استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

17- التعليق على الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي | الشيخ أ.د. خالد المشيقح

افتح في المكتبة ↗
0:05الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا اما بعد قال الامام البهوتي رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة
0:23اهل الزكاة وهم ثمانية اصناف لا يجوز صرفها في غيرهم من بناء المساجد والقناطر وسد البثوق وتكفين الموتى ووقف المصاحف من جهة الخير لقوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية
0:42احدهم الفقراء وهم اشد حاجة من المساكين لان الله سبحانه بدأ بهم. وانما يبدأ بالاهم فالاهم فهم من لا يجدون شيئا من الكفاية او يجدون بعض الكفاية او دون نصفها
0:57وان تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة. وتعذر الجمع اعطي ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
1:19واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد اهل الزكاة بينهم الله عز وجل في قوله
1:35انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم الله سبحانه وتعالى تولى قسم هذه الصدقات فقال الاول الفقراء ثم عرفهم المؤلف رحمه الله
2:03في قوله من لا يجدون شيئا من الكفاية او يجدون بعض الكفاية الفقير والمسكين اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا فاذا قيل فقير دخل فيه المسكين. واذا قيل مسكين دخل فيه الفقير لكن اذا اجتمع
2:29فقير ومسكين كما في اية الصدقات فان الفقير يفسر لانه الذي لا يجد شيئا او يجد دون نصف الكفاية مثلا لو كان مرتبه مئة دينار ويحتاج فيما يتعلق بالكفاية او نقول الف دينار مرتب
2:57ويحتاج الى اجرة منزل والى طعام شراب يعني يحتاج الى النفقات الشرعية ويحتاج الى الحوائج الاصلية وهذه النفقات الشرعية من الطعام والشراب واللباس له ولمن يمون كذلك ايضا الحوائج الاصلية كما سلف
3:23من الة التبريد والتدفئة والطبخ والماعون والفرش هذه لا يكفي هذا المرتب الف دينار هذي لا تكفي يحتاج الى احد عشر الف نعطيه نعطيه من الزكاة الفا والفقير يملك ما يملك شيء
3:49او يملك دون نصف الكفاية فمثلا اذا كانت كفايته في السنة عشرة الاف في السنة وهو ومرتبه لا يساوي الا اربعة الاف فهذا تسمى فقيرا نعطيه تمام الكفاية عشرة الاف وعلى هذا فقس
4:21المسكين هو الذي يجد النصف فاكثر لكن لا يجد تمام الكفاية هذا نعطي ومن يمونه من النفقات الشرعية والحوائج الاصلية ما يحصل به تمام الكفاية. نعم والثاني المساكين الذين يجدون اكثرها اي اكثر الكفاية او نصفها
4:50فيعطى الصنفان تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة ومن ملك ولو من اثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني نعم كفاية سنة هذا المذهب مذهب المالكية الشافعية اوسع من هذا الشافعية يقولون
5:10لان الفقير او المسكين يعطى كفاية العمر يعني مدة عمره نعطيه كل ما يحتاجه من النفقات الشرعية والحوائج الاصلية ويقولون يعطى عمر ستين سنة وهذا اوسع المذاهب لنعطيه ننظر الى كفايته
5:39لمدة ستين الى ان يكون عمره ستين عاما ثم نعطيه كفايته واحسن من هذا ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله ان الفقير والمسكين يعطى كفايته من النفقات الشرعية والحوائج الاصلية
6:01له ولمن يمونه ونعطيه ايضا اسلام يقول يعطى ثمن الة حرفة اذا كان يحترف او رأس مال تجارة اذا كان يتاجر فمثلا اذا كان هذا الفقير عنده حرفة نعطيه ما نعطيه فقط الكفاية لمدة عام
6:30بل نعطيه ما يفتح به مصنعا يقوم بكفايته وكفاية من يمونه مصنع يقول ريعه يقوم بكفايته. كفاية من يمونه فاذا كانت مثلا كفايته في الشهر يساوي الفا نشتري له او نعطيه يشتري
6:54مصنعا يدر عليه في الشهر الف الفا حيث يقوم بكفايته نصون وجهه عن سؤال الناس ايضا نعطيه ثمن تجارة يعني بقدره بقدره فنعطيه اذا كان من اهل التجارة نعطيه ثمن تجارة ما يفتح به محلا يقوم بكفايته
7:20وكفاية من يمون او مثلا نعطيه ثمن مركوب يعمل عليه يقوم بكفايته وكفايته من يمونه هذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله نعم والثالث العاملون عليها وهم السعاة الذين يبعثهم الامام لاخذ الزكاة من اربابها. كجباتها وحفاظها وكتابها وقسامها
