18- التعليق على الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي | الشيخ أ.د. خالد المشيقح
0:05الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد
0:22قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى في كتاب الروض المربع كتاب الصيام لغة مجرد الامساك يقال للساكت صائم لامساكه عن الكلام. ومنه اني نذرت للرحمن صوما وفي الشرع امساك بنية عن اشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص
0:48وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة قال ابن حجر في شرح الاربعين في شعبان انتهى صام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع تسعة رمضانات اجماعا. ان الحمد لله
1:06نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله
1:29اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد صيام هو الركن الرابع من اركان الاسلام ومناسبته بعد الزكاة ظاهرة اذ انه اذ انه جاء بعد بعد الزكاة في حديث ابن عمر
1:56رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان
2:14وكذلك ايضا اهميته والحاجة الى معرفة احكامه يأتي بعد اهمية الزكاة لهذا اعقب المؤلف رحمه الله تعالى الصيام اعقب المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة بكتاب الصيام ولا دل عليه ظاهرا من القرآن والسنة وسيأتينا
2:43كثير من ذلك والصيام شرع على ثلاث مراحل. المرحلة الاولى صيام يوم عاشوراء وجوب صيام يوم عاشوراء. كما جاء ذلك في حديث سلمة للاكواع رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
3:07بعث رجلا ينادي في يوم عاشوراء ان من اصبح صائما فليتم صومه. من اصبح مفطرا فليصم بقية يومه فان اليوم يوم عاشوراء ثم بعد ذلك المرتبة الثانية وقال بعض العلماء المرتبة الاولى
3:29هي صيام ثلاثة ايام ثم المرتبة الثانية التخييل بين الصيام والاطعام يعني التأخير بين صيام رمضان وبين الاطعام فان شاء ان يصوم وانشاء افطر واطعم عن كل يوم مسكينا كما في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
3:55ثم المرتبة الثالثة وعليها استقر التشريع صيام شهر رمضان وتعين ذلك من شهد منكم الشهر فليصمه يجب صوم رمضان برؤية هلاله لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقوله عليه السلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته
4:21والمستحب قوله شهر رمضان. كما قال الله تعالى ولا يكره قول رمضان فان لم يرى الهلال مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان اصبحوا مفطرين وكره الصوم لانه يوم الشك المنهي عنه
4:37يقول الشيخ رحمه الله يجب صوم رمضان برؤية هلاله صوم رمضان يجب لواحد من امور ثلاثة الأمر الأول قضية هلال رمضان كما في قول الله عز وجل من شهد منكم الشهر فليصمه. حديث ابي هريرة
5:05الذي اورده المؤلف رحمه الله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته الصحيحين وكذلك ايضا مثل حيث ابن عمر اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا وقول المؤلف ولا يكره قول رمضان في ورود ذلك في النص في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء رمضان
5:30فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار الى اخره هذا الامر الاول رؤية الهلال قال وان حال وقوله لانه يوم الشك المنهي عنه سيأتينا ان شاء الله ما هو يوم الشك؟ سيأتي تفسيره
5:52في ما يتعلق صيام التطوع في باب صيام التطوع. وقول المؤلف وان حال دونه اي دون هلال رمظان ان كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان غيم او قطر بالتحريك اي غبرة وكذا دخان فظاهر المذهب
6:16يجب صومه هذا الامر الثاني مما يجب به صوم رمضان يعني لم نرى الهلال وانما حال دون مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان غيم او قتر المذهب يجب الصيام كذلك ايضا تفعل العبادات من التراويح
6:41الى اخره كل ذلك من باب الاحتياط. يعني يرون ان هذا واجب وجوبا احتياطيا وهذا من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله ودليلهم على ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى
7:01كما سيأتي وعند جمهور اهل العلم انه اذا حال دون مطلعه غيم او قتر فانه فانه تكمل عدة شعبان ثلاثين يوما ويدل لذلك حديث ابي هريرة في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان غبي عليكم
7:25عدوا شعبان ثلاثين قال فان غبي عليكم فعدوا شعبان ثلاثين نعم وان حال دونه اي دون هلال رمضان بان كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان غيم او قتر بالتحريك اي غبرة
7:43وكذا دخان فظاهر المذهب يجب صومه اي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا احتياطا بنية رمضان قال في الانصاف وهو المذهب عند عند الاصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف ورد يعني نصروه وصنفوا فيه التصانيف
8:02القاضي ابو يعلى رحمه الله تعالى له رسالة اسمها ايجاب الصيام ليلة الغمام وكذلك وهذه الرسالة اوردها النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع ورد عليها الخطيب الشافعي النووي رحمه الله
8:26في كتابه المجموع اورد الرسالتين. يعني رسالة ابي يعلى ورد الخطيب على رسالة كذلك ايضا ابن الجوزي له رسالة في ذلك النوم والظيم في ايجابي صيام يوم الغيب كذلك ايضا ابن عبد الهادي
8:52له رسالة في ذلك هذا يعني قول الشيخ رحمه الله تصنف فيه التصانيف تصنف فيه التصانيف وردوا حجج المخالف وقالوا نصوص احمد تدل عليه انتهى. وهذا قول عمر وابنه وعمر ابن
9:12عاصي وابي هريرة وانس ومعاوية وعائشة واسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهم لقوله عليه السلام انما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم
9:28فاقدروا له. قال نافع كان عبدالله بن عمر اذا مضى من الشهر تسعة وعشرون يوما يبعث من ينظر له الهلال رؤى فداك وان لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر اصبح مفطرا وان حال دون منظره سحاب او
9:48وحصايما ومعنى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ذكر ابن القيم انه من باب الاحتياط ولهذا لم يؤثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه اوجبه على احد او انه امر به احد
10:07وانما يفعله لخاصة نفسه من باب الاحتياط وذكر ابن القيم رحمه الله ان ابن عمر كان يأخذ بتشديدات لا يوافقه عليها كثير من الصحابة ومن ذلك انه كان يتيمم بضربتين
10:27ومن ذلك انه كان يغسل داخل عينيه حتى عمي. ومن ذلك انه كان يصوم ليلة الغمام الى اخر ما ذكر ابن القيم رحمه الله نعم وما نقدر له اي ضيق بان بان يجعل شعبان تسعا وعشرين. وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه واعلم
10:54فيجب الرجوع الى تفسيره ويلجأ الى يعني قوله فاقدروا له حديث ابن عمر هل هو من القدر من التقدير المشهور من المذهب انه من القدر يعني من التضييق وذلك بان يجعل شعبان
11:15تسعا وعشرين يوم وعند الجمهور انه من التقدير بان يجعل شعبان ثلاثين يوما وهذا هو الصواب. كما تقدم لنا حديث ابي هريرة في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاكملوا عدة شعبان ثلاثين
11:36ويجزئ صوم ذلك اليوم ان ظهر منه وتصلى التراويح تلك الليلة ويجب امساكه على من لم يبيت نيته لا عتق او طلاق معلق برمضان. نعم. يعني ما يتعلق والديون والفسوق
