شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين 153
0:00لو مرت قلب ابيض؟ لا تقتل صلاته لانه ليس باسود. نعم لو مر كلب محجب اسود لكن فيها في رجليه ويديه. لانه ليس ليس ببهيمة تمام يا جماعة؟ طيب ما دليلك على هذا
0:22المؤنث قلب الرسول صلى الله عليه وسلم انه يقطع الصلاة اذا مر بين يدي المصلي الكلب الاسود اكلته الاسود والحمار والحمار والمرأة. والمرأة طيب المؤلف فهد صحيح طيب المؤلف قال فقط
0:52محمد استدل بحديث ذكر فيه المرأة والحمار فكيف قال المؤلف فقط مع ورود المرأة نعم هذا في مسألة الخلاف نعم على قول المرأة والجن ان المرأة نعم من حديث عائشة رضي الله عنها حين قالت
1:15الكلاب والحمير صلى الله عليه وسلم هذي واحد وايضا في حديث ابن عباس حينما كان على حمايتان ومر بين يدي الصف ولم يجمعه. طيب مثال في حديث الجاري حديث زينب بنت
1:39ابي سلمى ابي سلمة حين مرت من يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت اغلب ولم يستجب استأنف تمام صح؟ طيب ما ما هو الجواب خالد ان لم تكن اخذت؟ يلا الجواب عن الدليل الاول حديث ابن عباس حديث ابن عباس ثمار هم
2:06نقول نحن نوافقكم بان ابن عباس رضي الله عنه حينما ارسل الاثاث في اثناء الصف ان ذلك لا يقطع في الصلاة. هم. في الصلاة. لان الحمار الى ما بين الصف ولم يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم
2:21والحمار يقطع صلاة الايمان والمنفرد اما المؤمن فلا يقطع صلاته بان نوافق على ذلك لانه مر بين يدي بعض المأمومين نعم. وسترة المأموم سترة المأموم. طيب هذا جواب عن الايام عن حديث عائشة
2:41ان النبي صلى الله عليه وسلم رد قطر المرأة وليس ليس البقاء النبي صلى الله عليه وسلم انها لم تمر وان المكان مضطجعة والذي يرفع الصلاة طيب وعن حديث زينب
3:00نعم عليه نعم الجواب الاول انه حديث ضعيف نعم الجواب الثاني ان الذي يقطع الصلاة هو المرأة وفي الحديث هنا زينب وهي طفلة صغيرة. طفلة صغيرة ليست نوع. طيب اذا يكون قول المؤلف فقط فقط الفاء من حيث الحكم الكلب فقط اي لكن يكون يكون قوله
3:31فقط ظعيفا او او غير ظعيفا ظعيف ظعيف اذا قصد انه فقط اي دون الحمار طيب ويحتمل ان التثقيط حسن قوله فقط يحتمل مبلغا للمرأة واحدة والحمار. يعني فقط بدون الاحمر. ايه
3:58يعني لونها احمر والابيض. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى اركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الاعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس
4:18بين السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الاخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم وواجباتها التكبير غير التحريمة والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع بس بسم الله الرحمن الرحيم
4:39الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا بيان ركنين من اركان الصلاة الركن الاول القيام الله ما دليله نريد من القرآن طيب ومن السنة
5:07بغيت حديث عمران بن حصين صلي قائما نعم فقاعدة فان لم تستر فعلى فعلى جنب طيب هل يستثنى من هذا الشيء احمد البنا نعم استاذنا ما الذي يستثني القيام يستثنى القعود يستثنى القعود كيف؟ استثنى الاتكاء. كيف؟ يعني ان يتكئ وهو خايف. لا لا
5:36نعم احمد العاجز هذا واحد الثاني خالد صلاة النافلة الثالث ها لا عاد هذا فيه نظر احنا ذكرناه وغيرها المنحني بهيئته. لا طيب خايف طيب لا المأموم اذا صلى امامه جالسا. المأموم اذا صلى امامه جالسا
6:09طيب نعم نعم اقول هذي جديدة ما ذكرناها او او نسيته. ها والله كلها انتم مدعون كلكم ادعوا طيب القيام الثاني تكبيرة الاحرام الدليل عبد الملك يا ريت الرسول صلى الله عليه وسلم
6:39وغيره اذا قمت الى الصلاة. حديث من له اسم خاص معروف عند العلماء المسيء في صلاته. نعم. هم. فاسبغ الوضوء. ثم اصبغ القبلة فكبر طيب شروط التكبير ذكرناها في اول صفة الصلاة ولا حاجة لاعادته
7:09طيب قال المؤلف رحمه الله هو قراءة الفاتحة هذا الركن الثالث قراءة الفاتحة في الفرض والنفل والفاتحة هي السورة التي افتتح بها القرآن الكريم ومعروفة وتكلمنا عليها في اول صفة الصلاة
