المجلس ( 2 والأخير ) || شرح مفطرات الصوم المعاصرة || الشيخ خالد المشيقح | دروس الشيخ المشيقح
0:08واذا كان كذلك فانها ليست مفطرة فقد ذكرنا في الحقن الفردية انها اذا حقنت هذه الحقن الفردية ان كانت ما تمتصه الامعاء الغليظة ماء او المواد الغذائية فانها مفطرة. وان كانت ما تمتصه فمن لم يحقن الا مواد علاجية فانها لا تبطل
0:38التحاميل هذه قيمة غير اولا انها لا تفطر لان هذه التحاميل انما هي انما تحتوي على مواد هي دوائية علاجية وليس فيها ماء فهي ليست اكلا ولا شربا ولا في معنى
0:58لا اكل ولا شرب فلا هذا القول هو الصواب. الصواب فيما يتعلق بالتحاميل انها غير مفطرة. واما ما يتعلق التي تستخدم عن طريق الدبر فهذه ذكرنا فيها التفسير. آآ اه كذلك ايضا فيما يتعلق بالمنظار الشرقي. المسألة السابعة عشرة لا يتعلق بالمنظار
1:28قد يدخل منظارا مع فتحة الدبر. ان يثقل منظارا مع فتحة الدبر لكي يكشف على الامعاء او غيرها. يعني كي يكشف الامعاء او غيرها. وقد تقدم الكلام على ما يتعلق منظار المعدة. اذن الكلام على ما يتعلق بمنظار المعدة وما
1:58ذكرناه في منظار المعدة هو ما يذكر هنا فيما يتعلق المنظار الشرقي المسألة الثامنة عشرة اما المسألة الثامنة عشرة اه ما يثقل الى الجسم عبر عبر مجرى الذكر تقدم الكلام ما يدخل عبر من فجر فرج المرأة ثم تكلمنا ايضا ما يدخل عبر
2:38الدبر والان لا يدخل عبر قطر فهل هو مفطر او ليس مفطرا؟ لو انه شيء من العلاجات عن طريق فتحة الذكر. هذه تكلم عليها العلماء في زمن السابق. في الزمن السابق تكلم عليها العلماء
2:58رحمهم الله الرأي الاول مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة قال قالوا ان التأطير في الاحليل. الاحليل هو الذكر. قالوا التقصير في الاحليل لا يقصر. ولو وصل الى ولو وصل الى المثانة وهذا كما قلناه قول جمهور اهل العلم واستدلوا على ذلك
3:28ليس هناك منفذ بين باطن الذكر والجوف. باطن الذكر والجوف قالوا بانه ليس بينهما منفذ. وعلى هذا لو قلت في يمينه سوا او نحو ذلك هذه لا تفطر. الرأي الثاني الرأي الثاني وهو المصحح
3:58ان الشافعية قالوا بانه لو قصر في احليله قالوا بانه مقصر لان هناك منفذا بين المكانة والجوع. و الان الطب الحديث يقولون بانه لا علاقة بين مسالك البول والجهاز الهضمي
4:28واذا كان كذلك فالصواب في هذه المسألة ذلك فالصواب في هذه المسألة ماذا؟ ها؟ انه لا يقصر وعلى هذا لو ادخل منظارا عن طريق فتحة الذكر. او ادخل دواء. عن طريق
4:48الذكر او قسطرة عن طريق فتحة ذكر او ادخل محلول محلول او مادة تساعد على وضوح الاشعة ونحو ذلك اذا ادخلت هذه الاشياء عن طريق فتحة الذكر فانها لا على هذا نقول ما يستخدم الان عن طريق فتحة الذكاء ان المنظار او القسطرة او آآ
5:18المحلول او السوائل العلاجية الممتلة تأتي عشرة اه التبرع بالدم مثلا الثالثة عشرة التبرع التبرع بالدم هذا اختلاف ايه اهل العلم رحمهم الله هل هو مفطر او ليس مفطرا الى اخره؟ وهذا يبني يبنى على مسألة تقدم
5:48الا وهي الحجامة. هل الحجامة مفطرة؟ او ليست مفطرة؟ وتقدم الكلام في هذا وذكرنا ان المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انها مفطرة ومن المفردات وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. ان الحجامة مفطرة. والرأي الثاني
6:18الرأي الثاني وهو قول جمهور اهل العلم ان الحجامة ليست مفطرة ولكل منهما دليل وذكرنا الادلة بإسعاف ما تقدم المناقشات في هذه المسألة الى اخره. وتلخص لنا ليست مفطرة. الراجح ما ذهب اليه. شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان تلخص
6:48انها مفطرة وهو مذهب الامام احمد رحمه الله. وعلى هذا اذا كانت مفطرة فالتبرج لم يأخذ حكم الحجامة. فانه يقتل. نقول بانه يفطر ويجب عليه وعلى هذا لا يجوز للانسان ان يتبرع بدمه الا عند الضرورة اذا اضطر الى ذلك. من