11:57المعلقة برمضان ما يدخل وقتها بليلة الغمام ولنفرض ان رجلا قال لزوجته اذا دخل رمظان فانت طالق ليلة الثلاثين من شعبان حالة دون مطلع الهلال غيم او قتل وصمنا على المذهب
12:27هذا الصيام وان كنا نعتقده واجبا وانه من رمضان الا ان الزوجة لا تطلق بذلك وانما الصيام هو من باب الاحتياط ومثله ايضا لو انه اقرظه الى دخول رمظان الى اخره
12:47لا يحل القرض لايجاب الصيام ليلة وان رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة. كما لو رؤي اخر النهار. وروى البخاري في تاريخه مرفوعا من اشراط الساعة ان يروا الهلال يقولون ابنوا ليلتين
13:11طيب الامر الثالث الامر الثالث كما تقدم ان دخول شهر رمظان يثبت بواحد من امور ثلاثة الامر الاول رؤية الهلال والامر الثاني الامر الثاني اذا لم يرى بغيم او قتر فاننا نصوم من القد نجعل شعبان ثلاثين يوما
13:44ونصوم من الغد احتياطا الامر الثالث اذا كانت ليلة الثلاثين من شعبان صحوا فاننا نكمل شعبان ثلاثين يوما وما ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالحساب الفلكي جماهير اهل العلم رحمهم الله لا يرون الحساب الفلكي
14:13ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امة امية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني ثلاثين او هكذا وهكذا وهكذا يعني في الثالثة
14:35عقد ابهامه يعني تسعا وعشرين يوما الشهر اما ان يكون ثلاثين واما ان يكون تسعة وعشرين وهنا قال الشيخ رحمه الله وان رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة
14:58يعني يعني معنى كلام الشيخ ان رؤية الهلال في النهار لا عبرة بها رؤية الهلال في النهار هذه لا عبرة بها سواء رأيناه قبل الزوال او بعد الزوال الى اخره وسواء رؤيا يوم الثلاثين او يوم التاسع والعشرين
15:18المهم رؤية الهلال لا في النهار ليس لها اثر فلا يجب بها صوم ولا يحل بها فطر رؤية الهلال المعتبرة هي عشية بعد غروب الشمس من اليوم التاسع والعشرين هذه هي الرؤية المعتبرة
15:40بعد غروب الشمس من اليوم التاسع والعشرين وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر ابن عمر وعثمان وغيرهم واذا رآه اهل بلد اي متى ثبتت رؤيته ببلد لزم الناس كلهم الصوم. لقوله عليه السلام صوموا لرؤيته
16:06وهو خطاب للامة كافة فان رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في اخر الشهر ويصام. نعم. يقول الشيخ وان رأه اهل بلد اي متى ثبت رؤيته ببلد لزم الناس كلهم؟ الصوم. يعني اذا رأيناه في هذا البلد
16:30فانه يجب الصوم على جميع المسلمين. في كل العالم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو قول وهو مذهب الحنفية والحنابلة والمالكي فلا عبرة باتفاق المطالع او اختلافها وعند الشافعي
16:55شيخ اسلمت بيا رحمه الله وهو الذي دل له حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان المعتبر في ذلك اتفاق المطالع واختلافها فان رآه اهل بلد وجب على اهل ذلك البلد
17:15وعلى كل من يوافق ذلك البلد في مطلع الهلال وهذا هو الذي كما تقدم دلله ابن عباس الرأي الثالث والرأي الثالث ان الناس تبع للامام الاعظم وهذا هو المعمول به اليوم. الان المعمول به اليوم
17:37ان الناس كل بلد تبع لامامهم قال الشيخ احمد شاكر رحمه الله ان العبرة برؤية اهل مكة العبرة برؤية اهل مكة ومن حيث الدليل هو ما ذهب اليه الشافعي ومن حيث
17:56اه الاتحاد وعدم الاختلاف هو ما ذهب اليه بعض المالكية خيرهم من الناس ان الناس تبع لامامهم فاذا فاذا امر الامام بالصيام فان الناس فان الناس يصومون ولا يختلفون ولا يختلفون على
18:20الشيخ عبدالله بن حميد رحمه الله تعالى له رسالة جيدة اسمها تبيان الادلة في اثبات الاهلة ومما ذكر في هذه الرسالة ذكر كلام اهل الهيئة على الحساب يعني ما هي البلدان
18:44التي تتوافق في مطلع الهلال وما هي البلدان التي تختلف في مطلع الهلال فهي رسالة جيدة ونصر فيها مذهب الامام الشافعي رحمه الله وان العبرة هو باتفاق المطالع واختلافها. وذكر امثلة كثيرة لاتفاق للبلدان تتفق في مطلع الهلال
19:08يعني في هذا البلد هل يمكن ان يرى في هذا البلد او في هذا البلد او لا يمكن ذكر امثلة كثيرة رسالة جيدة للشيخ رحمه الله ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف ويكفي خبره بذلك. لقول ابن عمر ترى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم
19:33ام اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه رواه ابو داود ولو كان انثى او عبدا او بدون لفظ الشهادة يعني هنا الشيخ رحمه الله في هذه الجملة ذكر من يدخل
19:53الهلال او من يثبت الهلال برؤيته وقال لك عدل الشيخ رحمه الله ان يكون الرائي عدلا والمراد ثقة ان يكون ثقة بمعنى انه لا يعرف عليه الكذب او التسرع او التساهل
20:21او ضعف البصر بمعنى انه يوثق بقوله يقال لك مكلف يعني ان يكون بالغا عاقلا لان الصغير لا يوثق بقوله هو المجنون قال ويكفي خبره يعني ليس بلشط بلفظ ان يقول شهدت واشهد اذا اخبر قال لك
20:47يكفي قال ولو كان انثى او عبدا نعم وهذا من يعني المؤلف نص على هذه لخلاف الشافعية يشترطون ان يكون ذكرا وان يكون حرا صواب ان هذا من باب الاخبار الدينية
21:09فلا يشترط ان يكون ذكرا او ان يكون حرا فالمرأة يثبت الهلال برؤيتها وكذلك ايضا الرقيق الى اخره ولا يختص بحاكم ويلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته. وتثبت بقية الاحكام. يقول لك لا يختص بالقاضي
21:33انت اذا سمعت عدلا ثقة يخبر برؤيته يجب عليك انك تصوم وهذا نعم هذا انما قاله المؤلف رحمه الله لانه سيقول بعد ذلك ومن رأى وحده هلال رمضان قوله لزمه الصوم
21:55وسيأتينا الكلام في هذه المسألة يعني حتى ولو رد القاضي كلامه شهادته فانه يجب عليه يجب عليه ان يصوم نعم ولا يقبل في شوال وسائر الشهور الا ذكراني بلفظ الشهادات. نعم وهذا هو الذي دلله حديث الحارث
22:15من حاطب وعبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب وكذلك ايضا هو قول عمر ان بقية الشهور لابد لها من ثقتين ولو صاموا ثمانية وعشرين يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط. نعم. لان الشهر الهلالي اما ان يكون تسعة وعشرين واما ان يكون
22:39فان صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا لقوله عليه السلام وان شهد اثنان فصوموا وافطروا وعند الشافعي انهم يفطرون يعني صمنا برؤية شخص واحد. ثلاثين يوما ثم بعد ذلك لم نرى الهلال. يقول لك المؤلف
23:05لا يفطروا. لماذا؟ لان لو قلنا بانهم يفطرون لزم من ذلك ان يكون دخول شهر شوال برؤية واحد نعم وشهر شوال انما يدخل برؤية اثنين فيقول يترتب على ذلك ولهذا قال لك بانهم لا يفطرون بل يصومون
23:30يصومون يوما زائدا وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله انهم يصومون انهم يفطرون الواحد هذا حجة شرعية يعني دخل الشهر لرؤية حجة شرعية. واما كون شيء
23:54شهر شوال دخل برؤية واحد فهذا جاء تبعا ولم يأتي استقلالا وقاعدة انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وهذه المسألة حدثت في وقت الشيخ عبدالله محمد بن إبراهيم رحمه الله