7:47وشرط كونه مكلفا مسلما. يعني قال اللي يبعثهم الامام اما الذي اما الذين يبعثهم احاد الناس فهؤلاء ليسوا من العاملين يعني مثلا لو ان شخصا وكل شخصا في دفع اه او في تفريق صدقاته الى اخره
8:11فان هذا لا يستحق شيئا ان اعطاه آآ صاحب الزكاة من ما له الحمد لله. اما اذا لم يعطه فاجره على الله عز وجل. لكن العاملون المراد بهم من يدفعهم الامام. او
8:29مثلهم الان الموظفون في الحكومة فاذا كان هؤلاء موظفين او اذا اعطتهم الحكومة من سهم الزكاة فان هؤلاء داخلين فان هؤلاء داخلون في العاملين على الزكاة وشرط كونه مكلفا مسلما امينا كافيا من غير ذوي القربى. يعني من غير بني هاشم ومواليهم
8:59في حديث عبدالله بن الحارث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الصدقات لا تحل لمحمد ولا لال محمد انما هي اوساخ الناس لا يكون المشهور من المذهب
9:21من العاملين عليها لا يكون من بني هاشم لا يقول من بني هاشم وعند جمهور اهل العلم عند جمهور العلماء ان بني هاشم لا بأس ان يعملوا يكون يكونون من العاملين
9:40ولا يعطون من الزكاة وانما يعطون اجرة من بيت المال هذا عند جمهوره وسيأتينا ان شاء الله ان بني هاشم مذهب الامام ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
9:58ان بني هاشم الان يأخذون من الزكاة يجوز لهم ان يأخذوا من الزكاة لماذا؟ لانهم انما منعوا من الزكاة من اجل خمس الخمس الغنيمة الان ما في خمس خبز الحين ما يعطون
10:14الله سبحانه وتعالى جعلهم خمسا خمس اما الان ما لهم شيء ما يعطون من الزكاة ويعطى قدر اجرته منها ولو غنيا ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منع منها. يعني الذي يقوم بحملها او برعايتها يقول لك
10:38ممن منع كبني هاشم يقول هذا يجوز نعم لو حملها او كان راعيا للماشية قال لك يجوز الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم جمع مؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى اسلامه مشهور من المذهب يعني يشترطون
11:00المؤلفة قلوبهم او في المؤلف قلبها الذي يعطى من الزكاة ان يكون سيدا مطاعة يعني له منصب في عشيرته وهذا المشهور من المذهب وعند المالكية والشافعية ان هذا ليس شرطا
11:18وهذا هو الصواب لعموم الاية فسواء كان سيدا او غير سيدا فقد يكون اسلم لكن بالنسبة لاسلامه هو ضعيف الاسلام انا نعطيه من الاسلام حتى وان حتى ولو كان من احد الناس
11:38ما يتقوى به اسلام قد يكون قريبا من الاسلام قد يكون كافرا وقريب من الاسلام ولو اعطيناهم من الزكاة دخل في الاسلام نعطيه حتى وان كان من احاد الناس وليس سيدا. اشتراط
11:55كونه سيدا هذا هذا هو المذهب لكن كما قلنا مذهب مالك والشافعي ان هذا ليس شرطا نعم وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى اسلامه او كف شره او يرجى بعطيته قوة ايمانه او اسلام نظيره او جبايتها من
12:18الا يعطيها او دفع عن المسلمين. اعمالي كلها من صور المؤلف قلبه يرجى اسلامه يدخل في الاسلام اه كف شره صح هنا ممن يرجى كف شره هذا يشترط ان يكون له شوكة
12:38اما اذا كان من افراد الناس فهذا يكف بغير الزكاة او يرجى بعطيته قوة ايمانه او اسلام نظيره او جبايتها ممن لا يعطيها. يعني اذا اعطيناهم من الزكاة اخذ لنا الزكاة ممن لا يعطيها
13:01او دفع عن المسلمين يعني اذا اعطيناه من الزكاة يدفع عن المسلمين يقول لك الشيخ هذا لاباس ان يعطى من الزكاة نعم ويعطى ما يحصل به التأليف عند الحاجة فقط
13:18وترك عمر وعثمان وعلي اعطاءهم لعدم الحاجة اليه في خلافته. نعم. هنا هو اجاب المؤلف على اشكال لان الحنفية يقولون المالكية يقولون بان سهم المؤلفة انقطع لان عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم
13:41لم يعطوا المؤلف وقال لك انما لم يعطوا هؤلاء المؤلفة رضي الله عنهم لعدم الحاجة اليه في خلافته لا لسقوط سهمهم فان تعذر الصرف اليهم ردا على بقية الاصناف الخامس الرقاب وهم المكاتبون فيعطى المكاتب وفاء دينه لعجزه عن وفاء ما عليه. ولو مع قدرته على التكسب ولو قبل حلول نجم
