شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين 140
0:00فقال رحمه الله تعالى وعبثه عبثه عبثه وتحصره وتروحه وفرقعة اصابعه وتثبيتها وان يكون حاقنا او بحضرة طعام يشتهيه وتكرار الفاتحة. شكرا. وتكرار لا جمع صور في فرض كنف وله رد المال بين يديه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
0:30وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما يكره من الصلاة قال ويكره عبثه عبثوا اي عبث المصلي وذلك لان العبث فيه مفسدة المفسدة الاولى انشغال القلب فان حركة البدن
0:56تكون بحركة القلب ولا يمكن ان تكون حركة البدن بغير حركة القلب فاذا تحرك البدن لزم من ذلك ان يكون القلب متحركة وفي هذا اشغال اشغال عن الصلاة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما
1:19نظر الى الخميصة نظرة واحدة يا حجاج قال اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهل واتوني بان بجانية ابي جهل فانها الهتني انفا عن صلاتي لو اخذوا من هذا الحديث تجنب كل ما يلهي
1:42عن الصلاة المسألة الثانية بالعبث انه ان العبث على اسمه عبث ولغو وهو ينافي الجدية المطلوبة من الانسان في حال الصلاة وفيه ايضا مفسدة الثالثة وهي الحركة حركة بالجوارح وهذه الحركة دخيلة على الصلاة
2:14لان الصلاة لها حركات معينة من قيام وقعود وركوع وسجود فصار في في تعليم العبث في الصلاة ثلاث علل ثلاث علل واما ما ذكره المؤلف في الشارح رحمه الله لانه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في صلاته فقال له خشع قلب هذا لخشع جوارحه
2:42فهذا الحديث ظعيف هذا الحديث صحيح ولا يحتج به وقد روي عن عمر رضي الله عنه وروي عن سعيد بن المسيب ولكن العلل التي ذكرناها واضحة الاولى انشغال القلب بذلك
3:05وكل ما يشغل القلب فان الانسان مأمور باجتنابه في صلاته ودليله حديث الخميسة والثاني انه عبث ينافي الجدية التي بالصلاة والثالث انه حركة دخيلة على الصلاة لان البدن الان مشغول بحركات الصلاة
3:29اذا تحرك بغير هذه الحركات فقد ادخل في الصلاة حركات ليست منها وتخصره تخصره اي وضع يده على خاصرته والخاصرة هي المستدق من البطن الذي فوق الورك يعني وسط الانسان
3:54ما استدق من بطنه على فوق وركه هذا يعني هذا فانه يكره لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل متخصرا يعني واضعا يديه الا خاصرته وقد جاء تعليم ذلك في حديث عائشة بانه
4:15فعلوا اليهود فكان اليهود يفعلون هذا في صلاتهم ولان ولانه في الغالب يأتي في حال انقباض الانسان اذا قال هكذا كانه يوجس مثلا ولا يفكر في شيء وهذا وهذا فيه شيء من منافاته للصلاة
4:37قال وتخصره وتروحه تروحه يراد بها ان يروح على نفسه بالمروحة مأخوذ من الريح يعني الهوى والمروحة معروفة كانت تستعمل في الاول من قوص النخل تخسف ويوضع لها يد عود
5:11ثم يتروح بها الانسان هذا هذا مكروه لانه نوع من العبث والحركة ومشغل للانسان عن صلاته لكن ان دعت الحاجة الى ذلك بان كان كثير اللحم واصابه غم وحر شديد
5:40وروح عن نفسه بالمروحة من اجل ان تخف عليه وطأة الصلاة او وطأة انحباس في الصلاة فان ذلك لا بأس به لان القاعدة عند الفقهاء ان المكروه يزول بالحاجة واما التروح الذي هو المراوحة
6:04بين القدمين بحيث يعتمد على رجل احيانا وعلى رجل اخرى احيانا فهذا لا بأس به لا سيما اذا طال الوقوف اذا طال وقوف الانسان فانه ينبغي ان يريح نفسه بحيث
6:28يعتمد مرة يعني قليلا على رجل وقليلا على الرجل الاخرى لكن بدون ان يقدم احدى الرجلين على الثانية بل تكون الرجلان متساويتين لكن يعتمد على احداهما مرة وعلى الاخرى مرة اخرى بدون كثرة
6:53ويكره ايضا فرقعة اصابعه ان يغمزها حتى تبرطع ويكون لها صوت لان ذلك من العبث وفيه ايضا تشويش على من كان حوله اذا كان يصلي في جماعة كذلك يكره التشبيه
7:20شبيك بين اصابع وهو ادخال بعضها في بعض في حال صلاتنا لحديث ورد فيمن قصد المسجد الا يشبكن بين اصابعه فاذا كان قاصد المسجد للصلاة منهيا عن التشبيك بين الاصابع