24:13في وقت الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله دخل الشهر برؤية واحد واكمل ثلاثين يوما ولم يروا الهلال. فافتى رحمه الله بانهم يصومون ولا يفطرون لكن عند الشافعية عند الشافعية انهم يفطرون لانه
24:36لان رؤية الواحد حجة شرعية. نعم او صاموا لاجل غيم ثلاثين يوما ولم يرى الهلال ولم يروا الهلال لم يفطروا لان الصوم انما كان احتياطا والاصل بقاء رمضان. نعم هذا من باب اولى نعم
24:55وعلم منه انهم لو صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما ولم يروه افطروا صحوا كان او غيما لما تقدم. لان خروج شوال الان اصبح برؤية اثنين ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم وجميع احكام الشهر من طلاق وغيره معلق به لعلمه انه
25:20رمضان وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ما تقدم من الحديث حديث ابي هريرة صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته من شهد منكم الشهر فليصمه والرواية الامام احمد رحمه الله مختارة وشيخ الاسلام
25:40انه انه اذا رد قوله انه لا يجب عليه ان يصوم اللهم الا اذا كان منفردا لان لا يخالف الناس ومن مقاصد الشريعة مقصد الاجتماع عدم الاختلاف والاتحاد عدم الافتراق ولهذا
26:01ذكر شيخ اسلام تيمية رحمه الله ان شيخ الاسلام مسألة يعني بناها هذه المسائل بناها شيخ الاسلام على مسألة وهي ما هو الهلال هل الهلال هو اسم بما يظهر في السماء او الهلال لما يستهل به الناس
26:24ويقول لك بان الهلال هو ما يستهل به ما يستهل به الناس في حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس
26:38او رأى الصحيح انه اذا رد قوله انه ما يجب عليه انه يصوم يصوم مع الناس نعم يصوم مع الناس الا اذا كان منفردا رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر
26:57قوله عليه السلام الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي وصححه وان اشتبهت الاشهر على نحو مأسور تحرى وصام واجزأه ان لم يعلم انه يتقدمه ويقضي ما وافق عيدا او ايام تشريق؟ يعني المأسور
27:18عند الكفار ونحو ذلك يتحرر رمضان فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يعلم انه وافق رمظان. الحالة الثانية ان يعلم انه صام بعد رمظان ففي هاتين الحالتين صيامه صحيح
27:38الحالة الثالثة ان يعلم انه تقدم رمظان فهذا صيامه غير صحيح لانه صام قبل الوقت فان لم يعلم شيئا فصيامه صحيح ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر ولو اسلم في اثنائه قضى قضى الباقي فقط
28:05مكلف لا صغير ومجنون قادر لا مريض يعجز عنه للاية وعلى ولي صغير مطيق امره به وضربه عليه ليعتاده واذا قامت البينة الصلاة يأمره لسبع ويضربه على ذلك لعشر اذا كان يطيقه
28:28كان الصبي يضيء. نعم واذا قامت البينة في اثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الامساك والقضاء لذلك اليوم الذي افطره على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه اي وجوب الصوم
28:45وان لم يكن حال الفطر من اهل وجوبه. نعم. اذا قامت البينة في اثناء النهار يعني لم تأتي البينة اه ليلة الثلاثين من شعبان لم تأتي البينة انها امرأة والهلال. نحن الان
29:03اليوم الثلاثين من شعبان جاءت البينة جاءت الشهور وشهدوا انهم رأوا الهلال بالامس فيقول الشيخ رحمه الله يجب الامساك ويجب القضاء يجب الامساك لانه الان تبينوا من رمضان ويجب القضاء لانهم
29:26اصبحوا مفطرين يجب الامساك ويجب القضاء وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يجب الامساك ولا يجب القضاء القاعدة عند شيخ الاسلام ان النية تتبع العلم والان علم انه
29:44علم انه من رمظان فينوي الان ويصوم ولانه الان كلف الان كلف بالصيام وايضا مما استدل به ابن القيم رحمه الله حديث سالم ابن نكوة في صيام يوم عاشوراء ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا
30:04ينادي بالناس من اصبح صائما فليتم صومه. من اصبح مفطرا فليصم بقية يومه. هنا امر الصيام بقية اليوم ولم يأمر بالقضاء مع ان صيام يوم عاشوراء في اول امر كان واجبا
30:25وعلى هذا على هذا نقول بان على هذا نقول عندنا مسألة المسألة الاولى ما يتعلق بوجود شرط الوجوب بوجود شرط الوجوب. يعني مثلا كافر اسلم اثناء النهار يا عم كافر اسلم اثناء النهار
30:52المذهب يجب عليه ان يمسك ويجب عليه ماذا ان يقضي جميعا كما لو قامت البينة يجب ان يمسك ويجب ان يقضي عند الحنفية يجب ان يمسك ولا يجب ان يقضي
31:14فاذا وجد شرط الوجوب اثناء النهار ويدخل في ذلك صور. السورة الاولى كافر اسلم الصورة الثانية صبي بلغ الصورة الثالثة قامت قامت البينة في اثناء النهار الصورة الرابعة قلنا كافر الاسد مجنون
31:38مجنون عقل كافر اسلم صبي بلغ مجنون عقل قامت البينة في اثناء النهار بهذه الصور يجب ان يمسك ولا يجب ان لانه الان كله اه نوجب عليه القضاء. نعم وكذا حائض ونفساء طهورتا في اثناء النهار فيمسكان ويقظيان. وكذا مسافر قديما مفطرا يمسك ويقظي. وكذلك
32:10وهذه المسألة هي انتفاء المانع في اثناء النهار حائض طهرت نفساء طهرت مسافر قدم مريض برئ المذهب المذهب يجب الامساك ويجب القضاء جميعا نعم يجب الامساك ويجب القضاء جميعا وعند المالكية والشافعية
32:40يجب القضاء ولا يجب الامساك وهذا هو الصحيح. وعلى هذا نقول اذا انت فالمانع مريض برئ مسافر قدم وكانا مفطرين حائض طهرت نفساء طهرت نقول يجب القضاء ولا يجب الامساك. عكس
33:02المسألة السابقة وهي اذا وجد شرط الوجوب وكذا لو برئ مريض مفطرا او بلغ صغير في اثنائه مفطرا امسك وقضى. فان كانوا صائمين اجزاءهم وان علم مسافرون انه يقدم غدا لزمه الصوم لا صغير علم انه يبلغ غدا لعدم تكليفه. نعم وعند الجمهور
33:25انه لا يلزمه الصوم. يعني لو علم المسافر انه يقدم غدا فيقول لك انه يجب عليه انه يصوم الصواب انه ان قدم بعد طلوع الفجر ما يجب عليه انه يصوم
33:43ان قدم قبل طلوع الفجر يجب عليه ان يصوم الجمهور انه لا يجب عليه ان يصوم. نعم ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة مد من بر او نصف صاع من غيره
33:59لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم رواه البخاري والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير. لكن ان كان الكبير او المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر
34:20ولا قضاء لعجزه عنه من افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه. قوله لا يرجى برؤه. يخرج من افطن لمرض يرجى برؤه. فهذا يجب عليه انه يقضي ولا يجزئه ان يطعم. لكن اذا كان كبيرا
34:41الكبر هذا الكبر هذا لا يزول او مرض مرضا لا يرجى برؤه. قول الاطباء فهذا يقول لك الشيخ يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا كما قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية
35:05طعام المسكين. قال ابن عباس ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم يطعم من كل يوم مسكين. وقال الشيخ مد بر او نصف صاع من غيره يعني ان الاطعام على كلامه
35:26انه مقدر شرعا قال شيخ الاسلام ليس مقدرا شرعا بل هو مقدر عرفا. يعني يطعمه يعني شيخ الاسلام يرى ان الجنس والقدر ليس مقدرا بل يطعمه من من اوسط ما تطعمون اهليكم. كما قال الله عز وجل في كفارة اليمين
35:48لكن كما قال لك مدبر او نصف صاع من غيره من غير البرء كما في كفارة اليمين والإطعام له كيفية ان الكيفية الأولى ان يملكه حبا والكيفية الثانية ان يصنع طعاما
