شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين 114
0:00نعم ايش لا هذا قال الفقهاء انه يشرع الفقهاء رحمهم الله استثنوا من السجود مسألتين المسألة الاولى اذا سجدت تلاوة والمسألة الثانية اذا سجد بعد القنوت في الوتر ولكن لا دليل على ذلك
0:28صحيح انه لا لا بالنسبة لثالث العمر فقد كان يقدم يديه على نعم ما ادري ما ادري الاجابة عن هذا من وجهين. الوجه الاول انه فعل صحابي معارض بفعل من هو اعلم منه وهو ابوه
0:47عمر والوجه الثاني ان ابن عمر رضي الله عنهما كان في اخر عمره ثقيلا فقد كان حتى في في جلوسه في الصلاة يتربع ولا يفترش وسأله احد ابنائه لماذا كان يصنع ذلك؟ والرسول عليه الصلاة والسلام كان الفرس قال ان رجلي لا تحلان
1:12ورجل تصلب الى الحال الى هذا لا شك انه يحتاج الى ان ينزل على يديه لانه ايسر له معنى نصب لو قال الانسان يعني خروج من خلاف انه يفعل هذا مرة وهذا مرة
1:27لا لو قال خروج من الخلاف اولا النصوص ما تدل على هذا حتى يثبت الخلاف واقوال العلماء اذا لم يكن لها حظ من النظر يبقى اهل العلم فيها معذورين بما ذهبوا اليه
1:43لكن لا يجعل قومهم قولا مسرعا وليست هذه المسألة كجلسة الاستراحة التي يمكن ان تحمل على حال دون حال كما سيأتينا ان شاء الله تعالى بل هذه صفة اما هذي ولا هذي
1:58نعم نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يفر مكبرا ساجدا على سبعة اعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع انفه واردنا اشكالا على قوله رجليه بندر ما هو الاشكال
2:20نعم مهمومتين او لا لا اوردنا اشكالا على على قول المؤلف الجديد مع ان رجلين في الارض من اصل. اي نعم نعم. ولذلك اذا سجد فانهما يرتفعان عن الارض فلا ارفعهما
2:35عن الارض طيب ثمان كيفيتهما في القيام غير كيفيتهما في السجود اليس كذلك؟ طيب يقول ثم جبهته مع انفه قال ولو مع حائل ليس من اعضاء السجود ولو مع حائل
2:56يعني يسجد على الارض ولو مع حائل ليس من اعضاء السجود الحائل يشمل الثوب والغترة والمشلح وما كان من جنس الارض وما كان من غير جنس لكن لابد ان يكون
3:21طاهرا لانه لا يمكن السجود على النجس اذ ان من شرط الصلاة كما سبق اجتناب النجاسة فقول المؤلف ليس من اعضاء سجوده يعني لا يجوز ان يسجد على حائل من اعضاء السجود
3:40بان يضع جبهته على كفيه مثلا او او يضع يديه بعضهما على بعض او يضع رجليه بعضهما على بعض لانه اذا فعل ذلك فكأنما سجد على عضو واحد اذا وضع جبهته على يديه
4:00فلم يستطيع الجبهة في الحقيقة لان بل سجد على العضو المباشر دون العضو الذي فوقه وقوله رحمه الله ولو مع حائل ليس من اعضاء السجود لم يبين حكم السجود على الحائض
4:22اذا كان من غير اعضاء السجود انما بين ان ان السجود مفسد مع الحائض لكن ما حكم وضع الحائل قال اهل العلم ان الحائل ينقسم الى قسمين قسم متصل بالمصلي
4:41كهذا يكره ان يسجد عليه الا من حاجة مثل الثوب الملبوس والمشلح الملبوص والغترة وما اشبهه ودليل ذلك حديث انس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر
5:11فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه فقوله اذا لم نستطع ان يمكن دل على انهم لا يفعلون ذلك مع الاستطاعة ثم التعبير اذا لم يستطع
5:31يدل على انه مكروه لا يفعل الا عند الحاجة اما اذا كان الحال منفصلا فهذا لا بأس به لا بأس به ولا كراهة فيه لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
5:52انه صلى على الخمرة والخمرة عبارة عن خصيف من النخل يسع جبهة المصلي وكفيه فقط وعلى هذا فتكون الحوائل ثلاثة اقسام قسم من اعضاء السجون فهذا السجود عليه حرام ولا يجزئ السجود
6:20وقسم من غير اعضاء السجود لكنه متصل بالمصلي فهذا مكروه ولو فعل لاسأ السجود لكنه مع الكراهة والثالث اسم منفصل فهذا لا بأس به ولكن قال اهل العلم يكره ان يخص جبهته فقط
6:47بما يسجد عليه وعللوا ذلك بان هذا يشابه فعل الرافضة في صلاتي فان الرافضة يتخذون هذا تدينا يصلون على قطعة من المدق كالفخار يصنعونها مما يسمونه النجف الاشرف ولهذا تجد
7:22عند ابواب مساجدهم تجد الصناديق يا وليد مملوءة من هذه الحجارة اذا اراد الانسان ان يدخل المسجد اخذ حجارة ليسجد عليها ومنهم من يفعل ذلك لانه يرى انه لا يجوز السجود الا على شيء من جنس الارض
7:46فلا يجوز السجود على الفراش ولو من خصلة مع انه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه سجد انا خاصني فين ناخد كما في حديث انس حينما غسل له الحصير الذي اسود من طول ما لبس
8:07وصلى عليه صلى الله عليه وسلم لكن هم لا يرون ذلك فيسجدون على شيء معين لكن يضعون الجبهة عليه فقط ولهذا قال اهل العلم يكره ان يخص جبهته بما يسجد عليه
8:26لانه فعل الرافضة نعم