( المجلس الأول ) شرح كتاب التسهيل في الفقه للبعلي || الشيخ خالد بن علي المشيقح دروس الشيخ المشيقح
0:00شف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله به اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى
1:10بسم الله الرحمن الرحيم. وبه ثقتي. الحمد لله المهيمن السلام. الذي شرع الحلال والحرام الانسان بمزيد الطول والانعام. وهدى اهل السعادة منهم للاسلام. ووفق من لطف به واختاره لتعلم من احكام وجعل قائدهم اليه سيدنا محمدا المصطفى خير الانام. عليه افضل الصلاة والسلام. وعلى اله
1:40اصحابه الغر الكرام صلاة دائمة مدى الدهر والايام. اما بعد فهذا مختصر في الفقه على مذهب المبجل والحبر المفضل. ابي عبدالله احمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه وارضاه. وجعل الجنة
2:00مأواه جعلته على القول الصحيح مما اختاره معظم الاصحاب. تسهيلا على الطلاب وتذكرة لاولي الالباب. مع كثرة علمه وقلة حجمه نسأل الله النفع به. ويجعله خالصا لوجهه الكريم بمنه وكرمه
2:20بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله
2:40وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد ايها الاحبة في بداية هذه المجالس اشكر الله سبحانه وتعالى الذي من وتفضل علينا بمثل هذه المجالس التي هي
3:10من اعظم القرب القربات وجل العبادات يتدارس فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله الله عليه وسلم وبعد شكر الله عز وجل اشكر الاخوة القائمين على هذا الجامع وعلى مؤسسة شيخ سليمان الراجحي وكذلك ايضا المشايخ في مكتب
3:40الدعوة في جنوب هذه المدينة المباركة مدينة حائل. الذين قاموا بترتيب هذه الدروس والمجالس فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. ايها الاحبة هذا الكتاب الذي بين ايدينا هو كتاب مختصر في فقه الامام احمد رحمه الله تعالى
4:10كما سمعنا في مقدمة مؤلفه رحمه الله تعالى. سنقوم الله عز وجل في هذا اليوم وغدا بشرح ما يتعلق بقسم العبادات فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. والجزء المخصص لكي يقوم
4:40بشرحه آآ لما قلبت المتن وجدته طويلا مع ان الفترة قصيرة لكن نسأل الله سبحانه وتعالى الاعانة والسداد سنحاول باذن الله عز وجل على ان نأتي على مراد المؤلف ومقصوده. ونقف عند عبارته
5:10ونذكر ما دل لها الدليل. وان احتجنا الى ان نذكر شيئا من اقوال اهل العلم فاننا سنذكر ذلك على سبيل الاختصار لكي لا يفوت علينا شيء من هذا الجزء المخصص بلا شرح. ايها الاحبة المؤلف
5:40رحمه الله تعالى آآ ما يتعلق بمؤلفه ذكر المؤلف منهجه فيه كما سيأتينا باذن الله عز وجل. والمؤلف آآ رحمه الله هو احد علماء واسمه محمد ابن علي بن محمد البعلي ولد سنة اربع
6:10اربعين وسبعمئة للهجرة. وهو من تلامذة ابن القيم وابن عبدالهادي وقيل بانه سمع من شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو صغير. وقد عني المؤلف رحمه الله تعالى بكتب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا يعرف من خلال تأليف وتصانيف
6:40المؤلف فقد عمد رحمه الله تعالى الى اختصار كثير من كتب شيخ الاسلام ابن تيمية والله اختصر الصارم المسلول وكذلك ايضا اختصر كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وكذلك ايضا اقتصر كتاب ابطال التعليم. وهذه كلها لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وله
7:10وهذا الكتاب هذا المتن المسمى التسهيل. وتوفي رحمه الله تعالى سنة ثمان وسبعين وسبعمائة للهجرة. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل فانه مبدأ بالبسملة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يبدأ كتبه بالبسم
7:40ثم بعد ذلك ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالحمدلة اقتداء بكتاب الله عز وجل فانه مبدأ بالحندلة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فان النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ
8:00خطبه الراتبة والعارضة بالحمدلة. وقال المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله فسرت به التفاسير واحسن هذه التفاسير ما ذكره شيخ رحمه الله وكذلك ايضا ابن القيم ان الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال حبا وتعظيما. وصف المحمود بصفات
8:30حبا وتعظيما وقوله لله اللام الاختصاص. فالله سبحانه وتعالى مختص بالمحامد المطلق الله سبحانه وتعالى يحمد على كل اسم من اسمائه وكل صفة من صفاته وكل فعل من افعاله اما المخلوق فانه فان له الحمد المقيد فقد يحمد على هذا الفعل ولا يحمد على الفعل الاخر
9:00اخر قد يحمد على هذه الصفة ولا يحمد على الصفة الاخرى. ولفظ الجلالة الله اصلها الاله حذفت الهمزة اقدمت اللام في اللام فقيل الله ومعناه ذو الربوبية والالوهية على خلقه اجمعين. ذو
9:20والالوهية على خلقه اجمعين وهو اعرف المعارف. ويقال في ترجمة سيبويا والله انه رؤيا في المنام فقيل له ما صنع الله بك؟ قال غفر لي. قيل باي شيء غفر لك؟ قال لاني قلت
9:40الله اعرف المعارف. استحق بذلك المغفرة من الله سبحانه وتعالى. وقوله المهيمن هذا اسم من اسماء الله عز وجل بمعنى الرقيب. والشاهد والحافظ والقائم على خلقه السلام ايضا اسم من اسماء الله عز وجل بمعنى السالم السالم من الافات
10:10والمعائب والنقص في كلامه ومشابهة فالله سبحانه وتعالى هو السلام معنى عن الافات والمعائب والنقص ومشابهة المخلوقين. قال المؤلف الذي شرع الحلال والحرام وخص نوع الانسان بمزيد الطول. يعني الفضل والانعام وهدى اهل السعادة منهم للاسلام ووفق
10:40ومن لطف به داره لتعلم الاحكام. هذا يسمى عند العلماء رحمهم الله ببراعة الاستهلال وذلك ان يأتي المؤلف او الخطيب في مقدمته بما يدل على ما سيكتب او يتكلم عنه. فالمؤلف رحمه الله قال لك شرع الحلال والحرام ثم قال واختاره لتعلم الاحكام
11:10هذا يفيد انه سيكتب كتابا في الحلال والحرام والاحكام. قال وجعل قائدهم سيدنا محمدا المصطفى المختار خير الانام الخلق عليه افضل الصلاة والسلام على اله واصحابه الغر القرب معنى السادة الشرفاء الكرام صلاة دائمة من الدهر والايام. اما بعد اما
11:40حرف تفصيل مظمن معنى الشرط. اما حرف تفصيل مظمن معنى الشرط والمعنى مهما فليكن من شيء مهما يكن من شيء. وبعد ظرف زمان مبني على الظم. واما بعد هذه يؤتى بها
12:00الانتقال من المقدمة الى صلب الموضوع. وقال المؤلف رحمه الله هذا فهذا مختصر. هنا اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين منهجه في كتابه. وهكذا العلماء رحمهم الله تعالى في مقدماتهم
12:20يبينون سبب تأليفهم للكتاب ومنهجهم في واستمداد استمداد اه اه جمل هذا الكتاب الى اخره. المهم ان المؤلف رحمه الله قال بان منهجه في هذا الكتاب هو الاختصار. فهو مختصر. كتاب مختصر. والمختصر هو ما قل لفظه وكثر
12:50ومعناه يقال لك الامر الثاني قال لك بان هذا المختصر على مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى او على الصحيح من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى الذي اختاره معظم
13:10الاصحاب فمنهجه يدور على حول هذين الامرين الامر الاول الاختصار والامر الثاني ان هذا المختصر على الصحيح من مذهب الامام احمد الذي اختاره معظم الاصحاب السبب في التأليف قال لك تسهيلا على الطلاب وتذكرة لاولي الالباب. الالباب
13:40اصحاب العقول فهو اراد بهذا الاختصار ان يسهل على طلاب العلم هذا المختصر ان يقدم لهم زبدة زبدة مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. واثنى على كتابه قال مع كثرة علمه
14:00وقلة حجمه. فهو الفاظه مختصرة ومعانيه كثيرة. وكذلك ايضا الفاظه غالبا اه اه سهلة. وقول الشيخ رحمه الله تعالى جعلته على الصحيح على القول الصحيح. هذا ليس على اطلاقه وانما هو في الغالب. وهناك كثير كثير من المسائل خالف فيها المؤلف رحمه الله تعالى
14:30المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. وقد احصيت هذه المسائل في بحث في جامعة ام القرى في مكة. قال نسأل الله النفع به وان يجعله خالصا لوجهه الكريم بمنه وكرمه. قال رحمه الله كتاب الطهارة
14:50الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة عن الاقذار. واما في الاصطلاح فهي رفع الحدث وزوال الخبث رفع الحدث وزوال الخبث فهي شاملة لامرين. الامر الاول رفع الحدث. والحدث وصف يقوم بالبدن. يمنع مما تشترط له الطهارة او تجب له الطهارة. تشترط
15:20الطهارة كالصلاة. او تجب له الطهارة كمس المصحف. والخبث عين مستقذرة شرعا جوز الشارع عين مستقذرة شرعا جوز الشارع الانتفاع بها على وجه لا يتعدى كما سيأتينا ان شاء الله. هنا المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الجملة تكلم عن جملة
15:50من انواع الماء وتكلم ايضا عن كيفية نعم تكلم عن جملة من انواع الماء وتكلم ايضا عن كيفية تطهير الماء المتنجس. وتكلم ايضا تكلم ايضا عن اذا اشتبه الماء الطهور الطاهر او الماء الطهور بالنجس. فقال لك المؤذن
16:20رحمه الله في بيان انواع الماء قال لك لا تصح الطهارة الا بماء مطلق باق على اصل خلقته. هذا النوع الاول وهو الاصل في المياه. نعم هذا النوع الاول وهو الاصل في المياه
16:40النوع الاول الماء المطلق. ما هو الماء المطلق؟ الماء المطلق هو الباقي على خلقته. التي خلق الله عز وجل عليها من برودة او حرارة او ملوحة او عذوبة او مرارة. هذا
17:00نوع اول الماء المطلق الباقي على خلقته. ما هو الماء المطلق؟ هو الذي بقي على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها من برودة او حرارة. او ملوحة او عذوبة. او مرض
17:20هذا الماء المطلق وهذا الماء نعم هذا الماء يرفع الحدث. نعم هذا الماء يرفع الحدث باتفاق الائمة قال الله عز وجل وانزلنا من السماء ماء طهورا. سواء نزل من السماء او نبع من الارض الى اخره. وفي حديث ابي هريرة
17:40في السنن لما سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر ايتوضأون به قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. النوع الثاني قال لك لا بمستعمل قليل في طهر
18:00هذا النوع الثاني من أنواع المياه قال لك المستعمل في رفع الحدث المستعمل في الحدث والمراد بذلك الماء عندما ترفع به الحدث الاصغر او الاكبر الماء المتساقط من الاعظم الماء المتساقط من الاعضاء هذا يقول لك المؤلف رحمه الله هذا آآ هذا النوع
18:30والثاني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا من الطاهر الماء المستعمل في رفع الحدث ما يرفع الماء المستعمل في رفع الحدث يعني المنفصل من اعضاء المتوضئ او المغتسل
18:50حينما يرفع حدثه هذا الماء يقول لك المؤلف رحمه الله لا يستعمل في رفع الحدث. وانما هو من قبيل الماء الطاهر الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره. قال في طهر