36:09ويعطيه الفقراء نعم نعم حتى لو اعطاه مسكينا واحدا اجزأ ذلك ليس بشرط العدد المهم الاطعام هنا انسا وقدرا هل هو مقدر شرعا؟ او مقدر عرفا المذهب انه مقدر شرع
36:29شيخ الاسلام يقول لا هو مقدر عرفا وسن الفطر لمريض يضره الصوم ولمسافر يقصر ولو بلا مشقة. لقوله تعالى ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من ايام ويكره لهما الصوم. نعم. سنة الفطر لمريض يضره. والذي يظهر والله اعلم انه اذا كان يضره
36:54الصوم اذا كان الصوم يضره بانه يجب عليه ان لكن اذا كان لا يضره يشق عليه السنة ان يفطر اذا كان لا يضره ولا يشق عليه يجب عليه الصيام الاحوال ثلاثة يظره
37:17يجب الفطر ولا يكفي السنية يشق عليه السنة هل يفطر لا يشق عليه ولا يضره فهذا يجب عليه ان يصوم بالنسبة للمسافر ايضا قال لك يسن ولو بلا مشقة يسن
37:42الفطر سن الفطر هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب في السفر انه يصوم. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم هجر النبي صلى الله عليه وسلم الغالب في السفر
37:57انه يصوم لكن اذا كان في الصيام مشقة شديدة الذي يظهر ان الصيام لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم حيث جابر لما شق على الناس الصيام ذكر له ان بعض الناس لم يفطروا النبي صلى الله عليه وسلم افطر بعد العصر
38:21وذكر له ان بعض الناس لم يفطر قال اولئك العصاة اولئك العصاة هذا يدل على انه اذا كان هناك مشقة شديدة الفطر لان الصائم يجب القسم الثاني تكون المشقة غير شديدة فالسنة
38:39ان يأخذ برخصة الله وان يفطر اذا لم يكن هناك مشقة الشيخ يرى انه يفطر لكن صحيح انه يصومه قول الجمهور كما تقدم ان الغالب الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر انه يصوم
38:57ويجوز وطأ لمن به مرض ينتفع به فيه او به. قول الشيخ قبل ذلك قال لكن ان كان الكبير او المريض الذي لا يرجى برؤه بفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه نعم صحيح لا قضاء لكن الفدية باقية لانها هذا هو الاصل
39:19الاصل وجوب الفدية فلو كان عندنا مريض لا يرجى برؤه وسافر وافطر هو الان سيفطر بمرضه والاصل انه يخرج فدية عن كل يوم لكن لو سافر هل تسقط الفدية ولا تسقط
39:40الشيخ يرى انها تسقط الذي يظهر انها لا تسقط. لان الاصل هو وجوب هذه الفدية. نعم ويجوز وطأ لمن به مرض ينتفع به فيه. او به شبق ولم تندفع شهوته بدون وطأ ويخاف تشقق انثيه
39:58كفارة ويقضي ما لم يتعذر لشبق فيطعمك كبير يعني ما يستطيع انه يقضي وجود هذا المرض وهو الشبق شدة الشهوة ما يستطيع فيطعم كما تقدم وان سافر ليفطر حرم وان وحاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر اذا فارق بيوت قريته ونحوها. لظاهر الاية والاخبار الصحيحة والافضل
40:28عدمه وان افطرت حامل او افطرت مرضع خوفا كما تقدمت النبي صلى الله عليه وسلم افطر لما بلغ كراع الغميم وكما تقدم لنا انه لا يترخص الا بعد ان يفارق
40:46عامر قريتي وان افطرت حامل او مرضع خوفا على انفسهما فقط او مع الولد محفظتاه ايقظتا الصوم فقط من غير فدية لانهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه وان افطرت خوفا على ولديهما فقط قضتا عدد الايام. واطعمتا اي ووجب على من يمون الولد ان يطعم عنهما
41:18في كل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام ان يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع اذا خافتا على اولادهما افطرتا واطعما
41:38متى رواه ابو داوود وروي عن ابن عمر وتجزئ هذه الكفارة الى مسكين واحد جملة ومتى قبل يقول لك الشيخ بالنسبة للحامل والمرضع لهما ثلاث حالات حالها الاولى ان تخاف على انفسهما فقط
42:03خافتا على انفسهما فقط الحالة الثانية ان تخاف على انفسهما والولد فافطرتا فيجب القضاء القضايا يجب لقول الله عز وجل من كان منكم مريضا او على سفر عدة من ايام اخر
42:25وفي حديث انس الكعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام ووضع عن الحامل والمرضع الصيام اخرجه الامام احمد واهل السنن فاذا خافتا على انفسهما او على انفسهم وولدهما فيجب القضاء. وهل يجب اطعامه او لا يجب هذا موضع خلاف؟ والصواب انه لا يجوز
42:55الحالة الثالثة ان تخاف على الولد فقط فيجب القضاء كما تقدم ويجب الاطعام لوروده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تقدم لطعام هل هو مقدر شرعا او عرفا تقدم
43:14ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر ان ان يستأجر له لم تفطر وضئر كام في الظئر المرضعة المرضعة اذا خافت على نفسها او خافت كما تقدمت نعم ويجب الفطر على من احتاجه لانقاذ معصوم من هلكة كغرق
43:44وليس لمن ابيح له فطر فطر برمضان صوم غيره فيه. يعني مثلا سافر يباح له ان يفطر قال بصوم وعلي قظا من رمظان السابق او علي نذر قلبصوم في رمضان
44:01المؤلف ليس له ذلك رمضان زمنهم مضيق لا يتسع الا لفرضه فقط ومن نوى الصوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لان الصوم الشرعي الامساك مع النية فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه. فان افاق لكن المجنون لا يجب عليه ان يقضي لانه غير مكلف. لو
44:31من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس فانه فان صومه غير صحيح ولا يجب ان يقضي لكن المغمى عليه يجب ان يقضي فان فاق جزءا من النهار صح الصوم سواء كان من اول النهار او اخره
44:52لا ان نام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه لان النوم عاد ولا يزول به الاحساس بالكلية ويلزم المغمى عليه القضاء اي قضاء الصوم الواجب زمن الاغماء. لان عادته لا تطول غالبا فلم يزل به التكليف. فقط
45:10لا في المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه. وبن جرير رحمه الله تعالى نقل الاجماع على ان من اغمي عليه جميع النهار انه يجب عليه القضاء ان اغمي عليه جميع النهار
45:29انه يجب عليه القضاء ويجب تعيين النية بان يعتقد انه يصوم من رمضان او قضائه او نذر او كفارة. لقوله عليه السلام وانما لكل امرئ ما نوى من الليل لا يجب التعيين بل ينوي
45:50الصوم الذي يلزمه او يجب عليه وان لم ينوي انه من رمضان او انه من النذر او من من الكفارة لان نية التعيين قد تغيب عن ذهنه نعم من الليل لما روى الدارقطني باسناده عن عمرة عن عائشة مرفوعا من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وقال اسناده كلهم
46:16موسيقات ولا فرق بين اول الليل او وسطه او اخره. ولو اتى بعدها ليلا بمناف للصوم من نحو اكل ووطء لصوم كل يوم واجب لان كل يوم عبادة مفردة لا لا يفسد صومه بفساد صوم غيره
46:33لا نية الفرضية اي لا يشترط ان ينوي كون الصوم فرضا لان التعيين يجزئ عنه. نعم هو يقول لك الشيخ انه يجب ان ينوي من الليل لكل يوم لكل يوم واجب
46:51وايضا يجب عليك انك تعين. يعني مثلا في رمضان كل ليلة من ليالي رمضان تنوي انك تصوم غدا وانك ستصومه من رمضان والنية كل وقتها جميع الليل. من غروب الشمس الى طلوع الفجر
47:10بعد غروب الشمس ونمت خلاص كفى ذلك وقال لك الشيخ حتى لو اتى بعدها بمناف يعني نويت ثم اكلت هذا ما يقع واحسن شي في ذلك مذهب الامام مالك رحمه الله
