يلقط مرارا فاصوله لمشتر
18:23وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشترط مشتره الزروع كما ذكرنا تنقسم الى قسمين القسم الاول ما يجز مرة واحدة مثال جزء مرة واحدة. ها؟ البر صح غيره الرز الشعير جز مرة واحد ما يرجع خلاص
19:04هذا للبائع ما يجز مرارا وصول المشتري والجزة الظاهرة للبائع كما قلنا الاجاز مرارا مثل الكرات مثل البرسيم الى اخره ما ينقط مرارا اصوله المشتري واللقطة الظاهرة البارح الا مع الشرط
19:37والذي يلقط مرارا مثل طماطم ها باذنجان الكوسة الخيار تلقت وترجع للمشتري والجزة واللقطة الظاهرة قال رحمه الله تعالى ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقن الى جزاء الى جاداد
20:15الى جداد ما لم يجد اشترط مشتري لما تكلم المؤلف عن بيع الدور والاراضي وش اللي يدخل؟ وش اللي يدخل الان الى انتقل لمرتبة اقل وهي بيع ماذا الشجر عموما وقولها النخل
20:36هذا من باب المثال شجر النخل برتقال تفاح التوت وش اللي يدخل؟ وش الذي لا يدخل؟ اذا باع هذا النخل او هذه النخلة او هذه الشجرة وهذا الشجر ما الذي يدخل وما الذي لا يدخل
21:00اولا نقول الشجرة نفسها تدخل في البيع الشجرة نفسها تدخل في البيئة وما يتعلق بها وباغصانها وورقها كل هذا داخل في البيع. هذا واحد ثانيا الثمر اذا كان عليها ثمرة
21:23هل هي داخلة في البيع ها ليست داخلة الثمر قال لك المؤلف ان تشقق طلعه تفرج فهو لمن للبائع وما لم يتشقق طلعه والرأي الثاني للعبرة بالتأبير التلقيح كما نبطح
21:54يقول لمن للبائع وما لم يلقح يكون للمشتري ما لقح يكون للبائع وما لم يلقح نقول للمشتري ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى نخرا بعد ان تأبر او من باع نخلا من باع نخلا باع ان تؤبر
22:26فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتع من باع ثمرة نخلا بعد ان تؤبر فثمرة اهل البائع الا يشترط طيب اذا كان ما هو بيؤبر الظهور ما ظهر يكون لمن للبائع وما لم يظهر يقول
22:53اذا باع مثلا شجر تفاح او برتقالي ننظر ما ظهر لكل البارح ما لم يظهر لكل اي شيء للمشتري لكن بالنسبة للنخيل العبرة باي شيء بالتلقيح النبي صلى الله عليه وسلم نص على التلقيح
23:18من باع نقلا بعد ان تؤبر تلقح الثمرة لمن البائع الا ان يشترط المبتاع. نعمل له نشترط المبتاع طيب الامر الثالث مما يدخل في بيع الشجرة الارض هل تدخل الارض او لا
23:43لو باع عليه شجرة او نخلة فقط اوبى عليه الشجر او النخل قال بعت عليك الشجرة والنخل هل تدخل الارض او لا يدخل لا تدخل. وعلى هذا لو احترقت الشجرة او بادت
24:00الارض لا تكون المشتري. وانما تقول لمن للبائع هذا اذا باع ماذا شجرة اذا باع شجرا كما سلف طيب قال وكذا حكم شجر في ثمر باد او ظهر نوره كمشمش او خرج من اكمامه كورد وقطن
24:30وما قبل ذلك والورق مطلقا لمشتري اذا باع الاشجار بالنسبة للثمر نقول لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون الثمر ماذا ها قبل الظهور ان يكون الثمر ها كيف؟ لا لا قبل
24:59مما يلقح فما لقح يقول لمن البيع عما لم يلقح كل مشتري والمشهور من المذهب ما يعتبره التلقيح وانما يعتبرون ماذا؟ الظهور ما ظهر للبائع. وما لم يظهر للمشتري هذا القسم الاول