7:18حساب حالك ونحو ذلك اضطر الى ذلك فانه لا بأس ان يتبرأ. اما اذا لم يكن هناك ضرورة فانه لا الاخيرة آآ ما يتعلق بعقد شيء من الذنب للتحليل شيء من الذنب للتحليل فهذا ما يفطر لانه ليس بمعنى الحجامة لان الحجامة
7:48اخراج دم كثير يضعف البدن هذه الاشياء كون الانسان يخرج شيئا من دمه بقصد التحليل فنقول بان هذه الاشياء ليست مخدرة. الله اعلم نعم اي نعم كيف اي نعم اذا اغمي عليه في اثناء النهار ما يدخل صومه. لكن اذا اغمي عليه من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا بطل التوبة
8:38ايه؟ التعبير حتى ولو كان باختيار حتى ولو كان باختياره الان اغمي عليه من طلوع الفجر الى غروب الشمس تقول لها صيامه صحيح؟ بالاتفاق انه انه يجب ان يلقى فيقول
9:18لو ان شخصا بلغ حرجة فهل يعتبر مسلما؟ فمن على المسألة هذي فقلنا بان جمهور اهل قالوا ان الاكل هو ايصال جانبي الى الجوف. سواء كان مغذيا او غير مغذي الا للحنفية اشترطوا ان يبقى ويستقر
9:38وذكرنا ان رأي الشيخ ابن تيمية رحمه الله انه لو ابتلع خرج او حديدا ونحو ذلك من الاشياء التي لا تغذي انه لا يفطر بذلك فان هذا هو التواب. يقول بعض الاخوة الا جزء منها بحضور الذات
9:58فلو تقدم قليلا ليلحق جماعة هذا المسجد حتى لا تفوت وجها نقول هذا صحيح بالنسبة لطالب العلم هنا يبكرون يصلي في الطريق. يصلي في الطريق ثم يأتيه ويحضر يتأخر. يعني بعد انتهاء صلاة نتأخر عشر دقائق
10:28بامكان الانسان يصلي في الطريق والسنة الراتبة يقضيها تنظيف للفرج واستمر معه الدم مدة شهر ولم اصلي ماذا افعل؟ بل هذه المرأة التي سألت هذا السؤال اه اه تنظيف هذا اذا كان بسبب الاجهاض. بسبب
10:56فان كان هذا الحمل تبين فيه خلق الانسان. او تم له ثلاثة اشهر. فهذه حكمة وحكم النفاس وكانت بضاعة الحمل وانه جنين كبير في خلق انسان يقول ولو كان خبيا فهذا حكم
11:16انها تصوم ولا تصلي واذا نظفت حكمه حكم اللباس لا تصوم ثلاثة واربعين يوم او او اذا كان لا ليس عن طريق ليس بسبب الجهاد او اجهلت حمل فهل تصوم السنة؟ يقول اه ذكرنا في الاسبوع الماضي
11:56وما الفرق بينهما؟ ان هذا يوحل عن طريق الفم وهذا يوحل عن طريق الانف. وهذا قد يكون ذكرنا ان الجميع لا يفكر استعمال البخار الذي يوضع على الفم والانف ومرضى الجهاز التنفسي
12:26المسألة الوحيدة التي بقيت الان ما يتعلق البخاري والبخار هذا يوضع فيه شيء من بعض الان في طريق البحث في بقية هذه المسألة ان شاء الله. يقول هناك طريقة يستخدمها بعض المعالجين لبيان
12:46هل هناك امتلاك للرحم ام لا؟ بوضع سفنة فيها قطعة من الثوب في الخرج. فاذا خرجت رايحة للامن تمول ليس الناس وعليهم افلا يكون هناك طريق بين الارض والجن. احنا قلنا بان الاطباء الان يقولون بانهم
13:06ليس هناك من بين الجهاز التناسلي للمرأة وبين الجواب يقول انهاء كتاب المنافق قبل شهر ذي الحجة ان شاء الله باذن الله لان ما بقي عندنا الان الا ما يتعلق بالاعتكاف يسير ان شاء الله
13:26ان شاء الله ان يقول الحصن الشرقية ان كانت ماء وعلاجا وحفر؟ هل تكلمنا عن كل الحقن الشرعية؟ فهذه الغليظة هذه هي الغليظة واما اذا كانت علاجا او دواء فانها لا تطبق
14:06آآ بالنسبة رأي الشيخ للمسلمين حول الكحل هل مفصل وليس مفصل؟ هذا ليس مفصل. الشيخ يرى ان الكحل ليس مفكرا اه ايضا يقول ما هو التفصيل في الفتن من مريض الجلدية والوريدية العضلية
14:26لان هذه الحقن كانت غير مغذية قضى رمضان يؤيده الصيام ستا من شوال. عائشة ما تخرج الا في شعبان. هذا يدل ستة ايام من شوال فلا يلزم بذلك ان تكون قامت الستة الايام تكون مشغولة بالنبي عليه الصلاة
14:56ما هذا؟ ايضا من فدائيا. هذا هذا ايضا ليس دائما. الحديث هذا لا يدل على انه على الدوام. لكن حصل منها بعض في بعض الاحيان انها ابخرت الفظة الى شعبان ويصعب من ذلك انها لم تصل ستة الايام من شوال نعم