19:10ولو مسنود هذا الثالث. هذا النوع الثالث. الماء المستعمل في طهارة مستحبة. كما لو استخدم في غسل العيدين. وانفصل من وانفصل من البدن. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هذا لا يرفع الحدث. هذا الماء المستعمل في طهارة مستحبة يقول لك لا يرفع الحدث
19:40وهذا على خلاف مذهب. المذهب يفرقون بين الماء المستعمل في رفع الحدث في طهارة واجبة وبين الماء المستعمل في طهارة مستحبة المستعمل في طهارة مستحبة يجعلونه من الطهور. من الماء الطهور يرفع الحدث مع الكراهة. واما الماء
20:10المستعمل في طهارة واجبة في رفع الحدث فيجعلونه من قسم الطاهر. قال لك ولا بمتغير مخالط يمكن صونه عنه كزعفران. هذا الرابع النوع الرابع. الماء المتغير بشيء طاهر كما لو تغير بزعفران او بحبر ونحو ذلك الى اخره فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى
20:40لان هذا لا يرفع الحدث. قال لك وقوله يمكن صونه عنه. الخامس الماء المتغير بشيء لا يمكن صونه عنه. كما اه لو تغير بنابت فيه من شجر اوراق الشجر فيه الى اخره. المهم لا يمكن صونه عنه. فهذا من قبيل الطهور
21:10السادس قال لك لا ملح ماء هذا النوع السادس المتغير بالملح. فالمتغير بالملح على المذهب تفصيل تغير بملح الماء فهو طهور. يرفع وان تغير بملح غير مائي صناعي فهو طاهر لا يرفع الحدث. الملح المائي الملح المائي الذي اصله الماء
21:46يحفر في بعض الاراضي حفرة ثم يوضع فيها الماء ثم يتجمد ويكون ملحا. واما الملح فهو الذي يؤخذ من الجبال. قال لك وتراب هذا النوع السابع. المتغير بالتراب فيقول لك هذا طهور وهذا باتفاق الائمة. القسم الثامن قال لك وينجس
22:16نجس ان تغير. نعم. او قارب خمس مئة خمس مئة رطل بغدادي. النجس او تنجس النوع الثامن المتنجس. وهو الذي وقعت فيه نجاسة وهو قليل او تغير بالنجاة تغير طعمه او رائحته او لونه بالنجاسة او وقعت فيه نجاسة وهو قليل. والقليل على المذهب
22:50ما دون القلتين والكثير ما كان قلتين فاكثر. فاذا كان قلتين فاكثر لا ينجس الا بالتغير. دون القلتين هذا ينجس بمجرد الملاقاة. هذه ايها الاحبة ثمانية انواع من انواع الماء ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. منها ما هو طاهر لا يرفع الحدث
23:20ومنها ما هو طهور يرفع الحدث. وبقي ايضا طهور مبعض سيذكره المؤلف رحمه الله. الخلاصة في ذلك ايها الاحبة ان هذه الانواع كلها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى انها كلها من قبيل الماء
23:40طهور كل هذه الانواع. وعلى هذا نقول الاصل في قاعدة في ذلك. الاصل في المياه نقول الاصل في المياه ان طهور ترفع الحدث وتزيل الخبث. الا في حالتين. الحالة الاولى ما تغير بنجاسة. تغير طعمه
24:10او لونه او رائحته بنجاسة. الحالة الثانية اذا تغير بشيء بحيث لا يسمى ماء تغير مثلا بالشاهي ما نسميه ماء وانما يسمى شاهي او تغير بشيء من الاطعمة بحيث ما نسميه ماء وانما يسمى مرقا. فاذا وقع
24:40فيه شيء طاهر تغير بشيء طاهر بحيث غير اسمه لا يسمى ماء عند الاطلاق هنا نقول بانه لا يرفع الحدث. الخلاصة في ذلك ايها الاحبة ان كل هذه الانواع من قبيل الماء الطهور
25:00في الماء انه طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث الا في حالتي الحالة الاولى ليتغير بنجاسة. الحالة الثانية اذا اذا تغير بطاهر بحيث يجعل له اسما مستقلا. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله وهو مذهب الامام
25:20ابي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى هذا ما تغير التراب او تغير بمقره او آآ تغير بشيء من طاهر تغير بزعفران او بحبر او تغير بالصابون او بالكلور الى اخره كل ذلك طهور يرفع
25:40حدث ويزيل الخبث ما دام ان اسم الماء باق عليه. نقول لا يرفع الحدث حتى ينتقل عنه اسم الماء بحيث يحدث له اسم اخر او يتغير بالنجاسة. قال رحمه الله ويطهر الكثير اما بزواله بنفسه
26:00او باضافة طهور كثير او نزح يبقى بعده كثير. يعني اذا قالوا مصطلح هذا عن مذهب اذا قالوا قليل فهو ما دون القلتين. واذا قالوا كثير فهو ما كان قلتين فاكثر. والقلتان
26:20حد الكثير حد الكثير كما ذكر المؤلف رحمه الله قال لك خمس مئة رطل عراقي. والرطل العراقي يساوي بالمثاقيل تسعين مثقالا. والمثقال الواحد يساوي بالغرامات اربعة غرامات وربع. فاذا تنجس
26:40الماء الكثير الذي بلغ قلتين فاكثر. كيف نطهره؟ قال لك المؤلف رحمه الله بواحد من امور ثلاثة اول ان ان يزول تغير النجاسة بنفسها. بنفسه اه ذهب عنه وصف النجاسة. الطعم الخبيث او الرائحة او اللون الى اخره. الثاني باضافة طهور
27:10نضيف اليه ماء طهور كثير. يذهب عنه تغير النجاسة. الثالث قال لك او نزح يبقى بعده كثير. يعني يؤخذ منه ويبقى بعده كثير. فاذا حصل واحد من هذه الامور الثلاثة يعني يطهر الماء المتنجس اذا كان كثيرا
27:40احد من هذه الامور الثلاثة اما بالاضافة او بالنزح او بان يتغير بنفسه. هذا اذا كان كثيرا. قال والقليل الذي هو دون القلة قال لك يطهر بالاظافة بحيث نظيف اليه ماء ثم بعد ذلك
28:00يزول عنه وصف النجاسة. فالقليل بامر واحد فقط وهو بالاضافة. الكثير بواحد من قولي ثلاثة والخلاصة في ذلك ايها الاحبة القاعدة في هذا القاعدة ان النجاسة عين مستقدرة ترى شرعا اذا زالت باي مزيل طهر المحل. سواء كان كما ذكر المؤلف رحمه الله بالاضافة
28:30بان يتغير بنفسه او بالطبخ او بالمعالجة الان كما يوجد في الصرف الصحي المهم عندنا القاعدة في ذلك نقول النجاسة عين مستقدرة شرعا اذا زالت باي مزيل يطهر المحل وان كان ذلك في تطهير الماء او في تطهير بقية الاعيان. ولا يشترط الماء لتطهير النجاسة سواء طهرت
29:00بالماء او بالمسح او بالريح او بالشمس او آآ آآ باي مطهر يعني باي مطهر. قال رحمه الله ولا تجوز طهارة رجل بفضل طهور امرأته من قليل خلت به. هذا النوع التاسع من انواع المياه. وهو طهور مبعر. ماء
29:30قليل دون قلتين خلت به امرأة لطهارة كاملة. توضأت منه او اغتسلت منه لرفع الحدث فيقول لك المؤلف رحمه الله هذا الماء يرفع حدث الرجل يرفع حدث المرأة ويزيل الخبث ولا يرفع حدث الرجل. فهو طهور مبهر. يرفع حدث المرأة ولا يرفع حدث الرجل. ويزيل
30:00الخبث ودليلهم على هذا حديث رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان تغتسل المرأة بفضل الرجل. وان يغتسل الرجل بفضل المرأة. اخرجه الامام احمد وابو داود
30:20النسائي الى اخره. وجمهور اهل العلم يحملون هذا النهي على التنزيه. نعم جمهور اهل العلم يحملون النهي على التنزيه. قال رحمه الله ويبني الشاك على اليقين. هذه قاعدة ايضا ان
30:40اليقين لا يزول بالشك. فاذا شك هل هذا الماء طهور او نجس؟ فنقول الاصل في ذلك انه القاعدة عندنا احدى القواعد الخمسة الكلية ان اليقين لا يزول بالشك دللها حديث عبدالله بن
31:00الصحيحين قال ولا يتحرى الاشتباه طهور بنجس بل يتيمم اذا كان عنده مآن احدهما طهور والاخر نجس. فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يتحرى يعني لا ينظر. قد تكون هناك قرائن
31:20اؤيد ان هذا النجس او ان هذا الطهور. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يتحرى. بل يتيمم يصير الى التيمم. وهذا المذهب والرأي الثاني في المسألة انه يتحرى اذا امكن التحري
31:40كما لو كانت قرينة ان هذا هو الطهور او هذا هو النجس وهذا القول هو الصواب ويدل له حيث ابن مسعود في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. قال والاشتباه طهور بطاهر يتوضأ بكل
32:00يعني هذا على القول بان الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام وهو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله يقسمون الماء اقسام طهور وطاهر ونجس. ودليلهم على ذلك كما تقدم حديث ابي هريرة انا نركب البحر ونحمل
32:20القليل من الماء الى اخره. الرأي الثاني ان الماء ينقسم الى قسمين فقط طهور ونجس. واما طاهر فانه لا وجود له ويدل لذلك حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه
32:40قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بان الماء طهور لا ينجسه شيء. اما طهور او نجس. وكما تقدم لنا ان الاصل في المياه حتى ولو تغيرت
33:00اصل فيها انها طهور ترفع الحدث وتزيل الخبث الا. اذا تغير طعمها او لونها وريحه بنجاسة فهذا بالاجماع ويدل لذلك ايضا حديث ابي سعيد والامر الثاني اذا تغير بطاهر احدث له اسما مستقلا كما يقول
33:20حنفية رحمهم الله احدث له اسم الشاهي او احدث له اسم المرض او نحو ذلك فهنا نقول بانه خرج عن كونه طهورا ما عدا ذلك فانه طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث. وايضا نعرف ايها الاحبة
33:40ان ان ازالة الخبث اوسع من رفع الحدث. فاذا فرفع الحدث انما تكون بالماء او ما ينوب مناب الماء وهو الصعيد. اما ازالة الخبث فتكون باي شيء كما ذكرنا القاعدة
34:00القاعدة ان النجاسة عين مستقدرة شرعا. اذا زالت باي مزيل فان المحل يطهر. ازالة بس بالماء بالدلك بالمسح هذه الطاولة بالمسح بهذا الفراش بالريح بالشمس الى اخره الانقلاب تتغير بنفسها تستحيل ميتة احترقت اصبحت رماد انقلبت من عين الى عين
34:30نقول بانه يطهر. فيفرق بين رفع الحدث وزوال الخبث. وهناك فروق لكن نفهم هذه القاعدة ان ان الزوال الخبث اوسع من رفع الحدث ولهذا رفع الحدث العلماء يشترطون فيه الماء اما ازالة الخبث لا يشترط فيه الماء رفع الحدث لابد فيه من النية
35:00زوال الخبث لا تشترط فيه لا تشترط فيه النية لو انتفق الماء على شيء نجس وانت ما نويت ان تطهره فانه يطهر لكن رفع الحدث هذا لابد له لابد له من النية. نعم قال رحمه الله
35:20تعالى وثوب نجس بطاهر يصلي بكل بكل بعدد نجس ويزيد صلاة اذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة. يقول لك المؤلف رحمه الله تصلي بعدد النجسة. ولنفرض عندنا عشرة اثوار طاهرة عشرة اثواب نجسة تصلي بعدد النجس وتزيد صلاة. خمسة تصلي ست صلوات
35:50فاذا صليت صلوات قطعت قطعا جازما انك صليت بثوب نجس ولا تتحرى وهذا هو المشهور من المذهب لان عندهم ان اليقين نعم لان القاعدة عندهم انه اذا حصل شك فانه يبنى على اليقين. وعند الائمة
36:10الثلاثة انه يتحرى وهذا هو الصواب. ودليل ذلك ما تقدم من حيث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال ولو نسي صلاة من يوم لا بعينها اعاد الكل. نسي صلاة يعني لا يدري هل نسي صلاة الفجر او
36:30الظهر او العصر او نقول مثلا نقول مثلا صلى صلاة وهو محدث صلى صلاة وهو محدث لا يدري هل هي الفجر هل هي الظهر الى اخره؟ قال لك المؤلف رحمه الله يعيد
36:50الصلوات فيصلي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء لانه كما تقدم لا بد من البناء على اليقين وهذه قاعدة المذهب. يعني ما عندهم تحري ليس عندهم تحري. اذا شككت في عدد الحصيات في الرمي رمي
