كتاب الصلاة ومواقيتها من البخاري للشيخ ابن عثيمين 65
0:01نعم في صلاة العصر لا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد نعم نعم وقد تقدم الكلام على حديث ابن عباس للجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر والله اعلم واستدل بهذه الاحاديث
0:34على ضعف حديث ابي بصرة بالموحدة ثم المهملة رفعه في اثناء حديثه ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد. والشاهد النجم انتهى يا شيخ ويقول هو مسلم اخرجه مسلم ونسائي من هذا
0:57العين نعم؟ اشوف في صحيح مسلم بكرة اي نعم ينظر في صحيح مسلم فاذا صح الحديث طيب اقول اذا صح الحديث يكون كأن صاحب الفتح ما ما اطلع عليه او نسياق اخر
1:21نعم باب من كره ان يقال للمغرب العشاء حدثنا ابو معمر هو عبد الله ابن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله ابن بريدة قال حدثني عبد الله ابن
1:39ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم المغرب قال الاعراب وتقول هي العشاء في هذا دليل على انه ينبغي للانسان ان يحافظ على الالفاظ الشرعية
2:00المغرب مغرب والعشاء عشاء والفجر فجر والظهر ظهر والعصر عصر او ما او ما جاء من التسميات الواردة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي قوله لا تغلبنكم الاعراب
2:17الى انه ينبغي للحضاريين المدنيين ان لا يستغلبهم الاعراض لا في الالفاظ ولا في الاخلاق لان الغالب على على الاعراض هو الجفاء والغلظة والشدة وهم ايضا ابعد عن فهم الشر
2:39واجدر ان لا اعلم حدود ما انزل الله على رسوله ذكر الترجمة باب كره ان يقال للمغرب العشاء اقرأ اقرأ قال البخاري باب من كره ان يقال للمغرب العشاء حدثنا ابو معمر هو عبدالله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله ابن
3:08ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم المغرب قال الاعراب قال الاعرابي وتقول هي العشاء العبارة الاخيرة قال الاعراب وتقول هي العشاء لعل صواب العبارة
3:31قال والاعراب تقول هي العشاء قال قال وتقول الاعرابي ايه اقرب ما يكون السياق ان ان انه على هاد النحو قال والاعراب تقول هي العشاء يعني بتصلي على العشاء وهذا هو المقص
3:54ها؟ الشرح كانه اشار الى هذا بلا قوله قال وتقول الاعراب هي العشاء سر النهي الى عنق اه انا بشوف من كره من كره ذلك قال ابن حجر قوله باب من كره ان يقال للمغرب العشاء
4:16قال الزين بن المنير عدل المصنف عن الجزم كأن يقول باب كراهية كذا لان لفظ الخبر لا يقتضي نهيا مطلقا لكن فيه النهي عن غلبة الاعراب على ذلك فكأن المصنف رأى ان هذا القدر لا يقتضي المنع من اطلاق العشاء عليه احيانا
4:37بل يجوز ان يطلق على وجه لا يترك له التسمية الاخرى كما ترك ذلك الاعراب وقوفا مع عادتهم. قال وانما شرع لها التسمية بالمغرب لانه اسم يشعر بمسماها او بابتداء وقتها وكره اطلاق اسم العشاء عليها لان
4:59لا يقع الالتباس بالصلاة الاخرى وعلى هذا لا يكره ايضا ان تسمى العشاء بقيد كأن يقول العشاء الاولى ويؤيده قولهم العشاء الاخرة كما ثبت في الصحيح وسيأتي من حديث انس في الباب الذي يليه ونقل ابن بطال عن غيره الا يقال للمغرب العشاء الاولى ويحتاج
5:22الى دليل خاص اما من حديث الباب فلا حجة له قوله عبد الوارث الى ان قال قوله لا تغلبنكم قال الطيبي يقال غلبة على كذا غلبه على كذا غصبه منه او اخذه منه قهرا
5:40والمعنى لا تتعرضوا لما هو من عادتهم من تسمية المغرب بالعشاء والعشاء بالعتمة فيغصب فيغصب منكم الاعراب اسم العشاء التي سماها الله بها. قال فالنهي على الظاهر للاعراب وعلى الحقيقة لهم
5:58وقال غيره معنى الغلبة انكم تسمونها اسما وهم يسمونها وهم يسمونها اسماء فان سميتموها بنصف الذي يسمونها به وافقتموهم. واذا وافق الخصم خصمه صار كأنه انقطع له حتى غلبه ولا يحتاج الى تقدير غصب ولا اخذ
6:21وقالت طربشتي المعنى ان لا تطلقوا هذا الاسم على ما هو متداول بينهم فيغلب مصطلحهم على الاسم فيغلب مصطلحهم على الاسم الذي شرعته لكم وقال القرطبي الاعرابي من كان من اهل البادية وان لم يكن عربيا والعربي من ينتسب الى العرب
6:43ولو لم يسكن البادية قوله على اسم صلاتكم التعبير بالاسم يبعد قول الازهري ان المراد بالنهي عن ذلك الا تؤخر صلاتها عن وقت الغروب وكذا قول وكذا قول ابن المنير
6:59السر في النهي سد للذريعة بالا تسمى عشاء فيظن فيظن امتداد وقتها عن غروب الشمس اخذا من لفظ العشاء. انتهى. وكأنه اراد تقوية مذهبه في ان وقت المغرب مضيق وفيه نظر
