استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

( المجلس الثاني ) شرح كتاب التسهيل في الفقه للبعلي || الشيخ خالد بن علي المشيقح دروس الشيخ المشيقح

افتح في المكتبة ↗
0:00سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له باب التيمم. شرطه فقد ماء فلو بذل هبة او بثمن غير مجحد
0:30ان لزم قبوله وخوف ضرر باستعماله لمرض او عطش محترم. او عطش محترم ودخول اختي وطلب فاقده لا ان خاف على نفسه او ماله وتراب طاهر له غبار. وفرضه تعيين نيته
0:50فلو تيمم لنفل لم يصلي به فرضا او لفرض صلى به ما شاء. ومسح جميع وجهه ويديه الى الكوعين الترتيب وسننه التسمية وتقديم يمناه وتأخيره ان ظن وجدان الماء ومبطله مبطل مبدله
1:10وخروج الوقت وقدرته على استعمال الماء. وان بذل للاحق قدم الميت ثم من عليه نجاسة ثم الحائض ثم الجنب ويجزئ ضربة واحدة لوجهه وكفيه. فان تيمم للنجاسة بدنه لم يعد
1:30ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
1:50واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد في المجلس السالف ما يتعلق رفع الحدث بالماء وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بانواع الماء وكيفية تطهير الماء
2:20وكذلك ايضا ما يتعلق الوضوء ونواقضه والغسل وموجباته وما هي الاعيان النجسة؟ ثم بعد ذلك الان شرع في حكم ما ينوب عن الماء وهو الصعيد. فقال رحمه الله تعالى باب التيمم. تيمم
2:50في اللغة القصد واما في الاصطلاح فهو مسك مسح الصعيد مسح الصعيد الطيب ثم مسح الوجه والكفين. وآآ التيمم من خصائص هذه الامة كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قد له القرآن والسنة والاجماع
3:20قال رحمه الله تعالى شرطه فقد ماء نعم لقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء تيمموا صعيدا طيبا. فلو بذل هبة او بثمن غير مجحف لزم قوله وخوف ظرر باستعماله الى اخره. قل لو بذل للشخص هبة
3:50وهبه شخص الماء فيجب عليه ان يقبله. لان رفع الحدث واجب رفع الحدث بالماء واجب. وقد تمكن من ذلك. واستثنى بعض العلماء الا يلحقه منة به بهذا فان لحقه منا فانه لا يجب عليه. او بثمن غير مجحف. يعني لا يجحف
4:20بماله بمعنى لو كان الماء يباع بثمن المثل او بزيادة يسيرة لا يجب عليه ان يشتريه. فان كانت الزيادة كثيرة تجحف ما له الذي يظهر ان ان الامر يعلق بالظرر. فاذا كان يضره او يشك
4:50عليه فانه لا يجب عليه ان يشتري. اما اذا كانت الزيادة يسيرة لا يلحقه ضرر ولا مشقة فيجب وعليه ان يشتري. قال لزم قبوله وخوف ضرر باستعماله او عطش محترم. يعني اذا كان
5:10الماء يلحقه ظررا كما لو كان مريضا واستعمال الماء في بدنه يؤدي الى زيادة المرض او تأخر البرء ونحو ذلك. او عطش محترم. محترم هو الادمي المعصوم او الحيوان الذي يحرم قتله. الادمي المعصوم او الحيوان
5:40الذي يحرم قتله. الادمي المعصوم المسلم والمستأمن والمعاهد والذمي. والحيوان الذي يحرم قتله اما الحيوان الذي يحرم قتله كمأكول كل اللحم نعم مم معقول اللحم والذي يعني ما كان ماكولا اللحم او نهج
6:10الشارع عن قتله. والذي يقتل هو ما كان مؤذيا ما كان مؤذيا كالاسد والنمر ونحو ذلك الى اخره. فالحيوان اما ان يكون مما يحرم قتله او مما يسن قتله او مما سكت عنه
6:40الشارع. فالذي يحرم قتله ما نهى الشارع عن قتله. النملة والنحلة والهدوء كذلك ايضا اذا كان مأكولا فانه لا يقتل وانما يذكى ما يشرع قتله كل مؤذ ما عدا ذلك هو موضع خلاف. الافضل
7:10تركه عدم قتله. قال ودخول الوقت الخلاصة في ذلك ان التيمم يشرع في احد ثلاث حالات الحالة الاولى عدم الماء اذا لم يجد الماء بحيث لا يجد الماء في رحله
7:30ولا فيما يقاربه عرفا. الحالة الثانية اذا كان ليلحقه باستعمال الماء حرج ومشقة تبقى ظاهرة حرج ومشقة ظاهرة لان الله عز وجل قال ما جعل عليكم في الدين من حرج لما ذكر
7:50قال وادخلوا الوقت هذا الشرط الثاني يشترط دخول الوقت وهذا بناء على ان تيمم مبيح. وهذه مسألة موضع خلاف بين اهل العلم. هل التيمم رافع او مبيح؟ والصواب في ذلك ان التيمم رافع
8:10ومذهب الامام ابي حنيفة وانه كالماء تماما. الا ان الفرق بينه وبين الماء ان الماء الطهارة به لا تبطل الا بناقض من نواقض الوضوء. اما التيمم فان الطهارة به تبطل بناقض من نواقض الوضوء او بالقدرة على استعمال الماء. قال وطلب فاقده
8:40لا ان خاف على نفسه او ماله يعني اذا كان فاقدا للماء يجب عليه ان يطلبه لان الله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء ولا يكون عدم الوجدان الا اذا طلب. لا ان خاف على نفسه
9:00او ماله يعني اذا طلبه وخاف على نفسه او ماله او خرج يطلب الماء خاف على نفسه من سبع او لص او خاف على ماله ان يسرق او خاف على اهله لا يجب عليه ان يخرج لطلبه. قال وتراب طاهر له
9:20هذا المذهب مذهب الشافعي لابد ان يكون الشرط الثالث ان يكون التيمم بتراب طاهر له غبار لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا. والرأي الثاني انه لا يشترط
9:40اما الرأي الثاني انه لا يشترط ان يكون ترابا بل كل ما تصاعد على وجه الارض. كما هو مذهب الامام ابي حنيفة ومالك. وعلى هذا يصح ان يتيمم على التراب والرمل
10:00والرخام والبلاط وجدار الاسمنت جدار الطين كل ما كان من اجزاء الارض يصح التيمم عليه. فالذي يتيمم عليه لا يخلو من احوال الاولى حالة الاولى او نقول لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون من اجزاء الارض
10:30فيصح التيمم عليه. كما مثلنا ترى رمل جص جبص صخر بلاط رخام كل ما كان من جنس الارض. الحالة الثانية الا يكون من جنس الارض كالفرش هذه او الطاولة او الباب او هذه الدهانات فهنا نشترط ان يكون عليه غبار
11:00لكي يكون التيمم على الغبار الذي هو من جنس الارض. قال وفرظه تعيين نيته فلو تيمم لنفل لم يصلي به فرضا او لفرض صلى به ما شاء. هذه المسألة مبنية على ما تقدمت
11:20الاشارة له وهي هل التيمم مبيح او نافل؟ او رافع؟ فهم يقولون بانه مبيح. طهارة ظرورة على هذا اذا نوى به فرضا استباح النفل. واذا نوى به النفل لا يستبيح الفرض
11:40لكن اذا قلنا بانه رافع يكون حكمه حكم الماء. اذا تيمم لنافلة صلى به فرضا ونافلة. واذا تيمم لفرض صلى به فرضا ونافلة. قال رحمه الله ومسح جميع وجهه ويديه الى
12:00والترتيب. الركن الثاني مسح جميع وجهه. نعم. لقول الله عز بوجوهكم ويديه الى الكوعين نعم الكفين فقط. والترتيب يعني يبدأ بالوجه ثم بعد ذلك اليدين وكذلك ايضا الموالاة. كذلك ايضا الموالاة
12:30قول المؤلف رحمه الله جميع وجهه يعني نفهم ان عندنا قاعدة ان الشارع اذا خفف في حكم مسألة فانه يخفف في توابعها المسح على الخفين تقدم لنا الشارع خفف فيها جعلها مسحا. ولهذا ابن تيمية رحمه الله خفف في التوابع خفف في الشروط. قال
13:00يصح المسح على المخرق يصح على المسح الذي آآ لا يثبت بنفسه يصح على المسح الذي يسقط عند المشي الى اخره. يخفف اذا الشارع نفهم مقاصد الشارع. هنا الشارع خفف في طهارة التيمم جعلها مسعا. فنخفف في توابعها وشروطها. فكونه يعني يجب استيعاب
13:30هذا ليس ليس بظاهر. ولهذا قال بعض العلماء لا يجب انك تمسح الشاعر في التيمم. الشعر ما يجب عليك انك تمسح لانه اه لان طهارة التيمم ليست طهارة حسية وانما هي طهارة معنوية فتضرب