14:10كاتب كما تقدم هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال منجم يعني مقسط هذا مدين وغار نعطيه من الزكاة ما يسدد به لدينا كتابته هذه الصورة الاولى من صور الرقاب وفي الرقاب
14:32ويجوز ان يشتري منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها لقول ابن عباس. نعم هذه الصورة الثانية. يعني يشترى من الزكاة ويعتقون وقال الشيخ رقبة لا تعتق عليه. فان كانت الرقبة تعتق عليه ما يصح
14:55والرقبة التي تعتق عليه هي كل ذي رحم محرم منه كل رحم محرم يعني لو ان لو فرض انه انثى ما صح ان يتزوجها فهذا يعتق عليه هذا ما يصح ان
15:13من يشتري من الزكاة اخاه مثلا او اباه او عمه ويعتقه بدلا عن الزكاة لانه بمجرد الشرع اعتق عليه الزكاة حينئذ لا تنسي نعم. ويجوز ان يفك منها الاسير المسلم لان في فك رقبة
15:34لان فيه فك رقبة من الاسر. نعم وهذه الصورة الثالثة داخل في الرقاب لا ان يعتق قنه او مكاتبه عنها. هذه السورة الرابعة هذه عند المالكية. ان هذه جائزة يعني اذا كان عنده
15:51رقيق او مكاتب واعتق رقيقه او مكاتبه بدا عن الزكاة قال لك المؤلف لا يجوز لكن عند المالكية ان هذا جائز تكون الصور اربع نعم السادس الغارم وهو نوعان. احدهما غارم لاصلاح ذات البين اي الوصل. بان يقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين او اهل قريتين
16:17تاجر في دماء واموال ويحدث بسببها الشحناء والعداوة فيتوسط الرجل بالصلح بينهما. ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما فبينهم ليطفئ الثائرة فهذا قد اتى معروفا عظيما. فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة لئلا يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين
16:37او يوهن عزائمهم فجاء الشرع باباحة المسألة فيها وجعل لهم نصيبا من الصدقة. ولو مع غنى ان لم يدفع من ما له. نعم الغارم ينقسم الى قسمين. القسم الاول غارم لاصلاح ذات البين
16:57بدأ به المؤلف رحمه الله تعالى وهذا له ثلاث صور الصورة الاولى ان يتحمل في ذمته ان يقع بين طائفتين من المسلمين او حتى قال العلماء حتى ولو كانوا من اهل الذمة
17:17يقع بين هاتين الطائفتين شيء من الشجار والقتال الى اخره فيصلح يصلح بينهم ويتحمل في ذمته يتحمل في ذمته ما حصل بسبب هذا القتال من القيم المتلفات ووروش الجنايات. مثلا يتحمل في ذمته لهذه الطائفة
17:43الفا ولهذه الطائفة الفا الى اخره. فهذا يعطى من الزكاة حتى ولو كان غنيا او يقترض هذي الصورة الثانية تحمل في ذمته او يقترض ويسدد هذه اه القيم والقروش فهذا ايضا يعطى من الزكاة
18:06الصورة الثالثة ان يدفع من ماله بنية الرجوع على اهل الزكاة يقول لك المؤلف رحمه الله ان لم يدفع من ما له يعني على كلام المؤلف انه لا يأخذ والرأي الثاني ويرجحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله انه لا بأس به
18:28اذا دفع من ماله بنية الرجوع على اهل الزكاة وتكون الصور ثلاث النوع الثاني ما اشير اليه بقوله او تدين لنفسه في شراء من كفار او مباح او محرم وتاب
18:46مع الفقر ويعطى وفاء دينه ولو لله ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا النوع الثاني من نوع القارنين من قدم لنفسه يعني تدين لنفسه تدين لنفسه وهذا له صور منها
19:14تدين من اجل النفقات الشرعية استدان من اجل النفقات الشرعية الطعام الشراب له ولمن يمونه واللباس الى اخره ويدخل في ذلك ايضا اذا تدين من اجل الزواج ليس هناك احد ينفق عليه من اب
19:37وليس عنده قدرة تدين من اجل الزواج فهذا نعطيه من الزكاة الثاني تدين من اجل الحوائج الاصلية شراء المسكن شراء السيارة الات البيت الماعون الفرش الى اخره. فهذا نعطيه من الزكاة
19:58الصورة الثالثة اذا اصابته جائحة وقد يكون عنده اموال عنده مزارع وعنده تجارات او عنده مصانع ثم بعد ذلك اجتاحت الجوائح ما له؟ لحقته الديون فهذا ما دام انه ليس عنده وفا
20:20هذا نعطيه من الزكاة ما يسدد به دينه ولهذا قال لك المؤلف مع الفقر قال لك او مباح او محرم وتاب. يعني حتى ولو اه اه اشترى اشترى محرما يعني تدين
20:42لشراء محرم لشراء محرم ثم تاب فلنفرض انه لشراء دخان ثم تاب او الت له ثم تاب هذا نعطيه من الزكاة ما يسدد به قرمه وان دفع الى الغارم لفقره جاز ان يقضي منه دينه