7:32قراءة الفاتحة ركن على من على كل مصلي في حق كل مصل لا يستثنى منها شيء الا المسبوق اذا وجد الامام راكعا او ادرك من من قيام الامام ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة
7:55هذا هو الذي يستثنى والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا صلاة نفع والاصل في النفي ان يكون نفيا للوجود
8:14فان لم يمكن فهو نفي للصحة ونفي الصحة في الحقيقة نفي للوجود الشرعي فان لم يمكن فلنفي الكمال فهذه مراتب النفي اولا يقول نفي ان ان يكون نفيا للوجود يعني لا يوجد
8:36فان لم يمكن بان كان الواقع انه موجود فهو نفي للصحة ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي فان لم يمكن فهو نفي للكمال. طيب فمثلا اذا قلت لا واجب لا واجب الوجود الا الله
9:00فهذا نفي للوجود لا يوجد شيء واجب الوجود الا رب العالمين عز وجل لا خالق الا الله كذلك واذا قلت لا صلاة بغير وضوء هذا نفي للصحة واذا قلت لا صلاة بحظر طعام
9:26فهو نفي للكمال. طيب فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اذا نزلناه على هذه المراتب الثلاث وجدنا انه قد يوجد من يصلي ولا يقرأ الفاتحة
9:43وعلى هذا فلا يكون نفيا للوجود اذا اذا وجد ولم تقرأ الفاتحة فان الصلاة لا تصح لان المرتبة الثانية الصحة وعلى هذا فلا تصح الصلاة والحديث عام لم يستثنى منه شيء
10:06والاصل في في النصوص العامة ان تبقى على عمومها فلا تخصص الا بدليل شرعي اما نص او قياس صحيح او اجماع ولن يوجد واحد من هذه الثلاثة بالنسبة للعموم الذي نحن بصدده
10:28وهو قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فان قال قائل يوجد دليل يخصص هذا العموم وهو قوله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قال الامام احمد اجمعوا على ان هذا في الصلاة
10:55الجواب انه قال ان هذه الاية عامة تشمل الانصات في كل ما ما في كل من يقرأ عنده القرآن تخصص بالفاتحة فانه لا لا يسكت اذا قرأ الامام ويدل لهذا ما رواه اهل السنن من حديث عباد ابن الصامت
11:25رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان فتل من صلاة الصبح ذات يوم فقال ما لي انازع القرآن ثم قال لا تقرأوا فيما جهرت فيه الا بام القرآن
11:43فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا نص في محل النزاع فيكون فاصلا بين المتنازعين لانه جاء في صلاة جهرية ولا سرية؟ جهرية فيؤخذ به واما قول الامام احمد رحمه الله اجمعوا على انها في الصلاة
12:08والظاهر لي والله اعلم ان مراده ان مراده رحمه الله انه لو قرأ قارئ ليس اماما لي فانه لا يجب علي الاستماع له بل لي ان اقوم مثلا وانصرف او اشتغل بما انا مشتغل فيه
12:24يعني مثلا رجل يصلي جنبك في الصف يقرأ القرآن لا يلزمك ان تنصت له لك ان تتشاغل بقراءة اخرى غير غير الاستماع الاستماع لقراءة او ان تقوم وتنصرف بخلاف الذي في الصلاة فانه مأموم تبع لامامه
12:44هذا الذي ذكرناه هو الذي دلت عليه الادلة الشرعية ان قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصلي الامام والمأموم والمنفرد ولا يستثنى منها الا مسألة واحدة وهي المسبوق اذا ادرك امامه راكعا
13:06او قائما ولم يتمكن من قراءة الفاتحة فاذا قال انسان فاذا قال قائل ما الدليل على استثناء هذه السورة قلنا الدليل على ذلك حديث ابي بكرة الثابت في صحيح البخاري رضي الله عنه رحمه الله
13:26حيث ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فاسرع وركع قبل ان يصل الى الصف ثم دخل في الصف فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة سأل من الفاعل
13:42فقال ابو بكر انا فقال زادك الله حرصا ولا تعد زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة التي ادرك ركوعها ولو كان لم يدركها لكانت قد فاتته ولامره النبي صلى الله عليه وسلم
14:10بقضائهم فلما لم يأمره بقضائها علم انه قد ادرك الركعة وسقطت عنه قراءة الفاتحة والمعنى يقتضي ذلك ايضا يعني هذا دليل من نص والمعنى يقتضي ذلك لان هذا المأموم لم يدرك القيام الذي هو محل القراءة
14:36فاذا سقط القيام سقط الذكر الواجب فيه وهو القراءة