47:26انه تكفي نية واحدة في اول الشهر كل صوم متتابع يكفي فيه نية واحدة الا اذا قطع الصوم بسفر او مرض اول مرة قطعته بحيض ونحو ذلك فانه يجدد النية مرة اخرى
47:47فتنوي في اول الشهر ويكفي هذا حتى وان لم تنوي في بعض الليالي ان بعض الليالي قد ينام الانسان مثلا ينام قبل غروب الشمس الى طلوع الفجر. ما نوى على المذهب ومذهب الشافعي ما يصلح لكن عند المالكية
48:07قول بان هذا بانه تكفي نية واحدة في اول الشهر ومن قال انا صائم غدا ان شاء الله مترددا فسدت نيته. لا متبركا كما لا يفسد الايمان بقوله انا مؤمن ان شاء
48:24يا الله غير متردد في الحال ويكفي في النية الاكل والشرب بنية الصوم ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. لقول معاذ وابن مسعود وحذيفة وحديث عائشة. دخل علي النبي صلى الله عليه
48:43وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا. قال فاني اذا صائم رواه الجماعة الى البخاري. وامر بصوم يوم عاشوراء في اثنائه ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها. يعني في
49:01الفرض كما تقدم من الليل فرق بين صيام الفرض وصيام النفل قال لك صيام الفرض من الليل. وصيام النفل من النحو. عند المالكية لا فرق الجميع من الليل والرأي الثالث
49:20التفريق بين نوعي نفل كان النفل مطلقا تكفي فيه النية من النهار وان كان مقيدا فلا بد ان ان يكون تكون النية من الليل لكي يحوز الاجر المقيد على صيام هذا اليوم
49:38اما لو نوى النفل المطلق من اثناء النهار النفل المطلق من اثناء النهار لا يصح لكن يكون صيامه صوما مطلقا وليس مقيدا عندنا النفل نوعان مطلق يصح حتى ولو قبل الغروب بشرط الا يكون اتى بمناف
50:02مقيد من من الليل لكي يحصل على الاجر المرتب على هذا المقيد لكن لو صام من النهار صح ذلك ويكون في حكم الصوم المطلق ولو نوى ان كان غدا من رمظان فهو فرظي لم يجزئه لعدم جزمه بالنية. الرأي الثاني انه يجزئه لان التردد هذا
50:28ليس ترددا في النية وانما هو انما هو مبني على الواقع مبني على الواقع قد يكون من رمضان وقد لا يكون من رمضان وان قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال والا فانا مفطر فبان من رمضان اجزأه. لانه بنى على اصل لم يثبت زواله
50:54ومن نوى الافطار افطر اي صار كمن لم ينوي لقطعه النية. وليس كمن اكل او شرب. فيصح ان ينويه نفلا بغير رمضان ومن قطع نية نذر او كفارة لو نوى الافطار في القضاء
51:13افطر ويصح ان ينويه نفلا لكن لو اكل في القضاء ما صحني المياه من اول الافطار في رمضان افطر يجب ان يمسك ولا يصح ان ان ينويه نفلا ومن قطع نية ندر او كفارة ثم نواه نفلا او قلب نيتهما الى نفل صح
51:38كما لو انتقل من فرض صلاة الى نفلها باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك من اكل او شرب او استعط بدهن او غيره فوصل الى حلقه او دماغه او احتقن او اكتحل بما يصل اي بما علم وصوله الى
51:58حلقه لرطوبته او حدته. من كحل او صابر او قطور او ذرور او اثمد كثير او يسير مطيب فسد صومه. لان العين من وان لم يكن معتادا. نعم. هنا شرع الشيخ رحمه الله تعالى
52:15بذكر مفطرات الصوم قال لك من اكل الاكل هو ايصال جامد الى الجوف حتى وان لم يغذي لو ابتلع حصاة او ابتلع حديدة فقهاء يرون انه يفطر والشرب الثاني الشرب ايصال مائع الى الجوف حتى ولو كان لا يغذي كان مظرا ما دام انه وصله الى الجوف
52:43يرون انه يفطر قال او استعظ الصعود هو الدواء الذي يصب في الانف الانف منفذ الأنف منفذ الى الجهاز الهضمي قال فوصل الى حلقه وصل الصعود هذا او مثلا قطرة الانف وصلت الى الحلق خلاص افطر
53:08يقولون بان ما يصل الى الحق لا يستمسك ينزل مباشرة الى المعدة او دماغه يعني الجوف لان الدماغ هذا من الجوف والمشهور من المذهب ان الايصال الى الجوف انه مفطر لكن ما المراد بالجوف
53:34ما المراد بالجوف عندهم؟ عندهم كل مجوف يدخل في ذلك الدماغ يدخل في ذلك الان الاذن يدخل في ذلك الاذن يدخل في ذلك ما يؤخذ عن طريق الدبر آآ يدخل في ذلك المعدة
53:55يدخل في ذلك الصدر عندهم كل مجوف هذا الايصال اليه هذا مفطر والرأي الثاني ان المجوف او الجوف الذي يناط الحكم به والمعدة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
54:16ولهذا قال لك او احتقن الحقنة عن طريق الدبر فهذه يقول لك مفطرة. شيخ الاسلام يقول الحقنة هذي غير مفطرة والذي يظهر والله اعلم ان كانت ما يوقظ عن طريق الدبر ان كان جافا مثل التحاميل او نحو ذلك
54:35فهذه لا تفطر وان كانت سائلة كانت سائلة وصلت الى الامعاء الغليظة في ظهر انها تفطر او اكتحل يعني الكحل مفطر او ليس مفطرا يقول لك المؤلف ان الكحل مفطر مثل قطرة العين
54:55الى اخره يقول لك بانها مفطرة قال لك آآ الى حلقي لرطوبته او حدته يعني وصل الكحل من الحلق اكتحل فوصل الى حلقه فانه يفطر والرأي الثاني رأي الحنفية والشافعية ان الكحل لا تفطر
55:17من الكحل لا يخطر وما قد يوجد في طعم الحلق انما هو بوجوده شعيرات او شعيرات وجود هذه الشعيرات في الحلق يجد معها شيء من طعم الكحل فهذه لا تؤثر لان هذا ليس منفذا معتادا
55:42يعني العين فيها منفذ فيها منفذ لكن ليس منفذ معتاد. بخلاف الانف والفم فهذه منافذ معتادة لكن الاشياء الغير معتادة هذه ما تفطر حتى لو وجدت طعام في الحلق ولهذا هم يذكرون الفقهاء رحمهم الله
56:01يقولون لو وطأ حنظلة حنظلة برجله ثم بعد ذلك او احس بطعمها في حلقه لم يفطر نعم لم يفطر هذا لا وقد يدهن جلده شيئا من الدهانات الجسم يكتشف شيئا من القوة. هذا ما يفطر. لان هذه ليست منافذ
56:24ليست منافذ معتادة فالصحيح ان ما يتعلق بالعين ومداواة العين هذه لا تغط. نعم او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان غير احليله فلو قطر فيه او غيب فيه شيئا فوصل الى المثانة لم يبطل
56:45نعم كما تقدم الجوف نعم قال لك ادخل الى لو فيه شيئا من اي موضع كان يعني اذا ادخل الى المعدة قد يدخله عن طريق معتاد الفم او الانف وقد يدخله عن طريق غير معتاد
57:01يعني مداواة عن طريق المداواة المهم المناط بالنسبة للجوف المناط هو المعدة الايصال الى المعدة خير احليله لا اتصال بين المسالك البولية والجهاز الهضمي على هذا المنظار الذي يؤخذ في الاحليل او المداواة
57:28الذكر او المرأة تاخد تحاميل عن طريق القبل او آآ تقوم بمعالجة الرحم او تأخذ تحاميل آآ او غسول او نحو هذه كله ما يفطر نعم او اصدقاء يستعد او يستدعى القيء فقاء فسد صومه لقوله عليه السلام من استقاء عمدا فليقضي حسنه الترمذي
57:54هذا الحديث وان انكره الامام احمد لكنه ثابت عن ابن عمر من استقاء عمدا فليقضي انكره الامام احمد لكنه ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان من استقاء عمدا فانه يقضي
58:09وايضا شيخ الاسلام في رسالته حقيقة الصيام ذكر انه باستقراء الادلة يقول باستقراء الادلة ان ما كان من قبيل الاستفراغ فانه مفطر قل ما كان من قبيل الاستفراغ فانه مفطر
58:30اخراج المني اخراج الدم بالحجامة مفطر اخراج القيء الى اخره يقول لك بانه مفطر. نعم او استمنا فامنا او او مذى او باشر دون الفرج او قبل او لمس فامنى او امدى او كرر النظر فانزل منيا فسد صومه
58:51يعني اذا اخرج المني اذا اخرج المني رجل من له صور. الصورة الاولى استمنى هذا يقتل عليه الصيام الصورة الثانية باشر باشر زوجته حتى امن بطل عليه صيام الصورة الثالثة كرر النظر