21:08السابق قاليك مع الفقر ويعطى وفاء دينه ولو لله ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا نعم نقول لك يعطى وفاء دينه ولو لله يعني اذا كانت عليه ديون لله عز وجل
21:30يأخذ من الزكاة ليوفي الديون التي عليه يعني الديو سبقات لله او للادمي ولنفرظ عليه كفارة بيقول لك المؤلف يأخذ من الزكاة ما يخرج به هذه الكفارة او عليه نذر
21:50ندى يأخذ من الزكاة ما يسدد به دين النذر قال ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا وان دفع الى الغارم لفقره جاز ان يقضي منه دينه نعم اهل الزكاة ستأتي ان شاء الله
22:16اهل اهل الزكاة ثمانية اربعة منهم يملكون ما يعطون لان الله سبحانه وتعالى اتى بلام التمليك انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب قلوبهم هؤلاء الاربعة يملكون ما يعطون
22:40وش يترتب على هذا يترتب على هذا انه لو اخذ لاجل الفقر لجهة الفقر ان يصرفه في قضاء الدين هذا هذي مسألة. المسألة الثانية يترتب على هذا لو اخذ لكونه فقيرا
22:59ثم اغتنى. اغتنى الله عز وجل اغناه وكان فقيرا الصباح وبالمساء غني ولا تزال الزكاة عندهم فانه لا يجب عليه ان يخرجها لان هؤلاء الاربعة يملكون ملكا مستقرا يعني الاربعة الاول
23:18ان الله اتى بلام التمليك اما الاربعة الباقون فالله سبحانه وتعالى اتى بفي يعني لا يملكونها ملكا مستقرا وانما يخرجونها في الجهة التي اخذوا من اجلها الغارم الغارم اخذ من اجل الغرب
23:40ما يصرفها في الفقر في جهة الفقر ولو انه تسدد غرمه يجب ان يردها نعم يجب ان يردها اربعة يملكون الى اخره واما الاربعة الباقية فانهم لا يملكونها وانما يصرفونها في الجهة التي
24:06من اجلها اخذوا هذه الزكاة فان فضل شيء فانهم يردونه ولا يصرفون في جهة اخرى. ايه. نعم السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة اي الذين لا ديوان لهم او لهم دون ما يكفيهم
24:29يعطى ما يكفيه لغزو السابع في سبيل الله ولفظ سبيل الله اكثر الايات على ان المراد به الغزو في سبيل الله من اكثر الايات على ان المراد به الغزو في سبيل الله
24:48جمهور اهل العلم قول الله عز وجل وفي سبيل الله ان المراد به الغزو في سبيل الله قال بعض العلماء انه لبس ان يسرق في المصالح في سبيل الله قال بعض العلماء في جميع القرى لكن الله سبحانه وتعالى حصر
25:07انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله وابن السبيل في سبيل الله الصواب انه الغزو في سبيل الله لكن يا عم لكن كثير من الان من القرارات قرارات المجامع
25:33يدخلون مع سبيل الله مع الغزو في سبيل الله الجهاد بالسيف والجنان يدخلون فيه الجهاد بالعلم والبيان ما يتعلق بالعلم والبيان نعم يدخلون اه يدخلونه في سبيل الله اما بقية المصالح
25:53وكما ذكر الشيخ رحمه الله في اول اهل الزكاة من تعبيد الطرق وسد البثوق وبناء القناطر ونحو ذلك الى اخره انه لا يدخل لكن ليدخل اما الجهاد بالسيف والسنان او الجهاد بالعلم والبيان
26:16الحنابلة يدخلون الحج الحنابلة داخل الحج مالكية يقولون هو المجاهد والة الجهاد ومثله ايضا الشافعية رحمه الله وعلى هذا كل ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله من رواتب المقاتلين من الالات
26:42والمدربين والمعلمين وما يحتاج الى ذلك من اه كتب وغير ذلك هذا كله داخل في الجهاد في سبيل الله فيعطى ما يكفيه لغزوه ولو غنيا ويجزئ ان يعطى منها لحج فرض فقير وعمرته. لا ان يشتري منها فرسا يحبسها او عقارا يقفه على الغزاة. نعم
27:11هذا كما تقدم ان الحنابلة يتقنون في سبيل الله يدخلون فيه الحج والعمرة فاذا كان فقيرا لا بأس ان يأخذ من الزكاة ما يحج به ويعتمر وجمهور اهل العلم لا يدخلون ذلك
27:34ان الحج ليس واجبا اذا كان فقيرا لا يجب عليه ان يحج واذا كان كذلك انه لا يأخذ من الزكاة وهذا هو الذي يظهر والله اعلم وان كان ورد عن ابن عباس معلقا في البخاري
27:55الذي يظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم لان يعرف مقاصد الشريعة من الزكاة انها لسد الحاجة والخلة هذا ليس في حاجة ولا قلة وان لم يغزو رد ما اخذه نقل عبد الله اذا خرج في سبيل الله اكل من الصدقة