37:10الجمار خمس او اربع تبني على يقين اجعلها اربع شككت في اشواط الطواف اجعلها اليقين ثلاث او اربع اجعلها ثلاث وهكذا. المذهب يبنون في الجملة يبنون على اليقين. وكما تقدم انه اذا امكن التحري
37:30انه يتحرى. قال رحمه الله باب الانية. الانية جمع اناء وهي الوعاء. قال كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله الا المقصوب ونحوه هذه قاعدة قاعدة ان الاصل في الانية الحلم. الاصل في الانية الحلم والطهارة
38:00يدل لذلك قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. قال سبحانه وتعالى والارظ وضعها للانام. قال يباح اتخاذه واستعماله. الاستعمال هو المباشرة في الانتفاع. والاتخاذ هو
38:20دون ان يكون هناك مباشرة. فيجوز انك تتخذ هذه الانية دون ان تباشرها بالاستعمال تتخذها للزينة للحاجة ويجوز ايضا ان تباشرها بالانتفاع. قال الا المغصوب ونحوه. المقصود ما يجوز لك ان تتخذه ونحوه كالمسروق المنتهب المختلس قال الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم
38:50قم بالباطل. قال والنقدين المراد بالنقدين الذهب والفضة. فيقول لك المؤلف اذا كان الاناء من الذهب او كان من الفضة لا يجوز لك ان تتخذه ولا ان تستعمله. لا يجوز اتخاذ اناء
39:10من ذهب ولو للتجمل. ولا ان تستعمله ويدل لذلك حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم
39:30في الاخرة خرجاه في الصحيحين. قال لك المؤلف وما ضبب او كفت او موه بهما. يعني يقول لك المؤلف لا يجوز لك ان تتخذ اناء من الذهب او الفضة الله سواء كان خالصا مصمتا من الذهب والفضة لا يجوز. او كان غير خالص كما لو كان فيه ضبة
40:00مثلا انخرق انخرق هذا الاناء من النحاس انخرق وضعت فيه وظعت فيه ظبة ظبة من فظة او من من من ذهب لا يجوز. وعندنا قاعدة وهي ان الشارع اذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع افراده. الله سبحانه وتعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم
40:30بالنسبة للمحرم فلا يجوز ان يأخذ ولا شعرة واحدة. نهى الشارع عن استعمال اناء الذهب او الفضة لا يجوز لك ان تستعمله سواء كان خالصا او فيه شيء من الذهب او الفضة او كفت
40:50مكفة الاناء يعني فيه فيه حفر كهيئة المجرى مجرى الماء ثم يوضع يوضع فيه خيوط من الذهب وخيوط من الفضة ما لا يجوز. او مموه المموه يماع الذهب او الفضة ثم يغمس فيه
41:10الاناء هذا كله لا يجوز لما تقدم ان الشارع اذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع افراده. قال لك المؤلف الا ضبة يسيرة بفضة استثنى المؤلف رحمه الله اذا كانت يعني استثنى اليسير
41:30من الفضة اول شيء ان تكون ضبة الضبة خيط اذا انكسر الاناء يربط به طرفي المنكر نضع ثلمة نضع قطعة من الفضة او انخرق نضع قطعة من الفضة نسد حرق ضبة يسيرة من فضة لحاجة. اربعة شروط، ويدل لذلك حديث انس
42:00رضي الله تعالى عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة خرجاه في الصحيح وكما سلف ان المؤلف رحمه الله تعالى قال لك اذا كان من الذهب او الفظة فانه لا يجوز
42:20اتخاذه ولا استعماله. بعض العلماء قال لك لا لا يجوز استعماله في الاكل والشرب. اما بقية الاستعمالات فهذه جائزة الى اخره. نعم ايضا الاتخاذ قال لك هذا جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم
42:40انما نهى عن الاكل والشرب الى اخره. هذه لكن الاحوط للمسلم كما ذكر المؤلف رحمه الله عليه جماهير اهل العلم انه لا يتخذ ولا يستعمل ما كان من ذهب او فضة او فيه شيء من الذهب والفضة
43:00الا ما يستثنى من الظبة كما سيأتي كما تقدم. قال رحمه الله ويباح للرجل من الفضة حاتم كما في الصحيحين من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق قال وحلية
43:20السيف يعني حلية السيف كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمر رضي الله تعالى عنه كان سيفه محلى نعم عمر رضي الله تعالى عنه كان سيفه قال والحمائل يعني علاقة السيف علاقة
43:40السيف تحمل السيف بحيث انك تضع السيف على رقبتك. هذه التي تحمل السيف الى اخره يعلق بها السيف قال لك المؤلف رحمه الله لا بأس ان تكون من الفضة. قال والران الران هذه خرقة
44:00اه تحشى قطنا اه تلبس تحت الخف للبرد. خرقة تحشى قطنا اه تلبس تحت الخف للبرد. هذي قال لك لا بأس من الفضة والخف نعم معروف. فيقول لك المؤلف رحمه الله يباح للرجل الخاتم هذا واحد
44:20حلية السيف الحمائل الران الخف. وقوله الرجل يخرج المرأة. نعم المرأة المرأة لها ان تلبس ما شاءت من الفضة. نعم لها ان تلبس ما شاءت من الفضة كما سيأتينا ان شاء الله
44:40وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الاصل في الفضة الحلق الاصل في الفضة الحلم لان الفضة ما ورد فيها ما يتعلق بالتحريم يعني ما ورد فيه يعني بالنسبة اللباس شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ان
45:00فيها الحل. قد جاء في مسند الامام احمد رحمه الله تعالى. واما الفضة فالعبوا بها لعبا فضة فالعبوا بها لعبا ولان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق وكانت ام سلمة رضي الله تعالى عنها عندها
45:20جلجل من فضة تحتفظ فيه بشيء من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى ما يتعلق بالاكل الاواني التي للاكل والشرب او اتخاذ الانية. نعم اتخاذ الانية للاكل والشرب هذا الذي هو يمنع منه واما ما عدا ذلك فالاصل في الفضة الحلم. قال رحمه الله ومن الذهب القبيعة
45:50يعني لا بأس ان يتخذ من الذهب القبيعة والقبيعة هي اه اه مقبرة السيف يجعل على طرفه الطبيعة هذه القبيعة ما يجعل على طرف مقبض السيف قال لك لا بأس ان تكون ان تكون من الذهب. قال وما اضطر اليه كانف وربط سنه
46:20ويدل لذلك ان عرفجت ابن اسعد رضي الله تعالى عنه قطع انفه يوم الكلاب فاتخذ انفا من ورق فانت نعليه فارشده النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من ذهب. فيقول لك المؤلف رحمه الله بالنسبة
46:40الذهب ما الذي يباح للرجل؟ قبيعة السيف حال الظرورة اذا اضطر الى ذلك. انف او رباط سن المهم اذا كان هناك ضرورة فيقول لك بان هذا جالس. ما عدا ذلك نعم ما عدا ذلك فانه
47:00لا يجوز ما عدا ذلك فان هذا غير جائز قال وللنساء منهما ما جرت عادتهن به. يعني يباح للنساء لبس. عم يباح للنساء في باب اللباس ما جرت العادة ان تلبسه من الذهب والفضة. قال الله عز وجل
47:30اومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فما جرت العادة ان المرأة تلبسه من ذهب او فضة فان هذا جائز ولا بأس به حديث علي وابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ حريرا وذهبا
47:50فقال هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثها هو المؤلف قال لك يباح للرجل القبيعة حالة ظرورة عند ابي حنيفة رحمه الله واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يباح
48:20من الذهب اليسير التابع. للرجل يباح من الذهب اليسير التابع. فاذا كان الذهب يسيرا وكان تابعا امر لشيء اخر فان هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك حديث مخرمة رضي الله تعالى عنه نعم انه
48:50ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب فهذا يسير هذه الازارير تابعا. فاذا كان يسيرا تابعا فلا بأس بذلك. يعني مثلا لو اتخذ عباءة
49:10وفيها خيوط من ذهب او اتخذ ساعة وفيها شيء من الذهب او اتخذ آآ اه نظارة نعم وفيها شيء من الذهب او ثوبا الى اخره فاذا كان يسيرا سابعا فهذا مذهب ابي حنيفة واختيار ابن تيمية ان هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله تعالى
49:40باب النجاسات الدم. ولما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الماء الذي يرفع به الحدث تقدم ان الطهارة رفع للحدث او زوال للخبث شرع المؤلف رحمه الله في الاعيان النجسة. الاصل عندنا قاعدة وهي ان الاصل في الاعيان الطهارة والحلم
50:10لما تقدم من قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. لكن هناك اعيان نجسة. الاول قال لك المؤلف الدم فالدم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه نجس. نعم بانه نجس
50:30ودليله على ذلك حديث اسمى رضي الله تعالى عنها. في التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه
50:50ثم تصلي فيه. في الحقيقة ان الدم يعني كلام المؤلف رحمه الله مطلق. والا فان الدم ينقسم الى اقسام القسم الاول الدم المسفوح. قسم اول الدم المسفوح. فهذا نجس بالاجماع
51:10القسم الثاني الدم الخارج من الفرج. فهذا ايضا نجس. القسم الثالث الدم الخارج من الحيوان غير الانسان. الدم الخارج من الحيوان الانسان فهذا ايضا نجس. القسم الرابع ما خرج مما لا نفس له سائلة
51:40خرج من البق الباعوض الذباب النحل عند قتله. فهذا هذا طاهر. القسم الخامس ما الدم الخارج من حيوان البحر. فهذا القسم السادس الدم الخارج من بقية بدن الانسان. كما لو رعف او انجرح
52:10فهذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. والذي يظهر والله اعلم انه طاهر. القسم القسم السابع دم الشهيد فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان دم الشهيد اذا كان عليه
52:30لم ينفصل منه فهو طاهر. القسم الثامن ما تحول عن هذه الاشياء من قيح او صديد فله حكم ما تحول عنه. القسم التاسع قسم التاسع. الدم الذي يبقى في العروق بعد ذبح بعد تذكية الحياة
52:50فهذا طاهر. قال لك المؤلف وقيء غير المأكول. القيء. هذا النوع الثاني من من الاعيان النجسة القيء. فيقول لك المؤلف رحمه الله هذا القيء لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون
53:10حيوان مأكول كما لو قاعة الشاة فهذا طاهر. القسم الثاني قيء حيوان غير مأكول هذا نجس لكن يستثنى من ذلك قيء الادمي. فقيء الادمي هذا طاهر. ولهذا المالكية رحمهم الله يقول
53:30هنا في قيء الادمي يقول ان تغير فانه نجس. اما اذا لم يتغير فانه طاهر. قال اسكر هذا الثالث. اعمل مسكر يرى المؤلف انه نجس. الرأي الثاني رأي الليث والمزني وربيعة
53:50ان ان المشكلة هذا طاهر ولهذا لما حرمت الخمر اراقها الصحابة رضي الله تعالى عنهم في سكك المدينة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بان يغسلوا افواههم واوانيهم وثيابهم من الخمر
54:10قال والخارج من سبيل الخارج من السبيل سبيل يعني المراد بذلك سبيل الطريق. والمراد بذلك مخرج البول والغائط. فالخارج من مخرج البول والقارض نجس. ويدل لذلك سائر ادلة الاستنجا والاستجمار. سائر ادلة الاستنجة والاستجمار