59:15قرر النظر الى زوجته حتى املى يبطر عليه الصيام الصورة الرابعة اذا احتلم في منامه نعم فامنا هذا ما يبطل عليه الصيام الصورة الخامسة اذا فكر في امور الجماع فامنا هذا ما يبطل عليه صوم
59:37الصورة السادسة اذا نظر نظرة كرر النظر لكن لو نظر نظرة ثم امن هذا لا لا يفسد عليه الصيام في اذا اخرج المني له هذه الصور الست كذلك ايضا اذا اخرج المذي
59:58استمنى فامذى يقول لك يفطر باشر يفطر قرر النظر قال لك لا يفطر لكن في المني قال لك يفط. لكن في المذي قال لا يفطر احتلم فامذى لا يفطر فكر
1:00:18لا يفطر النظر نظرة واحدة لا يفوت والصواب ان المذي ان المذي لا تحصل به تمام الشهوة ان كان يحصل فيه شيء من الشهوة تمام الشهوة وبلوغ الشهوذة لا يحصل بالمدح
1:00:39وعلى هذا ما يتعلق بصور المذي كلها هذه لا يفطر بها او حجم او احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد صومه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر افطر الحاجب والمحجوم رواه احمد والترمذي قال ابن خزيمة ثبت
1:01:01الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف. نعم. الحجامة هذه من المفردات من مفردات مذهب الامام احمد وقد ورد فيها حديثان صحيح ان حديث
1:01:20شداد ابن اوس وحديث ثوبان افطر الحاجم والمحجوب كلام النبي صلى الله عليه وسلم صريح في الافطار وان كان الجمهور ما يرون ذلك الصحيح انه يفطر الحاجم والمحجوم لكن هل الفطر
1:01:38الحجامة التعبد او انه معلل. المشهور من المذهب انه تعبدي يفطر الحاجب ويفطر المحجوب وعند شيخ الاسلام بانه معلب اما بالنسبة للحاجب فيفطر لانه يقوم بمص الدم كما تقدم وربما
1:02:04ذهب شيء من الدم الى حلقه واما بالنسبة للمحتوم فلما يلحقه من الضعف ويفطر الحاجب ويفطر المحجوب وعلى هذا في الوقت الحاضر الحجامة تكون عن طريق الالات على المذهب يفطر الحاج
1:02:25لكن عنده شيخ اسلام يرون انه لا يفطر الحاج كذلك ايضا الفصد والشر والرعاف والتبرع نحو ذلك هذه كلها ما تفطر عن المذهب لان العلة الحجامة تعبدية ما تتعداها عند شيخ الاسلام العلة الضعف. فاذا وجد ذلك في الفصل وفي الشرط وفي الرعاف
1:02:47بالتبرع بالدماء ونحو ذلك بانه يفطر اما خروج الدماء اليسيرة هذه لا اثر لها لكن المقصود خروج الدم الذي يلحق الضعف او يكون مظنة اضعاف البدن نعم لا ان كان ناسيا او مكرها ولو بوجور
1:03:16ولو بوجودي مغمى عليهم معالجة فلا يفسد صومه واجزأه لقوله عليه السلام عفي لامتي عن الخطأ والنسيان عليه لحديث ابي هريرة مرفوعا من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه. فانما اطعمه الله وسقاه متفق عليه. يعني هذه
1:03:36لابد لها من شروط ثلاثة الذكر فان كان ناسيا لا شيء عليه اختيار كان مكرها لا شيء عليه العلم لابد من العلم بالحكم الشرعي وبالحال حكم الشرع انه مفطر وبالحال ان انه صائم
1:04:02وهذا في الجملة وان كانوا يستثنون بعض المسائل كما سيأتينا ان شاء الله لكن في الجملة ان هذه المحظورات سواء كان في كتاب الصيام او في محظورات الحج او غير ذلك مبطلات الصلاة لابد منها الشروط الثلاثة
1:04:21نعم لو طار الى حلقه ذباب او غبار من طريق او دقيق او دخان لم يفطر لعدم امكان التحرز من ذلك اشبه النائم او فكر فانزل لم يفطر لقوله عليه السلام عفي لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم به
1:04:44وقياسه على تكرار النظر غير مسلم لانه دونه او احتلم لم يفسد صومه لان ذلك ليس بسبب من جهته وكذا لو ذرعه القيء اي غلبه واصبح في فيه طعام فلفظه اي طرحه لم يفسد صومه. وكذا لو شق عليه ان يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد لما تقدم
1:05:07وان تميز عن ريقه وبلعه باختياره افطر ولا يفطر ان لطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه بحلقه او اغتسل او تمضمض او استنثر يعني استنشق او زاد على الثلاث في المضمضة او الاستنشاق او بالغ فيهما فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه
1:05:27بعدم القصد. نعم. وان كان مكروها كما يذكر المؤدب وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم وتقدم. وكره له عبثا او شرفا او لحر او عطش كغوصه في ماء لغير غسل مشروع او تبرد
1:05:46يعني فعل الصائم ما يخفف عنه مشقة الصوم هذه لا بأس بها قول الشيخ رحمه الله او لحر او عطش كغوصه في ماء لغير غسل مشروع او تبرد نعم الشيخ رحمه الله يرى الكراهة في ذلك والصحيح انه غير
1:06:14انها لا تكره ورود ذلك عن انس رضي الله تعالى عنه وكونه يفعل شيئا يخفف عنه شدة الصيام من اغتسال ونحو ذلك او ان يضع على بدنه آآ ثوبا مبلولا
1:06:36هذا جائز عن انس رضي الله تعالى عنه ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد ومن اكل او شرب او جامع شاكا في طلوع فجر. ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضاء عليه ولو تردد. لان الاصل بقاء الليل
1:06:57نعم اذا اكل شاكا في طلوع الفجر فله ثلاث حالات الحالة الاولى ان يتبين انه اكل قبل الفجر والحالة الثانية ان ان لا يتبين له شيء وفي هاتين الحالتين صيامه صحيح
1:07:17تبين له انه اكل قبل الفجر لم يتبين له شيء في هاتين حالتي صيام وصحيح الحالة الثالثة ان يتبين له انه اكل بعد الفجر هذا موضع خلاف نعم الشيخ قال لك ولم يتبين له طلوعه
1:07:41يعني يؤخذ من كلامه رحمه الله انه لو تبين له ان الفجر قد طلع انه يجب عليه القضاء وهذا هو المذهب وعند شيخ الاسلام لا يجب القضاء لان الاصل بقاء الليل
1:07:57وهو مأذون له في ذلك وما ترتب على المأذون غير مضمون وقال ابن عباس كل ما شككت ومثله ايضا ورد عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه لان اكل ونحوه شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه. ولم يتبين بعد ذلك انها غربت. فعليه
1:08:25الصوم الواجب. لان الاصل بقاء النهار. نعم. اذا شك اذا شك في غروب الشمس الاصل بقاء النهار. اولا لا يجوز له ان يأكل مع الشك في غروب الشمس لا بد ان يتيقن
1:08:42او يظن اما الشك فهذا لا يجوز وعلى هذا لو اكل ان تبين له انه اكل بعد الغروب فصيامه صحيح مع التوبة تبين له انه اكل قبل الغروب او لم يتبين له شيء يجب عليه القضاء
1:09:01يعني في حالتين يجب القضاء. في حالة لا يجب القضاء لكن عليه التوبة او اكل ونحوه معتقدا انه ليل فبان نهارا اي فبان طلوع الفجر او عدم غروب الشمس قضى. لانه لم يتم صومه
1:09:19نعم ايضا في المسألتين السابقتين ما يتعلق بالشك لكن هنا ما يتعلق بالظن يعني اذا ظن اذا ظن ان الفجر لم يطلع وان الليل لا يزال باقيا فاكل ظن ان الفجر لم يطلع
1:09:45وهنا ان تبين له انه اكل قبل طلوع الفجر فصيامه صحيح لم يتبين له شيء فصيامه صحيح تبين له انه اكل بعد الفجر تبين له انه اكل بعد الفجر قال لك الشيخ رحمه الله تعالى قظى
1:10:06وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله انه لا يقضي ويدل لذلك قصة عدي رضي الله تعالى عنه عدي رضي الله تعالى عنه قرأ قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر
1:10:24فعمد الى عقاليه ما تعقل به الناقة البعير فجعلهما تحت وسادته وجعل ينظر اليهما واكل فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم ان ذاك سواد آآ بياض النهار من سواد الليل
