كتاب الصلاة ومواقيتها من البخاري للشيخ ابن عثيمين 23
0:00حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس انه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل اعلى المدينة في حي يقال له بنو عمرو بن عوف يقال لهم بني بنو عمرو بن عوف فاقام النبي
0:20صلى الله عليه وسلم فيهم اربع عشرة ليلة ثم ارسل الى بني النجار فجاؤوا متقلدي السيوف كاني الى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وابو بكر ردفه. وملأ بني النجار حوله
0:40حتى حتى حتى القى بفناء ابي ايوب وكان يحب ان يصلي حيث ادركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم وانه امر ببناء المسجد فارسل الى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بها
1:03تامنوني بحمايتكم ثامنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه الا من الله. فقال انس فكان في فكاهة فقال انس فكان فيه ما اقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل. فامر النبي
1:24صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخلة قبلة المسجد فصف اه فصفوا النخلة قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر هم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير الا خير الاخرة فاغفر فاغفر فاغفر للانصار
1:53والمهاجرة الله المستعان في هذا على انها تدفن على انها تنبث قبور المشركين ويجعل بدنه بدلها مسجد وفيه معاونة النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه بناء المساجد وفيه انه ينبغي ان يعتنى بتقديم بناء المساجد على تخطيط الارض للبناء
2:22لان الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما قدم ايش؟ بنى المسجد وهو اهم فالمسلمون لا يمكن ان يجتمعوا الا اذا كان عندهم مساجد يجتمعون فيها للصلاة وفيه ايضا دليل على جواز الغناء
2:44للمصلحة اذا كان ينشط الانسان ويحفزه فلا بأس به سواء كان رجلا رجزا او غير رجل وقد اباح النبي صلى الله عليه وسلم الغناء للحاجة للمصلحة وللفرح كل هذا من اجل اعطاء النفوس حظها
3:15غير موحى ففي النكاح امر ان يبعث مع المرأة عند زفها لزوجها من يغني وفي في الابل عند الحاجة كان الحالي يحذو بين بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم
3:37وهنا آآ للمصلحة وهي تنشيط الانسان عن العمل فدل ذلك على ان الغناء على ان الغناء ليس محرما لذاك بل محرما بل هو محرم لانه له وان اللهو الذي فيه لهو خفيف
4:02تضيع الحاجة وتبيحه المصلحة قوله اللهم لا خير الا خير الاخرة الدنيا ما فيها خير نعم بها لكن ليس الخير ليس هو الخير الذي ليس معه شر بل خير الدنيا لا يمكن ان يسلم من شره
4:28قال الله تعالى ونبلوكم من الشر والخير فتنة الخير في الدنيا قدر اي خير في الدنيا تجد انه ليس خيرا كاملا لكن الاخرة هي التي غيرها كان قال الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة
4:47خير وابقى وقال تبارك وتعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا انظر الى الناس هل فظل بعظهم على بعظ الجواب نعم قذروا في القوة في النشاط في الجمال في الصحة في العقل في الذكاء
5:13تفظل كذلك بالاهل والبنين فضلوا بالاموال فضلوا بالمساكن فضلوا بالمراكب. وهذا امر معروف لكن الاخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا. اذا المراد بقوله الاخير الاخرة يعني الخير الكامل. لا يكون هذا الا في الاخر
5:38فاغفر للانصار والمهاجرين قدم الانصار على المهاجرة من اجل موازنة الرجب والا فلا شك ان المهاجرين افضل لانهم جمعوا بين الهجرة والنصرة وتقديم المفضول لغرظ لفظي جائز وقد ذكرنا لكم مثالا سابقا وهو
6:09فالقي السحرة سجدا قالوا امنا برب هارون وموسى. مع انه في الايات الاخرى يقول رب موسى وهارون لكن هنا في سورة طه برب هارون وموسى من اجل تتناسب اواخر الايات
6:29وفي هذا الحديث دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث كان يشاركهم في العمل ولو شاء لامرهم بلا مشاركة وحصل له الاجر فقط لو شاء فامرهم بلا مشاركة وحصل له الاجر
6:50لان الامن بالخير كفاعله شيء وفي هذا ايضا دليل على ان الانسان مهما بلغ من الكمال محتاج الى المغفرة كقوله فاغفر للانصار والمهاجرة والله اعلم الوقت نعم الغناء ما لم يكن موظوعه
7:19محرما فاذا فاذا كان موضوعه محرما صار محرما كالكلام العادي اما اذا صحبه الف له ننظر في الف له وهل هي مما يباح او لا ونحن نتكلم عن الغنى فقط
7:35مو عن اليهود لا له لان الحالة حرام لانه والعياذ بالله دعوة اليه اذا الشر وفساد الفتنة ثم هو مصحوب بآلة اللهو الموسيقى وما اشبهه اذا كان القبر هو الذي
8:08لكن هذا لا لا نعم ايه نقول هو جائز لكن لكن اذا اذا صام منه مفسدة ترى حرام من كغير ما جاء به. كل المباح ذاك ستصعب حرام نعم الاناشيد الاسلامية
8:41اذا لم يكن فيها مأثور لكن قيل لي انها الان تحولت الى نغمات كنغمات المغنين وانها فيها اصوات ايضا مطربة وفاتنة فاذا كان الامر كذلك سم بمنعه الظن طيب ايه ايه
9:13لا لا الرجوعات معروفة صاحب ديك صاحب دين هو صاحب دين حتى ذكروا ايظا عن عن الشيخ عبد الله نحو هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين
9:37المعين قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه باب الصلاة في مرابض الغنم حدثنا سليمان ابن حدثنا حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن ابي التياح عن انس
9:59انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم ثم سمعته بما سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل ان يبنى نعم وهذا يدل على ان
10:17مرابط وغنم طاهرة والا لما صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو الذي امر ان يصب على بول الادمي الذي بال على بول الاعرابي الذي بال في المسجد. ما ما
10:35يطهره به نعم باب الصلاة في مواضع الابل حدثنا صدقة ابن الفضل قال اخبرنا سليمان ابن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع انه قال رأيت ابن عمر ويصلي الى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله
11:01يقرا الشرع على هذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب الصلاة في مواضع الابل فانه يشير الى ان الاحاديث الواردة في التفرقة بين الابل والغنم ليست على شرطه لكن لها طرق قوية منها حديث جابر ابن سمرة عند مسلم وحديث
11:23وابن عازب عند ابي داود وحديث ابي هريرة عند الترمذي وحديث عبد الله ابن مغفل عند النسائي وحديث سبرة معبد عند ابن ماجة وفي معظمها التعبير بمعاطن الابل ووقع في حديث جابر بن سمرة والبراء مبارك الابل. ومثله في حديث ومثله في حديث سليك عند الطبراني
11:50وفي حديث وفي حديث سبرة وكذا في حديث ابي هريرة عند الترمذي اعطاني الابل. وفي حديث اسيد بن حضير عند الطبراني مناخ الابل او مناخ مناخ مناخ الابل وفي حديث وفي حديث عبد الله بن عمرو عند احمد مرابد الابل فعبر فعبر
12:16المصنف بالمواضع بانها اشمل والمعاطل اخص من المواضع لان المعاطن مواضع اقامتها عند الماء خاصة وقد ذهب بعضهم الى ان النهي خاص بالمعاطن دون غيرها من الاماكن التي تكون فيها الابل. وقيل هو مأواها مطلقا
12:36نقله صاحب المغني عن احمد وقد نازع الاسماعيلي المصنف في استدلاله بحديث ابن عمر المذكور بانه لا يلزم من الصلاة الى البعير وجعله سترة عدم عدم كراهية عدم كراهية الصلاة في في مبركه واجيب
12:56بان مراده الاشارة الى ما ذكر من علة النهي اذ الى ما ذكر من علة النهي عن ذلك وهي كونها من الشياطين كما في كما في حديث عبد الله ابن مغفل فانها خلقت من الشياطين ونحوه في حديث البراء فانه يقول لو
13:16ذلك مانعا من صحة الصلاة الا امتنع مثله في جعلها امام المصلي. وكذلك صلاة راكبها وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة وهو على بعيره كما سيأتي في ابواب الوتر. وفرق بعضهم بين الواحد
13:36منها وبين كونها مجتمعة لما طبعت عليه من النفال لما طبعت عليه من لما طبعت عليه من النفار المفضي ذا تشويش قلب المصلي بخلاف الصلاة على المركوب منها او الى جهة واحد معقول وسيأتي بقية الكلام على حديث ابن عمر في ابواب سترة المصلي ان شاء الله تعالى. وقيل
14:02النهي في وقيل علة النهي في التفرقة بين الابل والغام بان عادة اصحاب الابل التغوط بقربها فتنجس واعطالها وعادة اصحاب الغنم تركه. حكاه الطحاوي عن شريك واستبعده. وغلط ايضا من قال ان
14:22وغلط ايضا وغلط ايضا من قال ان ذلك بسبب ما يكون في معاطمها من ابوالها واروافها لان مرابط الغنم تشركها في ذلك وقال ان النظر يقتضي عدم التفرقة بين الابل والغنم في الصلاة وغيرها. فما هو مذهب اصحابه؟ وتعق
14:46بانه مخالف للاحاديث الصحيحة المصرحة بالتفرقة فهو قياس فاسد الاعتبار. واذا ثبت واذا ثبت خبر بطلت معارضته بالقياس اتفاقا