54:40تدل على ان هذا الخارج انه نجس. لكن استثنى المؤلف قال لك الريح الريح هذه طاهرة باتفاق الائمة قال ومني طاهر الحيوان مني الحيوان قال لك في تفصيل مني الحيوان ان كان الحيوان طاهرا مثل الشاة مثل الارنب الى اخره فمن
55:10طاهر. وان كان نجسا مثل الكلب مثل الاسد مثل الذئب. فمن نجس. نعم المني هو نجس. وعلى هذا الانسان طاهر. فمنيه طاهر. وهذا مذهب احمد والشافعي ويدل لذلك حديث عائشة في الصحيحين فانها كانت تحقه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وان
55:40تحك من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان نجسا ما اقتصر على الحج. ابن القيم رحمه الله ذكر مناظرة. مناظرة بين رجلين بين رجل يرى نجاسة المني وبين رجل يرى طهارة المنه كما هو مذهب احمد والشافعي نجاسته كمذهب ابي حنيفة ومالك
56:00وذكر في اثناء المحاورة بين هذين الرجلين قال بانه اتى اليهما ثالث من يقول بطهارة المني قال انا اقول له اصلك طاهر؟ يقول لا اصلي نجس. فهذا من اعظم نعم من اعظم ما يستدل به على الخصم. في حال المناظرة. اقول له قصرك طاهر؟ يقول لا
56:30قال ابن القيم ولا يعقل ان يكون اصل الانبيا والشهدا والصديقين ان يكون ان يكون نجسا وقول المؤلف رحمه الله مني طاهر الحقيقة هذا ليس على اطلاقه لانه ما هو الحيوان الطاهر؟ حيوان الطاهر
56:50معقول اللحم هذا طاهر. ما يشق التحرز عنه هذا طاهر مثل الحمار. البغل لكن مني الحمار هذا نجس. مني البطن هذا نجس. الحنابلة يقولون بان الطاهر هو ما كان كالهر ودونه في الخلقة. والرأي الثاني انه لا يقيد بالحجم وانما يقيد
57:20بمشقة التحرز لحديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر انا لست بنجس انها من طوافين عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلها طاهرة لانها تكثر التطواف. حيوان البحر
57:40هذا طاهر حيوان البحر طاهر مال نفس له سائل هذا طاهر الانسان طاهر قال وفضلة مأكول يعني الفضل ما يخرج منه من روث وبول فيقول المؤلف اذا كان الحيوان مأكولا ففظلته طاهرة. واذا كان غير مأكول ففظلته نجسة. ويدل
58:10لذلك حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان اتوضأ بمرابض الغنم؟ قال نعم قال والميتة. نعم هو استثنى المؤلف رحمه الله. من الذي يخرج من السبيل؟ الريح مفصل في
58:30وفضلة المأكول ايضا رطوبة فرج المرأة هذا الرابع الرابع رطوبة فرج المرأة نقول بانه طاهر. نعم رطوبة فرج المرأة ايضا مما يستثنى فيضاف الى ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى قال والميتة سوى ادمي يعمل ميتة من الاعيان النجسة هذا
59:00امس بين عين نجسة الميتة والميتة هي كل ما مات حتف انفه او ذكي ذكاة غير شرعية الا الادمي سواء كان مسلما او كافرا ويدل لذلك نعم يدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حيث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان
59:20حكم لا ينجس. قال لك وكولة يعني الحيوان المأكول. نعم. الحيوان المأكول يقول لك مؤلف رحمه الله بانه طاهر. كما تقدم ذكرنا ما هو الحيوان الطاهر؟ ما كان مأكولا مأكول اللحم
59:40شق التحرز عنه على الصحيح مال نفس له سائلة. كذلك ايضا حيوان البحر نعم حيوان البحر هذا المأكول نعم آآ هذه هذا هو الحيوان الطاهر. ويدخل في ذلك المأكول. فيقول لك المؤلف رحمه الله بان المأكول
1:00:10الشاة الارنب والغزال الى اخره يقول بان هذه طاهرة فروثها طاهر وبولها طاهر وعرقها طاهر وسؤ طاهر الى اخره. قال وشعر طاهر يعني يقول لك المؤلف رحمه الله الشعر الشعر
1:00:30قال لك ان كان من حيوان طاهر فهو طاهر. وان كان من حيوان نجس فهو نجس. وبينا ما هو الحيوان الطاهر؟ المأكول حيوان طاهر. البحر حيوان طاهر. الانسان حيوان طاهر
1:00:50ما يشق التحرز عنه او على المذهب ما كان كالهر ودونه في القلقة هذه حيوان طاهر فيقول لك الشعر اذا كان طاهر فهو طاهر. اذا كان من حيوان نجس فهو نجس
1:01:10فشعر الكلب نجس. شعر الاسد نجس. شعر الشاة طاهر شعر الهر طاهر شعر الفر الفأر طاهر الى اخره. والرأي ان الشعور طاهرة حتى شعر الكلب طاهر وشعر الاسد طاهر لان هذه الاشياء لا تحلها الحياة
1:01:39يعني اذا جرحت لا يخرج منها دم يسير. فمثل هذه الاشياء التي لا تحلها الحياة هذه طاهرة. ومثل ذلك القرون والاظلاف من الحيوانات. هذه نقول بانها طاهرة كما تقدم لنا القاعدة ان الاصل في الاعيان الطهارة
1:01:59قال وما لا نفس له سائلة ما لا نفس له سائلة هذا مثل الذباب العقرب البق الباعوض النمل هذه كلها طاهرة ويدل ذلك حديث ابي هريرة في الذباب اذا وقع في شراب احدكم فليغمسه. هذا يدل على انه طاهر. قال والكلب هذا السادس من الاعيان النجسة
1:02:28كلب هذا نجس ويدل لذلك حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم فليغسلوا سبع مرار اذا ولق الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرارا. اخرجه
1:02:48قال والخنزير هذا السابع وهذا بالاجماع. قال وما تولد من نجس. يعني اه الاشياء اللي تولدت من النجاسة مثل صراصير الكنف صراصير الكنف لتخرج من النجاسة من العذرة يقول كالمؤلف بانها نجسة
1:03:08نعم هو الذي يظهر والله اعلم انها طاهرة. لان الاصل في الاعيان الطهارة. هو ما ذكر المؤلف رحمه الله من الاعيان النجسة سباع البهائم والطير. فالمشهور من المذهب انها نجسة. مثل الذئب والثعلب والاسد والنمر
1:03:28الى اخره هذه السباع سباع البهائم والطير هذه نجسة. نعم ويدل لذلك ما تقدم من حديث ابي هريرة اه حديث ابي قتادة في الهر قال النبي انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم مما يدل على
1:03:48ان الذي لا يطوف انه نجس. الاسد نقول بانه نجس. بمعنى ان عرقه نجس لحم نجس مني نجس روث نجس. بوله نجس الى اخره. نعم وسؤره نجس الى اخره. نعم. اما ما يتعلق بشعره الى اخره فهذا طاهر. جلده اذا دبر ايضا
1:04:18يطهر. قال رحمه الله وما ادين من حي كميتته سوى شعر ومسك وفأرته. نعم هذا كما جاء في حديث ابي واقد الليثي ما ابينا من الحي فهو كميتته. فما ابين من حيوان البحر فهو
1:04:38لان ميتة حيوان البحر طاهرة. وما ابين من الشاة فهو نجس. يعني لو قطعت يد الشاة او قطع الية الشاة فهذه نجسة. لكن استثنى المؤلف رحمه الله سوى شعره. يعني
1:04:58لو اخذت شعر الشاة مع ان ميتتها نجسة فهذا الشعر طاهر. ومسك وفأرته. نعم المسك المسك نوع من انواع الطيب. وفأرته يعني وعاءه والمسك يقال بان هناك غزلان تسمى بغزلان المسك تجرى ثم ينزل من عند سرتها دم
1:05:28يربط بخيط ثم يسقط بعد فترة وهذا الدم باذن الله ينقلب الى مسك. فيقول لك المؤلف هذا المسك وفأرته طاهر مع انه ابينا من حي ميتته نجسة. فيقول لك المؤلف ما ابينا من حي فهو كميتة
1:05:48كما قلنا الشاة اذا قطعت رجلها فانها نجسة هذه الرجل. الا ان العلماء رحمهم الله يستثنون الطريدة يعني المطرودة فاذا ندت شاة او بقرة ثم قطعنا يدها ثم قطعنا رجلها فهذه اليد او الرجل طاهرة بشرط ان يؤتى على هذا الحيوان. وآآ ان
1:06:18تمكن منه فهذا اول ما نقطع يده يقول بها هذه اليد اذا اتي على هذا الحيوان فان هذه فان هذا يكون ماذا؟ يكون طاهرا. هذا العضو من الحيوان. فاصبح يستثنى كما ذكر
1:06:38الشعر ويستثنى المسك. وفاراته كذلك ايضا الطريدة الى اخره. وكما اشرنا ان ما لا تحله الحياة. نعم ان ما لا تحله الحياة فانه طاهر. فالشعر يقول بانه طاهر. القرون انها طاهرة الاظلاف نقول بانها نقول بانها طاهرة. الجلد اذا دبغ نعم حتى ولو كان جلد ميت او جلد سبع
1:07:08اذا دبغ فانه فانه يطهر يطهر بالدبغ. نعم. اذا دبر فانه يطهر حتى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لك العظام عظام الميتة يقول لك بانها طاهرة ويقول لك ايضا لبن الميتة يقول لك ان تغير فهو نجس ان لم يتغير فانه
1:07:38يرى انه طاهر. قال رحمه الله ولا يطهر نجس بدبغ واستحالة نعم بدبر يعني الجلد يعني جلد الميتة المؤلف يرى انه نجس لا لكن يقولون يباح استعماله في طاهر. الرأي الثاني رأي الحنفية
1:08:08ان كل جلد يطهر بالدبخ الا جلد الخنزير والادمي. الشافعية الا جلد الخنزير والكلب. ويدل لهذا حديث ابن رضي الله تعالى عنهما في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دبغ الايهاب فقد طهر. وهذا هو الاقرب فكل جلد
1:08:28يطهر بالدبق سواء كان جلد ميتة او غيره من السباع الا جلد الخنزير. قال استحالة يعني يقول لك النجس هل يطهر بالاستحالة؟ لو كان عندنا روث حمار روث الحمار هذا نجس استحال
1:08:48احرقناه واصبح رمادا هل يظهر بالاستحالة او لا يطهر؟ يقول لك المؤلف لا يطهر بالاستحالة. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله عند الظاهري والحنفية انه يطهر بالاستحالة وسبق ان ذكرنا القاعدة ان العين النجسة تطهر باي مطهر
1:09:08يزيل وصف النجاسة او يزيل الوصف الخبيث. النجاسة عين مستقدرة شرعا. اذا طهرت باي مطهر فان المحل يطهر. قال لك الا الخمر اذا تخللت بنفسها. الخمر اذا انقلبت خلا نفسها تطهر. لكن اذا انقلبت خلا بصنع الادمي كما لو اضاف اليها او نقلها من الشمس الى الظل ومن الظل الى الشمس
1:09:38قال لك لا تطهر. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ حلا؟ قال لا. قال فاصبر وتغسل كل نجاسة سبعا احداهن بتراب. فان كانت على ارض او نحوها فمرة
1:09:58هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان كيفية تطهير المتنجس. المتنجس لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة هو مؤلف عن من؟ قال لك كن نجاسة سبعا احداهن بتراب. وقول احداهن
1:10:18تراب يعني المذهب كل متنجس لا بد من سبع مرات. لكن قوله احداهن بتراب هذا في نجاسة الكلب فليس على اطلاق. والاقرب ان يقال المتنجس لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان
1:10:38لتكون نجاسته مغلظة وهي نجاسة الكلب على الصحيح. وايضا على الصحيح ولوغ الكلب. اما روث الكون الكلب حليب الكلب ومني الكلب فهذا كله من النجاسة المتوسطة. فاذا كانت نجاسته مغلطة لا بد من سبع مرات
1:10:58احداهن بالتراب والاولى ان تكون الاولى كما جاء في صحيح مسلم. القسم الثاني ان تكون نجاسته مخففة. وهي نجاسة الصبي الذي لم يأكل الطعام. الصبي الذي لم يأكل الطعام هذا يكفي فيه الرش. كذلك ايضا المذي
1:11:18صحيح ان نجاساته مخففة يكفي في النظح. القسم الثالث ما عدا هذا الى القسمين نجاسة متوسطة. المذهب لا بد من سبع مرات. والرأي الثاني انه لا يشترط التسبيح. وانما يكاثر بالماء حتى
1:11:38يزول او يزول وصف النجاسة. تغسل مرة مرتين ثلاث حتى يزول وصف النجاسة. لو بقي اللون لا يضر. لو بقي الرائحة لا يضر. لكن الطعم العلماء يقولون يظر لانه يدل على بقاء العين. قال رحمه الله تعالى فان كانت على ارض او نحوها فمر
