كتاب الصلاة ومواقيتها من البخاري للشيخ ابن عثيمين 8
0:00نعم باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي عن عقبة بن عامر قال اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم
0:18فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا المتقين هذا مما يدل على ان الصلاة في ثوب محرم لا تقتل لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يعد الصلاة
0:40ولم ولم يحاول خلعه هو في اثناء الصلاة وهذا هو الذي نراهم ونميل اليه وفيه دليل على ان على ان المؤمن التقي لا يمكن ان يلبس الحريم لان من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة
1:04نعم. الحديث الاول يا شيخ لو قال قائل الامر جزاء الصور في هذه الحالة مخصوصة ايش الصور اذا كان امامه صحيح نعم وما كان لابسا له من باب اولى ها
1:24نعم حتى هذا فيه شيء من تعظيم الصور تعليق لا شك ان هي تعظيم للصوم لا مو من جهة الاستقبال عام ولهذا قال عمر رضي الله عنه في الكنائس انا لم ندخلها عليكم الا ان فيها الصور
1:53سم لا حول ولا قوة نعم نعم سم باين عليك اي نعم الظاهر انه لا فرق لان الملائكة لا تصحبهم رفقة فيهم صورة معهم سورة لكن ها هنا ثلاثة اسئلة
2:26رجل في البر وليس عنده الا ثوب حرير فماذا فماذا يفعل الاسلام ها طيب ها نعم يصلي عليه يعني هذا قول والثاني يصلي في ثوب الحريم هذا القول الثاني واذا لم يكن عنده الا ثوب مغصوب
3:02كذلك يصلي فين؟ يصلي فيه صليبي واذا لم يكن عنده الا ثوب نجس. يصلي فيه كل الثلاث نعم المذهب يقولون اذا كان ليس عنده الا ثوب حرير صلى فيه ولم يعد
3:24لانه لما اضطر اليه صار مباحا فيصلي ولا اعادة واذا لم يكن عنده الا ثوب مغصوب فانه يصلي عريانا لان تحريم الثوب المغصوب لاي شيء؟ لحق العدل ما ندري هل يسمع او لا يسمع
3:49فصلوا عريانا واذا لم يكن عنده الا ثوب نجس فانه يصلي فيه ويعيد الصلاة فالزموه بصلاتين تكون الصلوات في حقه في اليوم والليلة عشرا وهذا قول باطل والصحيح انه يصلي فيه ولا يريد
4:17لماذا لانه اضطر الى ذلك لانه اضطر الى ذلك فلا يعجز عنه المصوب ينظر ان كان صاحبه يغلب على ظنه انه يسمح له فليصلي فيه والا فلا يصلي عريان نعم جنان
4:42ايش عندهم شهادات الشهادة بعد شهادة متوسطة هل يجوز وما بعدها لا يمكن الشهادة الاولى تستطيع انك تطمس على على الصورة هي ستعتبر ما يرجع اليه خله تلغى ما ما ارى لها حاجة
5:22لكن قد يحتاجها الانسان يعرف قوته فيما سبق وهل هو جيد او غير جيد نقول في هذه الحالة اطمس على وجهه وينتهي الوضوء نعم ثلاثة باب الصلاة في الثوب الاحمر حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر ابن ابي زائدة عن عون ابن ابي جحيفة
5:49عن ابيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من ادم ورأيت بلالا اخذ وضوء رسول اخذه ورأيت بلالا اخذ وضوء ورأيت بلالا اخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأيت الناس يبتدرون يبتدرون ذاك
6:16ذاك الوضوء فمن اصاب منه شيئا تمسح به ومن ايش؟ فمن اصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا اخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا اخذ عنزة فركزها واخرج النبي صلى الله
6:36عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة صلى الى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي ويمرون من بين يدي العنزة لكن لو تعيد الصلاة الحديث الطيب لانه نعم باب الصلاة من الثوب الاحمر حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر ابن ابي زائدة عن عوني ابن ابي
7:15عن ابيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من ادم ورأيت بلالا اخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء فمن اصاب
7:34منه شيئا تمسح به ومن لم ومن لم يصب منه شيئا اخذ من ملل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا اخذ فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في خلة حمراء مشمرة صلى الى العنزة بالناس ركعتين
7:54ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة هذا الحديث كان في في الابطح بنزول النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع قبل ان يخرج الى منى كان في قبة حمراء من ادم اي من جلود
8:15يتظل بها صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبلال اخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس وضوءه يعني فضل وضوءه ورأيت الناس يبتدعون ذلك الوظوء فمن اصاب منه شيء تمسح به تبركا به ومن لم يصب منه شيئا اخذ من بلن يد صاحبه
8:40ثم رأيت بلالا اخذ عنزة والعنزة هي الرمح في طرفه زج يعني حديدة مدببة فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا ففي هذا دليل على جواز الاحمر
9:01لقوله حلة حمراء لكنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم النهي عن لبس الاحمر والجمع بين هذا وبين حديثنا ان ان هذه الحلة حمرا يعني ان اعلامها حمر