1:10:42ولم يأمره بالقول فاذا تبين له انه اكل بعد الفجر فصيامه صحيح. عدي اكل بعد الفجر ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقب طيب اذا ظن غروب الشمس فاكل
1:11:00ان تبين انه اكل قبل الغروب صيامه صحيح. لم يتبين شيء صيامه صحيح تبين انه اكل قبل الغروب بعد الغروب لم يتبين شيء صيامه صحيح اكل قبل الغروب فيقول لك المؤلف رحمه الله يقضي
1:11:21ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه عدم القضاء وايضا حديث اسمى رضي الله تعالى عنها انها قالت افطرنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم غيب فطلعت الشمس
1:11:35افطر بناء على الظن ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء نعم وكذا يقضي ان اكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب ما ان اكل ظانا غروب شمس ولم يتبين له الخطأ
1:11:56اصل ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه امساكه او رأى الهلال ليلته وردت شهادته فغيب حشفة ذكره يقول لك في الصورة السابقة وكذا يقضي ان اكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا
1:12:16اه ولم يجدد نية لواجب يقضي ان اكل ونحوه يعتقده بان ليلا يعني اكل يعتقد ان الفجر قد طلع ثم نعم يعتقده نهارا فبان ليلا اكل يعتقد ان الفجر قد طلع. ثم تبين الفجر ما طلع
1:12:52لابد ان نجدد النية لانه قطع النية لكونه ان يأكل في النهار ما جدد النية يقول لك ما يصح. نعم اصل ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه امساكه او رأى الهلال ليلته وردت شهادته فغيب حشفة ذكره
1:13:16الاصلي في قبل اصلي او دبر ولو ناسيا او مكرها فعليه القضاء والكفارة انزل اولى. نعم من جامع في نهار او في يوم لزمه امساكه كما تقدم مثل لو قامت البينة في اثناء النهار يجب ان يمسك
1:13:36بلغ الصبي في اثناء النهار يجب ان يمسك الى قنا او رأى الهلال ليلته وردة شهادته فغيب حشفة ذكره الاصلي في قبل اصلي او دبر لا فرق بين القبل ووطء الدبر
1:13:54وان كان محرما وطأ الدبر لان المقصود بذلك انه وطأ عند الظاهرية ان الامر متعلق بوطء القبول ولو ناسيا او مكرها حتى ولو كان ناسيا او مكرها هذا كما تقدمنه
1:14:17الشروط السابقة في المفطرات الذكر الاختيار الى اخره في الجملة وليست بالجملة. والصواب ان كل المفطرات لابد لها من الشروط الثلاثة الذكر والاختيار والعلم لا يشترط الانزال والمقصود بالوطء تغييب رأس الذكر. نعم
1:14:41ولو اولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مشكل او قبل امرأة او اولج رجل ذكره في قبول خنثى مشكل لم يفسد صوم واحد منهما الا ان ينزل كالغسل. لانه لابد ان يكون الفرج اصليا
1:14:59لابد ان يكون الفرج اصلي اذا كان غير اصلي يقال لك انه لم يفسد الصيام. نعم. وكذا اذا انزل مجبوب او امرأتان بمساحقة وان جامع دون الفرج ولو عمدا فانزل منيا او انزل مجبوب او امرأتان بمساحقة يعني يفسد الصيام
1:15:20اذا كان المجبوب مقطوع الذكر او امرأتان بمساحقة حصل انزال يقصد الصيام. نعم وان جامع دون الفرج ولو عمدا فانزل من يا او مديا او كانت المرأة المجامعة مأذورة بجهل او نسيان او اكراه
1:15:46القضاء ولا كفارة وان طاوعت عامدة عالمة فالكفارة ايضا. نعم والصحيح انه لا فرق بين المرأة والرجل لانه قال لك فيما تقدم قال لك ولو ناسيا او مكرها بالنسبة للرجل
1:16:01بالنسبة للمرأة قال معذورة بجهل او نسيان او اكراه. لا فرق كل من الرجل المرأة لابد ان يكون ذاكرا عالما مقتارا اذا توفرت هذه الشروط الثلاثة لا يفطر ولا كفارة
1:16:18او جامع من نوى صوم في سفره المباح فيه القصر او في مرض يبيح الفطر افطر ولا كفارة. لانه صوم لا يلزم المضي فيه اشبه التطوع ولانه يفطر بنيته فيقع الجماع بعده
1:16:37وان جامع في يومين متفرقين او متواليين او كرره ويكرر الوطء في يوم ولم يكفر للوطء الاول فكفارة واحدة في الثانية وهي ما فاذا كرر الوطأ في يوم قبل ان يكفر. قال في المغني والشرح بغير خلاف. وفي الاولى وهي ما اذا جامع في يومين اثنتان لان كل يوم
1:16:57عبادة مفردة نعم اذا جامع في يومين جامع اليوم وجامع غدا جامع في يومين اليوم وغد ان كفر عن اليوم الاول ثم جامع في اليوم الثاني تجب عليه كفارة ثانية
1:17:21اللي كفر وجبت كفارة لم يكفر اليوم وايضا من بعد اليوم الثالث والرابع الى اخره المذهب تجب عليه كفارات لان كل يوم عبادة مستقلة وعند الحنفية انه تلزمه كفارة واحدة ما دام انه لم يكفر
1:17:49كذلك ايضا لو جامع في يوم ثم كفر يجب انه يمسك فلو جامع في نفس اليوم تلزمه كفارة ثانية لكن لو لم يكفر جامع في الصباح ثم جامع في منتصف النهار فكفارة واحدة
1:18:09وان جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية لانه وطأ محرم وقد تكرر فتتكرر هي كالحج وكذلك من لزمه الامساك فمن لم يعلم برؤية الهلال الا بعد طلوع الفجر او نسي النية او اكل عامدا اذا جامع فعليه الكفارة. لهتكه حرمة الزمن. نعم
1:18:33لو اكل متعمدا يعني افطر عموما متعمدا ليس المعنى ما دام انه لغير عذر ليس المعنى ان له ان يستمر في افطاره. بل يجب عليه ان يمسك وعلى هذا لو جامع
1:18:52ومن جامع وهو معافى ثم مرض او جن او سافر. لم تسقط الكفارة عنه لاستقرارها. كما لو لم يطرأ العذر ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. لانه لم يرد به نص وغيره لا يساويه. هذا هو المذهب ومذهب الشافعية
1:19:16واوسع الناس في جاب الكفارات والدماء نعم اوسع الناس هم المالكية المالكي ما ما يجعلون الكفارة فقط في الجماع يقولون يجب الكفارة في كل ما فيه هتك للصيام كل ما فيه هتك للصيام تجد فيه الكفارة
1:19:39عند الحنفية الجماع والاكل والشرب لكن الذي يظهر والله اعلم ان الكفارة انما تجب في الجماع في نهار رمضان دون قضائه او دون صيام الكفارة او النذر الى اخره والنزع جماع. يعني النزع ان يطلع عليه الفجر وهو يجامع
1:20:05فيقول لك المؤلف كونه ينزع يعني يقوم من اهله يقول لك المؤلف رحمه الله بانه جماع يقضي ويكفر يجب عليه انه يقضي ويجب عليه انه وعند الحنفية انه ليس جماعا كذلك ايضا الشافعي يقول ليس جماعا وهو الصواب
1:20:25بل اذا طلع عليه الفجر يجب عليه انه يقف. نعم والانسان بالمساحقة كالجماع على ما في المنتهى وهي كفارة الوطئ في نهار رمضان عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل. فان لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين
1:20:45فان لم يستطع الصوم فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدبر او نصف صاع تمر او زبيب او شعير او فان لم يجد شيئا. نعم بالنسبة لاحكام الكفارة من العتق والصيام
1:21:01والاطعام هذا يبحثه العلماء رحمهم الله تعالى في كتاب الظهار في كتاب الظهار يبحثون احكام الكفارة الرقبة شروط وجوب اعتاق الرقبة ما هي شروط صحة عتاق الرقبة المائي متى ينتقل من الاعتاق الى الصيام؟ متى ينتقل من الصيام الى العتاق
1:21:26وما هو جنس الطعام وما هو قدره الى اخره هذا يبحثونه في احكام الظهار فان لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت الكفارة. لان الاعرابي لما دفع اليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين
1:21:42فاخبره بحاجته قال اطعمه اهلك ولم يأمره بكفارة اخرى ولم يذكر له بقائها في ذمته. بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوها. ويسقط الجميع بتكفير عنه باذنه. نعم يعني يقول لك الكفارة هنا تسقط
1:22:01لكن كفارة كفارة الحج والظهار واليمين الى اخره لا تسقط بالعكس والصحيح انه لا فرق. القاعدة في ذلك قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم والواجبات تسقط بالعجز عنها
1:22:20لكن ان وجدها قريبا فانه يجب عليه ان يخرجها قال ويسقط الجميع بتكبير غيره عنه باذنه حتى وان لم يأذن بالتصرف الفضولي اذا اجاز ذلك فانه يصح باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء اي قضاء الصوم
1:22:43يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه للخروج من خلاف من قال بفطره ويحرم المالكي والشافعي او لا يكره ويحرم على الصائم بلع النخامة سواء كان من جوفه او صدره او دماغه ويفطر بها فقط اي لا بالريق ان وصلت الى فمه. لانها من
1:23:03وكذلك اذا تنجس فمه بدم او قيء ونحوه فبلعه وان قل. بامكان التحرز منه وان اخرج من فمه حصاة او درهما او خيطا ثم اعاده فان كثر ما عليه افطر والا فلا
1:23:21ولو اخرج لسانه ثم اعاده لم يفطر بما عليه ولو كثر لانه لم ينفصل عن محله ويفطر بريق اخرجه الى ما بين شفتيه ثم بلعه ويكره ذوق طعام بلا حاجة
1:23:36قال المجد المنصوص عنه انه لا بأس به لحاجة ومصلحة. وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس ويكره وعلى هذا ذوق الطعام له حالات. بحاجة لا بأس لكن اذا ذاقه فانه يلفظه. ما يبتلعه
1:23:56بغير حاجة يكره نعم ويكره مضو علك قوي وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي لانه يجلب الغم ويجمع الريق ويورث العطش وان وجد طعمهما اطعم الطعام والعلك في حلقه افطر لانه اوصله مضغ علك قوي. علك القوي مثل البلاستيك
1:24:19واخذ قطعة بلاستيك وجا عليهم وقطعة جلد جعل يمضغها الى اخره يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا يكره وان وجد طعمهما اي طعم الطعام والعلك في حلقه افطر لانه اوصله الى جوفه
1:24:38ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا اجماعا قاله في المبدع انبنى عريقه والا فلا هذا معنى ما ذكره فى المقنع والمغني والشرح لان المحرم ادخال ذلك الى جوفه ولم يوجد. واصبح العلك
1:24:53ينقسم الى قسمين الاسم الاول العلكة القوي كما قلنا مثل البلاستيك والقسم الثاني العلكة الذي يتحلل العلك الذي يتحلل هذا يحرم لانه اذا ابتلى ريقه ربما ذهب شيء من هذا العلك الى جوفه
1:25:15وان ان بلع ريقه والا فلا هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح. لان المحرم ادخال ذلك الى جوفه ولم يوجد. وقال في الاوصاف والصحيح من المذهب انه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه وجزم به الاكثر انتهى. وجزم به في الاقناع والمنتهى
1:25:36ويكره ان يدع بقايا الطعام بين اسنانه وشم ما لا يؤمن ان يجذبه ان يجذبه نفس كسحيق كسحيق مسك طعام بقايا الطعام بين اسنانه وشموا ما لا يأمن ان يجذبه نفس كسحيق مسك يعني ان يشم هذا
1:26:00ربما انه يجذب نفسه بمعنى انه يكون ذريعة للتقيؤ يخرج ما في بطنه اذا شم مثل هذه الاشياء نعم وتكره القبلة ودواء الوطء لمن تحرك شهوته لانه عليه السلام نهى عنه شابا ورخص لشيخ رواه ابو داوود من حديث ابي هريرة
1:26:29ورواه سعيد عن ابي هريرة وابي الدرداء وكذا عن ابن عباس باسناد صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لما كان مالكا لابنه وغير ذي الشهوة في معناه وتحرم ان ظن انزالا. نعم
1:26:44مباشرة المرأة في اثناء الصيام المشهور من المذهب انها تكره لمن له شهوة يعني اذا باشر زوجته حصل له شهوة فيكره هذا المذهب الرأي الثاني الثاني انها لا تكره مباشرة المرأة
1:27:10غير مكروهة بل هي مباحة والرأي الثالث التفصيل ان ظن او علم انه سيطأ او ينزل فهذا لا يجوز لان المباشرة تكون ذريعة الى محرم والوسائل لها احكام المقاصد فان ظن
1:27:36او علم انه سيجامع او سينزل فنقول بانه لا يجوز. اما اذا ظن او علم من نفسه انه لا يحصل منه شيء من ذلك فهذا لا بأس عايشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم
1:27:55كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم قالت وكان املككم لاربه لحاجته ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه لقوله عليه السلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في
1:28:19يدع طعامه وشرابه. رواه احمد والبخاري وابو داوود وغيرهم. قال احمد ينبغي للصائم ان يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري وينسون صومه. كانوا اذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب احدا ولا يعمل عملا ولا يعمل
1:28:39وعملا يجرح به صومه وسن له كثرة قراءة وذكر وصدقة وكف لسانه عما يكره وسن لمن شتم قوله جهرا اني صائم لقوله عليه السلام فان شاتمه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم. وقوله اني صائم
1:28:58ظاهر كلامه سواء كان صومه فرضا او نفلا لعموم الحديث وسنة تأخير وسنة تأخير سحور ان لم يخشى طلوع فجر ثان لقول زيد ابن ثابت تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة. قلت كم كان بينهما؟ قال قدر خمسين اية متفق عليه. السحور
1:29:23سنة سحور سنة مؤكدة لكن متى يبدأ وقته؟ متى يكون متسحرا قال بعض العلماء من بعد نصف الليل قال بعض العلماء في السدس الاخير من الليل هذا وقت الايدز اما وقت الاستحباب
1:29:44بان ينتهي من سحوره عند طلوع الفجر هذا وقت الاستحباب لكن وقت الايدز اما في السدس وقيل من بعد نصف الليل والذي يظهر والله اعلم انه ان القول بانهم من بعد نصف الليل هذا بعيد
1:30:07ان المقصود من السحور هو التقوي على الصيام قد لا يحصل في هذا تقوم على الصين اقل شيء يكون في السدس الاخير من الليل والافضل ان يؤقره الى قرب الفجر
1:30:24وكره جماع مع شك في طلوع فجر لا سحور ولا فرق صحيح ان الاصل بقاء الليل. فاذا كان شاكا في طلوع الفجر له ان يأكل ويشرب ويجامع الى اخره وسنة تأجيل فطر لقوله عليه السلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه. والمراد اذا تحقق غروب الشمس وله الفطر
1:30:56بغلبة الظن والسحور يحصل باي اكل او اي شرب باي اكل او باي شرب ويسن تعجيل الفطر اذا علم او ظن قروب الشمس اذا حصل له ظن بغروب الشمس فالسنة ان يعجل. كما تقدم لنا من حيث اسمى رظي الله تعالى عنها
1:31:23نعم وتحصل فضيلته بشرب وكمالها باكل ويكون على رطب. لحديث انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي فان لم يكن فعلى تمرات فان لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء. رواه ابو داوود والترمذي وقال حسن غريب
1:31:44فان ادمت الرطب فتمر فان عدم فعلى ماء لما تقدم. نعم فان لم يجد ماءا او اكل اي شيء فان لم يجد شيئا نوى الافطار ومنه الافطار افضل وقول ما ورد عند فطره ومنه اللهم لك صمت على رزقك افطرت. سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم. يعني مما ورد
1:32:09دعاء فان دعوة الصائم مستجابة ومما ورد البسملة عند الاكل والحندلة بعد الفراغ من الاكل ومما ورد ايضا حيث ابن عمر حسنه الدارقطني ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله