المجلس ( 63 )|| شرح أخصر المختصرات كتاب البيع ( 5 ) || الشيخ خالد علي المشيقح دروس الشيخ المشيقح
0:00ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
0:22واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وخيار تخبير ثمني هذا القسم ما قبل الاخير من اقسام الخيارات تقدم لنا خيار المجلس
0:55كذلك ايضا خيار الشرط التدليس خيار لقب خيار العيب. الان شرع المؤلف رحمه الله تعالى في خيار التخبير بالثمن. وخيار التخبير بالثمن كما نعم خيار التخبير بالثمن هو ان يخبر البائع
1:31المشتري ان يخبر البائع المشتري بما اشترى به هذه السلعة ويقول ابيعك بمثل ما اشتريت ثم يتبين بعد ذلك انه اشتراها باقل. التخبير الثمن خيار التخبير بالثمن ان يخبئ البائع
2:04المشترك ويبيعه بمثل ما اشترى ثم يتبين انه اشتراها باقل صورة ذلك يقول بعتك السيارة كم ابيعك برأس مالي؟ كم رأس مالك؟ قال رأس مالي عشرة الاف. المشتري اذا قال له البايع بعتك براس مالي يماكس ولا ما يماكس؟ ها
2:36ها؟ يقدم لانه عرف ان البايع ما ربح عليه بسرعة يشتري قال بعتك براس مالي كم رأس مالك؟ رأس مالي عشرة الاف ثم يتبين ان رأس ماله تسعة واضح؟ هذا هو التقبيل بالثمن
2:59يتبين ان رأس ما له تسعة ونقول يثبت القيادة لمن ها؟ للمشتري الخيار يثبت للمشتري. ايه. وهذا قل هذا قال لك المؤلف باب او خيار التخبير بالثمن. هم قال وقول المؤلف رحمه الله
3:30متى بان اكثر الصواب متى بان اقل الحمد لله فالمذهب انه متى بان اقل. يعني يقول بعتك السيارة برأس مالي. كم راس مالك؟ قال رأس مالي عشرة الاف ريال ثم يتبين للمشتري
4:04ان رأس مال البائع كم تسعة كذب عليه راس المال. او او لم يكذب اخطأ. فنقول يثبت الخيال لمن؟ للمشتري لانه اذا قال البائع للمشتري رأس مالي سيقدم مباشرة مباشرة سيقدم ويشتري
4:32فيثبت له الخيام قال لك او انه اشتراه مؤجلا او انه اشتراه مؤجلا. ايضا يثبت له الخيار ما سورة المسألة قال البائع بعتك براس مالي كم رأس مالك؟ قال رأس مالي عشرة
5:01عشرة الاف. بعتك السيارة براس مالي تم رأس مالك قال عشرة. هو صادق البائع صادق انه اشتراه انه اشترى السيارة بعشرة. لكن تبين للمشتري انه اشتراها ماذا؟ مؤجلة اذا كانت السلعة مؤجلة سيزيد في الثمن ولا ما يزيد
5:26يزيد مقابل التأجير لابد انه يبين وانتبه هذه المسائل يحتاط فيها العلماء لئلا يدخل الغرر على المشتري وهذا اذا قال براس مالي اما لو قال بعتك السيارة بكم بعشرة الاف
5:47ليس بشرط ان يقول ان ان يبين له انه باع انه اشترى بثمن مؤجل لكن اذا كان قال بعتك براس مالي لابد انه يبين ماذا؟ انه شرب ثمن مؤجل لان لا يدخل الغرر على من
6:09المشتري قال لك او ممن لا تقبل شهادته له قال انا بعتك بعتك السيارة بعشرة الاف راس مالي كم راس مالك؟ قال عشرة اصادق راس ماله عشرة لكن اشتراها من ابيه
6:28اذا اشتراها من ابيه يحابي اباه ولا ما يحابي اباه؟ يحابي يزيد قد يزيد اذا اشتراها من ابنه الاصول والفروع لا تقبل شهادة بعضهم لبعض اذا اشتراها من ابنه يحابي ابنه او ما يحابيه؟ يحابي. الواجب لما قال براس مالي ان يبين انها انه اشتراها
6:53من ابيه او من جده او من ابنه او ابن ابنه من الاصول والفروع. الواجب انه يبين هذا اذا لم يبين ها دخل المشتري في اي شيء في غار لماذا دخل في غرر
7:10لانه اذا اشترى من فرعه او من اصله يحابيه ربما يزيده. وربما السيارة بتسعة ولما اشتراها من ابيه خلها بعشرة قال بعتك برأس مالي بعشرة الواجب ماذا ان يبين نعم الواجب وهذا كما قلنا هذه المسائل متى