25:21وهو ماذا ما يلقح. القسم الثاني ما لا يلقح ما لا يؤبر العبرة باي شيء في الظهور ما ظهر لمن؟ للبائع. للبائع. وما لم يظهر ولهذا قال لك نعم قال لك المؤلف
25:44وكذا حكم شجر فيه ثمر باد او ظهر من نوره يعني من زهره يا مشمش او خرج من اكمامه كورد وقطن فما ظهر يكون لمن ما لم يظهر قال وما قبل ذلك والورق مطلقا بمجتمع قبل الظهور
26:11لكل من وش تبي الاوراق ايضا والاغصان والشجرة هذي كلها تقول لمن هذا القسم الثاني وهو بيع الاشجار القسم الثالث بيع الثمار فقط يعني لن يبيعك الشجرة سابعك الثمرة التي على الشجرة
26:34ثمرة التي على الشجرة قال ولا يصح بيع ثمر قبل بنو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه بغير مالك اصل او ارضه هذا الثالث بيع الثمار بيع الثمن يعني اراد انه يبيع لك ثمرة البرتقال بس
27:02او اراد انه يبيع لك ثمرة النخيل او ثمرة التفاح ها اراد انه يبيع لك هذه الثمرة فقط نقول البيع جائز. لكن متى لا الظهور هنا ها بالصلاح اذا صلح جاز
27:48لم يصلح لا يجوز بما يكون بدو الصلاح بالنسبة للنخيل انت احمر وتصفر حتى ولو بشرة واحدة مرت او اصفرت خلاص لو كان عنده الف نخلة كل الثمر اخضر يريد ان يبيع الثمر بس
28:11عنده مزرعة نريد نبيع الثمر بس احمرت اسرة او اصفرت بسرة اه شو الحكم يجوز ان يبيع الجميع القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يجوز ان يبيع الجميع طيب
28:33هذا بالنسبة لثمر ماذا؟ النخيل غيره ان يطيب وينجو وينضج مثلا اذا كان عنده ثمر برتقال ثمر تفاح ثمر عنب اراد ان يبيعه لابد ان ينضج ويتهيأ لاي شيء الاكل
28:56لابد ان ينضج وان يكون متهيأ لاي شيء للاكل نعم الخلاصة في ذلك ان بيع الثمر قبل بدو الصلاة يجوز او لا يجوز لا يجوز وما هو بدو الصلاح؟ كما ذكرنا
29:27النخيل تحمر وتصفر. في غير النخيل ان تنضج وتطيب وتتهيأ للاكل يستثنى من هذه المسألة استثنوا ثلاث مسائل المسألة الاولى اذا باع الثمر مع الاصل لا بأس اذا باع الثمر مع الاصل
30:02يعني باع النخيل ها مع ثمرته والثمر لا يزال اخضر يجوز او لا يجوز؟ جائز ما اشترى برتقال والبرتقال لا يزال اخضر حكم هنا نقول جائز ولا بأس به هذا القسم الاول
30:31اذا باعه مع الاسر هاي الصورة الاولى مما يستثنى الصورة الثانية اذا باعه بشرط بشرط القطع في الحال يعني ابيعك الثمر واخضر بشرط انك تقطعه في الحال. او قال المشتري انا بشتري
31:02قلنا له حتى الان ما بدأ صلاحه قال اقطع في الحال انا احتاجه يحتاج مثلا كعلف او يحتاجه في امور تجارب او نحو ذلك يجوز او لا يجوز يجوز الصورة الثالثة
31:23اذا باعه على ما لك الاصل هذه اشجار نخيل شخص يملك الثمرة وشخص يملك الاصل نقل فباع الثمرة على ما لك الاصل ها وش الحكم هنا قالوا بان هذا جائز
31:44هذا المشهور من المذهب والرأي الثاني انه لا يجوز ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحه. وهذا اقرب اقرب منه لا يجوز. وعلى هذا يكون يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح
32:01في حالتين الحالة الاولى ماذا الثمر مع الاصل. الحالة الثانية شرط القطع في الحال جميل قال لك ولا زرع قبل اشتداد حبه هذا الامر كم؟ القسم كم القسم الاول ما هو