1:12:08فمر يكفي في النجاسة اذا كانت على الارض مرة واحدة كما في حديث انس وابي هريرة في قصة الاعرابي الذي بال فالنبي صلى الله عليه وسلم صب على بوله ذنب مما وقوله نحوي نحو الارض مثل الحيطان. لو اصابت النجاسة حائطا
1:12:28يكفي مرة واحدة. قال وبسالة كل مرة ان لم تتغير كمغسوله. يعني الغسالة المتساقط الماء المتساقط اثناء الغسل. ان تغيرت بالنجاسة. هذه اه اه نعم ان تغيرت بسالة كل مرة ان لم تتغير كمغسولها
1:12:58الغسالة هي الماء المتساقط اثناء غسل المتنجس فيقول لك المؤلف رحمه الله هذه الغسالة حكمها حكم المقصود. هذه وسأل حكمها حكم المقصود فان قال لك ان لم تتغير ان تغيرت بالنجاسة فانها تكون نجسة ان اصابت شيئا لابد من سبع مرات
1:13:38وان لم تتغير بالنجاسة نعم ان لم تتغير بالنجاسة الى اخره فيقول المؤلف رحمه الله تعالى حكمها حكم مغسولها. بمعنى اذا ثلاث مرات ثم بعد ذلك انفصل هذا الماء واصاب شيئا طاهرا فانه يبقى اربع مرات
1:14:08كما ان المقصود بقي عليه اربع مرات. لكن ان كان متغيرا بالنجاسة ثم اصاب شيئا طاهرا فانه لابد فيه من التسبيح وذكرنا ان ان النجاسة المتوسطة الصواب انه لا يشترط فيها التسبيح وانما تكاثر
1:14:28حتى يطهر المحل. قال ويرش بول غلام لم لم يطعم. نعم لحديث ام قيس بنت احصن انها اتت بابن لهب لم فبالع في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي صلى الله
1:14:53وسلم بم؟ فنضحهم ولم يغسله. خرجه البخاري. قال ويعفى في الصلاة. نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاعيان النجسة وكيف تطهر النجاسة؟ ذكر ما يعفى عنه من النجاسة فقال لك يعفى في الصلاة. قوله في الصلاة يخرج غير الصلاة مثلا مطعوم. المطعوم لو وقع فيه شيء من الدم قال لك ما
1:15:23يعفى لكن يعفى فقط في الصلاة. عن يسير دم دم طاهر هذا واحد. يعني الحيوان الطاهر يعفى عن يسير دمه. سبق ان بينا لكم ما هو الحيوان الطاهر ما تولد منه وهو ما لا يفحش في النفس. يعني ما تولد من الطاهر وغير الطاهر
1:15:53تولد من الطاهر وغير الطاهر مثل البغل. متولد من طاهر وغير طاهر فيقول لك المؤلف رحمه الله يعفى عن يسير دمه. وهو ما لا يفحش في النفس هذا ضابط يسير. يعني ما لا ما لا يفحش في نفس كل احد بحسنة. قال لك وكذا المجد
1:16:23هذا يعفى عن يسيره. واثر الاستجمار ثلاثة يعفى عن يسيره والذيل بعد دلكه. يعني اذا دلك الخف اصابه نجاسة ثم دلكته في الارض. وبقي شيء من النجاسة يعفى ذيل المرأة اذا اصاب نجاسة نعم اذا اصاب نجاسة
1:16:53ومر بارض طاهرة فانه يعفى عن يعفى عن هذه النجاسة بعد ما تصيب تصيبه الارض الطاهرة. فقال لك المؤلف رحمه الله يعفى عن هذه الاشياء الاول يسير دم طاهر. ثانيا يسير دم
1:17:23متولد نعم يسير دم طاهر. نعم. قلنا هذا واحد الثاني وما تولد منه انا قلت اه متولد من حيوان طاهر وغير طاهر؟ لا ما تولد فمنه يعني من الدم يسيل القيح والصديد. الثاني يسير القيح والصديد
1:17:53الف يسير المذي. الرابع اثر الاستجمار. بعد الاستجمار سيبقى شيء من النجاسة الخف بعد دلكه. السادس ذيل المرأة بعد مروره بارض طاهرة. هذه ذكرها المؤلف رحمه الله بانه يعفى عن يسيره. وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يعفى عن يسير سائر النجاة
1:18:23يعني مطلقا شيخ الاسلام ذكر الظابط قال لك يعفى عن يسير سائر النجاسات ودليله على ذلك قال سائر ادلة الاستجمار. سائر ادلة الاستمار. فسائر ادلة الاستجمار تدل على انه يعفى عن يسير سائر النجاسات. لان المستجمر سيبقى
1:18:53شيء من اثر النجاسة بعد الاستجمار. فهذا يعفى عن يسيره. فهذا يدل لما ذكر لشيخ الاسلام تيمية رحمه الله. اما المؤلف فانه ذهب الى انه يعفى عن يسير هذه الاشياء الست
1:19:13لكن شيخ الاسلام قال لك يعفى عن يسير سائر النجاسات. قال رحمه الله تعالى باب السواك. قال السواك سنة لا بعد الزوال لصائم. سواك يطلق على الالة التي يتسوق بها ويطلق ايضا على الفعل. قال لك السواك سنة. السواك له وقتان
1:19:43وقت مطلق ووقت مقيد. اما الوقت المطلق ففي كل وقت. لحديث عائشة معلقا في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وطهارة الفم ورضا الرب مطلوب في
1:20:03في كل وقت قال لك لا بعد الزوال لصائم بالنسبة للصائم قل لك بعد الزوال المشهور من المذهب يكره. وقبل الزوال يباح برطب ويستحب باليابس. فبعد الزوال يكره. قبل الزوال يباح
1:20:33برطب ويستحب بيابس. وعند ابي حنيفة رحمه الله انه لا يكره. للعمومات السواك ومطهرة الفم الرب وايضا حديث ابي هريرة لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء عند كل صلاة الى اخره. وهذا القول
1:20:53قل هو الصواب. واما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نعم. اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشا ضعيف. قال ويتأكد عند الصلاة والانتباه وتغير فم وقراءة ووضوء ودخول
1:21:13المنزل هذا الوقت المقيد وقت المقيد اولا عند الصلاة يتأكد حيث أبي هريرة في الصحيحين ثانيا عند الوضوء ايضا حديث آآ ايضا معلقا في البخاري ثالثا قال لك المؤلف عند الانتباه من النوم. هذا حديث حذيفة في الصحيحين. رابعا عند تغير الفم
1:21:43كما في حديث ابي هريرة رضي الله حديث حذيفة في الصحيحين خامسا قال لك وقراءة حديث علي في البزار ان افواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك. نعم. اسناده صحيح وضوء كما تقدم حديث ابي هريرة دخول المنزل حيث عائشة في مسلم
1:22:13هذي ستة اشياء رحمه الله عند الاحتضار كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الاحتضار كما في البخاري. قال بعود اراك ونحوه عرضا. يعني يقول لك المؤلف يتسوك بعود اراك. ويؤخذ
1:22:36انه لو تسوك بغير العود انه لا يصيب السنة. وعند الحنفية انه لا يشترط العود. ولا يشترط ايضا ان يكون من اراك. المهم تطهير الفم. فاذا حصل تطهير الفم سواء بالعود او بالفرش او غير ذلك
1:22:56حصل له تطبيق السنة بقدر ما حصل من تطهير الفم. قال وسن يعني لا يوالي الاتهان وانما يدهن يوما ويترك يوما كما جاء في حديث عبد الله بن من مغفل في سنن النسائي والترمذي وصححه الترمذي. قال والاكتحال وترا. اكتحال
1:23:26الاكتحال اذا كان بالاثمد فهو سنة لما يترتب عليه من الفوائد. وقال لك المؤلف وترا لحديث ابي هريرة في مسند احمد من اكتحل فليوتر. قال والاستحداد حلق شعر العانة وقص الشارب
1:23:46اطرافه وقلب الظفر ونتف الابط. نعم هذه كلها يقول لك المؤلف رحمه الله بانها مستحبة ويدل لذلك حديث ابي هريرة في الصحيحين الفطرة خمس وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الاشياء لا تخلق
1:24:06من ثلاث حالات. الحالة الاولى وقت استحباب وهو ان يأخذها كلما طالت. ثانيا وقت كراهة ان يتركها فوق اربعين يوما في مسلم وقت لنا في قص الشارب ونتف الابط وحلق العانة وتقليم الاظفار
1:24:26الا ندع ذلك فوق اربعين يوما. الثالث وقت تحريم وهو ان يتركها حتى وتكثر ويكون في ذلك تشبه بالسباع واهل الشرك. قال والتيامن في كل شأن الا في المستحبات. الامر لا يخرج من ثلاث حالات. ما كان من قبيل الطيبات
1:24:56ما كان من قبيل مستخبثات تياسر. ما عدا ذلك لم يكن من قبيل الطيبات ولا فالاصل التيامن بحديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم. قال ونظره في المرآة
1:25:16تسريح شعره يعني ينظر في المرآة. نعم لان حديث ابن مسعود ان الله جميل يحب الجمال ولا يتحقق الجمال الا بالنظر في المرآة وتسريح شعره كما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدهان الا ضده. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من له شعر فليكرمه
1:25:46قال ويجب الختان ان لم يخف الختان يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه واجب وظاهر كلام المؤلف انه يجب على الذكر والانثى. وعند ابن قدامة يجب على الذكور ولا
1:26:06وادعاء الوجوب قول الله عز وجل واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات. ومما ابتلى الله عز وجل ابراهيم به القتال والابتلاء انما يكون في شيء واجب. اما المرأة فسنة لانه بقصد تخفيف ظلمه
1:26:26اما الذكر فهو لقصد التوقي من النجاسة. قال ويكره القزع. حلق وبعض الشعر وترك بعضه لحيث ابن عمر في الصحيحين ونتف الشيب بحيث عبدالله بن عمر في مسند احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
1:26:46لا تنتفوا الشيب. قال وسن تغييره بغير سواد. حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم. ان احسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم
1:27:06في مسند احمد وسنن ابي داوود باسناد صحيح. وقوله بغير سواد السواد هذا مكروه. نعم السواد تغيير بالسواد مكروب اه قوله صلى الله عليه وسلم في السواد وجنبوه السواد. هذه مدرجة في الحديث. لكن هناك احاديث تدل على
1:27:26تدل على النهي عن السواد. لكنها لا لا ترتقي التحريم لوجود المقال في اسانيدها. فيقال بالكراهة. قال رحمه الله باب الاستنجاء. الاستنجاء في اللغة مأخوذ من النجو وهو القطع. واما في الاصطلاح فهو تطهير محل
1:27:56الخارج بالماء او الحجارة. تطهير محل الخارج بالماء او الحجارة. قال ينحي داخل الخلاء ما فيه اسم الله تعالى ان امكن. اما المصحف فيحرم الا لضرورة. واما ما فيه ذكر الله عز
1:28:16عز وجل فيقول لك المؤلف رحمه الله ينحيه المشهور من المذهب انه يكره ان يدخل بيت الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل. واستلوا على هذا بحيث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يدخل خاتمه اذا اراد ان يدخل بيتا خلاه وضع
1:28:36ختم فيه الله محمد رسول. الله رسول محمد. لكن الحديث ضعيف. ثم يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث الخبائث نعم التسمية دليلها حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي
1:29:06صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخلوا الكنيف ان يقولوا باسما بسم الله. بسم الله. وهذا الحديث في الترمذي وابن ماجة. نعم. لكن اه اسناده ضعيف. ها
1:29:26قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث في الصحيحين من حيث انس. الردس النجس الشيطان الرجيم هذا في الطبراني والحاكم وهو ضعيف قال ويقدم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس المسجد كما تقدم ان اليمنى
1:29:46للطيبات واليسرى لما يستخبث وما عدا ذلك فالاصل فيه الاصل فيه تقديم اليمنى عكس المسجد يعني المسجد اذا دخل المسجد يقدم اليمنى واذا خرج فانه يقدم اليسرى قال ويعتمد على اليسرى في جلوسه. هذا جاء في حديث سراقة يعني
1:30:16اذا جلس لقضاء الحاجة يعتمد على رجله اليسرى اه نعم يقدم نعم يعتمد على رجله اليسرى وينصب اليمنى هذا جاء في حي سراقة في الطبراني والبيض وضعيف الحديث ويصمت يعني لا يتكلم