7:35يجب البيان فيها ها بشكر اذا قال بعتك براس مالي اما اذا قال بعتك هكذا كم تبيع؟ قال بعشرة الاف. ليس بلازم انه يبين انه اشتراه بثمن مؤجل او اشتراها ممن لا
7:52شهادته له هذا ليس بلازم قال او باكثر من ثمنه حيلة يعني يتفق مع شخص على ان السيارة قيمتها تسعة فيتفق مع شخص على انه يشتري منه السيارة بعشرة ثم بعد ذلك يذهب ويقول من يشتري برأس مالي بعشرة
8:19وهو راس ماله كم؟ تسعة واشتراها بتسعة لكن قال نجعل رأس المال عشرة بغرض انه سيبيعها ثم يأخذ زيادة الف فاذا تبين للمشتري ان البائع زاد حيلة يثبت له الخيار او لا يثبت
8:46يقول بانه يثبت له القيام قال رحمه الله او باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك فلمشتر الخيار او باع بعضه بقسطه يعني قال بعتك هذه الكتب. كم هذه الكتب؟ قال بل. برأس مالي. كم رأس مالك؟ قال رأس مالي الف. هو صادق
9:19وشرى الكتب هذي بالفين. الكتب هذه اشتراها بالفين. باع نصفها بالف. وباع النصف الثاني بالف تبين للمشتري ان الصفقة وقعت على نصف ما اشترى البائع. كان الواجب على البائع ان يبين. ويقول بعت
9:56النصف الاول بالف. بقي النصف الاخير لماذا يجب عليه ان يبين لانه اذا بقي بقية من السلعة تنقص القيمة ولا ما تنقص تنقص قيمته اذا بقي شيء نقصت القيمة كان الواجب
10:13كان الواجب على البائع ان يبين. وانه باع بعض السلعة بقسطها من الثمن والباقي الان يبيعه بقسطه من الثمن كان واجب ان يبين لانه لانه اذا بيع بعظ السلعة تنقص القيمة
10:34نعم تنقص القيمة فكان الواجب عليه ان يبين ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى الخيار. فنقول نثبت له الخيار. وهذا كما قلنا متى هذا اذا قال بعتك براس مالي
10:56لانه يدخل الغرر على من؟ على المشتري فيتبين انه اشترى باقل نقول يثبت الخيار للمشتري قال رحمه الله وخيار لاختلاف المتبايعين فاذا اختلفا في قدر ثمن او اجرة ولا بينة او لهما حلف بائع ما بعته بكذا وانما بعته بكذا ثم مشتر
11:29اشتريت بكذا وانما اشتريته بكذا ولكل ذي الفسق ان لم يرظى بقول الاخر اذا اختلفا في قدر الثمن او قدر او قدر الاجرة قال البائع بعتك بعشرة. قال المشتري اشتريت بتسعة
11:55وهما يتفقان على تسعة ويختلفان على ماذا؟ على على الف يختلفان بالف يعني البائع يقول بعتك بعشرة المشتري يقول اشتريت السيارة بتسعة ما الحكم او او اجرة او اجرة قال اجرتك البيت بعشرة
12:22قال المستأجر استأجرت البيت بتسعة فاختلفا في قدر الاجرة ولا بينة هذه المسألة لها ثلاثة اقسام. القسم الاول ان تكون لاحدهما بينة فالقول قول من معه البينة القسم الثاني القسم الثاني ان تكون لكل منهما بينة. القسم الثالث
13:01لا تكن لواحد منهما بينة القسم الثاني ماذا؟ ها كلاهما له بينة القسم الثالث كلاهما ليس له بينة ففي هذين القسمين المشهور من المذهب انهما يتحالفان يتحالفان وكيفية التحالف التحالف هذا لابد فيه من امرين. الامر الاول ان يبدأ البائع
13:39الامر الثاني ان يجمع كل واحد منهما في حلفه بين الاثبات والنفي فيبدأ البائع يقول والله ما بعته بتسعة وانما بعته بعشرة ثم بعد ذلك المشتري يقول والله ما اشتريته بعشرة وانما اشتريته
14:09تسعة فالتحالف لابد فيه من هذين الامرين الامر الاول ان يبدأ البائع والامر الثاني ان يجمع كل منهما في حلفه بين ماذا بين النفي والاثبات الرأي الثاني ان القول قول البائع