32:27القسم الاول من حيث العموم القسم الاول ها الدور والاراضي القسم الثاني ماذا الاشجار القسم الثالث بعد ثمار. هذا القسم الرابع. بيع الزروع انا اقول بيع الزرع ما يجوز حتى يشتد
33:00حبوب هذي مثل زرع البر زرع الشعير زرع لا يجوز ان تبيعها حتى ماذا تشتد اقوى وتصلب تكن قوية صلبة يكون قوية صلبة قبل ذلك لا يجوز. الا في ثلاث حالات
33:28ما هي كما قلنا في الثمار ها الاصل شرط القطع في الحال او لمالك الاصل شخص يملك الزرع واخر يملك الاصل فلنفرض انها زيد يملك الارض وعمرو يملك الزرع قال يجوز
33:56قلنا الرأي الثاني انه ماذا انه لا يجوز طيب هذا الامر القسم الرابع. قال لك ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك اصل او ارضه الا بشرط قطع ان كان منتفعا به وليس مشاعا
34:20يعني ليس مشترك بينك وبين غيرك لانه اذا كان مشترك يقول لك المؤلف ليس لك ان تبيع. والصحيح انه لك ان تبيع ويقسم لانه اذا باعه ومشترك يعني مثلا ثمر النخل اخضر
35:04يجوز باعه ولا يجوز بيعه. واخضر ها لا يجوز قال المشتري انا اقطعها الان انا محتاج له يجوز او لا يجوز يجوز لكن قال لك المؤلف شرط انه يكون ما يكون مشترك
35:22هذا الثمر لا ولزيد اذا بعته انا بيقطعه قد ما يرضى زيد يقطع هو يريد انه يبدو صلاحه منفعته اكثر فقال لك المؤلف يشترط انه ما يكون ماذا مشترك اذا كان مشترك
35:42بين البائع وبين شخص اخر والمشتري بيقطعه ها قد ما يرضى سيأخذ الثمن لكن ما يرضى قد يريد ان يترك حتى يبدو صلاح ويصير ثمنه اكثر واضح ويقول لك المؤلف بشرط انه ما يكون مشاعا
36:03بينه وبين غيره قال رحمه الله وكذا بقل ورطبة ولا قشاء الا لقطة اللقطة او مع اصله يعني ما يلقت مرارا ويجز مرارا البقول والرطبة الرطبة البرسيم والبقول والقشة ونحوه
36:54يقول لك المؤلف بيع هذه الاشياء هذا الامر الخامس وهو بيع ما ينقض او يجز يلقط لقطة لقطة الطماطم يجز جزة جزة مثل البرسيم الكراث هل يجوز بيع او لا يجوز بيعه
37:23الذي يلقط اوجز ها قال لك يجوز انك تبيع اللقطة الظاهرة الموجودة ويجوز انك تبيع الجزة الظاهرة الموجودة الجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة يجوز لك انك ماذا يعني المتهيأ للاخذ ما عدا ذلك لا يجوز
37:53طيب البرسيم عدة مرات بالسنة اببيع الجزء الثاني والثالثة جا شخص قال ثلاث جلسات البرسيم هذا او من الكرات قال ابشري خمس جزات الجزء بعشرة الاف يجوز او لا يجوز
38:16قالوا لا يجوز لا بد ان تكون الجزء ماذا ظاهرة متهيأ للاخ اللقطة ما يلقط مرارا ايضا لابد ان يكون ظاهرا متهيئا للاخذ وعند الامام مالك انه لا بأس ابن القيم ايضا
38:47لا بأس انك تبيع الجزء الثاني والثالثة يعني تبيع الجزة هذي الظاهرة وايضا تبيع الثاني والثالثة والرابعة لان الناس يحتاجون لهذا ما يحتاج اللي مثلا شريتات جزات اربع جزات او ما يلقط
39:07اشتري ثلاث لقطات اربع لقطات ها يقول هذا حكمه ماذا جائزة وليست جائزة نقول جائز هذا جائز ان شاء الله الجمهور يقول لا يجوز لماذا لا يجوز؟ ها قد ماذا