28:20الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به الشيخ لا ان يشتري منها فرسا يحبسها تقدم الجهاد في سبيل الله كل ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله المذهب الزكاة تعطى للغزاة الذين لا ديوان لهم. يعني ليس لهم مرتب عند الحكومة
28:48فقط دون ما يتعلق بالالات ونحو ذلك الصواب من كل ما يتعلق بالجهاد من الالات والرواتب ونحو ذلك كما تقدم كله داخل في الجهاد في سبيل الله الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به اي بسفره المباح او المحرم اذا تاب. دون المنشئ للسفر من بلده الى غيرها لانه
29:19المباح مثل سفر النزهة سافر للنزهة ثم بعد ذلك سرق ماله ولا يتمكن من ماله. اما اليوم اذا كان يتمكن من ماله عن طريق الحوالات او عن طريق البطاقات ونحو ذلك. يعني له اموال في المصارف
29:39هذا لا يجوز له ان يأخذ من السكة لكن اذا كان لا يتمكن ولو كان السفر مباحا كسفر النزهة فهذا يقول لك الشيخ انه لا بأس انه يعطى من الزكاة
29:54دون المنشئ للسفر من بلده الى غيرها لانه ليس في سبيل لان السبيل هي الطريق فسمي من لزمها ابن السبيل كما يقال ولا لمن يكسر خروجه فيه. وابن الماء لطيره لملازمته له. فيعطى ابن السبيل. وعند الشافعية
30:13يعطى المنقطع وكذلك ايضا المنشأ والذي يظهر والله اعلم انه ينظر الى هذا الانشاء ان كان يحتاج الى انشاء السفر هذا لا بأس اما اذا كان لا يحتاج فانه لا يعطى من الزكاة
30:32فيعطى ابن السبيل ما يوصله الى بلده ولو وجد مقرظا وان قصد بلدا واحتاج قبل وصوله اليها اعطي ما يصل به الى البلد الذي قصده وما يرجع به الى بلده
30:49وان فضل مع ابن سبيل او غاز او غارم او مكاتب شيء رده. وغيرهم يتصرف بما شاء لملكه له مستقرا. كما تقدم من اهل الزكاة صنفان اربعة يملكونها ملكا مستقرا
31:06واما الاربعة الباقون فانهم يصرفونها الجهة التي اخذوها من اجلها ان فظل شيء او استغنوا عن صرفها فانها ترد ولا يصرفونها ايضا في جهة اخرى ومن كان ذا عيال اخذ ما يكفيهم لان كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته
31:37ويقلد من ادعى عيالا او فقرا ولم يعرف بغنى يعني يقبل قوله اذا ادعى رجالا او فقرا ولم يعرف بغنى يقول لك المؤلف يقبل قوله انه اعرف بنفسه من غيره
31:56نعم ويجوز صرفها اي الزكاة الى صنف واحد لقوله تعالى وان تخوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولحديث معاذ حين صلى الله عليه وسلم الى اليمن فقال اعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم متفق عليه. فلم يذكر في الاية
32:17والخبر الا صنف واحد ويجوز الاقتصاد المؤلف انما نص على هذه المسألة لان الشافعي رحمه الله يرى انه لا يجزئ دفعها الى صنف واحد لابد ان تجزأ ثمانية اجزاء ويجزئ الاقتصار على انسان واحد ولو غريمه او مكاتبه ان لم يكن حيلة لانه عليه السلام امر بني زريق بدفع صدقة
32:45ميلا سلامات ابن صخر وقال لقبيصة اقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. نعم لا بأس انك تعطي زكاتك التي تريد منه دينك لكن قال لك المؤلف ما لم يكن حيلة
33:03وهذا له صورتان السورة الاولى السورة الاولى ان يشترط عليه الصورة الاولى يقول اعطيك بشرط انك تسدد لي. هذا لا يجوز لانه احيا ماله وانتفع بزكاته السورة الاولى مع الشرط
33:23اعطيك بس بشرط انك تسدد لي والصورة الثانية كما ذكر ابن القيم رحمه الله انه يعطيه ثم يذهب يطالبه هذا لا يجوز لكن تعطيه انت نرد لك ووفى لك الحمد لله ما رد لك ما تطالبه ولا تشرط عليه
33:43وجد صورة من هاتين الصورتين فهذا لا يجوز ويسن دفعها الى اقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم كخاله وخالته على قدر حاجتهم الاقرب فالاقرب لقوله عليه السلام صدقتك على القرابة صدقة وصلة
34:07ولا يجزئ ان تدفع الى هاشمي اي من ينسب الى هاشم بان يكون من سلالته فدخل ال عباس وال علي وال جعفر وال عقيل وال الحارث ابن عبد المطلب وال ابي لهب
34:21لقوله عليه السلام ان الصدقة لا تنبغي لال محمد انما هي اوساخ الناس اخرجه مسلم. نعمل الهاشميون لا يأخذ هنا من الزكاة ويأخذون من خمس الخمس الخمس كما قال الله عز وجل في سورة الانفال واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه
34:45وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن سد ذو القربى هم بنو هاشم. الهاشميون يأخذون من خمس الخمس ولا يأخذون من الزكاة المطلبيون صحيح انهم يأخذون من الزكاة ويأخذون ايضا من خمس الخمس. لان النبي صلى الله عليه وسلم شرك
35:11الخمس الخمس شرك النبي صلى الله عليه وسلم بين بني المطلب وبني هاشم يقال انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد لان المطلبيين ناصروا بني هاشم لما حاصرتهم قريش الشعب
35:30شرك النبي صلى الله عليه وسلم بين بني المطلب وبني هاشم في خمس الخمس المطلبيون يجمعون بين خمس الخمس والزكاة النوفليون والعبشميون يأخذون من الزكاة ولا يأخذون من خمس الخمس
35:57وهنا قال لك لا تجزى دفعها الى حاشمي كما تقدم ان مذهب الامام ابي حنيفة انهم يأخذون من الزكاة اذا منعوا من خمس الخمس ما هو اختيار شيخ اسلام رحمه الله
36:11وايضا هو قول المالكية واليوم اليوم ما في خمس بنو هاشم ما يأخذون شيئا يعطون من الزكاة لقوله عليه السلام ان الصدقة لا تنبغي لال محمد انما هي اوساخ الناس اخرجه مسلم. لكن تجزئ اليه ان كان غازيا او غارما
36:34اصلاح ذات بين او مؤلفا واستثنى المؤلف رحمه الله هذه الصور ما تقدم ان شيخ اسلام يقول اذا منعوا من خمس الخمس انهم يعطون من الزكاة ولا الى مطلبي بمشاركتهم لبني هاشم في الخمس اختاره القاضي واصحابه وصححه ابن المنجى وجزم به في الوجيز وغيره. والاصح تجزئ اليهم اختاره
37:02والشيخاني وغيرهم وجزم به في المنتهى والاقناع. لان اية الاصناف وغيرها من العمومات تتناولهم ومشاركتهم لبني هاشم الخمس ليس لمجرد قرابتهم بدليل ان بني نوفل وبني عبد شمس مثلهم. ولم يعطوا شيئا من الخمس وانما شاركوهم بالنصرة مع
37:22القرابة كما اشار اليه عليه السلام بقوله لم يفارقوني في جاهلية ولا اسلام والنصرة لا تقتضي حرمان الزكاة. نعم الماتن خالف المذهب في هذه المسألة جعل آآ الهاشميين انهم لا يأخذون من الزكاة وهذا مذهب الشافعي
37:42وهو الصحيح ان من المطلب يأخذون من الزكاة ويأخذون من خمس الخمس يجمعون بين اه الزكاة خمس الخمس. نعم ولا الى مواليهما لقوله عليه السلام وان مولى القوم منهم رواه ابوه من اعتقهم بنو هاشم
38:04ايضا يمنعون من الزكاة لقوله عليه السلام وان مولى القوم منهم رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وصححه لكن على الاصح تجزئ الى موالي بني المطلبك اليهم ولكل اخلو صدقة تطوع ووصية او نذر لفقراء لا كفارة
38:25عاملين الكفارة شبيهة بالزكاة فيها تطهير وقال لك بنو هاشم لا بأس ان يأخذوا من صدقة التطوع الا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ من التطوع ولا من الفرض
38:40كذلك ايضا وصية لو وصى شخص للفقراء يدخل في ذلك بنو هاشم يأخذه او نذر نذر ان هذا المال للفقراء قال لك لا بأس كما تقدم استثنى اذا كان اه غازيا لان الغازي
38:59الغازي يعطى من الزكاة حتى ولو كان غنيا او اه مؤلفا او غارما لاصلاح ذات البين الغارم لاصلاح ذات البين يعطى حتى ولو كان غني الى اخره. وهو استثنى هذه المسائل
39:19وليلة فقيرة تحت غني منفق ولا الى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من اقاربه لاستغنائه بذلك وليلة فرعه اي ولده وان سفل من ولد الابن او ولد البنت ولاء
39:39ولا الى اصله كابيه وامه وجده لا يجوز. ان تدفع الزكاة الى الفروع والعلماء يحكون الاتفاق على هذا دفع الزكاة الى الفروع لا يجوز لان الفرع مستقل بانفاق الاصل عليه
40:01فلا يجوز حتى ولو كان الفرع من ذوي الارحام يا ابن البنت ما يجوز ان تعطيها من الزكاة هو هو بضعة منك ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني يريبها ما يريبني
40:18فلا يجوز انك تعطيه شيئا من الزكاة بل تنفق عليه يجب انك تنفق عليه حتى ولو كان من ذوي الارحام ان النفقة على الفروع يجب مطلقا وعلى الاصول تجب مطلقا
40:32حتى ولو كان حتى ولو كان من ذوي الارحام لكن استثنى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مسألتين للفروع جاتنا مسألتين. المسألة الاولى اذا المسألة الاولى اذا دفعها في قضاء دين