14:31ما في حاجة تحالف اذا اختلف قال البائع بعتك بعتك بعشرة قال المشتري اشتريت بتسعة القول قول قول البائع ويدل لذلك حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلف المتبايعان
14:54وليس بينهما بينة القول ما يقول رب السلعة نقول القول قول من البائع الا اذا كان قول البائع اه يخالف العادة مخالف القرائن يعني مثلا السيارة قيمتها عشرة يقول البائع انا بعتها ثلاثة عشر او
15:21اربعة عشر هذا يخالف العادة. فالخلاصة في ذلك انه اذا اختلف المتبايعان بقدر الثمن فالقول قول من؟ البائع. البائع. بحيث ابن مسعود ما لم يخالف عادة. تقوم القرائن على تأييد ما
15:41ذهب اليه المشتري قال رحمه الله تعالى ولكل الفسخ الا ان لم يرضى بقول اخر. هذا اذا قلنا بالتحالف يعني على المذهب انهما يتحالفان فاذا تحالف ان رضي احد بقول اخر تم البيع
16:02يعني رظي البائع بقول المشتري تم البيع ورظي المشتري بقول البائع تم البيع. اذا لم يرظى احدهما بقول اخر فسخ قال وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته نعم يعني اذا كانت السلعة تالفة
16:29ولنفرض ان السلعة شاة واكلها المشتري نعم شاة واكلها المشتري. فالمشهور من المذهب انهم اذا اختلفا في قيمتها ماذا يتحالفان يحلف البائع ثم المشتري ولابد ان يجمع كل واحد منهما في حلفه بين
17:00النفي والاثبات لابد لابد من هذين الامرين. طيب اذا تحالف على المذهب لم يرظى احدهم بقول اخر يفسخ العقد ويغرم المشتري القيمة كم قيمة هذه الشاة التي كم متساوية اليوم
17:19هذه الشاتل التي اشتريت كم تساوي عند التجار ساوي كذا وكذا يدفعه للبائع. قال رحمه الله وان اختلفا في اجل او شرط ونحوه فقول ناف اذا اختلف في الاجل قال المشتري الثمن مؤجل. انا اشتريت السيارة بعشرة الاف لكنها مؤجلة يعني بعد شهر
17:47قال البائع لا الثمن حال. من القول قوله ها البائع هو اللي ينفي لان الاصل عدم التأجيل الا اذا قامت القرائن على التأجيل يعني مثلا قال المشتري الثمن مؤجل لان لان السلعة فيها زيادة
18:13مثلا السلعة قيمتها عشرة الاف حال بعشرة. لكن اذا كانت مؤجلة باثنعش واشترى الان باثنعش فهذه الزيادة تؤيد قول من المشتري فاذا اختلفا في الاجل فالاصل قول قول من ينفيه. لان الاصل عدم الاجل. الا اذا دلت القراءة
18:39او شرط قال البائع انا بعتك السيارة لكني اشترطت اني استعملها لمدة اسبوع قال المشتري لم تشترط فما القول قوله ها قول المشتري لانه ينكر الشرط. لان الاصل عدم الشرط ما لم تكن قرينة كما تقدم. قال
19:06او عين مبيع او قدره فقول بائع اذا اختلف في عين المبيع قال البائع بعتك هذه السيارة. قال المشتري لا انا اشتريت هذه السيارة البائع قال بعتك السيارة البيضاء المشتري قال
19:32انا اشتريت السيارة السودا ها فما القول قوله؟ قال لك المؤلف قول البائع او قدره نعم قال البائع انا بعت الكتابين كتابا بعشرة قال المشتري لا انا اشتريت كتابين بعشرة
19:51ما القول قوله؟ ها؟ قول البائع القول قول البائع فهذه المسائل يعني الخلاصة فيها ان اذا اختلف في في قدر الثمن اذا اختلف في عين المبيع اذا اختلف في قدر المبيع
20:14فالقول قول البائع الا اذا دلت القرائن قال ويثبت للخلف في في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته نعم اه اذا اختلف في الصفة صفة المبيع اختلف في صفة المبيع مثال
20:51قال المشتري انا اشترطت ان هنا البر جيدا. ان يكون البر جيدا ليس رديئة او مثلا قال المشتري انا اشترطت ان تكون سرعة السيارة كذا وكذا قال البيع لا اه نعم
