استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الأحكام الوضعية الجزء الثاني/ جمع الجوامع في أصول الفقه/ عبدالله الغديان

0:00مضى الكلام عليها هي بعض الاحكام الوضعية وفي هذه الليلة نكمل الكلام على جملة من هذه المقدمات هذه المسألة الاولى هي الفرض والواجب من المعلوم ان ان الواجب ما يثاب
1:32فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقا يعني لابد من قيد هاتين اللفظتين قصدا مطلقا لانه قد يتركه لعذر وقد يتركه لبدل مشروع وقد يتركه لعجز مطلقا الى غير ذلك. فالمهم ان هذا هو
2:11الواجب الفرض عند الائمة الثلاثة مالك والشافعي والامام احمد معناه معنى الواجب وابو حنيفة رحمه الله فرق بينهما من جهة الاصطلاح فقال ان الواجب ما ثبت بدليل ظني وكلمة ظني هذه
2:58تحتاج الى نظر من ناحية محل الظن لان الظن قد يكون في الطريق وقد يكون في الدلالة وقد يكون في البقاء ففيه ظني الثبوت وظني الدلالة وظني البقاء فظني البقاء يعني يكون محتملا للنسخ
3:41وظني الدلالة هذا محتمل للتخصيص وللتقييد وللتأويل الى غير ذلك من وجوه الاحتمال التي ذكرها اهل العلم وظني الثبوت يعني من ناحية طريقه الينا فاذا كان فاذا ثبت بدليل ظني سماه واجبا
4:15وان ثبت بدليل قطعي قطع الثبوت قطع الدلالة قطعي البقاء قطعي السبوت وقطعي الدلالة وقطعي البقاء هذا يسميه فرضا هذا يسميه فرضا المسألة التي بعد هذا هي المندوب والمستحب والتطوع
5:01والسنة مترادفة يعني المقصود من هذا ان كلمة مندوب وكلمة مستحب وكلمة سنة بالمعنى الاصطلاحي لان كلمة سنة تطلق ويراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتشتمل على ما صدر منه
5:36وصلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او سكوت هذه يعني فيه قول في قول وفي فعل وفي ايضا كف وفيه ايضا تقرير وفيه سكوت فهذا المعنى ليس بمقصود هنا
6:18وانما المقصود هنا السنة عند الفقهاء. لا عند المحدثين فالسنة عند الفقهاء يطلقونها هي والمندوب والمستحب هذه الالفاظ الثلاثة معناها واحد المسألة التي بعد هذا الشخص اذا دخل في النفل
6:54سواء كان النفل صياما او كان صلاة اذا دخل في النفل هل يلزمه المضي فيه فمن صام تطوعا واراد قطع الصيام في اثناء النهار هل نقول انه انه لا يجوز له
7:27ان يقطع الصيام ام نقول له انت بالخيار ان شئت ان تمضي الصيام فهذا اليك وان شئت ان تترك الصيام هذا اليك وهكذا في صدقة التطوع عندما يريد الانسان ان يتصدق
8:03صدقة تطوع فامر ذلك راجع اليه ان اراد ان يمضي الصدقة فله ذلك لكن يكون قبل قبض المتصدق عليه اما اذا قبضها المتصدق عليه تكون قد خرجت من ملك المتصدق
8:30صار ملك المتصدق عليه واقعا عليها فلا يجوز ولهذا العائد في هبته كالكلب يعود في قيءه اذا وهكذا بالنظر للهبة هبة له الرجوع فيها قبل القبض لكن بعد القبض لا يجوز له
8:58ان يرجع اليها. المقصود ان ها ان التطوع لا يلزم بالشروع فيه اذا شرع فيه فهو في الخيار ان اراد ان يمضي او اراد ان يتركه الا ان فيه مسائل
9:22استثناها استثنيت وفيه خلاف في المذاهب ليس هذا المحل موضعا لتفصيل الكلام عليها لكن نذكر لكم منها الحج والعمرة فاذا دخل المكلف في نفل حج او دخل في نفل عمرة
9:53فلا يجوز له ان ليترك ان يخلع احرامه ويترك هذه العمرة او يترك هذا الحج واستدلوا بعموم قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله لكن لو انه دخل مشترطا قائلا فان حبسني حابس
10:26كمحلي حيث حبستني فان له الخروج من احرام العمرة وله الخروج من احرام الحج اذا وجد ما يمنعه او او وجد يعني ما يمنعه من المضي العمرة ومن المضي في الحج
10:54هذا اذا كان نفلا. اما اذا كان فرظا فانه ايظا لا يجوز له الخروج منه لتعينه عليه الا لو عرض له عارظ ايظا اذا عرظ له عارظ من العوارض التي تمنعه