39:36يتلف ما هو موجود حتى الان ها ها المجهول في قرار يعني يقول هذا بيع معدوم وفي غرام ابن القيم رحمه الله يقول الشارع ما نهى عن بيع المعدوم. نهى عن بيع ما فيه غرر
40:05هذا ما في غرض. اهل الخبرة يعرفون ذلك خبرة يعرفونك. اما القول بانه مجهول معلوم انت تشوف الجزة هذي مثلا المزرعة طوله مئة متر مئة متر هذا كله بيخرج ومعلوم هو صح قد يتفاوت
40:31لكنه معلوم عنده هالخبرة ان ان مثل هذا يبي يخرج كذا وكذا كذا وكذا كيلو او موجود او نحو ذلك او صاع واذا ما اخرج يرجع له يرجع عليه كما اخرج يرجع عليه
41:00المهم ان الاصل انه ماذا يجوز انك تبيع الجزء الثاني والثالثة واللقطة الثانية والثالثة الى اخره طيب بقينا في مسألة اخيرة وهي بيع يعني في مسألة اخيرة وهي بيع الثمار المستترة
41:25وش مثل مثل البطاطس مثال اخر الجزاء البصل الفجل هذه اشياء مستترة الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة الجمهور ما يصح ان تبيع الاشياء المستترة هذي وش تعمل
41:50ها؟ لابد انك تنبشه اول تنبشه ثم تبيعه والرأي الثاني قال به ما لك ابن القيم ابن تيمية ان هذا جائز وقالوا بان ما ظهر يدل على ماذا الباطل ما ظهر منها يدعو على الباطن
42:14ولو قلنا بانه انه لابد انك تنبش مثل هذه الاشياء ها يؤدي ذلك الى ماذا ظرر وفساد مثل وقت الى اليوم وكان في الزمن السابق ربما تكون المزرعة كبر هذا المصلى
42:34الان هنا مزرعة خمسة كيلو بخمسة كيلو كله بطاطس او عشرة كيلو بعشرة كيلو كله بطاطس لو كنا انبشح الان حتى يأتي من يشتري لكن تبقى ويجي المشتري ياخذه. مثل هالبصل ومثل هالفجل ومثل الى اخره. الجزر
43:01الصواب في ذلك انما استتر يجوز بيعه وما ظهر يدل على ما بطن قال وان ترك ما شرد قطعه بطل البيع لزيادة غير يسيرة الا الخشب ويشتركان فيه يعني مثلا
43:32لو قال ثمر النخل شرط القطع اخظر شرط قطع ها ثم تركه ما اقطعه حتى بدا صلاحه وش الحكم يبطل البيع لان الاصل انه ما يجوز بيع الثمار حتى يبدأ صلاحها. هو رخص لك انك تشتري بشرط القطع لكن ما قطعت الان
43:58فيقول لك المؤلف رحمه الله بطل البيع بزيادة غير يسيرة او باع الحب قبل اشتداد بشرط القطع ثم تركه حتى اشتد يبطل الا الخشب ويشتركان يعني ما يبطل البيع يعني
44:31اشترى بشرط القطع ثم نمأ هذا الخشب زاد يبطل او لا يبطل قال لك المؤلف لا يبقى والزيادة يشترك فيها البائع والمشتري. قال لك الزيادة يشترك فيها البائع والمشتري يعني ما يتعلق بالزروع ولا بالثمار
45:08يتعلق بالاخشاب شرط انه يقطع ثم زادت لا يبطل البيع ويشتركان قال وحصاد ولقاط وجداد على مشتري وعلى بائع سقي ولو ضرر اصله حصاد واللقاط والجداد ها يقول لك المؤلف رحمه الله على المشتري
45:43ترى الثمار بعد بلوغ الصلاح من اللي يقوم بجد النخل ها؟ المشتري او شرى الطماطم اللقطة الظاهرة باللقط المشتري الا اذا كان هناك شرط او عرف المسلمون على شروطهم لكن اذا لم يكن شرط او عرف
46:11فانه يكون على من قال وعلى بائع سقي ولو تضرر اصل يعني على البائع انه يسقي الاشجار لانه اذا شرى الثمر بعد بدو الصلاة شرى النخل ثمر النخل بعد ان احمر بدأ الاحمرار والاصفرار
46:35شرى النخل بعد ان بدأ يحمر ويصفر يحتاج وقت حتى يتكامل يجب عليه انه يسقيه البائع مثلا الان النخل بدا يحمر وبدا يصفر لكنه بوقت حتى ينضج الذي يقوم بسقيه