40:52ليس سببه النفقة دفعها ولنفرض انه اتلف مال شخص سهوا هذا ليس سببه النفقة اذا دفعها في قضاء دين ليس سببه النفقة هذا لا بأس انك تعطيه تعطيه من الزكاة لان هذا الدين لا يلزمك ان تسدده
41:20الصورة الثانية اذا كان عنده زكاة ولا يستطيع ان ينفق على فرعه ولنفرض عنده مال ويستطيع ان ينفق على زوجته واولاده لكن اولاد اولادها اولاد بنته لا يستطيع ان ينفق عليهم وعنده زكاة
41:43اولى بهذه الزكاة كذلك ايضا الاصول لا يجوز انك تعطيه من الزكاة الا في هاتين الصورتين كما تقدم اذا كان في قضاء دين ليس سببه النفقة او اذا كان عنده زكاة ولا يستطيع ان ينفق عليه
42:13وليلى اصله كابيه وامه وجده وجدته من قبلهما وان علوا الا ان يكونوا عمالا او مؤلفين او غزاة او غانمين ذات البين ولا تجزئوا ايضا الى سائل من هنا اذا كانوا عمالا
42:33او مؤلفين او غزاة او غارمين هنا لا يأخذون لحاجتهم وانما للحاجة اليه في الحاجة اليه فاذا كانوا عمالا ومؤلفين او غزاة او غانمين هنا يأخذون للحاجة اليه هذا ولا تجزئوا ايضا الى سائل من تلزمه نفقته ما لم يكن عاملا او غازيا او مؤلفا او مكاتبا او هذا بالنسبة للاصول
43:06والفروع. طيب بقية الاقارب بقيت الاقارب هل يجوز لك ان تعطي بقية اقاربك اخوتك واخواتك اعمامك عماتك الى اخره هل يجوز قال لك الشيخ ولا تجزئ ايضا الى سائر من تلزمه نفقته
43:28يعني اذا كان هذا القريب يجب عليك ان تنفق عليه فانه لا يجوز لك ان تعطيه زكاتك متى يجب عليك انك تنفق على قريبك هذا يذكره العلماء في باب النفقات. يجب
43:47اذا كنت وارثا له مثلا اخوك اخوك لو مات ترثه ليس هناك من يحجبك من اب او ابن له يجب عليك انك تنفق عليه واذا كان يجب انك تنفق عليه لا يجوز لك ان تعطيه من ان تعطيه من الزكاة لانه مستغني بالنفقة
44:15لكن لكن اذا كان لا يجب عليك ابوك موجود يحجبك وهو لا يستطيع ان ينفق عليه او له ابن يحجبك هنا ما دام انه فقير لا يجب عليك ان تنفق عليه
44:40ويجوز لك ان تعطيه من الزكاة لانك الان لا ترثه لوجود الحاء لوجود الحاجب غير الاصول والفروع من الحواشي يشترط الا تجب نفقته عليك. ومتى تجب النفقة اذا كنت وارثا لهم
45:06فاذا كنت وارثا له يجب ان تنفق ولا تعطيه من الزكاة عموما الحواشي الاخوة وبنوهم الاعمام وبنوهم الى اخره بعض اهل العلم يتوسع مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يتوسع في اعطاء
45:26اذا كان الاخ اذا كان فقيرا الى اخره ليس هناك من ينفق عليه من اب او ابن لا بأس ان وتجزئ الى من تبرع بنفقته بضمه الى عياله. او تعذرت نفقته من زوج او قريب بنحو غيبة او امتناع
45:50ولا تجزئوا الى عبد كامل رق غير عامل ومكاتب. يعني لو ظميت اولاد شخص تنفق عليهم يجوز ان تعطيهم من الزكاة. انت متبرع بالنفقة ما هي بواجبة النفقة فلا بأس انك تعطيهم من الزكاة
46:08او تعذرت نفقته من زوج او قريب بنحو غيبة او امتنان. يعني هذه الزوجة زوجها رفض ان ينفق عليها. او انه غاب نعم تهلك او القريب قريبه رفض انه ينفق عليه
46:29او غاب الى اخره ولا تجزئ الى عبد كامل رق غير عامل ومكاتب ولا الى زوج. فلا فلا يجزئها دفع زكاتها اليه ولا بالعكس رقيق نفقته على سيده النفقة على سيده
46:48قال المؤلف كامل الى عبد كامل رق لو كان مبعظا بعض رقيق وبعضه حر فانت تعطيه بقدر الحرية اذا كان فقيرا لانه لانه اذا كان نصفه حر ونصفه رقيق على السيد
47:08على السيد نصف النفقة سيد علي نصف النفقة يبقى النصف الاخر هو فقير تعطيه قال ولا الى زوج ولا يجزئها دفع زكاتها اليه وانا بالعكس يعني دفع الزوجة هل تدفع
47:28صدقة زكاتها لزوجها قال لك المؤلف رحمه الله لا يجزئ لا يجزئ ان تدفع الزوجة زكاتها لزوجها الصواب في ذلك القول الثاني انه انه يجزئ في قصة زينب بنتي زوجتي امرأتي ابن مسعود
47:55ان النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجك وولدك احق من تصدقت عليه والاقرب في ذلك ان يقال بان تفعل اه الزوجة زكاتها لزوجها يجوز في صور الصورة الاولى السورة الاولى
48:25اذا كان سينفق هذه الزكاة في اموره الخاصة في اشيائه الخاصة فهذا جائز ولا بأس بذلك ان يشتري له ثوبا او يحتاج الى الات او كتب او مركوبا او سلاح مركوب الى اخره في اموره الخاصة