11:16تجعله لا يتمكن مطلقا باي وجه من الوجوه من المضيين في العمرة او في الحج. لكن الغرض هنا ليس الفرض لان الفرض ليس فيه كلام يجب بالشروع وهو واجب قبل الشروع ايضا لكن الكلام في النفل
11:39فنفل الحج ونفل العمرة واجبان بالشروع. وهذا في جميع المذاهب الاربعة المسألة التي بعد هذا المسألة التي بعد هذا تعريف السبب ما هو السبب السبب الاصطلاحي لان في سبب عام
12:29كما ذكرت لكم في درس مضى ان ما امر الله به الشباب وما نهى عنه سبب ما ما امر الله به سبب وما نهى عنه سبب لكن هذا سبب يجب العدول عنه
13:07المنهي عنه وهذا سبب يعمل به سواء كان المأمور به واجب او مندوب او مباح. يعني الامر في هذا ولكن المأمور به هنا يكون واجبا ويكون مباحا ويكون مندوبا والكل يطلق عليه سبب
13:36الطهارة سبب والصلاة سبب والزكاة سبب والصيام سبب والعمرة سبب والحج سبب والجهاد سبب يعني انها اسباب موصلة لرضا الله جل وعلا اسباب موصلة هذا بالمعنى العام اما بالمعنى الخاص الاصطلاحي الذي عندنا هنا
14:04فهو ما يلزم من من يا ما يلزم من من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته يعني لا لامر خارج لانه
14:31اذا وجد امرا خارج مع ما هو بمحل للكلام لكن ما ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته فاذا نظرنا الى تمام النصاب تمام النصار ونظرنا لتمام الحول مثلا
15:09ونظرنا لتمام الحول اذا تم الحول على النصاب نقول يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته بمعنى ان الزكاة واجبة في المال. تم الحول وتم النصاب مسألة التي بعدها
15:40تعريف آآ المانع المانع يلزم من عدمه العدم يلزم من وجوده العدم يلزم من وجوده العدم يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته مثل الحيض
16:17يكون مانعا من الصلاة من الصيام الحيض يكون مانعا من من الصلاة ويكون مانعا من الصيام هو مانع من الصلاة هو مسقط ايضا لها بمعنى ان المرأة لو صلت وهي حائض فانها وهي عالمة فانها تكون اثمة
16:49ولا تصح صلاتها ولو صامت وهي حائض فان صيامها لا يكون صحيحا الحيض يكون مانعا يكون مانعا من الصيام ويكون مانعا من الطواف ايضا لكنه لا يمنع من الاحرام انما يمنع من الطواف سواء كان الطواف للحج
17:26او كان الطواف للعمرة او كان طواف تطوع المقصود ان المانع في الاصطلاح وهو لا يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته وهذا هو الحكم الثاني من الاحكام
17:54امن وظعية فالحكم الاول السبب وهذا الحكم الثاني هو المانع بعد هذا المسألة التي بعد هذا الصحة يعني وصف العمل بانه صحيح وصف العمل بانه صحيح عندما يتطهر الانسان طهارة
18:38مستوفية بشروطها انتفت موانعها نقول ان هذه الطهارة صحيحة اذا صلى الانسان صلاة توفرت اركانها وشروطها وواجباتها وانتفت موانعها نقول ان هذه الصلاة صحيحة لكن لو صلى الانسان تاركا لفاتحة الكتاب
19:27الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا عام في الامام والمأموم والمنفرد وكذلك لو صلى صلاة بغير طهارة ولا يعذر شرعا. لان الانسان قد يحبس
20:01في مكان لا يستطيع ان يتوضأ ولا يستطيع ان يتيمم لا يستطيع ان يتوضأ ولا يستطيع ان يتيمم. والله جل وعلا وهي ابلغ اية في القرآن في نفي الحرج وهي قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج
20:29ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج فاذا كان الانسان معذورا عند الله هذا يكون عمله صحيحا يكون عمله صحيحا. وهكذا سائر الاعمال لابد من توفر الامور المطلوبة شرعا وبعد ذلك يحكم على العمل بانه صحيح
21:06هذه الصحة يلزم منها براءة الذمة يعني تكون ذمة الشخص بريئة من هذا العمل هذا من جهة ومن جهة ثانية ترتب الثواب عليها وترتب الثواب عليها هذا من فضل الله جل وعلا