1:30:36اثناء قضاء الحاجة كما جاء في حديث ابن عمر في صحيح مسلم. بعد قضاء الحاجة اثناء الاستجمار يجوز اثناء الوضوء او الغسل يجوز الكلام حديث ام هانئ ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وهو يغتسل كما في البخاري. قال ولا
1:30:56يلبث فوق حاجتك بما في ذلك من كشف العورة. ثم يمسح ذكره وينثره ثلاثا. يمزح ذكره هكذا يقول لك المؤلف يمسح ذكره من اصله الى اعلاه. وينتره ثلاثا النثر يكون بالنفس. يعني من الداخل
1:31:16بحيث انه يدفع بقية البول بنفع بنفسه بنفسه. وهذا كله عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نعم بل هذا النتر المسح هذا قد يؤدي الى السلس السلس. نعم سلس البول
1:31:36قال رحمه الله تعالى ويبعد في الفضاء ويستتر. يبعد هذا من الاخلاق انه يبتعد اثناء قضاء الحاجة. حديث المغيرة في الصحيحين قال فانطلق يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى
1:31:56عني ويستتر. الاستتار ينقسم الى قسمين. القسم الاول ستر العورة هذا واجب. القسم الثاني ستر البدن هذا مستحب. والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. قال ويدنوا من
1:32:16ارض ويرتاد لبوله. يدنو من الارض. يعني يجلس يدنو يصير قريب من الارض. ويرتاد لبوله يعني يختار لبولهم مكانا رخوا وهذا يدل له يدل له سائر الادلة التي تدل على التوقي عن النجاسات. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين
1:32:46قال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. احدهما فكان لا يستتر من بوله. فكل الادلة تدل على وجوب توقي من النجاسات تدل لما ذكره المؤلف رحمه الله. قال واذا خرج قال غفرانك كما جاء في حديث عائشة. في
1:33:06سنن ابي داوود والترمذي وابن ماجة اسناده حسن. الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. حديث انس في سنن ابن ماجة ضعيف الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني هذا ضعيف. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبار
1:33:27المؤلف وهو المذهب ان واستدبارها يحرم في الفضل ويجوزه البنيان وهذا المذهب. والرأي الثاني اختيار ابن تيمية رحمه الله ان استقبال القبلة واستدبارها لا يجوز لا في الفضاء ولا ولا في البنيان. وهذا
1:33:47القول هو الاحوط. قال ابن القيم رحمه الله لبضعة عشر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لبضعة عشر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدل لذلك حديث ابي ايوب رضي الله تعالى عنه
1:34:07نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم فلا تستقبلوا قبلة ولا تستدبرها ببول ولا ولكن شرقوا او غربوا. قال ولا يبول في ماء راكد. حديث جابر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الماء الراكد. لكن يستثنى من ذلك ماءان
1:34:37الماء الاول الماء الجاري. الماء الجاري هذا لا يقذره على الناس. الماء الثاني الماء مستبحر الماء المستبحر الكثير مثل مياه الانهار والاودية والبحار فهذا لا يكره. فاصبحت ثلاثة قال رحمه الله ولا تحت مثمر وظل نافع ومتشمس وطريق
1:35:07نعم هذه الاشياء كلها لا يجوز قضاء الحاجة فيها بما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله عليه قالوا من لاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او ظله. قال لك وشق
1:35:27مغتسل ومهب ريح ومطر. يعني البول في الشرق. البول في مهب الريح. البول في مطر عند حصول المطر. ما هي العلة في النهي عن ذلك؟ العلة هي اصابة النجاسة. وعلى هذا نقول
1:35:47انا اقول بانه يستدل لما ذكره المؤلف بالسائر الادلة التي تدل على التوقي عن النجاسات. فكونك تبول في مهب الريح هذا يؤدي الى ان يرتد اليك البول. او في المطر او في الشق. قد يخرج ساكن
1:36:07الشق هذا وتتحرك او المغتسل كما ذكر نعم هذا قد يؤدي الى ان يصيبك النجاح اللهم الا الان ما يوجد الان اذا كان هذه النجاسة تذهب كما يوجد الان في هذه المراحيض نعم فان هذا لا
1:36:27قال ولا يستقبل شمسا ولا قمرا. قالوا لما في ذلك من نور الله. لكن حديث ابي ايوب ولكن شرقوا او غربوا هذا يدل على انه لا بأس. كونه يستقبل الشمس او القمر هذا لا يظر. قال وموجبه هذا يدل على ان
1:36:47الاستنجاء والاستجمار انه واجب. قال خارج من سبيل سوى ريح الخير يعني الذي يوجب الاستجمار والاستنجة الخارج من السبيل. استثنى المؤلف الريح لان الريح طاهرة. وكذلك ايضا يستثنى غير الملوث كما لو خرج منه بعر ناشف لم يلوث المحل لان
1:37:17المقصود بالاسفنجة والاستجمار المقصود هو تطهير المحل. فاذا كان الخارج غير ملوث فهذا نقول بانه لا يجب له استنجاء ولا استجمار. وكذلك ايضا كذلك ايضا المني المني المني طاهر فلا يجب له استجمار ولا استنجاء. فلو قال
1:37:47المؤلف رحمه الله سوى طاهر دخل في ذلك الريح والمني وغير الملوث نعم كان احسن قال رحمه الله ويسن بحجارة ثم ثم ماء وباليسرى والقطع على وتر بيقول لك المؤلف رحمه الله يسن بحجارة ثم ماء. يعني اذا انتهى من قضاء حاجته
1:38:17له ثلاث حالات اما ان يستجمر او يستنجي بالماء او يجمع بين الاستجمار والاستنجاء. فيقول لك المؤلف رحمه الله بحجارة ثم ماء. كلامه يحتمل ان المراد قد يجمع بين الحجارة والماء. ويحتمل ان المراد انه الافضل انه يستنجي. ثم
1:38:47بعد الفضيلة ثم بعد الاستجمام الماء. يستنجي ويدل لما ذكر المؤلف رحمه الله انه يجمع بين الحجارة والماء حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت مرنا ازواجكن ان يستطيبوا بالماء ان يستطيبوا بالماء. فان
1:39:17كان يفعله. فقوله قوله يستطيب بالماء. هذا يشمل ما اذا استجمر. في الترمذي باسناد صحيح قال وباليسرى بحيث بقتادة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه
1:39:37قال والقطع الوتر ايضا في الصحيحين من استجمر فليوتر والتحول يعني ينتقل من المكان الذي قضى فيه الحاجة وهذا دليل كما تقدم سائر الادلة التي تدل على التوقي عن النجاسات. قال ويجزئ بماء او ثلاث مسحات. بما
1:39:57ثلاث مساحات كما جاء في حديث سلمان في مسلم. ينقي بها ان لم يعدو موضع حاجة يعني يقول لك الاستجمار يجزي بشرط الا يتعدى الخارج موضع الحاجة يعني ما هي العادة التي جرت انه ينتشر الخارج فيها؟ اذا بال
1:40:27حول الثقب الثقب وما حوله اه اه فتحة الدبر وما حولها وعلى هذا لو تعدى قال الخارج انتشر على كلام المؤلف انه لا يجزي فيه الاستجمام. لابد فيه من الماء. وهذا المذهب وعنده شيخ الاسلام
1:40:47رحمه الله انه يجزي فيه الاستجمار ولو تعدى الخارج موضع الحاجة. قال بكل جامد طاهر منق. نعم. طاهر يخرج النجس ما يجوز ان يستجبر بالنجس. بحيث ابن مسعود في البخاري جامد
1:41:07المائع نعم ما يجوز ان يستجبر بالرطب الى اخره. قال لا روس وعظم ومحترم ومتصل بحيوان اللي ما لا يستجمر بالروث ولا بالعظم ولا بالمحترم لان مسلم نهى حديث سلمان
1:41:27حديث ابن مسعود نهى النبي من استجمر بالعظام والروث الى اخره. الاشياء المحترمة لكن لو استجمر بها هل يجزي او لا يجزي؟ المذهب انه لا يجزي وعند شيخ الاسلام انه يجزي مع الاثم. لان النجاسة عين مستقذرة شرعا اذا زاد
1:41:47باي مزيل طهر المحل. قال ويجزئ الوضوء قبله والله اعلم. نعم لان الاستنجا والاستجمار. الاستنجة والاستجمار ليس من فرائض الوضوء. نعم ليس داخل في الوضوء فلو انه استجمر قبل ان يتوضأ صح ذلك. اخذ مناديل وتمسح. قد يكون مع لابس قفازات
1:42:17وتطهر فانه يجزي الوضوء قبله وهذا خلاف المذهب. قال رحمه الله باب الوضوء الوضوء مأخوذ من الوضاءة. وهو الحسن والنظافة واما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بغسل الاعضاء الاربعة على وجه مخصوص. قال موجبه
1:42:47خارج من سبيل. يعني وش اللي يوجب الوضوء؟ قال لك المؤلف خارج من السبيل. سبيل طريق. طريق البول والغائط وعلى كلام المؤلف ان كلما خرج من السبيل فهو ناقض. سواء كان قليلا كثيرا طاهرا
1:43:07نجسا معتادا نادرا كل ما خرج من السبيل على كلام المؤلف رحمه الله تعالى بانه ناقص للمرأة. وعند المالكية انه يستثنى الخارج لعلة ومرض. لعلة كذلك ايضا النادر مستثنى فنستثني امرين الامر الاول ما خرج لعلة ومرظ مثل سلس البول
1:43:37الاستحاضة سلس النجو الى اخره. هذه لا تنقض الوضوء الثاني اذا كان نادرا نادرا مثل الريح تخرج من قبل المرأة قبل المرأة هذه نادرة فلا تنقظ ومثل ايظا رطوبة فرج المرأة هذه نقول بانها
1:44:07ليست ناقضة. فعندنا الاشياء النادرة الاشياء التي تخرج لعلة هذه لا تنقض وعلى هذا المستحاضة هذه لا يجب عليها ان تتوضأ. نعم المذهب يجب عليه ان تتوضأ لوقت كل صلاة واشد من
1:44:27ذلك الشافعية يجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة عند المالكي انه لا يجب عليها. نعم. قال وردة. نعم. ناقضة لقول الله عز وجل لئن اشركت ليحبطن عملك. قال وزوال عقل لا بنوم يسير جالسا
1:44:47او قائما زوال العقل. هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول او نقول امور الامر اول زوال العقل بالجنون هذا ناقص بالاجماع. القسم الثاني تغطية العقل بالاغماء او السكر هذا ناقص
1:45:07اشد من النوم. القسم الثالث النوم تغطية العقل بالنوم. فهل ينقض او لا ينقض؟ المذهب ينقض انهم يستثنون يسير نوم من قائم او جالس غير محتبئ ولا متكئ ولا مستند. المذهب
1:45:27ان النوم ينقض لكن يستثنون من ذلك يسير نوم من قائم او قاعد غير محتبئ ولا متكئ ولا مستند. وعند الامام مالك رحمه الله ان النوم واختيار ابن تيمية مالك يقول كاليسير العمل يسير لا ينقض الكثير لا ينقض الكثير ينقض شيخ الاسلام
1:45:57اذا كان مستغرقا في نومه ينتقض. اذا كان غير مستغرق في نومه فانه لا ينتقم. وقال شيخ الاسلام رحمه الله اذا ظن اذا ظن انه لم يخرج منه شيء فانه لا ينتقض وظوءه لان
1:46:17النوم ليس حدثا. النوم هو سبب الحادث. لانه كما جاء في الحديث العين السهم فاذا نامت العينان استطلق الويكب. قال رحمه الله ومسوا فرج ادمي بيده مس فرج الادمي بيده. حديث بشرى في السنن من مس
1:46:47فذكره فليتوضأ. نعم من مس ذكره فليتوضأ. وهذا رأي الجمهور عند الحنفية لا ينقض الحيث طلق ابن علي في الرجل النبي سئل في الرجل يمس ذكره في الصلاة قال ان ما هو بضعة منك نعم بضعة منك
1:47:07وكلا الحديثين او كلا القولين له قوة. نعم وابن تيمية رحمه الله يرجح ان مس الذكر انه لا الوضوء لكن يظهر والله اعلم ان حديث بشرى اقوى من حيث طلق ويمكن الجمع بينهما نعم حديث
1:47:27آآ بشرى على الاستحباب حديث طلق على نفي الوجوب. نعم. واذا احتاط المسلم وتوضأ فهذا احوط الصحابة اثارهم مختلفة في هذا. قال وملاقاة بشري رجل وامرأة لشهوة. نعم خلافا للحنفي. يعني اذا مس
1:47:47لشهوة يعني مس الذكر لابد ان يكون بالكف. مس بشرة المرأة سواء كان بالكف او باي جزء من بدنه حتى لو مسح برجله لشهوة فانه ينتقض وضوءه. وعند الحنفية لا ينتقض الوضوء