47:01الى وقت اخذه من هو البائع. والبائع هو الذي يقوم بساقيه قال وما تلف سوى يسير بافة سماوية فعلى بائع ما لم يبع مع اصل او يؤخر اخذ عن عادته
47:26هذه الجوائح اذا اصابت الثمر جائحة كما قلنا اشترى الثمر بعد ان بدا الصلاح بدأ النخل يحمر او يصفر يحتاج المدة اللي يحتاجه حتى يحصل اخذه ها شهر تقريبا شهر
47:56خلال هالشهر هذا جاءت امطار اتلفة التمر او جاء جراد اكل التمر او رياح او نار ها هل هذا من ظمان البايع ولا من ظمان المشتري ها الباء النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوارح كما حديث جابر
48:24قال عليه الصلاة والسلام اذا بعت من اخيك ثمرا جائحة فلا تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق ها فيكون هذا من ضمان من الباء الا الشيء اليسيرة هذه الاشياء اليسيرة هذه ما ينفك عنها البيع
48:48الاشياء اليسيرة الاشياء اليسيرة هذي لابد منها ولا يفك منها عقد البيع مثلا النخيل بعد ان احمرت او اصفرت ثم بعد ذلك بعض التمر اصابه عطش ما صالح اشياء يسيرة
49:23يقول هذه يكون من ضمن من المشتري ضمير مشتري قال رحمه الله تعالى ما لم يبع من عصر او يؤخر اخذ عن عادته مع الأصل خلاص من ضمان المشتري مو من ضمان البايع
49:45يعني بعث النخل مع الثمر الاخضر وتالف من ضمن من؟ المشتري. او يؤخر عن عادته المشتري ما اخذ الثمر نضج الثمر ولم يأخذه ثم جاءت رياح او مطر يكون من ضمن من
50:08قال رحمه الله وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان صلاح بعض الثمرة صلاح لجميع النوع والرأي الثاني انه صلاح لجميع الجنس كيف ذلك البستان انواع مثلا نخل
50:41في تمرة نقل عجوة البرحي نقل برني دخل سكري في انواع عندنا بشرى واحدة من نخل البرحي اصفرت يجوز انك على كلام المؤلف تبيع ماذا ها؟ تبيع اي اي نوع؟ البرحي بس. على كلام المؤلف. قال صلاح لها ولسائر النوم
51:10والرأي الثاني جميع انواع تبيعه والرأي الثالث ابعد انك تبيع جميع البستان حتى لو كان بو برتقال او تفاح. لكن الصحيح الوسط صلاح لها وللسائر جنس وليس سائر العين قال
51:37فصلاح ثمر نخل ان يحمر او يصفر وعين بنا نتموه بالماء الحلو وبقية ثمر بدو نضج وطيب اكل كما تقدم ما يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. بين لك المؤلف ضابط الصلاح
51:56النخل ينقسم ثمار تنقسم قسمين نخل ان يحمر او يصفر. غير النخل ان يطيب وينضج. النخل يحمر او يصفر غير النخل يطيب وينضج قال ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها
52:25وقن لباسه لغير لغير جمال نعم اذا باعد ما الذي يدخل في البيع؟ وما الذي لا يدخل؟ والان قل بيع السيارة. بيع السيارات مثل هاي الاشياء هذه المرجع في ذلك هو ماذا؟ العرف. عرف الناس. يعني ماذا
53:03باع السيارة السيارة فيها كتب السيارة فيها الات تصلح السيارة ها مثلا مفك ترفع السيارة عند التعطل. هذي تكون داخلة في البولة غير داخلة. داخلة. داخلة. لكن لو كان فيها كتب
53:31ها داخل او غير داخل؟ تقول غير داخل مثل هذه الاشياء راجع الصحيح انها راجعة لاي شي راجع العور

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.