13:50الصعيد ضربة واحدة وتمسح وجهك او ما استطعت من وجهك وتمسح الكفين. نعم فهي طهارة مبنية على تخفيف. قال وسننه التسمية وتقديم يمناه وتأخيره لا تقدم الكلام عليه. التسمية تقدم الكلام عليها
14:10قال وتأخيره ان ظن وجدان الماء. يعني تأخير التيمم. ان كان يظن انه يجد بدء الماء ورود ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه ما لم يترتب على ذلك ان يترك واجبا
14:30يا جماعة قال ومبطله مبطل مبدله. هذا ضابط ما ابطل الوضوء ابطل التيمم ان البدل له حكم مبدل. وخروج الوقت هذا مبني على ان التيمم ماذا؟ مبيح. اذا قلنا بانه رافع لا
14:50بخروج الوقت وقدرته على استعمال الماء لحديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه. الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. فاذا وجد الماء او قدر على استعماله بطل
15:10التيمم قال وان بذل للاحق قدم الميت ثم من عليه نجاسة ثم الحائض ثم الجنب. يعني لو كان ولا يكفي لهؤلاء. قيل يعطى الاولى او الاحق من هؤلاء. قال لك
15:30نبدأ بالميت نغسل به الميت. ثم بعد الميت قال لك من عليه نجاسة. عليه نجاسة في بدنه بعد كفل الميت. طيب فضل فضله. من عليه نجاسة. اغسل النجاسة. بعد النجاسة فضل فضلة نعطيها
15:50تغتسل به فضل فضله نعطيه الجنب يغتسل به. قال ويجزئ ضربة واحدة لوجهه وكفيه. كما جاء في حديث عمار رضي الله تعالى عنه. وقد جاء عن ابن عمر ضربتان ولهذا الحنابلة
16:10الله يقولون تكفي ضربة ويباح ضربتان لورود ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال فان تم فان تيمم لنجاسة بدنه لم يعد. هذا كما تقدمت الاشارة اليه ان المشهور من مذهب الامام احمد انه
16:30تيمم للنجاسة على البدن. وعند الجمهور انه لا يتيمم للنجاسة على البدن. وانما التيمم لرفع الحدث. لا يتيمم على النجاسة على البدن. وهذا القول هو الصواب. وقال لك المؤلف لو تيمم مثلا
16:50النجاسة اذا كان عليه نجاسة في بدنه قلنا لا يتيمم عنها وانما يخففها ما استطاع بالتراب وغير ذلك ولا حاجة لكن لو تيمم لها بهذه النجاسة ثم خرج الوقت ما يعيد التيمم مرة اخرى. قال رحمه الله تعالى
17:10باب الحيض. الحيض في اللغة السيلان. واما في الاصطلاح فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من من الانثى في اوقات معلومة. والاصل فيه القرآن والسنة والاجماع. قال اقل بامكانه تسع سنين واكثره ستون سنة. قوله ستون سنة هذا خلاف المذهب. المذهب ان اكثره
17:40خمسون سنة. نعم ان اكثره خمسون سنة. وهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله. وفي رواية عن الامام ابي حنيفة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا حد لاقل الحيض ولا لاكثره. يعني هو يقول لك
18:00اقله اقل امكان التسع سنين. فلو ان الجارية رأت الدم لاقل من تسع قالوا هذا ليس ايضا شرعا تترتب عليه احكام الحيض الشرعي. رأته بعد خمسين ليس حيضا شرعا. وان كان حيضا وجودا لكن ليس
18:20ايضا شرعا الصواب في ذلك انه لا حد له من جهة السنين لا لاقله ولا لاكثره الله سبحانه وتعالى علق الاحكام على وجود هذا الاذى. قال واقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر
18:40يوما وغالبه ست او سبع. ايضا اقله بالنسبة للايام. قال لك يوم ليلة. يوم الليلة واكثره خمسة عشر وهذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله مثلا ابو حنيفة يقول اقل الحيض ثلاثة ايام واكثره عشرة
19:00الى اخره مالك يقول لاحد لاقله واكثره خمسة عشر يوما. الصواب في ذلك انه لا حد لاقله ولا لاكثره. لا من جهة الايام ولا من جهة السنين كما تقدم لان الله سبحانه وتعالى علق الامر على وجود
19:20الاذى. قال وغالبه ست او سبع هذا صحيح. والواقع شاهد بهذا وقدر لذلك حديث حمنة بنت جحش في السنن وحسنه البخاري. قال ولا حيض لحامل. الحامل اذا حملت ما تحيض. وهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو الصواب. وهو الذي يدل
19:40قول الاطباء اليوم الاطباء اليوم يقولون الحامل ما يمكن التحيض. لماذا؟ لان الدم دم الحيض تكثف على جدار الرحم. يتكثف على جدار الرحم. فاذا جاء وقت الدور تكسر ثم نزل
20:00اذا كان الرحم فيه فيه فيه جنين ما يمكن يتكثف الدم. نعم لا يمكن يتكثف الدم. فما ذهب اليه المؤلف رحمه الله بان الحامل لا تحيض هذا صواب. قال فان رأته قبل الوضع بيومين او ثلاثة فنفاس
20:20يعني ما تراه المرأة قبل الولادة هذا لا يخلو من ثلاث حالات. بعد الولادة حيض بالاتفاق اثناء الولادة المذهب انه حيض وهو قول مالك الشافعي لا يكون حيضا. قبل الولادة
20:40المذهب يكون حيضا بشرطين. ان يكون قبل ولادة بزمن يسير مع وجود امارة طلق. لابد اذا وقبل الولادة يكون نفاسا نعم بشرطين. الشرط الاول تكون المدة يسيرة والشرط الثاني مع وجود
21:00فبعد الولادة نفاس اثناء الولادة ايضا على الصحيح نفاس قبل الولادة لا بد من شرطين حتى يكون حتى يكون نفاسا وقيل بان ان ما تراه المرأة قبل الولادة نعم اذا قاربت الولادة فانه يكون
21:20مطلقا قال رحمه الله واقل طهر بين الحيضتين ثلاثة عشرة فتجلس المبتدأ اقله ثم تغتسل وتصلي. ايضا يقول لك اقل الطهر بين حرتين ثلاثة عشر. وعند شيخ الاسلام لا حد لاقل الطهر
21:40بين حيضتين يعني بمعنى لو ان المرأة طهرت من حيضتها وقبل ان يمضي عليها ثلاثة عشر يوما ورأى دم يقول لك ليس حيضا لانه لا بد ان يكون بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. والرأي الثاني ان
22:00انه آآ انه لا يحدد ذلك في ثلاث عشر يوما فلو رأت الدم بعد اثنعش يوم احدعش يوم نحكم بانه دم بحيض اذا رأت الحيض المعروف عند النساء. قال فتجلس المبتدأة اقله
22:20ثم تغتسل وتصلي فان لم يعبر اكثره اغتسلت عند انقطاعه وان تكرر ثلاثا فعادة وتقضي ما قامت فيه فرضا ثم ان تغيرت لم تلتفت حتى يتكرر ثلاثا. المبتدأ هنا ذكر المؤلف رحمه الله حكم المبتدأ والمبتدأ المراد بها هي التي اول مرة يصيبها دم الحيض
22:50وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو من مفردات مذهب الامام احمد. هذه المرأة هذه الجارية التي اصابها دم الحيض ماذا تصنع؟ شاهد شاهدة الدم وش نقول له؟ نقول اجلسي. يوم ليلة. قال لك تجلس اقله. تجلس يوم وليلة تأخذ احكام
23:10ما تصلي لا تصوم الى اخره. ثم تغتسل وعليها الدم تغتسل نعم تغتسل وتفعل العبادات احتياطا ولا يقربها زوجها كانت متزوجة فاذا انقطع دم الحيض بعد مثلا خمسة ايام نقول اغتسلي مرة ثانية. ثم تفعل ذلك في الشهر الثاني
23:40ثم تفعل ذلك في الشهر الثالث. لابد ان يتكرر عليها. لان العادة مأخوذة من المعاودة وهي التكرار فاذا تكرر عليها ثلاث مرات علمنا ان هذه ماذا؟ انها عادة وانه حيض ترجع
24:00وتقضي العبادات. يعني اه هي الان لما اغتسلت بعد اليوم والليلة قلنا تصوم تصلي ترجع تقضي الصيام ترجع وتقضي الصيام الصيام عبادة واجبة بدأت الواجب التي فعلتها اثناء الحيض ترجع وتقضيها. اما الصلاة فانه ما يجب عليها ان تقضيها. فيقول لك المؤلف تجلس اولا يوم
24:30ليلة ثم تغتسل ثم تفعل العبادات بعد الغسل. ثم اذا انقطع تغتسل مرة ثانية فاذا قرر عليه ثلاثة ايام علمنا ان هذه هي العادة ما فعلته من العبادات الواجبة في الحيض ولا تصح مع الحيض
24:50كصيام اعتكاف الى اخره يجب عليها ان تقضيها. مرة اخرى. وعند جمهور اهل العلم ان مبتدأة ما لا حاجة الى هذا انها من اول ما يصيبها دم الحيض تجلس وتأخذ احكام الحائضات لان الله سبحانه وتعالى
25:10قال ويسألك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض فعلق الله عز وجل الاحكام على وجود هذا الاذى قال ثم ان تغيرت لم لم تلتفت حتى يتكرر ثلاثا. يعني الان حكمنا تتكرر عليها
25:30ثلاث مرات حكمنا انه حيض. تغيرت العادة. هي العادة الان باول الشهر. في الشهر الاول جاءتها في اول الشهر. في الثاني في اول الشهر. في الثالث في اول الشهر. حكمنا بانها حيظ. في الشهر الرابع
25:50تأخرت العادة الى اخر الشهر. ما ما تجعلها عادة. لا بد ان تتكرر عليها ايضا ثلاث مرات. في اخر الشهر وهذا ما ذهب اليه المؤلف الصواب في ذلك انها اذا تقدمت العادة او تأخرت او زادت كل
26:10ذلك لا يحتاج الى التكرار. متى رأت الدم المعروف عند النساء؟ بانه حيض عليه صفات الحيض نقول بانه تأخذ فيه احكام الحيض كما سلف. قال وان عبر اكثره فاستحاضة. اكثر الحيض خمسة عشر يوما
26:30تجاوزه الدم زاد على خمسة عشر يوما يقول لك المؤلف الان نحكم بان هذا الدم استحاضة. وقيل بان دم الاستحاضة هي ان ترى دما لا يصلح ان يكون حيضا ولا نفاسا. قال تجلس المميزة ايام التمييز
26:50هو الاسود الثخيل. ان لم يعبر اكثره والمعتادة ايام العادة والمتحيرة غالبه باقي الايام تغسل فرجها وتتوضأ بوقت كل صلاة. نعم. هذه المستحاضة كما تقدم تعريفها يقول لك المؤلف لا تخلو من حالات. الحالة الاولى ان تكون معتادة. يعني هذه المرأة استحيضت
27:20فنقول بانها لا تخلو من حالات. الحالة الاولى ان تكون معتادة. يعني لها عادة معلومة. نقول ارجعي الى عادتك اجلسي واغتسلي ثم بعد ذلك في بقية الايام تأخذين احكام الطاهرات ولو مع وجود ولو مع
27:40وجود الدم هذه الحالة الاولى ان تكون معتادة. لان النبي سلم رد المستحاضة لعادته. الحالة لا تكون معتادة وانما تكون مميزة. نعم ليس لها عادة ليس لها عادة معروفة وتقول ارى الدم متميز بمعنى انه فيه
28:10صفة من صفات دم الحيض اراه اسود من خمسة الى عشرة او اراه منتن من خمسة الى عشرة الى فنقول ترجع الى التمييز. الحالة الثالثة اذا كان لها تمييز وعادة
28:30فعادتها من واحد الى خمسة ومتميز من خمسة الى عشرة فهل نردها الى العادة او الى التمييز؟ موضع خلاف. والمذهب انها ترد الى العادة. الحالة الرابعة قال لك المتحيرة. المتحيرة هي التي تنسى عادتها. متى العادة؟ لا ادري
28:50وليس لها تمييز صالح. التمييز غير صالح. او يعني ليس لها تمييز او لها تمييز غير صالح تمييز غير الصالح ينقص عن اقل الحيض او يزيد على اكثره. يقول هذا تمييز
29:10تركيز غير صالح هذي نسميها متحيرة تنسى العادة ليس لها تمييز او لها تمييز غير صالح. هذه المتحيرة لها ثلاث حالات. الحالة الاولى تنسى العادة وتنسى العدد. يعني تنسى الموظع تنسى العدد. ما ادري متى
29:30العادة ولا ادري كم فنقول تجلس من اول ما اطبق عليها الدم. تجلس من اول ما اطبق عليها الدم بالنسبة للموضع وبالنسبة للعدد تجلس غالب نسائها مثلها من نسائها كم يحضن؟ خمسة ستة
30:00تجلس من حين ما اصابها الدم تجلس وتجلس غالب نسائها. اذا كانت لا تعرف متى اطبق عليها الدم. فان كان في نعم. اذا اذا قالت اصابها الدم اطبق عليها في النصف الاول تجلس من اوله
30:30في النصف الاخير تجلس من من اول النصف الاخير. الحالة الثانية تعرف الموضع تنسى العدد ترجع للموضع تحيض كما يحيض نساؤها من يشابهها من نسائها في السن والخلق نحو ذلك. الحالة الثالثة تعرف العدد وتنسى الموضع فهذا كما تقدم. العدد خمسة
31:00تجلسه من حين اطبق عليها الدم. اذا فكانت آآ تعرفه في النصف الاول ولا تدري متى نقول من اول النصف. او في القسم الاخير من اول النسب. قال رحمه الله تعالى وباقي الايام تغسل
31:30نفرجها وتعصبه وتتوظأ لوقت كل صلاة. يعني هذه في المستحاضة يقول لك المؤلف تتحفظ تعصم الفرج تتحفظ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاسماء بنت عميس لما نفست للجميع ومرها بالتلجم وتتوضأ لوقت كل صلاة. وهذا هو المذهب نعم
32:00يجب عليك ان تتوضأ لوقت كل صلاة وتدل على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المستحضرة توضئي توضأ بكل صلاة لوقت كل صلاة. نعم لكن هذه امرها بالتوضأ لكل صلاة هذا مدرج في الحديث وليس
32:20ثابتا ولهذا الامام مالك رحمه الله تعالى يرى انه لا يجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة قال ومكذا دائم الحدث الذي لا ينقطع قدر الوضوء الذي لا ينقطع قدر الوضوء والصلاة. يعني اذا كان الذي
32:50دائم الحدث يعني دائم يخرج منه سلس البول او الريح ونحو ذلك فيقول لك المؤلف اذا كان هذا الحدث ينقطع لوقت يتسع للوضوء والصلاة اذا كان فهذا يجب عليه يجب عليه ان ينتظر حتى يأتي هذا الوقت
33:20الذي ينقطع فيه قدر الوضوء والصلاة. فيتوضأ فيه ويصلي. واذا كان دائما حدث ليس هناك وقت ينقطع فيه قدر الوضوء والصلاة فانه يعصب فرجه ويتوضأ لوقت كل صلاة قلنا الصواب في ذلك نعم الصواب
33:50في ذلك انه لا يجب عليه ان يتوضأ للحدث الدائم. وانه ليس ناقضا. قال واكثر النفاس اربعون يوما ولا حتى لاقله. نعم. وقد جاء في ذلك حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها في
34:10مسند احمد وسنن ابي داود والترمذي وابن ماجه وورد ايضا عن ابن عباس وايضا الاطباء اليوم الاطباء يقولون بان النفاس السوي ستة اسابيع. الاطبا الان يقولون النفاس السوي ستة اسابيع
34:30وهذا مذهب احمد وابي حنيفة. كما هو تقدم والد علي ابن عباس باسناد صحيح. نعم خلافا لمالك الشافعي اكثر مدة النفاس عندهم ستون يوما لكن ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو الصواب في هذه المسألة
34:50ما تقدم ان الاطبا الان يؤيدون ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله كتاب الصلاة نعم الصلاة في اللغة دعاء واما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل باقوال وافعال معلومة مفتتحة
35:10تكبير مختتمة بالتسليم قال انما فرض الخمس على مكلف وهو المسلم العاقل البالغ لا حائضا ونفساء الصلاة ركن وهذا بالاجماع والادلة ظاهرة من القرآن والسنة قال لك لا حائض ونفساء. الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة. ويدل لذلك حديث ابي سعيد في صحيح البخاري. اليس
35:40اذا حاضت لم تصلي ولم تصم. قال ويؤمر بها ابن سبع ويضرب على تركها ابن عشره. لحديث عبد الله بن عمرو عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما في السنن باسناد صحيح قال العلماء هذا واجب على وليه ان يأمره لسبع وان
36:00عليها بعشر. قال فان بلغ فيها او بعدها في وقتها اعادها. وما قبلها ان جمعت اليها اذا بلغ فيقول لك المؤلف اذا بلغ لا يخلو من ثلاث حالات. بلغ بعد الوقت لا يعيدها
36:20بلغ في اثناء الصلاة يعيدها. بلغ بعد الصلاة في الوقت يعيد. فثلاث حالات. في اثناء الصلاة يعيد في الوقت يعيد بعد الوقت قال لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يعيد
36:40والذي يظهر والله اعلم انه اذا بلغ بعد ان اداها فانه لا يجب ولو كان ذلك في الوقت. قال وما قبلها ان جمعت اليها. يعني مثلا بلغ في العصر يعيد العصر
37:00والظهر او بلغ في وقت العصر يعيد العصر والظهر. نعم. لكن الذي يظهر والله اعلم اذا قلنا بانه يجب عليه ان يعيد يعيد الصلاة التي بلغ في وقتها. اما التي خرج وقتها فهذه خرج وقتها قبل ان تجب عليه
37:20قال كالحائض تطهر والكافر يسلم. والمجنون يفيق. يعني هؤلاء اذا زال عذرهم في الوقت يجب عليهم ان يصلوا الصلاة. حائض طهرت قبل غروب الشمس يجب ان تصلي العصر اسلم قبل غروب الشمس آآ افاق المجنون قبل غروب الشمس يجب عليهم نعم يجب
37:50عليهم ان يصلوا آآ العصر. ايضا على كلام المؤلف يجب عليهم ان يصلوا الصلاة تجمع عليها وهي الظهر. فالحائض اذا طهرت في العصر صلت العصر والظهر. وعند ابي حنيفة لا يجب عليها ان تصلي
38:10الظهر لان الظهر خرج وقتها وهي حائض لا تجب عليها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قال ولو صلى كافر اسلم يعني يحكم عليه بانه
38:30ويطالب باحكام الاسلام اذا صلى لان الصلاة متظمنة للشهادتين. قال ووقت الظهر من الزوالي الى مصير ظل الشيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس. يعني وقت صلاة الظهر يبدأ من الزوال الى ان
38:50قصيرة ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال. يعني الشمس تمشي من المشرق الى المغرب اذا طلعت من المشرق يكون لكل شاخص شيء مرتفع يكون ظل الى جهة المغرب لا يزال
39:10تناقص والشمس تسير. فاذا كانت في كبد السماء توقف وتوقف الظل عن النقصان هذا وقت الزوال وقت النهي تضع علامة هذا يسمى فيء الزوال. فاذا زاد ادنى زيادة زالت الشمس ودخل وقت الظهر
39:30فوقت الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال. يعني هذا الظل اللي زالت عليه الشمس لا يحسب. ثم يعقبه العصر وهي الوسطى. ويختار الى مصير ظل الشيء مثليه
39:50العصر لها وقتان وقت اختيار الى ان يصير ظل كل شيء مثليه. لان جبريل اتى النبي صلى الله وسلم وصلى به العصر في الوقت الثاني لما صار ظل كل شيء مثلهم. والرأي الثاني انه الى الاصفرار بحيث عبدالله
40:10العمر وقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت الضرورة الى غروب الشمس. نعم وقت الظرورة يا بروش. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. قال قبل ان تغرب الشمس ادرك هذا يدل على انه وقت
40:30ثم يعقبه المغرب وهي الوتر يعني وتر النهار. ويمتد الى غروب الشفق الاحمر. المغرب يدخل وقتها بغروب الشمس بالاجماع. ويستمر الى مغيب الشفق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ووقت المغرب
40:50ما لم يغب الشفق واه ما لم يغلب الشفق. فوقتها يمتد الى مغيب الشفق اي الحمرة قال لك الحمرة كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الشفق الحمرة قال ثم يعقبه العشاء ويختار الى ثلث الليل كما جاء في حديث
41:20جبريل ووقت الظرورة الى طلوع الفجر الثاني وهو البياظ المعترض في المشرق. فالمؤلف رحمه الله جعل للعشاء وقتين وقت اختيار وقت ضرورة. اختيار الى ثلث الليل. وقت الضرورة الى طلوع الفجر ودليلهم على ذلك ما ورد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه سئل
41:50ما افراط العشاء؟ فقال طلوع الفجر ابو هريرة رضي الله تعالى عنه سئل ما افراط العشاء قال طلوع الفجر وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط انما التفريط ان يترك الصلاة
42:10حتى يدخل وقت الصلاة الاخرى. هذا يدل على انه ما في وقت بين صلاة العشاء وصلاة الفجر. والرأي الثاني ان صلاة العشاء ليس لها الا وقت واحد الى نصف الليل بحيث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وقت العشاء الى نصف
42:40وهو ظاهر القرآن فان الله عز وجل قال اقم الصلاة لدلوك الشمس الى قسق الليل وقرآن الفجر جعلها مفصولة صلاة الفجر مفصولة عن صلاة العشاء ومفصولة عن صلاة الظهر. قال ثم
43:00الفجر ويبقى الى طلوع الفجر الى طلوع الشمس بحيث عبدالله بن عمر في مسلم. ووقت الفجر وقت الصبح من طلوع الفجر الى طلوع الشمس قال ويدرك الوقت بتكبيرة كالجماعة والجمعة بركعة. الوقت يدرك بتكبيرة
43:20يعني اذا كبر قبل خروج الوقت ادرك وقت الصلاة. الجماعة اذا كبر قبل ان يسلم الامام الاولى ادرك الجماعة هذا المذهب والرأي الثاني ان الادراكات تتعلق بادراك ركعة كالجمعة لحديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه
43:40قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. قال واوله افظل الا عشاء الاخرة ما لم يشق والظهر في غيم او حر او حر لمن قسى الجماعة. لما ذكر المؤلف رحمه الله وقت الاختيار بين
44:00المؤلف رحمه الله وقت الاستحباب. فقال لك الافضل هو اول الوقت. افضل اوقات الصلاة هو اول وقت الا حالتين او الا صلاتين. الصلاة الاولى العشاء الاخرة. السنة ان تؤخر سنة ان تؤخر. قال المؤلف ما لم يشعر
44:30ويدل لذلك حيث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتم بصلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل يعني كثير منه خرج عمر فقال يا رسول الله نام النساء والصبيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لوقتها لولا ان اشق على امتي. فالسنة في
44:50صلاة العشاء ان تؤخر الى قرب نصف الليل. الا اذا كان هناك مشقة كما لو كان هناك كما في مساجد الجماعات لكن لو كان الشخص منفردا في مزرعته او جماعة كانوا منفردين في نزهة او في سفر او
45:10ارى في بيتها فالسنة وتأخير العشا الى قرب نصف الليل. هذا الوقت الاول الوقت الثاني الظهر في شدة الحر لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة
45:30تؤخر صلاة الظهر الى قرب العصر. اذا كان مثلا يؤذن في الساعة الثالثة والنصف نؤخرها الى الثالثة والثالثة وعشر دقائق الى اخره. وقال المؤلف غين. نعم اه هذا المذهب يعني انه اذا كان
45:50هناك غيم ايضا يشرع تأخير الظهر. لكي يخرج لهما خروجا واحدا. والرأي الثاني لا فرق نعم لا فرق حتى مع الغيب السنة ان تف على الصلاة في اول وقتها. وانما تؤخر فقط في
46:10شدة الحر. قال لمن يقصد الجماعة يعني الابراد هذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لمن يقصد الجماعة وعلى هذا اذا كان وحده لا يبرد. وهذا في الحقيقة هو مذهب الشافعي. مذهب الامام احمد الابراد مشروع
46:30المنفرد حتى المرأة في بيتها الجماعات يعني هو الابراد مشروع للمنفرد وغير المنفرد. لكن تقييد المؤلف رحمه الله بقوله لمن يقصد الجماعة هذا هو مذهب الشافعي رحمه الله. قال وحرمة
46:50تأخيرها وبعضها عن وقتها بغير عذر كجمع وشغل بشرطها. نعم يجب فعل الصلاة كلها في الوقت قال الله عز وجل وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن مسعود وسعد ابن ابي وقاص لم يتركوها بالكلية
47:10نرقى بالكل كفر وانما اخروها اخروها عن مواقيتها. فيجب ان تفعل الصلاة في وقتها تفعل كلها. قال كجمع الا اذا اراد الجمع لا بأس ان يؤخر او يقدم هذا لا بأس. قال والشكر بشرطها يعني يقول لك المؤلف لا بأس ان تؤخر الصلاة اذا
47:40كان يشتغل بشرطها وقيدوه بقولهم الذي يحصله قريبا يعني مثلا هذا شخص انشق ثم ثوبه او تخرق ويحتاج لكي يستر عورته ان يخيط هذا الثوب. فيقول لك ما دام انه يشتغل بالخيار
48:00لا بأس ان يؤخر الصلاة عن وقتها حتى ينتهي من خياطته. فاذا كان يشتغل بشرطها الذي يحصلها قريبا قال المؤلف لا بأس بهذا. والرأي الثاني ان هذا ليس له ذلك وانما يصلي الصلاة في وقته اذا كان يعلم انه لن
48:20يدرك الصلاة في وقتها اذا اشتغل بالشرط فانه يقدم الوقت. ويصلي ولهذا ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان وقت الصلاة هو اهم شروط الصلاة. وان شروط الصلاة تترك من اجل وقت. واركان الصلاة تترك من اجل
48:40مما يدله على اهمية الوقت. قال فان تركها جحودا كفر او تهاونا دعي اليها فان ابى وجب قتله اذا فضاق وقت التي بعدها. نعم اذا تركها ان كان جاحدا لوجوبها كفر. لانه مكذب لله ولرسوله واجماع المسلمين. وان كان
49:00تركها تهاونا وكسلا ايضا وضاق وقت الثانية. نعم ضاق وقت الثانية فان دون ان يفعلها فانه يكفر. وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله لحيث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر واربع
49:30من ائمة المسلمين يحكمون الاجماع على كفر تارك الصلاة. قال ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فان تاب والا قتل. نعم يستتاب الاستتابة استتابة المرتد هذه واردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمر وكذلك عثمان وعلي بن مسعود عمر وعثمان وعلي بن مسعود
50:00كلهم ورد عنهم استتابة قال ويجب القضاء على الفور لان عندنا قاعدة اصولية وهي ان الامر المطلق المجرد على القرائن فانه يقتضي الوجوب والفورية. مرتبا لان القضاء يحكي الادب. الا ان خشي
50:20تفوق كحاضرة يعني متى يسقط الترتيب؟ اذا خشي فوت الحاضرة يعني عنده الان المغرب لم يصلها ولم يصلي العصر. فان اشتغل بالعصر فات وقت المغرب. نقول ابدأ بالمغرب ثم صلي العصر
50:40او اتمها ناسيا الفائتة. ايضا يسقط الترتيب بالنسيان. نسيا عليه العصر نقول يسقط الترتيب. صلاة المغرب صحيحة. والا اتمها نفلا ثم طيب ذكر المؤلف امرين مما يسقط بهما الترتيب. خشي فوت الحاضرة النسيان. الامر
51:10وهو رواية عن الامام احمد اذا خشي فوت الجماعة. الامر الرابع اذا خشي فوت الجمعة. الامر الخامس مع الجهل فهذه خمسة يسقط الترتيب فيها بواحد يسقط الترتيب فيها بواحد منها. قال والا
51:30اتمها نفلا ثم رتب. يعني لو انه ذكر وشرع في المغرب ثم ذكر في اثناء صلاة المغرب ونسي العصر ان عليه العصر فيقول لك المؤلف يتم المغرب نافلة ثم بعد ذلك يرتب
52:00يصلي العصر ثم المغرب. الصحيح كما تقدم انه يسقط بالنسيان. حتى ولو ذكر في اثناء الصلاة فانه يسقط. نعم ويواصل صلاته التي شرع فيها ثم بعد ذلك يأتي بالفائدة قال رحمه الله باب الاذان والاقامة. وهما فرض كفاية على الرجال للصلوات الخمس. الاذان في اللغة الاعلان
52:30واما في الاصطلاح فهو الاعلان بدخول وقت الصلاة. على وجه مخصوص والاقامة الاعلام بالقيام الى الصلاة على وجه مخصوص. قال فرض كفاية لحديث ما لك بن حويلث رضي الله تعالى عنه ان النبي
52:50صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم هذا امر وقول احدكم يدل على انه على وجه الكفاية ليس على وجه التعيين. قال الرجال يخرج النسا فالنسا لا يجب عليهن الاقامة الاذان
53:10وانما تستحب الاقامة اذا كنا جماعة. الاقامة مستحبة اذا كنا جماعة. اما الاذان فانهن لا يؤذن قال للصلوات الخمس ووكذا الجمعة وهذا بالاجماع. قال ويقاتل اهل مصر بتركهما لانهما من الشعائر الظاهرة. وهو خمس عشرة كلمة هذا حديث عبد الله بن
53:40زيد رضي الله تعالى عنه انها خمس عشرة كلمة وهو اذان بلال. نعم في السنن قال وهي احدى عشرة كلمة هذه قامت بلال رضي الله تعالى عنه فالامام احمد رحمه الله يختار اذان بلال واقامة بلال فيه اذان ابي محذورة
54:10اقامة بمحظورة اذان ابي محذورة اذى بلال الا انه يأتي بالترجيع والترجيع هو ان يأتي بالشهادتين سرا ثم بعد ذلك يرجع سرا بحيث يسمع من حوله ثم يرجع ويرفع صوته
54:30بالشهادتين مرة اخرى. فترجيع يستحب للمؤذن ان يفعله في بعض الاحيان. واما اذان ابي محظورة فكان بلا اقامته بمحظورة كاذان بلال مع زيادة قد قامت الصلاة. قال ويسن مؤذن صيت. نعم ليه
55:00حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فارفع صوتك بالنداء. خرجه البخاري. امين لقول ابي امامة رضي الله تعالى عنه المؤذنون امناء الناس المؤذنون امناء الناس خرجه البيهقي
55:20عالم بالوقت سواء علم بالوقت بنفسه او بغيره. ولهذا ابن ام مكتوم كان رجلا اعمى وكان لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت. والان يعلم الوقت الان عن طريق هذه الالات والحسابات
55:40يثوب بعد الحي على في الصبح يعني يقول في الصبح الصلاة خير من النوم بعد هي علتين الصلاة خير من النوم كما في حديث انس خرجه البيهقي باسناد صحيح ولا يؤذن قبل الوقت الا لها. يعني الصلاة يؤذن
56:10بعد دخول الوقت ما يؤذن قبل الوقت لما تقدم من حيث مالك بن حويرف اذا حضرت الصلاة فليؤذن حضور الصلاة بدخول الوقت. قال لك الا الفجر. الفجر يرون انه يؤذن لها من
56:30من بعد نصف الليل نعم ليه؟ حديث ابن عمران بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. فيقول الفجر لا بأس ان يؤذن لها من بعد نصف الليل
56:50نعم وهذا هذا فيه نظر والصحيح كما هو قول ابي حنيفة ان الفجر وغيرها لا يؤذن لها الا بعد دخول الوقت واما حديث ابن عمر ان بلالا يؤذن بليل فهذا هذا الاذان بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمته
57:10قال ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. فالقائم الذي يصلي ويريد ان يصوم يرجع عن صلاته لكي يتسحر النائم الذي لم يوتر يقوم هذا هذا الحكمة من ده الاول آآ الاذان للصلاة انما يكون عند دخول الوقت. واما الاذان الاول فالنبي صلى الله عليه وسلم
57:40بين حكمته قال ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. قال رحمه الله وانما يجوز مرتبا كما تقدم القاعدة ان كل عبادة مركبة من اجزاء لابد فيها من الترتيب والموالاة. لا بفصل كثير
58:00ومحرم. يعني ما يفصل بين جمل الاذان بفاصل كثير. يقول الله اكبر. ثم بعد ربع ساعة يقول الله اكبر. او محرم كلام محرم. يقول الله اكبر ثم يغتاب شخص او يسب شخص او يلعن. هذا يبطل عليه الاذان
58:20قولوا مستمعه مثله. اجابة المؤذن سنة بل ابو حنيفة يرى انها واجبة. ويدل لذلك حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. في الصحيحين الا في
58:40الحيعنة فيحوقل كما جاء في حديث عمر في صحيح مسلم ويسأل ويسأل بعده الوسيلة كما جاء في حديث عبدالله بن عمر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم المؤذن
59:00فقولوا مثلما يقول المؤذن ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة. فانها منزلة في الجنة. لا تنبغي الا لعبد وارجو ان
59:20اكون هو ومن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. فيستحب اجابة المؤذن هذه واحدة. ثانيا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. ثالثا ان يسأل الله عز وجل
59:40لنبيه الوسيلة. رابعا الدعاء. كما جاء عن انس باسناد صحيح وسهل بن سعد رضي الله تعالى خامسا اذا اجاب الشهادتين يقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا. كما في حديث سعد في صحيح مسلم. قال وسن له الطهارة وقيام
1:00:10مستقبلا على علو. يعني يسن ان يتطهر ان ان يؤذن وهو متطهر بحيث المهاجر ابن قنفذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كرهت ان اذكر الله الا على طهر. اخرجه الامام احمد وابو داود قال على علو