21:32قال البائع انت ما اشترت اختلف في الصفة المشتري يقول المبيع صفته كذا وكذا انا اشتريت تمرا لكنه من التمر الجيد قال البائع لا من التمر المتوسط اقتنفا في صفة
22:07او تغير ما تقدمت رؤيته. قال المشتري المبيع تغير ولنفرض انه من الثمار او من الزروع. قال بان المبيع تغير. قال انا البائع لا المبيع لم يتغير ها يثبت الخيار. لمن الخيار هنا؟ قالوا الخيار للمجتمع
22:50فاذا قال المشتري السلعة التي اشتريتها جيدة قال البيع لا متوسطة اختلف في الصفة او قال المشتري السلعة التي اشتريتها قد تغيرت قال البيع لا لم تتغير ها فيقولون يثبت القيام لمن؟ ها؟ للمشتري
23:26نعم وهذا هذا هو المذهب. نعم هذا هو المذهب فهم فرقوا قالوا اذا اختلف في قدر الثمن يتحالفان اذا اختلف في عين المبيع او عجز المبيع فالقول قول البائع اذا اختلفوا في صفة او
23:53تغير ما تقدمت رؤيته فالقول قول المشتري فتارة يجعلون الخيار او يجعلون القول للبائع وتارة يجعلنا القول المجتهد. وتارة يتحالفان والذي يظهر والله اعلم في كل الصور ها ان القول قول
24:18البائع قول قول البائع نقول القول قول البائع الا الا اذا دلت القرائن نقول قول قول البائع الا اذا دلت القرائن على ان القول قول المشتري هذه واحدة ثانيا اذا
24:49كان الخلاف في اشتراط اجل او شرط فالقول قول من؟ ها؟ اذا اختلف في اشتراط اجل او شرط فالقول قول من؟ ها؟ ايش المشتري؟ ها؟ ها؟ من ينفيه كما تقدم القول كما ذكر المؤلف قول من ينفيه
25:26الخلاصة في ذلك في هذه الاختلافات ان القول قول من البائع الا في حالتين الحالة الاولى الحالة الاولى اذا دلت القرائن. على ان القول قول المشتري الحالة الثانية اذا كان خلاف
25:52اشتراط اجل او شرط فالقول قول من من ينفيه؟ نعم القول قول من فيه ويدل لي هذا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
26:09اذا اختلف المتبايعان وليس بينه وبينة فالقول ما يقول رب السلعة. نعم قال فصل ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه نعم المؤلف رحمه الله تعالى من اشترى مكينا
26:39ونحوه نحو المكيل ما بيع بتقدير. بيع بكيل او وزن او عد فقوله من اشترى مكيلا يعني من اشترى شيئا بتقدير بالكي بالوزن بالعد بالذرع. يعني مثلا اشترى هذا الطعام البر كل صاع بريال
27:19هنا الان اشترى ماذا ماكينة او اشترى هذا الثوب كل ذراع بريال او اشترى هذا هذه السلع المتقاربة كل حبة بريال. يعني من اشترى شيئا بتقدير بكيل او وزن او هذا اللحم كل كيلو بريال
27:49المبيع لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يباع بتقدير لكي وزن عد ذرة كيف يباع بتقدير؟ والله انا بعتك اللحم كل كيلو بريال هذا يبيع بتقطير اوليس بتقدير يقول بتقدير
28:14او البرء كل صاحب ريال او هذا الثوب كل متر بريال هذا بيع باي شي بتقدير القسم الثاني ما بي عمادة غير تقدير جوزاف والله هذا البر تقدير كم تبيع هذا البر؟
28:39هذا البر بالف ريال او بالفين هذا بيعه باي شيء ماذا غير تقدير فالمبيع لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون بيع باي شيء بتقدير لكي الوزن عذر الحالة الثانية
29:01بيعه باي شي غير تقدير غير تقدير طيب اذا بيع بتقدير وش اللي ترتب على ذلك؟ قال لك المؤلف لزم بالعقد يعني العقد صحيح ولازم. خلاص قال ولم يصح الحكم الثاني قال لك
29:23ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه تصرفه ما بيع بتقدير ما بيع بكيل بوزن بحد الى اخره لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه ولنفرض انه اشترى قطيع غنم كل رأس بالف ريال