1:48:07قول الله عز وجل او لامستم النساء المراد بذلك الجماع. ولم يرد في ذلك نقض الوضوء. قال واكل لحم جزور وخروج غائط او بول او نجاسة فاحشة من سائر البدن. اكل لحم الجزور
1:48:27نعم هذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله. قال الامام احمد رحمه الله فيه حديثان الصحيح ان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البرأ ابن عازب وحديث جابر ابن زمر. فاكل لحم الابل ناقط. وهل يلحق بقية اجزاء الابل
1:48:47اللحم مثل الشحم والمصران ولحم الرأس والكلية والكبد والقلب الى اخره هذا موضع خلاف والذي يظهر والله الله اعلم ان هذه الاشياء تلحق. اما حليب الابل ولبن الابل فهذا لا ينقض الوضوء لحديث العرنيين. قال
1:49:07وخروج غائط او بول او نجاسة فاحشة من سائر البدن. خروج البول الغائط من سائر البدن. يعني مثلا لو فتح له فتحة في بطنه. خرج منها البول والغائط فيقول لك المؤلف رحمه الله بان خروج البول والغائط يقول لك المؤلف بانه ناقظ. قد يصاب الانسان
1:49:37القولون مرض في القولون او عافانا الله واياكم سرطان القولون لا يتمكن من ان يخرج اخراجا فيفتح له الطبيب فتحة في جدار البطن. فيخرج البول والغائط. فيقول لك المؤلف رحمه الله اذا كان بوله
1:49:57سبق ان ذكرنا نعم نعم انه اذا كان العلة ليظهر الله اعلم انه لا ينقض الخروج هذا اذا كان لعلة فانه لا ينقض. قال لك المؤلف او نجاسة فاحشة من سائر البدن. يعني النجاسة يرون انه كالقيء كالدم. فلو انه قام ينتقض وضوءه
1:50:27انه خرج منه دم فانه ينتقض وضوءه. وهذا ما ذهب اليه المؤلف. الرأي الثاني رأي ما لك والشافعي ان هذه الاشياء لا تنقظ الوضوء نعم لا تنقظ الوضوء. ويدل ذلك قصة عباد ابن بشر رمي بسهم
1:50:47خرج منه الدم عمر رضي الله تعالى عنه طعن طعن ومضى في صلاته حتى عجز فالذي يظهر والله قال من هذه الاشياء لا تنفظ. قال رحمه الله هو فرضه النية. فروظه يعني ركنه النية يقول المؤلف رحمه الله
1:51:07النية هذه شرط. لكن المؤلف جعلها من اركان الوضوء كما هو مذهب الشافعي. ودليل ذلك حديث عمر قال الوجه بفمه وانفه. لابد من غسل الوجه. بالفم والانف يؤخذ من هذا ان المضمضة والاستنشاق انهما واجبان. وهذا من مفردات الحنابلة وهو المذهب. يجب ان في
1:51:37في الغسل ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليجعل في انفه ماء ثم هذا امر في السنن اذا توضأت فمضمض من حديث لقيط رضي الله تعالى عنه ولان الفم والانف من الوجه
1:51:57في هذا الصائم يتمضمض ولا ينتقض صيامه. فما ذهب اليه الحنابلة من ايجاب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل الغسل هذا اقرب. قال ويديه بمرفقيه. نعم. نعم وقول الله عز وجل وايديكم الى
1:52:17يعني مع المرافق مع المرافق كقوله سبحانه وتعالى ويزدكم قوة الى قوتكم يعني مع ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم. يعني مع اموالهم. قال ومسح كل رأسه باذنيه مسح كل الرأس هذا المذهب ومذهب الامام مالك ابو حنيفة ربع الراس الشافعي ما يصدق عليه اسم المسح. وما ذهب اليه المؤلف رحمه
1:52:47وهو الاقرب. قال الله عز وجل وامسحوا برؤوسهم. وقول المؤلف رحمه الله باذنيه هذا من المفردات. يعني مسح هذا عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. وجاء في حديث امامة ابي امامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
1:53:07الاذنان من الرأس. نعم. لكنه ثابت. يعني مسح الاذنين ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم باسانيد صحيحة فهو ثابت عن ابن عمر ابن عباس انس ابن مسعود ثابت عنهم بسند صحيح
1:53:27وايضا قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم يظهر ان الاذنان داخلة في الرأس. المهم عندنا اثار الصح حيث ابي امامة الاذنين من الرأس فيه ضعف لكن اثار الصحابة ابن عباس ابن عمر انس ابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع
1:53:47قال وغسل رجليه بكعبيه. وترتيبه لابد ان يرتب. لان الله سبحانه وتعالى رتب يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المراكب. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين
1:54:07يا عم هذا مذهب احمد والشافعي خلافا لمالك وابي حنيفة لا يرون الترتيب قال كما ذكر الله تعالى والموالاة الموالاة. عندنا قاعدة وهي كل عبادة مرتبة من اجزاء لابد فيها من
1:54:27الترتيب والموالاة. والا ما تكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول لك المؤلف لابد الموالاة. لكن مذهب الامام مالك رحمه الله احسن. وقال لك الامام مالك بان الموالاة تسقط بالعذر. وهذا اختيار ابن تيمية
1:54:47رحمه الله العذر مثلا انتهى الماء فاحتاج انه يأتي بالماء احتاج وقت نعم او انقطع الماء او احتاج انه يزيل اشياء تمنع وصول البشرة فهذه ما تقلب الموالاة. المهم نشترط الموالاة
1:55:07عم نشترط الموالاة النبي توظأ متواليا وذكرنا القاعدة الا لعذر. قال وسننه تسمية هذا خلاف المذهب المذهب ان التسمية واجبة مع الذكر. وجاء في حديث ابي سعيد لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه
1:55:37قال الامام احمد لا يثبت في هذا الباب شيء. على كل حال جمهور اهل العلم ان التسمية سنة كما ذكر المؤلف قال وغسل كفيه قبله ثلاثا كما في حديث عثمان في الصحيحين والبداءة بالمضمضة والاستنشاق
1:55:57يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق كما في حديث عثمان وعبدالله بن زيد في الصحيحين. والمبالغة فيهما لغير صائم. يعني المظمظة لها صفتان. صفة مجزئة ادارة الماء في الفم ادنى ادارة. والصفة كاملة ان
1:56:17سير الماء في جميع الفم. الاستنشاق ايضا له صفتان. صفة مجزية تدخل الماء. صفة كاملة تجذب الماء الى اقصى الانف. وقد ذكر الفقهاء انه اذا كان لا يستطيع انه يجلب الماء يبل اصبعه. ويدخله في انفه
1:56:37قال وتقليل اصابعه ظاهر كلامه انه دائما يخلل اصابعه ولكن هذا الرأي الثاني احيانا كما قال ابن القيم رحمه الله ويدل على ذلك حيث لقيط وخلل بين الاصابع. قال وشعر كثيف بوجهه
1:56:57يعني الخفيف يغسله. اذا الخفيف هو الذي ترى البشر من ورائه هذا يغسل. اما اذا كان كثيفا فيغسل ظاهره ويخلل باطنه. يأخذ غرفة ويعرق بها جنبه الايمن ثم الايسر ثم
1:57:17ذقنه نعم هذا وارد عن الصحابة هذا التقليد. وجاء في حديث عثمان لكنه ضعيف لكنه ثابت عن الصحابة ابن عمر وابن عباس وانس ويخلل في بعض الاحيان. قال وتقديم ميامنه كما تقدم في حديث عائشة
1:57:37اليد اليمنى قبل اليسرى بالرجل اليمنى قبل اليسرى. وتثنيته وتثنيته. يعني الوضوء ورد له اربع صفات. يتوضأ مرة مرة مرتين مرتين ثلاث ثلاث يخالف. يغسل الوجه ثلاثا اليدين مرتين. الرجلين مرة واحدة. عضو
1:57:57اخوان صفتهما دائما واحدة. الرأس مرة واحدة. الكفين في اول الوضوء ثلاث. ما عدا ذلك ورد فيها اربع صفات مرة مرة مرتين مرتين ثلاث ثلاث مخالفة. يغسل الوجه ثلاث اليدين مرتين. اه الرجلين مرة
1:58:17واحدة ينوع قال ورفع بصره اذا فرغ من السمع ضعيف لا يثبت متشهدا كما جاء في حديث عثمان عمر في مسلم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قائلا ما ورد
1:58:37قول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين هذه مضطربة لا تثبت. لكن جاء عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه. نعم جاء عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه آآ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
1:58:57استغفرك واتوب اليك. هذا موقوف على ابي سعيد. وعلى هذا يأتي به في بعض الاحيان. قال باب مسح الخفين الخفان تثنية الخف وهو ما يلبس على الرجل من الجلد. قال يجزئ في الوضوء مسح اكثر
1:59:17انا الخوف قوله في الوضوء يخرج الغسل كما جاء في حديث بن عساف النبي قال الا من الجنابة ولكن من بول وقائط ولون اكثر اعلى الخف حديث علي قال لو كان الدين بالرأي
1:59:37لكان اسفل خف اولى بالمسح من اعلى. ولقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى الكفر. قال وما في معناه بعد الخفين كالجوارب المسألة الجوارب ثابت من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه في مسند
1:59:57ابي داود والترمذي وهو الوارد ايظا عن الصحابة علي وانس وابن مسعود والبراء ابن عازب رظي الله تعالى عن الجميع قال من ثابت بنفسه ساتر محل الفرض. يمكن متابعة المشي عليه
2:00:17ان لبس بعد طهر تام. يعني هنا اشترط المؤلف شروطا للمسح على الخفين. الشرط الاول ان يثبت بنفسه. الشرط الثاني ان يكون ساترا لمحل الفرض. يعني الذي يجب غسله. الشرط الثالث يمكن متابعة المشي عليه
2:00:37يسقط اثناء المشي. ان يلبس بعد طهارة تامة. التوقيت. الشرط الخامس التوقيت. للمقيم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها. والذي يظهر انه يشترط انه ما كما قال ابن تيمية. لا يشترط ان يكون ثابتا بنفسه
2:00:57حتى ولو ثبت بغيره وايضا كونه لا يشترط ان يكون الساتر لمحل الفرض يعني المالكية يجوزون الى الثلث لو كان فيه خروق. الحنفي يجوزه ثلاث اصابع. الاقرب انه يمسح عليه ما دام ان اسم الخف لا يزال يطلق عليه وينتفع به
2:01:27اذا كان ينتفع به خف لا يزال باقيا عليه فانه يمسح عليه اطلاق الادلة وقال بعد طهر تام يعني يخرج ما اذا غسل رجله اليمنى فلا يدخله الخف حتى يغسل رجله
2:01:47يسرى يعني انتظر حتى تغسل اليسرى ثم بعد ذلك تلبس الخف على اليمنى. حديث مغيرة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توظأ
2:02:07احدكم فلبس خفين توضأ اي دا شرطية هذي قال للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثا بلياليها هذا معالي جماهير اهل العلم مقدمة لذلك حيث علي في مسلم حيث صفوان في السنن الى اخره حديث كثيرة خلافا للامام مالك
2:02:27الامام مالك لا يرى التوقيت. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يسقط التوقيت عند المصلحة والحاجة اذا كان هناك مصلحة وحاجة او عند المصلحة والضرورة يسقط التوقيت حيث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال من الحدث
2:02:47الى مثله يقول يبدأ المسح من الحدث. والرأي الثاني ان المسح ان المدة تبدأ من اول مسح بعد من اول مسح بعد الحدث وهذا هو الاقرب. لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المدة كلها ظرفا للمسجد
2:03:07ولا تكون المدة ظرفا للمسح. الا اذا قلنا بانها تبدأ من اول المسح بعد الحدث قال رحمه الله وكل العمامة هذا من المفردات من مفردات مذهب الامام احمد المسعى الامام كما جاء في حديث بلال في مسلم وجاء
