كتاب الصلاة ومواقيتها من البخاري للشيخ ابن عثيمين 10
0:01فنقول ان توقف النظر الى الامام ان توقفت متابعة الامام على النظر اليه فلينظر اليه مثل ان يكون الرجل اصم لا يسمع التكبير ولا يمكن ان يتابع الامام الا بالنظر فلينظر
0:21والا فالافضل الا ينظر اليه واستدل بعض العلماء من اخواننا المعاصرين على ان التكبيرات تكبيرات الانتقال سواء لا يفترق بعضها عن بعض قال لانه لو كان يفرق بين التكبيرات لكان الناس يعلمون ذلك بدون ان يصعد على
0:52المنبر فقيل له ان صعود الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى اله وسلم على المنبر ليأتموا به هذه واحدة وليتعلموا صلاته. فقال نعم ولولا ان للاهتمام به اثرا ما ذكره عليه الصلاة والسلام
1:15والذي عندي في هذه المسألة ان الامام لا يفرق بين التكبيرات وان هذا هو السنة لانه لو كان يفرط لنقل وغاية ما رأيت من كلام العلماء انهم قالوا ينبغي ان نطيل التكبير
1:35اذا هوى من القيام الى السجود او اذا رفع من السجود الى القيام وذلك لطول الفصل بينهما ومع هذا ففي النفس من هذا شيء والذي نرى ان التكبيرات سواء بعض الناس يقول
1:58هذا لا يريحه لا يريح المأمومين فيقال لهم هو لا يريحهم لاول مرة لانها جرت العادة عند اكثر الائمة ان يفرقوا بين التكبيرات فهذا المأموم يتابع متى تغير التكبير عليه
2:19عرف انه جالس او قائم لكن اذا لم تختلف التكبيرة عليه كان اشد لنفسه يعني يجد نفسه الان لان لان لا يقوم في محل الجلوس او يجلس في محل القيام
2:37فيعتب الناس عليه واذا تمر الناس تبل عليه وكنت انا في اول امامتي في هذا المسجد افعل ما يفعله الناس عند الجلوس يكون له تكبير خاص ثم نبهني بعض الاخوة الذين جاءوا من من المدينة
2:58زارني وقال لي لماذا تفعل هذا الشيء؟ هل عندك بذلك اثر قلت لا لكني تبعت غيري قال ما فيها اثر وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم
3:17ففعلت في اول مرة قالوا لي سبحان الله سبحان الله ليش متعودين على ان التكبيرة الجلوس غير تكبيرة القيام لكن الحمد لله بعدئذ عرفوا واصروا لا يظن اني ولدت طيب
3:42وفي هذا الحديث دليل على جواز الحركة اليسيرة في الصلاة لانه يرجع القهقرة ويسقط فيجمع بين الفعل في اول الامر وفي اخره لانه هذا يسير ولمصلحة المأمومين وفيه ايضا ما اشار اليه الامام احمد انه لا بأس ان يكون الامام اعلى من المأموم
4:09لكن اذا كان العلو يسيرا اما اذا كان العلو كثيرا فانه يكره الا ان يكون مع الامام احد من المأمومين وعلى هذا فلو كان الامام هنا والمؤمنين في السقف وهو وحده هنا
4:30فهذا مكروه اما اذا كان معهم احد فليس بالمكفوف لان غاية ما فيه ان الجماعة تفرقت بعضها فوق وبعضها تحت على انه ينبغي ان يتفرغ الجماعة كلما كان كلما كانوا في محيط واحد فهو افضل
4:50بل ان الافضل ان ان يدنو كل صف مما اما امامه حتى يكونوا جمعا واحدا ويحصل في ايام الشتاء نزاع بين الناس بعضهم يريد ان ان يكون ان تكون الصلاة
5:13بالسرح اي في رحمة في رحمة المسجد لان فيها شمسا وبعضهم يقول لا نتقدم ثم يحصل النزاع ففي ايهما فبأيهما يقتدى نعم يقال الامر واسع من اراد الصلاة في في الشمس فليصلي ومن اراد ان في الظلال
5:44ولكننا نختار ان الامام يكون في الظلال ومن شاء ان يصلي معهم في الظلال فليصلي ومن شاء فليصلي في الشمس لماذا؟ لان بعظ الناس اذا قام في الشمس تصيبه الدوخة
6:03ويحصل منه سقوط واما تقيؤ واما غير ذلك. لا سيما فيما اذا كان الوقت حارا بعض الشيء والواجب على الامام ان يراعي المأمومين ويقتد ويقتدي باضعافه نعم انتهى الوقت عندك سؤال؟ طيب
6:28نأخذ من انه يونس الصلاة على سطح نعم ما لم يكن الحج في بناية مستقلة فان كان في بلاد مستقلة فهو يشبه الحمام او شر منه وقد ورد النهي عن الصلاة في الحمام
6:54اما اذا كان ليس مستقلا مثل ان يكون تطحن مسجد واحدا وفي جانب منه هذه المراحيض فلا بأس ان يصلي فوقها ما من دراية يعني مثلا نحن الان قال فلنعم
7:20يمكننا ان نراه بدون ان نلتفت يمينا وشمالا. فهل نراه او نراه الى موضع السجود فهمت؟ هذي هي اذا الجواب قلنا اما الرسول عليه الصلاة والسلام فالصحابة كانوا ينظرون اليه. لكن هل يلحق به غيره
7:40او يقول هم لا ينظرون الرسول بانه مشرق فينظرون ماذا يفعل وقلنا الاظهر ان هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام لانها مشرع اللهم الا ان يكون اماما المأموم اصم لا يقتدي به الا برؤيته فهذا شيء اخر
8:03هذا على ما قلنا لا يصح ونقول للنساء صلين في ملكهم افضل نعم ايه لا يصلح لا تصح صلاة المأموم قدام المأموم قدام الامام اسحاق للامام اي موب على حذاءه ولو كان يساره او يمينه
8:33نعم تلين اخطأت نعم وهو الامام كان الانسان يصير عالم بالسنة. هم عالم ولا شيخ ولا مش عارف ما لحقنا صار جاهز ما اعرف الحركات الصلاة ولا اعرف هذي ربما نقول لا بأس
9:09بشرط الا يقول للامام انا اسوي تسذا مثلك؟ ايه. المهم اذا كان جاهل وينتفع بهذا لا بأس الوقت من ادخل بعد الصلاة بعد نبيك بعد الصلاة بعد الصلاة نعم بسم الله الرحمن الرحيم
9:36الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في ابواب الصلاة في الثياب تابوا باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. حدثنا محمد بن عبدالرحيم قال حدثنا يزيد ابن هارون قال
10:02اخبرنا حميد الطويل عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه او كتفه والام نسائه شهرا فجلس في في مشروبة له درجتها من جذوع
10:21فاتاه اصحاب فاتاه اصحابه يعودون فصلى بهم جالسا وهم قيام. فلما سلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا واذا صلى قائما فصلوا قياما
10:44ونزل لتسع وعشرين فقالوا يا رسول الله انك اليت شهرا فقال ان الشهر تسع وعشرون ما يتعلق بالامام والمأموم سبق الكلام عليه. واما قول الا من نسائه شهرا فهو من الالية وهي الحلف
11:08يعني حلف صلى الله عليه وسلم ان يعتزل نسائه شهرا وذلك لنزاع بينه وبينهن وكان صلى الله عليه وعلى اله وسلم بشرا ينازع وينازع ولا سيما اهله فانهم فانهن ينازعنه
11:34لكنه صلى الله عليه وسلم يصبر عليهن ويقول خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي جلست في مشروبة والمشوى الظاهر انها كما نقول يعني الخشبة لكن يقول درجتها من جذوع من جذوع النخل