29:57هل يصح ان يبيعه قبل ان يقبضه ها قال لك ما يصح هل يصح ان يهبه قبل ان يقبضه لا قال لك ما يصح ان يتصرف فيه. وظاهر كلام المؤلف
30:13ان جميع التصرفات ما تصح اللي ظاهر كلام المؤلف ان جميع التصرفات لا تصح مثلا اشتريت قطيع غنم كل رأس في الف ريال هذا اشتري بتقدير بعد او مثلا اشتريت بر
30:34كل الصاع بريال نعم هذا البرء كل صاع بريال على كلام المؤلف رحمه الله انه لا يصح التصرف في قبل قبضه كل التصرفات لا يصح ان تبيعه لا يصح ان تهبه لا يصح ان تتصدق به ان تجعله وقفا الى اخره
31:04نعم ما او مثلا هذه السيارات بعتك مجموعة السيارات كل سيارة بعشرة الاف هل يصح ان تبيعها هل يصح ان تؤجرها ظاهر كلام المؤلف ان جميع التصرفات لا تصح الرأي الثاني
31:26ها ان الذي يمنع منه ماذا؟ البيع هو اللي منع منه النبي صلى الله عليه وسلم اما ما عدا ذلك فكل التصرفات صحيحة يصح ان تهبه يصح ان تتصدق به يصح ان تؤجره الى اخره
31:48الذي يمنع منه ماذا؟ البيع هذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم انها ان تباع السلع حتى تستوفى من اشترى مكيلا او من اشترى طعاما فلا يبعه
32:07حتى يستوفيه الذي يمنع منه ماذا؟ ها هو البيع. اما بقية التصرفات فنقول بانها صحيحة. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب بقينا في القسم الثاني ما ذكره المؤلف
32:25وهو ماذا؟ ها ما ابيعها باي شي ها غير تقدير مثلا انت شريت سيارة هذي بدون تقدير معروفة السيارة ما تحتاج تقدير اشتريت هذا قطيع من الغنم ما قال لك كل رأس بالف جميعا اشتريت هذا القطيع اشتريته بمئة الف
32:56او اشتريت هذا البر جميعا بدون تقدير يا عم بغير تقدير. كلام المؤلف رحمه الله انه يصح يعني يفهم من كلام المؤلف انه يصح التصرف فيه قبل قبضه لانه لان المبيع
33:22الذي منع من التصرف فيه قبل قبضه ما هو ها ها ما ابيعه باي شيء؟ بتقدير ويفهم من كلامه ان ما بيع بغير تقدير جزافا كما لو اشترى سيارة عنده صديقه او اشترى هذا القطيع
33:44جزافا جميعا بكذا وكذا او اشترى هذه الثياب جميعا بكذا وكذا يفهم من كلام المؤلف انه يجوز التصرف فيه قبل قبضه واضح والرأي الثاني اما الرأي الثاني وايضا اختيار شيخ اسلام
34:04انه لا يجوز البيع. لان النبي سلم نهى عن ذلك وسواء بيع بتقدير او بيع بغير تقدير. وعلى هذا نقول الخلاصة في ذلك ان كل مبيع لا يجوز بيعه ها الا بعد ماذا
34:24بعد قبضه كل مبيع واما بقية التصرفات غير البيع كما لو وهبه وقفه جعله صداقا تزوج امرأة وجعله صداقا اه وقف الى اخره. يقول جميع التصرفات تصح. لكن الذي يمنع منه تصرف واحد وهو ماذا
34:56البيع وسواء بيع بتقدير او بيع باي شي باي شي جزاف بغير تقدير هذا هو الصواب. اه في هذه المسألة. نعم قال رحمه الله تعالى ويحصل قبض مبيع بكيل ونحوه بذلك
35:20مع حضور مشتر او نائبه ووعاؤه كيده يعني هون لما قال لك المؤلف رحمه الله تعالى المؤلف لما قال لك ما بيع بتقدير لا يجوز التصرف فيه حتى يقبض بين لك الان مما يكون القبض
35:44عم بين لك الان ما يكون قال لك ما بيع بكيل ونحوه يعني وزن اوعد او ذرع ونحو ذلك. فما بيع بكيل او بوزن او عد او ذرع الى اخره
36:06يقول لك المؤلف رحمه الله بذلك قبضه بذلك. ما بيع بكيل ان يكيله البائع حضور المشتري او نائبه وكيله واضح فاذا كان له كفى. يعني مثلا اشترى هذا البر كل صاع بريال
36:31خلاص اذا كاله البائع وتبين انه مئة صاع يعطيه مئة ريال وخلاص انتهينا المومن وهي كيلو البائع حضور المشتري او من ينيبه المشتري وظاهر كلام المؤلف انه يكفي التقدير. ولهذا قال لك ما بيع بكيل ونحوه بذلك