1:00:30مستقبل يعني استقبل قبلة كما في قصة الرؤيا حديث عبد الله ابن زيد على علو كما هو صنيع بلال رضي الله تعالى عنه حيث كان يؤذن على اه فوق سطح بيت امرأة من النجار وهو اعلى بيت عند المسجد. قال ويجعل اصبعيه في اذنيه
1:00:50هذا جاء في حديث ابي محذورة وفي ضعف. في حيعلته يمينا وشمالا. يعني في الحي على ان يلتفت يمينا وشمالا كما جاء في حديث ابي جحيفة في الصحيحين ولا يزيل قدميه يعني يلتفت يلتفت لكن تكون قدماه تجاه القبلة
1:01:10وترسله وحجرها. يترسل في الاذان ويحضر الاقامة يسرع بها. لان الاقامة اعلام للحاضرين الاذان اعلام للغائبين. وقد جاء في حديث جابر في الترمذي اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحذر. قال رحمه الله باب الشروط او باب شروط الصلاة. وهي ست دخول الوقت
1:01:40الشرط الاول دخول الوقت. فقبل الوقت لا تصح الصلاة. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال والطهارة من الحدث بالاجماع حديث ابي هريرة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ في الصحيحين. قال ومن الخبث
1:02:00سائر ادلة الاستجمار والاستنجاء بدنا وثوبا وموضعا بدنا كما في حديث الاستجمار والاستناء ثوبا كما في حديث اسمى. في دم الحيض يصيب الثوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحته ثم تقرصه بالماء ثم
1:02:20تنضحو ثم تصلي فيه. وموضعا كما في حديث انس وابي هريرة لما بال الاعرابي في طائفة من المسجد امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ما فاهريق عليه. لا ان عجز ان يسقط بالعدل. قال وستر منكبيه وعورته
1:02:40بما لا يصف البشرة وهي من سرته الى ركبته. يعني الرجل عورته ما بين السرة الى الركبة كما جاء في حديث عبدالله بن عمرو في مسند احمد سنن ابي داوود وايضا يستر منكبه كما قال
1:03:00المؤلف رحمه الله لحديث ابي هريرة في الصحيحين لا يصلي الرجل وليس على عات. نعم لا يصلي الرجل في وبالواحد وليس على عاتقه منه شيء. لكن لو صلى دام يعني الرأي الثاني رأي الجمهور انه لا يجب ستر احد المنكبين هو المؤلف رحمه الله
1:03:30قال لك ستر منكبيه. المذهب يجب ستر احد منكبيه. الجمهور لا يجب بحيث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ في الثوب الصلاة في الثوب الواحد ان كان
1:03:50واسعا فليلتحف به. وان كان ضيقا فليتزر به. واذا جعله ازارا فانه لن يستر احد منكبيه قال والامة ونحوها مثله يعني الامة عورتها كعورة الرجل ما بين السرة الى الركبة. الامة القل والمبعضة وام الولد هذه كلها عورتها ما
1:04:20السرة الى الركبة. والحرة سوى وجهها وكفيها. الحرة كلها عورة في الصلاة الا الوجه والكفين. وعند ابي حنيفة الا الوجه والكفين والقدمين. والمؤلف هنا خالف المذهب المذهب الحرة كلها عورة الا الوجه. يعني يجب ان تستر ان تستر كفيها. ويجب ايضا
1:04:50ان تستر قدميه. اه نعم قدميها. والذي يظهر وما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله قال تعالى وان الحر كلها عورة في الصلاة الا الوجه والكفين والقدمين. ويدل ذلك حديث اسمى انها
1:05:10النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب كان رخص لها النبي تصلي في الثوب وكان في الثياب ثياب النساء الصحابة ثيابنا هذه يعني الكم الى الرزق. ومن جهة الاسفل الى الكعب
1:05:30ويبقى الرأس حيث عائشة لا يقبل الله صلاته حائض يعني بالغ الا بخمار الخلاصة في ذلك نعم الخلاصة في ذلك ان العورة نعم نقول على الاقرب العورة في الصلاة تنقسم ثلاثة اقسام. القسم الاول عورة مغلظة. وهي عورة
1:06:00الانثى البالغة. هذه كلها عورة على الصحيح الا الوجه والكفين والقدمين. القسم الثاني عورة مخففة وهي عورة الصبي. نعم. نعم عورة الذكر. عورة الذكر كله عورة الا ما عورة الذكر عورته ما بين السرة
1:06:30الى الركبة. القسم الثالث عورة متوسطة. وهي عورة الانثى التي لم تبلغ انثى التي لم تبلغ هذه كلها عورة كالحرة الا الوجه والكفين والقدمين والرأس جارية الصغيرة هذي نقول كلها عورة الا الوجه والكفين والقدمين والرأس. فيكون الفرق بينه وبين البالغة ان
1:07:00ان البالغ يجب عليها ان تستر الرأس. اما التي لم تبلغ لا يجب عليها ان تسقط الرأس قال رحمه الله والدبر اولى. يعني لو كان لو كان عنده ساتر لكن لا يستر جميع العورة فيقول يبدأ بالدبر ثم القبل ثم بعد ذلك
1:07:30المنكب. ولهذا قال لك والعورة اولى من المنكب. فلو عدم صلى قاعدا ايماء وان صلى قائما يعني العراة العاري يقول لك المؤلف رحمه الله يجوز ان يصلي قائما ايضا له
1:07:50ليصلي قاعدا قال وحرم على الرجل الذهب وما هو او غالبه حرير فلا تصح الصلاة فيه. يعني يقول لك المؤلف يحرم على الرجل الذهب. تقدم ذلك من حديث علي وابي موسى
1:08:10تقدم ان ابا حنيفة رحمه الله اختيار شيخ اسلام انه يجوز اليسير التابع من الذهب اذا كان يسيرا تابعا لا بأس. اما اذا كان مصمتا خالصا فانه لا يجوز. تقدم حديث المسور ابن
1:08:30محرمة في هذا الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان ايام الصلاة لا اله الا الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله وما هو او غالبه حرير
1:11:10فلا تصح الصلاة فيه. يعني يقول المؤلف رحمه الله الرجل ليس له ان يلبس الحرير. المراد بذلك الحرير الطلق اذا كان الثوب من حرير او غالبه من حرير فانه لا يجوز له
1:11:30ان يلبسه. اما اذا كان الغالب ليس حريرا. الغالب من غير الحرير فانه على كلام المؤلف رحمه الله انه يجوز له ان يلبسه. لكن الحرير النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الواحد الموضع الواحد رخص في اربعة اصابع. يعني اه
1:12:00وهذا من جهة العرض اما من جهة الطول فلا حد له. فالعلم اذا كان في الموضع الواحد اربعة اصابع. حتى ولو كان هناك عدة اعلام. فيكون في هذا الموضع مع من الحرير ثم من القطن خمسة ثم من الحرير اربعة ثم خمسة او ثلاثة وهكذا
1:12:30ان كان خالصا من الحرير لا يجوز. ان كان غالب الحرير لا يجوز. اذا كان الغالب غير الحرير فهذا جائز لا لكن لابد ان يكون في الموضع الواحد اربعة اصابع فاقل. ولو تعددت الاعلى. ويقول
1:12:50المؤلف رحمه الله اذا لبس الذكر ثوب الحريم لا تصح الصلاة فيه. وهذا ما ذهب المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني انه تصح الصلاة فيه. لان النهي لا يختص الصلاة وانما عام واذا كان النهي لا يختص يعني القاعدة الاصولية النهي
1:13:20عاد الى الشرط ولا يختص بالعبادة فانه لا يقتضي الفساد. هنا لا يختص بالعبادة. لان لبس الحرير من محرم على الذكر في العبادة او خارج العبادة لكن اذا كان يختص بالعبادة اقتضى الفساد. قال
1:13:40كالمغصوب والحش. يقول لك لا تصح الصلاة في المغصوب. المكان المغصوب. نعم عند كثير من العلماء تصح الصلاة في المقصود. لان النهي يعود الى امر خارج. هنا النهي لا يعود
1:14:00الى نعم اه الى شرط العبادة على وجه يختص فاذا صلى في ارض مغصوبة او صلى في ثوب مغصوب يقول بان صلاته صحيحة. لانه كما تقدم لنا النهي هنا لا يعود الى الشرط على وجه يختص بالعبادة. لان الغصب لا يجوز داء في خارج الصلاة في داخل الصلاة. قال
1:14:30مكان قضاء الحاجة. حديث ابي سعيد الأرض كلها مسجد الا المقبرة والحمام والحمام مكان الاغتسال. والمقبرة كما تقدم في حديث ابي سعيد. حديث عائشة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وعطن الابل كما عطاني الابل النبي