15:16يقول اه في غسيل قنا فيه مفكران الدم النقي والمواد الغذائية ثم ذكرتم ان مجرد تنقية الدم يعني هذا بالنسبة يرى ان الزمن نقي ان حصل هذا الذنب يعني هذا بناء على ما ذكره من من قال بان ذكر هذا التعبير
15:46يقول اذا قلنا ان نقول نعم هذا جائز لان ما تركت مع المأذون غير مضمون ذلك ايضا اثر المضمضة. لو انه مجى الماء ثم ابتلى ما تبقى هذا مأذون له في ذلك
16:06يقول الطريقة الثالثة ما حكمها؟ قال بينما جمعها الله في هذا في هذا الصغير فليتأمل قدرة الله فيقول يقول هل يجوز صلاة الليل والنهار بنسب اربع ركعات وسابعة؟ يقول اما صلاة الليل قال النبي عليه الصلاة والسلام قال
16:46صلاة الليل مثنى مثنى والعلماء يقولون اذا نوى ان يصلي ركعتين ثم قام الى ثالثة فكأن كما قام الى ثالثة صلاة الفجر ولهذا نعرف ما يقع فيه بعض الائمة في التراويح يقوم الى ثالثة ثم
17:06هذا خطأ؟ هذا ايضا خطأ. الصواب انه يرجع ويصل الشهوة. العلماء يقولون اذا نوى ان يصلي ركعتين فكأنما قام الى ثالث من صلاة الفجر. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى
17:26لكن لولا وان يصلي اربعا فردا فهذا آآ اذا نوى ذلك عند الاحرام نصلي اربعا فهذا رخص فيه العلماء رحمهم الله. لكن الاحسن بذلك ان يصلي ركعتين ركعتين. لان النبي عليه الصلاة والسلام حكم
17:46في صلاة الليل انها لكن لو اراد ان يزول فلابد ان يموت. لو اراد ان يزيد فلا بد ان يموت. والاحسن يصلي ركعتين وركعتين ان لم يتعلق بالوتر. الوتر لا بأس بالكثرة. بل هو السنة اذا اردت ان تصلي خمس السنة
18:06هذا هو اما بالنسبة للنهار فلا بأس الانسان يصلي اربع فرض في النهار لا بأس انك تصلي اربع فرض ولا شيء ولو نويت انك تصلي ركعتين وصليت اربع هذا ايضا لا بأس. لا بأس الحديث هذه لا تسكت
18:36وورد عن الصحابة وفي حديث علي وعائشة اربع ركعات فهذا لا بأس الله اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله احمده واستعينه. واستغفره واعوذ بالله من شرور ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يؤمن فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده
19:06وحده لا شريك له وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله نعم الاعتكاف هذا الباب لما قبله ظاهرا فان المؤلف رحمه الله ذكر احكام الصيام. وبعد ان انهى
19:36الكلام على احكام الصيام شرع في احكام الاعتكاف اذ ان الاعتكاف يسن سنة مؤكدة في العشر الاواخر من رمضان فيما سيأتي في بيانه ان شاء الله. هنا سيأتي بيانه ان شاء الله. والحكمة هي التي شاف ما ذكره
20:06ابن القيم رحمه الله لانه حقوق القلب على الله تعالى. وجمعية عليه والخلوة بالله. والانقطاع عن الاشتغال بالخلق. الى ونقول الحكمة منه هو العقوق على الله عز وجل القلب على الله عز وجل والخلوة به والانتقاء. عن الاحتضان بالخلق والاشتغال بالخالق
20:46ولهذا ان شاء الله ان العبادات المحضة التي لا تتعدى تتعدى انها تشرع. للمعتقل وان العبادات ان بعض اهل العلم يتردد فيها تعليم العلم ونحوه. ويقول انما الاعتكاف انما هو للعبادات المحضة غير
21:26متعدي الا الصلاة القرآن ومثل التسبيح والذكر الى طين وسيأتي ان شاء الله ذلك في بيان ما يشرع للمعتكف وما لا يشرع له. المؤلف رحمه الله باب الاعتداء ومنه قول الله ومنه قول الله عز وجل يعكفون على اصنامهم
21:56اما في الاصطلاح المؤلف رحمه الله بقوله وهو نزول مسجد لطاعة الله تعالى نزول مسجد في طاعة الله تعالى والاقرب للوقائي ان الالتكاك ونزول المسجد بطاعة الله تعالى على وجه مقصود. اذ انه ليس كل لزوم نجوم
22:36للمسجد يكون ليلة اعتكاف ليس كل لزوم للمسجد للطاعة يكون احتسابا اذ ان الاعتكاف له شرائطه الخاصة بما سيأتي بيانه ان شاء الله