37:04يعني قبضه بكيله بمزنه بعده بذرعه الواجب هو ماذا؟ ها التقدير فقط ان يقدره. والرأي الثاني انه يجب مع التقدير النقل ما يكفي التقدير بل يجب النقل يعني ان يقدره البائع
37:36كيلو اذا كان مكيلا نزلوا اذا كان مما يوزن نعد مع النقل ما يكفي. ما يكفي انه فقط ان يقدر فقط. وو مسألة القبض هذه المرجح فيها الى ماذا ما تعارف الناس انه قبض فانه يكون قبضا. هذا الذي يظهر الله عنه
38:07قال لك مع حضوري مشتر او نائبه ووعاؤه كيده يعني وعاء المشتري كيده. فلو ان اشترى اللحم كل كيلو الكيلو بريال وزنه البائع ووضعه في اناء المشتري. كما لو قبضه المشتري بيده
38:35قال وصبرة ومنقول بنقل مجموعة الطعام هذي قبضة بنقلة ما ينقل قبضه بنقله وما يتناول بتناوله مثل كتاب مثل القلم هذا يتناول قبضه بتناوله وغيره بتقنيته مثل العقارات تخيل العقارات
39:04ومثل ايضا السلع الكبيرة يكفي ان تخلي بين المشتري والسلعة فالعقار الارض والمزرعة والبيت هذي قبضة باي شيء البائع يقلي بين المبيع وبين المشتري يقبض المشتري كذلك ايضا الاشياء الكبيرة المهم المرجع في اي في القبض الى ماذا
39:35العرف كما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وما يقلى بتقليتي وما يحتاج الى تقدير يقدر الى اخره قال رحمه الله والاقالة فاسكن يسن للنادم. نعم. الاقالة هي طلب فسخ العقد
40:01الاقالة هي طلب فسخ العقد. وقد تكون الاطالة من البائع وقد تكون من المشتري. وقال لك المؤلف رحمه الله سنة اللي قاله. لما فيها من تفريج كربة المسلم. لان الانسان
40:25قبل ان يتمكن من الشيء يكون راغبا فيه حريصا عليه وبعد ان يتمكن منه تقل رغبته قد يحصل له ندم يحصل ندى من واشترى هذه البيت او اشترى هذه الارض او هذه السيارة
40:48او يندم انه باع هذه البيت هو فيستحب من عقد معه ماذا ان يقيله لما في ذلك من تفريج كربة اخيه المسلم وهل الاقالة بيع او فسق ها قال لك المؤلف فسق ليست بيعا
41:16وهذه المسألة ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد وفر عليها مسائل كثيرة. فر عليها مسائل كثيرة من هذه المسائل اذا قلنا بانها فسق هل يثبت فيها خيار المجلس
41:35ها تقدم لنا خيار المجلس يثبت في اي شيء؟ في البيت. في البيع وما في معنى البيع فاذا قلنا بانها بيع يثبت فيها خيار المجلس فلو انه اقاله ثم فسق
41:49ها اذا قلنا بانه يصح الفسق ولا ما يصح؟ فسخ الاقالة او لا يصح يصح. واذا قلنا لان الاقالة فسخ وليست بيعا ها هل يثبت له خيار المجلس او لا يثبت؟ لا يثبت. فاذا فسق
42:06اه خلاص نقول لا يثبت له خيرا ليس له ان يرجع ايضا من المترتبة على هذا الاقالة بعد نداء الجمعة الثاني الاقالة بعد نداء الجمعة الثاني فان قلنا بان لقاء البيع
42:27هل تصح بعد نداء الجمعة الثاني او لا تصح لا تصح وان قلنا بانها فسخ اصح بعد نداء الجمعة الثاني او لا تصح فقلت اصح نعم تصح بعد نداء الجمعة الثانية لانها ليست بيعا
42:45وانما هي وانما هي فسخ وعلى هذا فقس يعني هناك مسائل ذكرها رحمه الله لا نحتاج ان نطيل اليها لكن ما ذهب اليه المؤلف انها فسق هذا صحيح ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل
43:06الربا نوعان ربا فضل وربا نسيئة الربا الربا في اللغة الزيادة. واما في الاصطلاح واما في الاصطلاح فهي الزيادة في اشياء مخصوصة او تأخير القبض في اشياء مخصوصة كما قالوا نسأ في اشياء زيادة في اشياء ونسأ في اشياء