7:44فمن كان في نفس الصلاة فهو اولى بالنهي ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك بين اصابعه ففرج النبي صلى الله عليه وسلم بينها واما بعد الصلاة
8:03فلا يكره شيء من ذلك لا الفرقعة ولا التشبيه لان التشبيك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعله وذلك في حديث ذي اليدين حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه احدى صلاتي العشي
8:23فسلم من ركعتين ثم قام الى خشبة معروضة في المسجد اتكأ عليها وشبك بين اصابعه ولان فاذا انتهت الصلاة فلا بأس بالتشبيك والفرقعة لكن الفرق ان خشي ان تشوش على من حوله
8:45اذا كان في المسجد فلا يفعل قال المؤلف رحمه الله وان يكون حاقنا يعني يكره ان يصلي وهو حاقن والحاقن المحتاج الى البول يعني الذي حصره البول لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بها
9:16في حضرة الطعام او وهو يدافعه الاخبثان والحكمة من ذلك ان في هذا ظررا بدنيا عليه فان حبس البول المستعد للخروج ظرب على المثانة وعلى العصب التي تمسك بالبول لانه ربما مع تضخم المثانة في من حقن فيها من الماء
9:47ربما تسترخي هذه هذه الاعصاب لانها اعصاب دقيقة فيحصل في هذا ظرر على على المرء وربما تنكمش انكماشا زائدا او ينكمش بعضها على بعض ويعجز الانسان عن اخراج البول كما يجري ذلك احيانا
10:13فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو دافع الركبتين ففيها ظرر بدني وفيها ايظا ظرر يتعلق بالصلاة لان الانسان الذي يدافع البول لا يمكن ان يحضر قلبه
10:31لما هو فيه من الصلاة لانه مشتغل بمدافعة هذا الخبث فكيف يحضر قلبه في الصلاة ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك طيب واذا كان حاقبا بالباء فهو مثل
10:51الحاقد في الباء هو الذي حبس الغائط فيكره ان يصلي وهو حابس للغائط يدافعه ونقول في في العلة فيه ما قلنا في علة ايش؟ الحاقد البول وكذلك اذا كان محتبس الريح
11:16يعني فيه ريح منحبسة فانه يكره ان يصلي وهو يدافعها فاذا قال قائل رجل على وضوء وهو يدافع البول او الغائط او الريح لكن لو قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ به
11:45فهل نقول اقضي حاجتك وتيمم للصلاة او نقول صلي وانت مدافع عن الاخبثين نقول للاول نقول اقضي حاجتك وتيمم ولا تصلي وانت تدافع نخبتيه وذلك لان الصلاة بالتيمم لا تكره
12:10بالاجماع والصلاة مع مدافعة رهبتين منهي عنها مكروهة ومن العلماء من حرمها وقال ان الصلاة لا تصح مع مدافعة لخبتين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة في حقيقة الطعام ولا وهو يدافعه
12:28الاخبثان طيب ولو قال قائل انه حاقن واخشى ان قضى حاجته ان تفوته صلاة الجماعة فهل يصلي حاقنا ليدرك الجماعة او يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة الثاني الثاني يعني يقضي حاجته
13:03ويتوضأ ولو فاتح الجماعة لان هذا عذر واذا طرأ عليه في اثناء الصلاة فله ان يفارق الامام طيب واذا قال قائل ان الوقت قد ضاع وهو الان يدافع احد الاخبثين
13:31فان قضى حاجته وتوضأ خرج الوقت وان صلى قبل خروج الوقت صلى وهو يدافع الاخبثين فهل يصلي وهو يدافع الاخبتين او يقضي حاجته ويصلي ولو بعد الوقت طيب نقول اولا ان كانت الصلاة
13:58تجمع لما بعدها فليقظ حاجته وينوي الجمع لان الجمع في هذه الحال جائز وان لم تكن تجمع لما بعدها كما لو كان ذلك في صلاة الفجر او في صلاة العصر
14:18او في صلاة العشاء فللعلماء في هذه المسألة قولان القول الاول انه يصلي ولو مع مدافعة الاخبثين حفاظا على الوقت والقول الثاني يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت وهذا الثاني هذا القول الثاني
14:42اقرب الى قواعد الشريعة لان هذا بلا شك من من اليسر هذا من اليسر والانسان اذا كان يدافع رغبتين يخشى على نفسه ولكن جمهور اهل العلم على الاول يقولون انه
15:06يصلي ولو مع المدافعة وهذي في المدافعة القريبة اما المدافعة الشديدة الشديدة التي لا يدري ما يقول فيها ويكاد يتقطع من شدة الحصر فهذا لا شك انه يقضي حاجته ثم
15:26يصلي وينبغي الا يكون في هذا خلاف