21:34ترتب الثواب هو من فظل الله جل وعلا. فاذا صليت صلاة صحيحة الله جل وعلا يرتب لك الثواب عليها فترتيب الثواب فضل من الله جل وعلا هذا بالنظر الى الصحة في باب العبادات
22:15اما بالنظر للصحة في باب المعاملات وفي باب الاحوال الشخصية فالمقصود منها ان يترتب الاثر لان العقد سبب بالمعنى العام جميع العقود الموجودة في الشريعة هي عبارة عن اسباب فعقد البيع سبب وعقد السلم سبب وعقد الاجارة سبب
22:51ولا فرق في ذلك بين العقود المفردة والعقود المركبة العقود المفردة التي تكون من جهة واحدة والعقود المركبة التي تكون من جهتين فعقد البيع مثلا عقد مركب لكن عقد الهبة هذا من جهة الواهب
23:14وعقد الوقف هذا من جهة الواقف وهكذا ففيه اه عقود ذات ارادتين وهذا يسمونه عقد مركب. وفيه عقود ذات ارادة واحدة. وهذه يسمونها عقود فجميع هذه العقود يقال عنها انها اسباب
23:40فيترتب اثر هذا السبب عليه فعقد البيعي يترتب عليه امران الامر الاول انتقال المبيع من البائع الى المشتري والثاني استحقاق البائع للثمن في ذمة المشتري. سواء كان الثمن حالا او كان الثمن
24:09مؤجلا سواء كان الثمن حالا او كان الثمن مؤجلا. وبعد ذلك المشتري ينتفع والبائع ينتفع بالثمن. ففيه تملك من جهة وفيه استحقاق الانتفاع من جهة اخرى وهائب ويكفي هذا هذه المسائل التي سمعتم
24:46تكفي الان الضرس الذي بعد هذا المقصود الدرس الان الكلام هذا في تخريج الفروع على قواعد الاصول لان التخريج تارة يكون على قواعد الفقه وعلى الظوابط الفقهية وعلى قواعد مقاصد الشريعة
25:50وعلى قواعد الاصول وعلى الفروق الفروق يعني هذا نوع من انواع التخريج. التخريج على القواعد وكذلك التخريج على الفروق سواء كانت هذه الفروق بين قواعد الاصول او قواعد الفقه او قواعد المقاصد او فروق بين الظوابط
26:19الفقهية لكن هذا الكتاب هو فيه نوع وهو تخريج الفروع على القواعد الاصولية وسبق الكلام على مسألة من المسائل سبق الكلام على مسألة من المسائل وفي هذه الليلة نتكلم لكم
26:50على مسألة اخرى هذه المسألة نصها كما هنا العلة القاصرة صحيحة عندنا يعني عند الشافعية باطلة عند ابي حنيفة رضي الله عنه المقصود بالعلة القاصرة هو قصرها على محلها بحيث
27:39لا تكونوا علة في باب القياس يعني تكون العلة قاصرة على الصورة التي جاءت سواء دل عليها القرآن او دلت عليها السنة اذا نظرنا الى التعليل في باب العبادات في باب العبادات
28:16من المعلوم ان العبادات الاصل فيها التعبد الاصل فيها التعبد هذا هو الاصل لكن قد يختلفون في بعض المواضع من العبادات انه لا يقصد فيها التعبد فمثلا الله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء
29:02فالماء يتوضأ به ويغتسل به لكن هل الاغتسال به والوضوء به من جهة وصفه بالماء يعني لانه ماء او لانه مائع ان قلنا لانه ماء قلنا لا يجوز التوضأ بغيره
29:46وان قلنا انه مائع. قلنا التوظأ يجوز بالمائعات الاخرى مثل ما يتوظأ الانسان بالنبيذ ما وجد ماء لكن يتوظأ بالنبيل او غير ذلك من المائعات فعندما نقول العلة قاصرة هنا نقول انها قاصرة على وصفه بكونه ماء
30:14واذا قلنا انها متعدية نقول ان بصفة هذه المادة مائعة لا بصفتك كونها ماء فابو حنيفة رحمه الله توسع في بعض المسائل في باب العبادات لكن بنى على انه لم يقصد فيها التعبد
30:43لم يقصد فيها التعبد يعني يعلل يعلل بعلة تشعر بانه لم يقصد فيها يعني التعبد بهذا اللفظ مثلا او بهذا العمل ومثل ما يقوله في لفظ التسليم من الصلاة فانه يرى الخروج من الصلاة باي تصرف مناف للصلاة
31:20لانه يقول ما قصد لفظ السلام. وانما قصد الخروج من الصلاة فلو خرج من الصلاة باي في تصرف باي لفظ

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.