48:46الصورة الثانية اذا كان ذلك في قضاء دين ليس سببه النفقة على الزوجة واولادها الصورة الثالثة اذا كان سيدفع هذه الزكاة على اولاده من غير هذه المرأة الصورة الرابعة اذا كان سينفقها
49:12على نفس المرأة او على او على اولاده منها فلا يجوز كان سينفقها على هذه المرأة او على اولاده منها فلا يجوز لان المرأة يجب ان تنفق على اولادها الاب تعذر عليه ذلك يجب على الام ان تنفق
49:33ترجع في صدقتها كذلك ايضا عكس هذه دفع الزوج زكاة او لزوجته هذا لا يجوز. لان الزوجة مستغنية بانفاق زوجها عليها. نفقة الزوجة واجب لكن اذا كان ذلك في قضاء دين ليس سببه النفقة هذا جائز. او لكي
50:02تنفق هذه الزكاة على اولادها من غير الزوج فهذا جائز تدافع عن الزوجة يجوز في هاتين الصورتين وتجزئ الى ذوي ارحامه من غير عمودي النسب وان اعطاها لمن ظنه ذوي الارحام مثل الخال والخالة الى اخره
50:23المشهور من المذهب لا يجب عليه ان ينفق على ذوي ارحامه خلافا الحنفية لكن الفروع والاصول يجب عليه ان ينفق عليه. حتى ولو كانوا من ذوي الارحام نعم وان اعطاها لمن ظنه غير اهل لاخذها فبان اهلا لم تجزئ. لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها لمن ظنه
50:47ترى اهل لها. ولانه غير مأذون له. غير مأذون له ان يدفعها لمن يظنه انه ليس اهلا لابد ان يدفعها لمن يظنه انه اهل نعم او بالعكس بان دفعها لغير اهلها ظانا انه اهلها. لم يجزئه لانه لا يخفى حاله غالبا وكدين الادمي
51:14الا اذا دفعها لغني ظنه فقيرا فتجزئه لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الرجلين الجلدين وقال ان شئتما اعطيته منها ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب. نعم والصحيح انه اذا دفعها لمن يظنه اهلا ثم تبين انه غير اهل
51:35انها تجزئ لان المسلم متعبد بالظن في العبادات نعم. وصدقة التطوع مستحبة حث الله عليها في كتابه العزيز في ايات كثيرة. وقال عليه السلام ان الصدقة لتطفئه غضب الرب وتدفع وتدفع ميتة السوء. رواه الترمذي وحسنه
51:55وهي في رمضان وكل زمان ومكان فاضل كالعشر والحرمين افضل لقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس. وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل الحديث متفق عليه
52:11وفي اوقات الحاجات افضل وكذا على ذي رحم لا سيما مع عداوة وجار لقوله تعالى يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة. ولقوله عليه السلام الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحيم اثنتان صدقة وصدقة
52:27وتسن الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه. لقوله عليه السلام اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى متفق عليه. نعم. يعني اذا كان مثلا مرتبه الف
52:46وهو يحتاج في الشهر الى خمسمئة تكفيه هو من يمون. يقول لك المؤلف يسن له ان يتصدق بالخمسمائة الباقية الكفاية يأخذ الكفاية الفاضل بيقول لك يسن له ان يتصدق به
53:05ويأثم من تصدق بما ينقصها اي ينقصه فاذا كانت الكفاية خمسمائة ما تصدق بستين مئة لكن تصدق بخمس مئة ست مئة تنقص الكفاية نعم ويأثم من تصدق بما ينقصها اي ينقص مؤنة تلزمه وكذا لو اضر بنفسه او غريمه او كفيله. لقوله عليه السلام كفى بالمرء اثما
53:28من ان يضيع من يقوت. نعم. بغريم يعني تصدق عليه دين. الواجب عليه انه يقدم الدين الواجب مقدم او كفيلة لكفله شخص قال له اقترض وانا اكفلك او انا ضامن لك
53:50الى اخره يذهب يتصدق لانه هذا لان صاحب الدين اذا لم يتمكن من اخذ من اخذ حقه من المدين سيرجع الى الكفيل الى الوثيقة نعم ومن اراد الصدقة بماله كله وله عائلة لهم كفاية او يكفيهم بمكسبه فله ذلك لقصة الصديق
54:15وكذا لو كان وحده ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر على المسألة والا حرم يعني اراد الصدقة بماله كله وله عائلة لهم كفاية. يعني مرتب المرتب هذا يكفيه مرتب اليوم مثل مرتبات
54:34وظائف او ربح تجارة او ريع وقف او نتاج مزرعة ونحو ذلك قال لك فله ذلك لقصة الصديق وكذا لو كان وحده يعلم من نفسه حسن التوكل الصبر على المسألة والا حرب

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.