12:00فجاءه اصحابه يعودون فصلى بهم جالسا الى اخره وفيه ونزل لتسع وعشرين فقالوا يا رسول الله انك عليك شهرا فقال ان الشهر تسع وعشرون نزل لتسع وعشرين يعني قبل اتمام الثلاثين
12:24فقالوا له انك اليت شهر وهذا الاستفهام لا يقصدون به الاعتراض ابدا انما يقصدون به بيان الحكمة لماذا نزلت تسع وعشرين والشهر قد يكون ثلاثين فقال ان الشهر تسع وعشرون
12:48وقوله الشهر هل الهنا للعهد او لبيان الجنس الاول للعهد يعني هذا الشهر كان تسعا وعشرين وليست لبيان الجنس بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا
13:13وقالها ثاني وقبظ الابهام يعني يكون ثلاثين ويكون تسعا وعشرين وفيه دليل اي في هذا الحديث دليل على جواز الايلاء شهرا او اقل من اربعة اشهر لكن بشرط ان يكون له سبب
13:33اما بدون سبب فلا يجوز لكن للسبب لا بأس ان يهجر الانسان امرأته شهرا او شهرين او ثلاثة او اربعة لكن لا يزيد وما هو الغرض من الايلاء؟ هل الغرض من الايلاء الايذاء او التأديب؟ الثاني التأديب
13:59فاذا تمت المدة قبل الاربعة اشهر فلا اشكال وان زادت المدة على اربعة اشهر قيل له اذا كملت الاربعة اما ان ترجع الى اهلك واما ان تطلق واذا رجع الى اهله قبل تمام المدة لزمه كفارة يمين. لانه حنف في يمينه
14:26وان وان ابى ان يرجع فللزوجة ان تطالبه بالفسخ وحينئذ يفسح العقد نعم باب اذا اصاب شراب ها اليمين نعم بغير الله بغير الله ما فيه كبار مثل الشيخ الطلاق مثلا
14:58صلاة قصدها بلى ما هو شيخ ابواب الخير كل ما قصد به عن اليمين فهو ايمان ها الا يعني حلف قال والله لا اجامع زوجتي المتسع او لا انا على فراشي لمدة شهر
15:32وين كيف يكون معاهم لكن له ان يعتزل اذا كان لسبب. نعم هذه مسألة يعني يقول لو كان الامام عاجزا عن السجود فهلأ مثله نقول لا تسجد على الارض لان امامك عاجز
15:55كما قلنا في القيام يحتمل تحتمل هذا لاننا نقول ان عموم قوله انما جعل من لم يؤتم به يشمل هذا فلو كان الامام يصلي بنا ولكنه لا يسجد على الارض وانما يومي ايماء
16:15فهل نحكم به ماء قد نقول نعم وقد نقول ان العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تمنع الالحاق وهي القيام عليه كما تقوم الاعاجم فرس والروم
16:36وهذا لا لا يتأتى فيها لا تتأتى في هذه العلة فيمتنع القياس. ولكن يبقى النظر هل يجوز ان يهتم بمن لا يستطيع بان يركع ويسجد يرى بعض العلماء انه لا يجوز
16:51وانه انما انما استثني القيام بورود النص به وما عدا ذلك فلا يجوز ان يأتم القادر بالعاجز عن اي ركن من اركان الصلاة اذا لدينا الان ثلاثة احتمالات الاول يا عبد الله
17:16نعم يعني انهم اذا كان يومي يؤمنون نعم ما الذي يرد على هذا يعني لو اراد الانسان ان يقيس هذه المسألة على القيام ايه طرح اخونا اسرحت يا منصور انت المسؤول عنه
17:44انت اللي اقترحت قبل قليل ان يكون هو النائب فلا بد انتبه له ان شئت فافتر اذنه وان شئت فحرف قدماه بجميع نعم ملوكها وهذا لا يتأتى في السجود طيب