1:15:00صلى الله عليه وسلم سئل ان اصلي جابر ابن سمرة في مسلم في اعطان الابل قال لا فسئل انصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. واعطاني الابل هي المكانة التي تقيم فيه الابل. تأوي اليه وتقيم
1:15:20وقيل بانه المكان الذي تأوي اليه بعد ان ترد الماء. وانما تصح في الكعبة وعلى ظهر نفلا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى. تنفل في الكعبة. كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
1:15:40فقال لك تصح النافلة ولا تصح الفريضة. والرأي الثاني ان النافلة والفريضة تصح بالكعبة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فالذي لا تصح الصلاة فيه الحش
1:16:00الحمام والمقبرة واعطان الابل والخامس الموضع النجس. وآآ السادس سطح المقبرة. هذه التي لا تصح الصلاة فيها. قال الخامس استقبال عين كعبتي للقريب وجهتها للبعيد. قال الله عز وجل من حيث خرجت فولي وجهك شطرا المسجد الحرام
1:16:30وهذا حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل قبلته فكبر. فقال لك القريب يستقبل عين الكعبة. من هو القريب؟ القريب لداخل المسجد الحرام. داخل المسجد الحرام لا بد ان يكون
1:16:50مستقبل لعين الكعبة لا يستقبل الجهة. واما البعيد نعم الذي خارج المسجد الحرام ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال وان اشتبهت سفرا اجتهد شمس وقمر ونجوم ورياح ومياه. هذا اذا كان من اهل الاجتهاد. اذا اشتبه
1:17:20عليه القبلة اجتهد اذا كان من اهل اجتهاد ليس المقصود انه يتحرى وهو لا يعرف المجتهد في باب القبلة هو الذي يعرف ادلة القبلة وكيفية الاستدلال بها. قال لك وحضرا. اما اذا كان
1:17:40ليس من اهل الاجتهاد فان كانت القبلة قريبة منه عرفا يعني ممكن انه يسأل يذهب. اما اذا لم يكن تكن قريبة منه عرفا يصلي وحظرا بخبر ثقة عن علم ومحاريب ومحاريب محاريب مسلم
1:18:00نعم اذا كان في الحضر قال لك يعرف فالقبلة بخبر الثقة هذا واحد. وايضا بالمحاريب الاسلامية. بخبر ثقة عن علم هذا واحد الخبر خبر الثقة عن علم يعني يعلم يعلم القبلة هذا واحد ثاني
1:18:30محاريب المسلمين. وعلى هذا محارب النصارى لا يعتد بها. وظاهر كلام المؤلف انه لا يجتهد في الحظر. يعني هذا رجل يعرف الادلة. الافقية او الارضية ادلة القبلة يعرف كيف يستدل. يقول لك لا ما يجتهد في الحضر وانما يجتهد في السفر. والرأي الثاني انه يجتهد
1:19:00يعرف الادلة ويتمكن من الاستدلال بها. فله ان يجتهد. والان توجد الان هذي تفيد الظن الغالب في اصابة القبلة. قال والحاجز يقلد عارفا فلو اختلف قلد اوثقهما عنده. يعني العاجز الذي لا يعرف الاستدلال ولا يعرف ادلة القبلة الى اخره
1:19:30يقلد العارف الذي يعرف ادلة القبلة. فان اختلف قال احدهما قال احد المجتهدين القبلة هنا وقال الثاني القبلة هنا يتبع اوثقهما. ويجدده ولا يعيد ولو اخطأ الا الحاضر يعني كل ما دخل وقت صلاة يعيد الاجتهاد. وهذا ما ذهب اليه المؤلف
1:20:00قال لك يجدده يجدده فاذا دخل وقت المغرب يجتهد دخل وقت العشاء يجتهد مرة ثانية والرأي الثاني انه لا يجتهد الا مع وجود سبب. كما لو حصل له شك ان هذه هي القبلة. اما اذا لم يكن شيء من ذلك فانه لا حاجة
1:20:20الى تجديد الاجتهاد. ولا يعيد ولو اخطأ يعني اجتهد ثم بعد ذلك تبين له الشهاد ان القبلة ها هنا. ثم تبين القبلة الى الجهة الاخرى. ذلك المؤلف لا لا يعيد. لانه فعل ما امر به. ومن فعل ما امر به خرج من العهدة
1:20:50الا الحاضر الحاضر يعيد لماذا؟ لان الحظر ليس موضعا للاجتهاد. كما تقدم والصواب كما تقدم ان الحذر موضع الاجتهاد اذا كان يعرف ادلة القبلة وكيفية الاستفادة الاستدلال بها. قال عجز ويصلي كيف امكن وتوجه كنفل السفر لسائر. اذا
1:21:20يعجز عن الاستقبال او يشق عليه الاستقبال. يعني مربوط الى غير جهة القبلة يعجز. او يشق عليه مريض يشق عليه ادارة سرير المريض فما دام انه يلحق حرج مشقة يقول سقط عنه الاستقبال. كنفل السفر للسائر. وكالهارب من
1:21:50عيد او سبع. فذكر المؤلف رحمه الله ان الاستقبال يسقط في مواضع. الموضع الاول العجز الموضع الثاني في النفل في النفل في السفر. بشرط ان يكون سائرا. اما اذا اذا كان نازلا فيجب على ان يستقبل. لكن اذا كان سائرا في سيارته في قاطرته في راكبه. آآ
1:22:20اه في طائرته يسقط عن الاستقبال. حديث انس وحديث عامر بن ربيعة الى اخره. الحالة الثالثة يسقط الاستقبال في حال الظرر قال لك كالهارب من سيل او سبع. اذا كان هاربا من
1:22:40او سبع آآ يصلي حيثما توجه كما قال ابن عمر رضي الله تعالى من هو مستقبل قبلة او غير مستقبلية؟ قال الثالث النية السادس النية من شروط الساحة صلاة النية حديث عمر فيعين المعين ويقارن بها التكبير. يعني يقول لك المؤلف يشترط
1:23:10ان يعين الصلاة اذا كانت معينة مثلا حنا بنصلي العشاء لا انه ينوي انها صلاة العشاء. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني انه لا تشترط نية التعيين
1:23:30كما لا تشترط نية الفرض ولا تشترط نية القضاء والادب والنفل. لا تشترط نية التعيين. فنية التعيين ليست شرطا وانما يكفي ان ينوي الصلاة التي حضر وقتها او التي اقيمت لان
1:23:50ان قد يعزب عن ذهنه. قال فان تقدمت يسيرا جاز ما لم يفسخها. يعني النية لها وقتان وقت استحباب باب تكون مع التكبير وهو يكبر ينوي. وقت جواز قال لك تتقدم بيسير
1:24:10والرأي الثاني انه لا بأس. سواء تقدمت بيسير او كثير. ما دام انه لم يفسقها ما دام انه لم يفسخ فان هذا جائز. حتى ولو تقدمت بكثير. قال ويجب استصحاب حكمها ويسن
1:24:30ذكرها. يعني يقول لك المؤلف يجب استصحاب الحكم. يعني بالا ينوي القطع ويستحب استصحاب ذكرها ان يتذكر اه انه ينوي اه هذه الصلاة التي حضر وقتها والصلاة المعينة الى اخره. قال رحمه الله باب صفة الصلاة. يعني الهيئة التي تكون عليها
1:25:00الصلاة يمشي اليها بسكينة ووقار. كما جاء في صحيح مسلم من حديث اه ابي هريرة عليكم السكينة بتقريب خطاه يعني يقارب الخطى. لان الخطى تكتب. وهذا اه ورد مرفوعا من حديث
1:25:20لكنه ضعيف لكنه ثابت عن زيد. فهذا موضع اجتهاد ثابت عن زيد رضي الله تعالى عنه لكنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم غير ثابت. قائلا ما ورد يعني اذكار الخروج الى
1:25:40الصلاة وهذي اذكار الخروج الى الصلاة. اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل الى اخره الاذكار. يعني هذه فيها علة معلولة الاذكار الواردة. في الخروج الى الصلاة. غير مشبك يعني لا يشبك
1:26:00اصابعهم نعم لا يشبك اصابعه لحديث كعب ابن عجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج عمدا الى الصلاة فلا يشبكن بين اصابعه. والحديث فيه ضعف وان كان له شاهد لكن فيه ضعف. قال ويقوم عند كلمة الاقامة ان رأى الامام
1:26:30يعني يقوم عند قول المقيم قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. قال لك المؤلف اذا رأى الامام. والرأي والثاني الرأي الثاني انه لا يقوم الا اذا رأى الامام. لا يقوم الا اذا رأى الامام
1:26:50لحديث ابي قتادة في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة
1:27:10الا المكتوبة. وعلى هذا اذا اقيمت الصلاة فلا يشرع في صلاة اخرى لكن اذا اقيمت وهو في صلاة هل يقطعها او لا؟ ان صلى ركعة تمها خبيبه. وان صلى اقل من ركعة
1:27:30فانه يقطعها. صلى ركعة ما خفيفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة قال ثم يسوي الامام الصفوف. نعم. وتسمية المحاداة شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يرى انها
1:27:50لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسون صفوفهم حديث النعمان بن بشير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. ويكبر جهرا وغيره سرا كالقراءة. وهذا متواتر عن النبي
1:28:10صلى الله عليه وسلم. قال ويرفع يديه عند ابتداء التكبير. حذو منكبيه رفع الايدي في الصلاة مات له اربعة مواضع. الموضع الخامس الموضع الخامس لا يثبت. لكن الموضع الاول عند تكبيرة
1:28:30الاحرام يقال لك المؤلف رحمه الله حذو منكبيه. كما جاء في حديث ابي حميد في البخاري صفة الثانية الى فروع الاذنين. يعني حذو المنكبين او الى فروع الاذنين كما في
1:28:50حديث مالك بن حويرث في مسلم صفتان تارة الى حذو المنكبين تارة الى فروع الاذنين طيب ومتى يرفع؟ هل يرفع مع التكبير او قبل التكبير؟ او مع التكبير؟ نعم السنة انه يرفع يديه فاذا استقرتا في موضع الرفع
1:29:20تكبر ترفع يديك حذو منكبيه ثم تقول الله اكبر. او حذو الاذنين ثم تقول الله اكبر. ثم تضع اليمنى على كوع اليسرى تحت سرته. نعم ايضا الوضع ورد له صفتان. الصفة الاولى
1:29:40الوضع كما تقدم يضع اليمنى على كوع اليسرى. ويدل له حديث سهل ورد عن علي في البخاري معلقا الجزم والصفة الثانية القبض يقبض بيسراه من عند الكوع والكسوع نعم والقبض ايضا هذا ورد من حديث وائل بن حجر في مسند
1:30:10الامام احمد وابو داوود والترمذي باسناد صحيح. صفتان تارة تضع تارة تقبض. وقال لك المؤلف تحت سرته نعم ناظرا موظع سجوده تحت السرة او يعني ظاهر حيث سهل فوق السرة. طاهر حديث سهل فوق السرة. وجاء في حديث وائل فوق الصدر لكن فيه ضعف. ولهذا
1:30:40الامام احمد رحمه الله ان الامر في ذلك واسع. فوق السرة تحت السرة الامر في ذلك واسع ناظرا موظع سجوده كما جاء في حديث عائشة رظي الله تعالى عنها في مستدرك الحاكم وقيل ينظر الى موظع
1:31:00الى امامه الى اخره. والذي يظهر والله اعلم ان الامر في ذلك واسع. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا اله غيرك. استفتح بهذا الاستفتاح ابي سعيد يختاره الامام احمد وابو حنيفة
1:31:20او غير ذلك مما ورد من الاستفتاحات. استفتاح عائشة استفتاح اه ابن عباس استفتاح علي. اه الى اخره استفتاحات صيغ كثيرة وردت في الاستفتاحات ينبغي لطالب العلم ان يحفظ جملة منها و يرددها
1:31:40في صلاته. قال ثم يتعوذ ثم يسمي سرا. نعم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذا جاء عن ابن مسعود باسناد صحيح. صفة
1:32:00الاولى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما في القرآن. الصفة الثانية اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. كما جاء عن ابن مسعود الصفة الثالثة كما جاء ايضا في قول الله عز وجل واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. انه هو
1:32:20السميع العليم. اعوذ بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذه ثلاث صيغ. وقال المؤلف سرا ثم يسمي سرا. يعني لا يجهر بالتسمية. لحديث انس
1:32:40في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين في الصحيحين
1:33:00وعند الامام احمد لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. ورد الجهر عن الصحابة يعني ورد الجهر بالبسملة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فورد عن عمر وابي هريرة رضي الله تعالى عنه ابن الزبير ورد عن عمر وابي هريرة وابن الزبير
1:33:28ولهذا اختار ابن تيمية رحمه الله انه يجهر بالبسملة عند المصلحة كتأليف قلب لان الشافعية يرون الجهر بالبسملة. فاذا اراد ان يؤلف قلب او ان يعلم فان هذا لا بأس به
1:33:48قال ثم يقرأ الحمد باحدى عشرة شدة مرتبة متوالية فان لم يحسنها تعلمها ان ضاق الوقت قرأ قدرها ولو علم اية كررها فان لم يحسن قرآنا ذكر الله فان لم يعرف وقف قدرها. نعم. يقرأ الفاتحة والفاتحة حفظ الفاتحة واجب
1:34:18الفاتحة هي السورة التي يجب حفظها من القرآن. قراءة الفاتحة حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال فان لم يحسنها تعلمها وهذا واجب
1:34:38ضاق الوقت قرأ قدرها. يعني قدر اياتها اذا كان اذا كان يعرف اية منها يرددها. اذا كان غيرها قرأ قدرها قدر الفاتحة قدر اياتها ولو علم اية كررها فان لم يحسن قرآنا ذكر الله كما جاء سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر لا حول ولا قوة الا بالله خمس جمل
1:35:08نعم سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر لا حول ولا قوة الا بالله. فان لم يعرف وقف قدرها يعني قدر الفاتحة. بهذا نعرف ان القيام ركن وقدر الركن من القيام قدر
1:35:28قراءة الفاتحة. ثم يؤمن جهرا في الجهرية. في الجهرية يؤمن شهرا حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه ان الرسول ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ولا الضالين
1:35:48قال امين ورفع صوته اذا قرأ ولا الظالين قال امين ورفع صوتهم رجل الامام احمد ابو داود والترمذي وحسنه الترمذي. قال ثم يقرأ سورة في الصبح من طوال المفصل. نعم في الصبح يقرأ المؤلف يقول لك المؤلف يقرأ من طوال فصل
1:36:18نعم وهذا يعني آآ دليل حديث سليمان ابن يسار نعم حديث سليمان ابن اليسار كالحديث الجامع في القراءة. يقول سليمان كان فلان يصلي بنا. فكان يطيل الاوليين من الظهر ويخفف العصر. ويقرأ بالفجر من طوال المفصل. وفي المغرب من قصاره
1:36:48وفي العشاء من اواسطه. فقال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ما صليت صلاة اشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. الشاهد هنا الفجر بطوال المفصل يبدأ من سورة الحجرات وقيل يبدأ من سورة قاف وقيل يبدأ من سورة الذاريات الى سورة النبأ. فيقرأ
1:37:18في الفجر في المفصل هذا يكون كثيرا واحيانا يزيد احيانا يزيد مبكر قرأ سورة البقرة عمر قرأ سورة البقرة وايضا ابو عمر رضي الله تعالى عنه قرأ بسورة الحج وقرأ
1:37:38ايضا بسورة يوسف والنبي ايضا قرأ بسورة آآ المؤمنون الى اخره. واما الظهر فتارة يقرأ باواسط المفصل وتارة يقرأ باكثر من ذلك. حيث جابر ابن سمرة كان يقرأ في الظهر والعصر
1:37:58في السماء ذات البروج والسماء والطارق. تارة يقرأ باكثر من ذلك كما في حديث ابي سعيد في مسلم. العصر باواسط المفصل كما في حي جابر ابن سمرة. المغرب بقصار مفصل كما في حديثه سليمان ابن
1:38:18السابق والمغرب بقصاره واحيانا يزيد فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور وقرأ بالاعراف وقرأ المرسلات وكذلك ايضا ورد عن الصحابة القراءة بسورة ياسين وسورة الفتح سورة الدخان الى اخره. العشاء باواسط المفصل كما في حديث سليمان ابن يسار
1:38:48كما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم معاوية رضي الله تعالى عنه. ان شاء الله نتوقف ونواصل ان شاء الله بعد صلاة العشاء سبحانك اللهم وبحمدك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.