43:42باشياء والربا محرم ولا يجوز ومن كبائر الذنوب الله عز وجل قال واحل الله البيع وحرم الربا نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي
44:06وقال هم سواء قال هم سواء والربا اللي ذكره المؤلف رحمه الله هنا هنا ربا البيوع ليت المؤلف رحمه الله ذكر ربا الديون لان معرفة ربا الديون اهم من معرفة ربا البيوع
44:30والان اكثر الناس الان الان المصارف هذي الان تقع في اي شيء. البنوك الان تقع بربع الديون تقع الان بربا الديون نعم رب الديون محرم بالاجماع كان محرم بالاجماع له صور
44:53الصورة الاولى اشتراط الزيادة نعم اشتراط الزيادة عند العقد يقول اقرظك الف ريال تعطيني الف ومئة ها هذا من ربا الديون محرم بالاجماع. من صوره اشتراط الزيادة عند تأخير السداد
45:24فيقول مثلا اقرضك الف ريال لمدة شهر لكن اذا تأخرت تصير كم الف ومئة الف ومية ها فهذا حكمه ماذا ها محرم هذا من ربا الديون. ومن ربا الديون قلب الدين
45:46قلب الدين وصورة قلب الدين قلب الدين انا اقرضك عشرة الاف ابيع عليك سلعة سلعة هي بمئة الف السيارة بمئة الف ابيعها عليك مؤجل بمئة وخمسين الف هذا يحصل ولا ما يحصل عند الناس؟ يحصل. طيب حل الاجل عطن
46:10قال ما عندي شي. قلت خلاص اشتري سلعة اخرى ها اشتري سلعة اخرى. وابيعها عليك وتبيعه وتسدده القرظ الاول. واضح سدد القرظ الاول يعني سلعة انا ابي منك الحين مئة وخمسين الف. ابي منك الان مئة وخمسين الف. سدد قال ما عندي شي. قلت خلاص
46:39اشري سلعة وابيعها عليك اروح اشتري سيارة ها تساوي مئة وخمسين الف يرحمك الله. تساوي مئة وخمسين الف ابيع عليه بمئة وثمانين مؤجلة ايضا ويروح يبيعه مية وخمسين ويسدد لنا مية وخمسين. فينقلب عليها الدين كم صار الحين
47:05مئة وثمانين هذا الان يعمل به كثير من الناس اليوم فينقلب الدين عليه بدلا من مئة وخمسين اصبح الان كم مئة وثمانين هذا قلب الدين كذلك كذلك ايضا من صور الدين
47:27الهدية كذلك ايضا من من صور ربا الديون الهدية نعم الهدية من المقترض للمقرض. هذا سيأتينا في باب القرض تفصيل فيها فيها تفصيل نؤجر باب القرض هذه كلها وايضا نفهم ان فرق بين ربا البيوع وربا الديون
48:00ربا الديون يجري في كل شيء. لو هذي القارورة هذي يجري فيها ربا الدين اقرظتك هالقارورة هذي تعطين قارورتين الحكم لكن ربا البيوع موضع خلاف يعني ربا البيوع موضع خلاف فالمشهور من المذهب
48:23ان ربا البيوع ما يجري الا في المكيلات والموزونات واضح يعني هذا موضع خلاف بين ربا البيوع وربا يعني فرق بين ربا الديون وربا البيوع رب الديون يجري في كل شيء
48:45اما ربا البيوع ها ويجري باشياء خاصة كما سيأتينا المذهب انه يجري في اي شيء في الماكينات والموزونات شيخ الاسلام قل يجري في كل ما اتخذه الناس ثم الاشياء مثل الريالات
49:02ويجري ايضا في المطعومات المكيلات المطعومات الموزونات كما سيأتينا ان شاء الله المهم نفهم ان ربا الديون يجري في الريالات الريالات هذي يجري فيها اقرظتك الف تعطينا الف ومئة هذا يجري فيها
49:23وهذا عمل مصارف الحين. اغلب الربا موجود عندهم هو هو غرب ماتة هو ربا الديون يجري حتى في الرئاسة بالاجماع خلاف ربا البيوع ربا البيوع على المذهب ما يجري بالريالات هذي. لكن عند شيخ الاسلام يرى انه يجلب الريالات
49:44بعض الناس الان قال لك ان الربا ما يجري بالريالات هذي ليش نقول المصاري محرمة؟ المصاري ما هي بتشتغل بربا البيوع ولما تشتغل باي شي ديون لابد ان نفهم الفرق