2:03:27عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن ابي بكر وعمر وانس وابي امامة. المحنكة هو ذات الذبابة يشترط ان تكون محنقا دار تحت الحنك اولها ذبابة طرف مرخى على العتب على العاتق وعند
2:03:47يصح المسح على العمامة الصماء. حتى وان كانت غير مدارة تحت الحنك او ليس لها ذبابة لاطلاق الاجنة قال اذا سترت الرأس لا ما جرت العادة بكشفه. قال ولو مسح مقيم ثم سافر او عكس
2:04:07الحذر هاتان مسألتان. المسألة الاولى مسح المقيم ثم سافر. اللي هو الان بدأ المسح ثم سافر هل يتم مسح مقيم او مسح مسافر؟ المذهب مسح مقيم. عند الحنفية مسح مسافر. هذا الصواب
2:04:27لادلة المسح. هم يقولون السمع حاضر ومبيح فيغلب جانب الحظر. عكس يعني مسح في السفر ثم ثم اقام فهنا يمسح مسح مقيم. نعم لان مد السفر قد زال. قال ويبطل
2:04:47بخلع وتمام مدة فيتوضأ يعني يبطل المسح في خلع فاذا خلع خفيه بطل المسح. ما يمسح حتى يتوضأ. ويلبس على وضوء على طهارة مائية. وتمام مدة. اذا تمت المدة بطل المسح
2:05:17قال لك فيتوضأ. يعني هل تبطل الطهارة مع بطلان المسح؟ قال لك نعم ايضا تبطل الطهارة مع بطلان المسح وعند ابي حنيفة انه ما تبطل الطهارة لكن يجب ان يغسل رجليه. وعند
2:05:37مالك يجب ان يغسل رجليه مباشرة. والرأي الثالث ان الطهارة لا تبطل. اذ يبطل المسح لكن الطهارة نقول بان الطهارة لا تبطل. لانه لم يرد ان الخلع او انتهاء المدة ان
2:05:57ناقض من نواقض الوضوء. والحدث الان ارتفع. فيحتاج دليل على يحتاج دليل الى انتقاض الطهارة بقاء الحدث. قال فاما الجبيرة فتمسح في الطهارة هارتين الى حلها ان لم يعد بها موضع الحاجة. كبيرة هي ما يضاع على الكسر
2:06:27او الجرح من اخشاب او جبس او لفائف ونحو ذلك. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى في الطهارتين يعني هذا من الفروق هناك فروق بين الجبيرة المسح عليها والمسح على الخفين وذاكر الفقهاء احد عشر فرقا من هذه
2:06:47ان الجبير يمسح عليها في الطهارة الصغرى والكبرى. لانها عزيمة بخلاف الخوف فهو في الطهارة الصغرى بانه رخصة. وايضا الجبير غير مؤقتة بخلاف الخف. ايضا الجبيرة لا يشترط ان تكون ساترة بخلاف الخف. ايضا الجبيرة لا يشترط ان تتقدم الطهارة على الصحيح
2:07:17خلاف الخف الى اخره. وقال لك المؤلف ان لم يعدو بها موضع الحاجة. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يعني يشترط الا يعدو موضع الحاجة. يعني ما هو موضع الحاجة؟ يعني الجرح وما
2:07:37يحتاج اليه في الشد. فاذا كان مثلا الجرح هنا ويحتاج واحد سانتي يمين وواحد سنتي يسار ما يتجاوز اثنين من تلاتة سانتي. فان تجاوز فان تجاوز يجب انه يخلع الزائد هذا نعم يجب عليه انه يخلع الزائد هذا. اذا لم يتمكن من خلعه تضرر بخلع
2:08:07فانه يمسح عليه. هذا الصحيح. لكن المذهب ما يمسح. ما يكفي المسح. هم يقولون يجب انه يخلع طيب يتضرر بالخلف ما يكفي المسح يتيمم. ما الصواب في ذلك انه يخلع الزائد
2:08:27اذا لم يتمكن من الخلع فانه يمسح ولا يجب عليه ان يتمم مرة اخرى. قال رحمه الله باب الغسل نقرأ شوي بس قال باب الغسل الغسل تعبد لله عز وجل
2:08:47بتعميم البدن بالماء على وجه مخصوص. قال وموجبه خروج مني بلذة وتدفق يجب الغسل موجب الاول خروج المني بلذة. وعلى هذا اذا خرج المني بغير لذة كما لو خرج بسبب
2:09:07مرض او بسبب برد هذا ما يجب الغسل. حديث علي رضي الله تعالى عنه اذا فضخت الماء فظخ الماء خروجه على وجه الغنم اذا فظخت الماء فاغتسل. ودخول حشفة او قدرها فرجا اصليا. دخول حشفة. الحشفة
2:09:27هي رأس الذكر الذي تكون عليه الجلدة التي تقطع عند الختام. لابد لكي يجب ان يغيب جميع الحشفة رأس الذكر. ليس جميع العضو وانما رأس الذكر. لو غيب بعض الحشفة ما وجب الغسل
2:09:47ويدل لذلك حديث عائشة في الصحيحين اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهد فقد وجب الرسول. قال فرجا اصليا الفرج اذا كان غير اصلي. نعم. فهذا يقال لك المؤلف لا يجب الغسل. والرأي الثاني انه لا فرق بين
2:10:07الاصلي وغير الاصلي يعني كما لو كان هناك زائد قال وموت نعم حديث ابن عباس الذي وقصته قاحلة قارن ابو زينب اغسلوا بماء وسدر. وحيض ونفاس بالاجماع. فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله
2:10:27الاسلام هذا من المفردات. حديث قيس بن عاصم ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يغتسل لما اسلم حيث نام بالاثال. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليغتسل. قال وفرظه النية
2:10:47النية وغسل كل بشرته وباطن فمه وانفه. تقدم الكلام على ذلك. قال وان نوى طهارتين اجزأ يعني نوى طهارة واجبة ومستحبة. اجزأ. نوى الغسل عن الجنابة والعيدين. يجزئ ونوى الجنابة يكفي عن العيدين ونونوى العيدين يكفي عن الجنابة. قال كما لو
2:11:17تمم للحدثين والنجاسة اللي تيمم عن الحدث الاكبر والاصغر والنجاسة يقول لك يكفي تيمم واحد وقوله والنجاسة هذا من المفردات. من مفردات الامام احمد مذهب الامام احمد انه يتيمم عن النجاسة. وعند جمهور
2:11:37العلماء انه لا يتيمم عن النجاسة. نعم وانما النجاسة تخفف. نعم النجاسة هم يقولون يتيمم على النجاسة اذا كانت على البدء وعند جمهور العلماء ان النجاسة لا يتيمم عنها. وانما التيمم انما جاء للحدث
2:11:57تخفف بقدر المستطاع. قال رحمه الله وسننه الوضوء قبله. كما في حديث عائشة وازالة ما به من اذى يعني في فرج وغسل كفيه والتسمية وحثي الماء على رأسه ثلاثا قبل الافاضة وغسل
2:12:17رجليه ناحية لا في حمام ونحوه والدلك والولا. يعني الغسل ينقسم الى قسمين غسل مجزئ وغسل كامل. الغسل المجزئ ان تعمم بدنك بالماء مع المضمضة والاستنشاق. الغسل الكامل قال لك المؤلف الوضوء قبله كما جاء في حديث عائشة ازالة ما به من تطهير الفرج قسم كفين
2:12:47اه كما جاء ايضا والتسمية كما تقدم والمذهب ان التسمية واجبة مع الذكر وحثي الماء على رأسه ثلاثا. هذا يثلث شعر رأسه كما جاء في حديث عائشة. اما البدن فلم يثبت فيه التثليث وانما يغسله مرة واحدة. الايمن ثم الايسر. وغسل رجليه ناحية. لا في
2:13:17في حمام ونحوه يعني المذهب تغسل رجليك مرتين. المرة الاولى مع الوضوء كما في حديث عائشة المرة الثانية بعد نهاية الغسل كما جاء في حديث ميمونة. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني انه لا حاجة
2:13:37الى يكفي مرة واحدة اذا غسلتها مع الوضوء لا يحتاج ان تكرر. والنبي صلى الله عليه كرر بان المكان فيه طين تراب. ولهذا قال لك المؤلف لا في حمام ونحوه
2:13:57يعني اذا كنت في حمام ما يحتاج انك تغسل مرة ثانية. بالغسل مرة واحدة. فالمذهب لابد من مرتين تغسل مرتين هذا السنة. المؤلف قال لك لا. مرة واحدة الا اذا كنت اه في
2:14:17غير حمام مكان فيه تراب وطين تغسل مرة اخرى تجمع بين الحديثين قال يعني سنة تدرك البدن الامام مالك ترى الوجوب ولول يعني ان توالي في غسل البدن وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله
2:14:37والرأي الثاني في المذهب ان الموالاة واجبة. اما الترتيب غير واجب. تبدأ باول بدن او وسطه او اخره هذا كله جائز. قال ويسن لجمعة نعم هذا المؤلف رحمه الله يقول لك غسل الجمعة سنة. شيخ الاسلام يقول
2:14:57واجب اذا كان له رائحة وعند الظاهرية انه واجب مطلقا لحديث جابر في الصحيحين غسل الجمعة واجب على كل محتمل. حديث ابن عمر في الصحيحين من جاء الجمعة فليغتسل. حيث ابي هريرة في الصحيحين حق على كل مسلم
2:15:17في كل سبعة ايام ان يغسل رأسه وبدهنه. قال وعيد لوروده عن الصحابة ابن عمر والسائب بن يزيد وخسوف واستسقاء هذا ما ما ورد فيه شيء وافاقة نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما اغمي عليه وافاق اغتسل
2:15:40نعم لفعل الصحابي رضي الله تعالى عنه واحرام النبي حديث زيد ابن ثابت النبي سلم تجرد لاحلاله واغتسل. وغسل ميت حديث ابي هريرة. من غسل ميتا فليغتسل. ومن عمله فليتوضأ لكنه كما قال البيهقي لا يثبت مرفوعا هو موقوف. وعلى هذا اذا غسل الميت نعم يستحب له ان
2:16:10ابتسم حديث ابي هريرة كما تقدم في مسند احمد والترمذي قال ودخول مكة عرفة ومزدلفة ورمي الجمار والطواف. دخول مكة كما جاء في حديث ابن عمر في صحيح البخاري. لكن قال ابن
2:16:30رحمه الله اذا اغتسل في الميقات ثم جاء قريبا الى مكة ما يشرع ان يغتسل. لكن اذا اغتسل في الميقات ثم طال عهده بالغسل يغتسل. النبي صلى الله عليه وسلم نزل بذي طوى وبات واغتسل لان المسافة طويلة بين المدينة ومكة
2:16:50جلس تسع ليالي عليه الصلاة والسلام يمشي. نعم. وعرفة هذا وارد عن الصحابة الغسل لعرفة. ورد عن عمر عمر باسانيد صحيحة. ومزدلفة ورمي الجمار والطواف. هذا يقول لك المؤلف يشرع لها الغسل لكن هذا ما ثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم
2:17:10قال ويحرم بالحدث مس المصحف باتفاق الائمة. وهو الوارد عن الصحابة. ورد عن سلمان وابن عمر وسعد ابن ابي وقاص والصلاة بالاجماع وضابط الصلاة كل صلاة لها تكبير وتهليل مبتدأ بالتكبير مختتم بالتسليم. والطواف عند الجمهور وعند الحنفية
2:17:40ان رفع الحدث واجب يجبر بالذنب. شيخ الاسلام يرى انه سنة. قال وبالجنابة الثلاث والقراءة يعني اذا كان جنبا لا يجوز ان يقرأ القرآن وهذا ثابت عن عمر وايضا علي
2:18:00باسانيد صحيحة وفي حديث علي نعم ان النبي لم يكن يحجبه عن القرآن شيء سوى الجنازة سوى جنابة له طرق واللبث في المسجد بلا وضوء. قال عطا رضي الله رحمه الله رأيت
2:18:20اهلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم جنب اذا توظأوا. رأيت رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم جنب اذا توظأ. قال وبالحيظ والنفاس الخمسة. لكن المرأة
2:18:40لا تمنع من القراءة الحائط لا تمنع من القراءة. يعني تمنع من مس المصحف من الصلاة. من الطواف من الطواف الا لضرورة كما ذكر ابن تيمية. اللب في المسجد لكن القراءة
2:19:00لا تمنع المرأة الحائض من القراءة والنفس. حديث ابن عمر لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ضعيف. والصيام حديث سعيد اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ الوقف في الفرج نعم ها قال الله عز وجل
2:19:20نعم اه قال الله عز وجل فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله وايضا حديث انس قال اصنعوا كل شيء الا النكاح. الى الرسل والطلاق الى الانقطاع لا يجوز ان يطلقها وهي حائض دليل حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
2:19:50لما طلق امرأته وهي حائض غضب النبي صلى الله عليه وسلم. نواصل ان شاء الله بعد الصلاة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ننبه يا شباب بان رابط التحضير على الباركود في الشاشات. سيكون كل يوم من فترة العصر الى الساعة تسعة مساء
2:20:10التنبيه الاخر يوجد ضيافة في اخر الجامع خلف الجامع