7:17اذ لا يلزم من تسميتها المغرب ان يكون وقتها مضيقا. ضيق. ضيقة؟ ان يكون وقتها مضيقا فان الظهر سميت بذلك لان ابتداء وقتها عند الظهيرة وليس وقتها مضيقا بلا خلاف
7:33قوله قال وتقول الاعراب هي العشاء سر النهي عن موافقتهم على ذلك ان لفظ العشاء لغة هو اول ظلام لي لفظ العشاء لغة هو اول ظلام الليل وذلك من غيبوبة الشفق. فلو قيل للمغرب عشاء لادى الى ان اول وقتها
7:53غيبوبة الشفق وقد جزم الكرماني بان فاعل قال هو عبدالله المزني راوي الحديث ويحتاج الى نقل ويحتاج الى نقل خاص لذلك الا فظاهر والا فظاهر ايراد الاسماعيلي انه من تتمة الحديث فانه اورده بلفظ فان الاعراب تسميها
8:16والاصل في مثل هذا ان يكون كلاما واحدا حتى يقوم دليل على ادراجه. فائدة لا يتناول النهي تسمية المغرب عشاء على سبيل التغليب. كمن قال مثلا صليت العشائين اذا قلنا ان حكمة النهي عن تسميتها عشاء
8:34خوف اللبس لزوال اللبس في الصيغة في الصيغة المذكورة والله اعلم تنبيه اورد الاسماعيلي حديث الباب من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن ابيه واختلف عليه في لفظ المتن فقال هارون الحمال عنه كرواية البخاري قلت
8:51وكذلك رواه احمد بن حنبل في مسنده وابو خيثمة زهير ابن حرب عند ابي نعيم في مستخرجه. وغير واحد عن عبدالصمد وكذلك رواه وخزيمة في صحيحه عن عبد الوارث ابن عبد الصمد عن ابيه
9:06انتهى وقال ابو مسعود الرازي عن عبدالصمد لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم فان الاعراب تسميها عتمة. قلت وكذلك رواه علي بن عبدالعزيز البغوي عن ابي معمر شيخ البخاري فيه. اخرجه الطبراني
9:22وانت واخرجه ابو نعيم في مستخرجه عن الطبراني كذلك وجنح الاسماعيلي الى ترجيح رواية ابي مسعود لموافقته حديث ابن عمر يعني الذي رواه مسلم احسن يكفي والحيث ظاهر في ان النهي انما ورد عن الغلبة
9:47يعني ان نسميها دائما عشاء واما اذا قلناها احيانا او قيدناها في الاولى فلا بأس لاننا اذا قيدناها بالاولى تبين ان هي المغرب واذا قلناها احيانا فلا غلبة والحديث في النهي عن الغلبة
10:08وعندنا الان يعني قبل ان تمتع المعلومات لا يعرفون المغرب الا العشاء لكن انا بعد ان ارى في الناس ان هناك مغربا وهناك عشاء قالوا تأتي الي بعد صلاة المغرب
10:27والعشاء الاخرة يسمونها عند عندنا سابقا على اخيه اذا كانت تأتينا بعد صلاة العشاء يعني بعد المغرب يأتي بعد صلاة الاخير يعني بعد العشاء العشاء الاخر لكن الان تفتح الحمد لله
10:44نعم باب ذكر العشاء والعتمة. ومن رآه واسعا قال ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر وقال لو يعلمون ما في العتمة والفجر
11:02قال ابو عبدالله والاختيار ان يقول العشاء لقوله تعالى ومن بعد صلاة العشاء ويذكر عن ابي موسى قال كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فاعتم بها
11:18قال ابن عباس وعائشة اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالانشاء. وقال بعضهم عن عائشة اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء
11:33قال ابو برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء وقال انس اخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الاخرة وقال ابن عمرو من عمر الشيخ؟ نعم. عمر وقال ابن عمر وابو ايوب وابن عباس رضي الله عنهم
11:54صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا كما رأيتم يقول باب وذكر العشاء والاثمة ومرأة واسعة يعني انه لا بأس ان تقول عتمة
12:10صلاة العشاء او تقول العشاء فالامر في هذا واسع والنهي عن انما هو عن على سبيل التأدب وعدم مراعاة الاعراب في لغتها وليس على سبيل التحريم ولا على الكراهة لانها وردت في الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي كلام الصحابة ايضا
12:32نعم اما الاختيار فكما قال البخاري رحمه الله ان يقول العشاء لانها في كتاب الله العشاء واذا اخي فلبس فليقيدها قل يقل العشاء الاخرة نعم حدثنا عبدان قال اخرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري
12:54قال سالم اخبرني عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة ثم انصرف فاقبل علينا فقال ارأيتم ليلتكم هذه؟ فان رأس مائة سنة
13:11فان رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد ارأيتهم ليلتكم هذه يعني اخبرونا اخبروني عن ليلتكم هذه ماذا يكون بعدها تبين بقوله انه على رأس مئة سنة
13:36لا منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد والذي يولد بعد ذلك يبقون اولى مو ممكن قطعا بقي لانه لو مات الناس كلهم ولم يبقى احد في ذا في هذه المدة
13:56ما صار ما صار هناك نسر