9:20كما يقال مثل الشماغ الان احمر ولا ولا ابيض؟ احمر. احمر. مع ان فيه بياض والمنهي عنه هو الاحمر الخالص وفي قوله آآ في هذا الحديث مشمرا دليل على ان على ان ان تشمير الثوب اذا لم يكن من اجل الصلاة لا بأس به
9:44ولهذا نقول ان تشمير الثوب اذا لم يكن في الصلاة فلا بأس يعني لو فعله لعمل قبل ثم جاء يصلي فاننا لا نأمره بان ينزل الثوب. لا حرج ان يصلي وهو قد شمر ثوبه
10:01واما قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم والا اكف شعرا ولا ثوبا فالمراد ان لا اكفهم في حال الصلاة يعني عند السجود ما ارفعه
10:14فليبقى. اما لو كان قد شمر لعمل قبل صلاته ثم جاءت الصلاة فانه لا يلزمه ان اه نعم فانه لا يكره ان مشمرة ومثل ذلك ايضا آآ كف الكم اذا كان العمل قبل الصلاة كما يكون في العمال ونحوهم
10:35فلا بأس ان يصلي وقد كف ثم وقد كف كن معه واما اذا كفه للصلاة فان هذا لا ينبغي منه وفي هذا الحديث ايضا دليل استحباب الصلاة الى الى السترة
10:54لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فركظت العنزة وصلى ركعتين فيها دليل على القصر في الصلاة على قصد المسافر المقيم لقوله صلى ركعتين وفي لفظ اوسع من هذا قال صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين
11:19وهذا ظاهره انه جمع بينهما فيكون فيه دليل على مسألتين. المسألة الاولى القصر المقيم والثانية الجمع لمن لم يكن سائرا ولكن هذا لا ان النبي عليه الصلاة والسلام فعله لحاجة الناس الى الجمع اما لقلة الماء كما هو الظاهر. ولهذا كانوا يبتدرون وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام
11:45غير ذلك فجمع لانه ارفق بالناس وان كان نازلا والا فالافضل لمن كان نازلا ان لا يجمع وفيه دليل على على قصد الصلاة كما قلت لكم ورسول الله صلى الله عليه وسلم اقام قبل الحج اربعة ايام
12:02وهو يقصد الصلاة فلو جاء قبل اليوم الرابع هل يقصر او لا نعم يقصر ويدل لذلك انه لو كان مجيئه قبل اليوم الرابع موجبا للاتمام لبينه لانه من المعلوم ان الناس يأتون الى الحج في اول يوم من ذي الحجة وفي الثاني وفي الثالث والرابع
12:34ولو كان الحكم يختلف لبينه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا من ادلة شيخ الاسلام ابن تيمية على ان المسافر ولو طالت مدته فانه مسافر يقصر الصلاة الا اذا نوى اقامة مطلقة
12:55انه اقامة مطلقة فانه يتم او نوى استيطان فانه يتم ايضا اما الاول الذي نوى اقامة مطلقة فرج جاء الى هذا البلد واعجبه اهل البلد واعجبه ما فيها فنوى الاقامة المطلقة
13:16غير محددة بوقت ولا بعمل واما الاستيقاظ فرجل قدم الى هذا البلد تاركا لبلده عازما على ان يكون وطنه هذا وكذلك هذا يتم لانه اتخذ هذا البلد الثاني وطنا اما من نوى اقامة مقيدة بزمن او عمل فانه لا يزال مسافر
13:42وليس في الكتاب ولا في السنة تحديد مسافة تحديد مدة السفر التي ينقطع بها حكم السفر فيبقى الامر على ما كان عليه ولهذا نقول اي شيء يحدده الانسان فانه تحكم
14:01لو قال احدد باربعة ايام قلنا من قال لك وش الدليل قال احدث بخمسة عشر يوما كما حدث في ذلك ابو حنيفة نقول ما الدليل ونحدد بتسعة عشر يوما كما قال ابن عباس
14:15لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقام في مكة عام الفتح تسعة عشر يوما يقصر الصلاة. يقول ما الدليل كون الرسول اقام تسعة عشر يوما هل هو مقصود او اتفاق؟ اتفاق وافق
14:28هذا اتفاق ولهذا قال شيخ الاسلام من قال ان الاصل في المسافر اذا اقام ان ينقطع سفره هو اللي يترك في الايام الاربعة لان الرسول اقامها قطعا وهو يقصر الصلاة
14:46قال من قال هذا فقد اخطأ ليس عليه دليل لانه لا زال مسافر والله عز وجل يقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة وقال واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله ومن المعلوم ان الذي
15:03من فضل الله قد يبقى في البلد يوما او يومين او عشرة او اكثر حسب ما تتغير حال فهذا القول هو الراجح وهو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ونصره
15:17واختاره شيخنا عبدالرحمن بن سعد واختاره الشيخ عبدالله بن عبد اللطيف واختاره الشيخ محمد الرشيد الرضا نعم قال عنه الشيخ عبد العزيز بن باز فيما سبق لما كان في المدينة قال انه قول قوي
15:35له شواهد لكنه في الاخير ذهب الى قول الجمهور من اصحاب الامام احمد رحمه الله وعلى كل حال الحق هو حق يتبع ومن كان في نفسه شيء من ذلك فالامر واسع
15:54يتم ولا احد يقول له لماذا اتممت لكن الكلام على الجواز الا اننا نرى انه في مسألة الصيام لا يؤخر الصوم الى رمضان الثاني لانه ربما تتكاثر عليه الشهور فيعجز
16:16ولان تأكد القصر في السفر ابلغ من تأكد الافطار في السفر الافطار بالسفر والصوم على حد سواء. بل ينظر الانسان ما هو افضل ما هو اريح له لكن القصر ليس مع الاتمام على حد سواء
16:36بل القصد اما واجب واما سنة مؤكدة