50:00بين ربا الديون وربا البيوع نعم فقول المؤلف ربا فضل وربا نسية. هذا بالنسبة لربا ماذا ها البيوت البيوع بالنسبة لربا البيوع ربا البيوع نوعان ربا الفضل رب ماذا هرب النسيئة ربا الفضل وربا النسيئة
50:31ما هو ربا الفضل الفضل هو الزيادة الفضل ما هو الزيادة في احد الرباويين المتحدي الجنس الزيادة في احد الربويين المتحدي الجنس. وش مثاله زيادة في احد الربويين المتحدي الجنس
51:01ها؟ ذهب ذهب مع الزيادة فضة فضة مع الزيادة تمر بتمر مع الزيادة كما سيأتي ان شاء الله طيب ربا النسيئة تأخير القبض في احد الرباويين اللذين اتحدا في العلة
51:23تأخير القبض في احد الرباويين الذين اتحدا في العلة. ها وش مثاله؟ ها؟ ذهب فظة العلة واحدة واحدة المذهب علتهما الوزير والرأي الثاني الرأي الثاني عن رأي الشيخ الاسلام ان العلة هي الثمنية
51:52العلة هي الثمنية طيب قال لك فربا الفضل فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى نعم طيب الفضل في كل مكيل وموزون. يعني هنا بين لك الشيخ رحمه الله
52:24ان العلة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة نص على ستة اشياء وقال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر الشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء
52:47يدا بيد. فمن زاد او استزاد فقد اربى نص على هذه الستة الظاهري يبقون على النص. ويقولون الربا يجري في اي شيء في هذه الستة فقط الرأي الثاني رأي الجمهور
53:03هاي جمهور العلماء وان الربا يجري في هذه الستة وما يماثلها مما يشاركها في العلة لان الشريعة لا تفرق بين المتماثلات طيب ما هي العلة في هذه الاصناف لكي نلحق غيرها
53:30في حكمهم ما يشاركها في العلة. ما هي العلة في هذه ايوه عندك الذهب والفضة موضع خلاف الاصناف الاربعة الباقية موضع كلاب عندنا الذهب والفضة المشهور من من مذهب ابي حنيفة واحمد
53:51ان العلة فيها ماذا؟ الوزن الشافعي ومالك العلة جوهر الثمانية لا جوهر معنا جوار الثمانين يعني انه ما يتعدى الربا الذهب والفضة بس شيخ الاسلام العلة ماذا الثمانية او غلبة الثمنية
54:14يعني ان ان العلة في كل ما يتخذه الناس ثمنا يجري فيها الربا واضح فعندنا ارى كم؟ ثلاثة الوزن جوهر الثمنية غلبة الثمنية طيب بقينا في الاصناف الاربعة الباقية المشهور من المذهب ان العلة هي ماذا؟ الكيل. الكيل
54:41عند ابي حنيفة واحمد الاصناف الاربعة الباقية العلة الكي عند الشافعية الطعم اوسع الناس في ذلك. كل مطعوم يجري فيه الربا عند مالك الاقتيات والادخار ان يكون مقتاتا مدخرا عند شيخ الاسلام
55:08الطعم مع الكيل الطعم مع الوسم ها فهذي كم من رأي ها؟ اربعة الكيل الطعم الاقتياد الادخار الطعم مع الوزن الطعم مع الكيل الطعم مع الوزن الطعم مع الكي طيب ناظري بامثلة لكي يتضح
55:35نعم اه كي يتضح الخلاف عند مبادلة حديد بحديد يجري فيه الربا ولا ما يجري؟ يعني كيلو حديد بكيلوين حديد كيلو بكيلوين ها يجري فيه الربا او لا؟ ها عند من؟ او ناخذ المذاهب
56:02عند عند ابي حنيفة ها يجري او لا يجري؟ يجري يجري لان العلة عندهم ماذا؟ الوزن في الوزن. الوزن او الكيل نعم. هذا موزون طيب عند مالك ها؟ لا يجري. لا يجري
56:19ان العلة عنده جوهر الثمانية او الاقتيات والادخار ما يجري عند الشافعي لا يجري لان العلة عنده في الذهب والفظة جوهر الثمانية في الاصناف الاربعة الطعام لا يجري عند شيخ الاسلام ها؟ عند شيخ الاسلام لا يجري. لماذا؟ لان العلة عنده ماذا
56:50ايوة لأ الثمانية او الطعم مع الكيل الطعم مع الوزن