شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين 73
0:00طيب وقال بعض العلماء انه اذا اصاب اجزم لانه مهما كان سواء كان عنده اجتهاد او تقليد فانه لن يصلي الا الى جهة تطمئن اليها نفسك فاذا اصاب فلماذا نلزمه بالقضاء
0:29وهذا قول اصح لانه حتى وان كان لم يجتهد ولم يسأل لا لا يمكن ان يصلي الا الى جهة ايش تطمئن اليها نفسك فيقول لها انا ظننت ان هذه القبلة
0:46نقول ان اخطأ وجبت عليه الاعادة لانه لم يأتي بما يجب عليه من السؤال ولا من الاجتهاد وان اصاب فقد اصاب وليس عليه اعادة وهذا القول والارجح وهو المتعين اما اذا اخطأ فالامر ظاهر
1:08طيب هل الحضر محل الاجتهاد او لا الجواب اما المذهب فليس محل للاجتهاد واظنه مر علي فيك المؤلف قال يستدل عليها في السفر بالقطب فعند الاصحاب رحمهم الله ان الحضر ليس محلا للاجتهاد
1:37ولا ريب ان هذا القول ضعيف والصواب ان الحذر والسفر كلاهما محل الاجتهاد فان الانسان في الحظر قد يصعد الى السطح في الليل وينظر الى القطب ويستدل به وفي النهار ينظر الى
1:58الشمس تشرق من المشرق وتغرب في المغرب والعلامات التي في السفر هي علامات في الحضر واما قولهم انه لا اجتهاد في السفر في الحظر لانه يستدل على ذلك بخبر اهل البلد وبالمحاريب الاسلامية
2:17فنقول اذا كان من اهل الاجتهاد فلا مانع الصواب انه اذا اجتهد في الحضر فان فانه ان اصاب فالامر ظاهر وان لم يصب فانه اجتهد واخطأ وله اجر طيب الخلاصة المذهب في هذه المسألة يشددون جدا
2:43يقول من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى ولو اصاب والصحيح انه ايش ان اصاب لا يقضى لانه لا بد ان تركن نفسه الى الجهة التي اتجه اليها فان اخطأ
3:04وجبت عليه الاعادة اما اذا ام اذا اجتهد واخطأ فانه لا اعادة عليه يعني اذا اجتهد لا اعادة عليه مطلقا دواء اصاب ام لم يصب لان هذا الرجل فعل ما يجب عليه
3:26ومن فعل ما يجب عليه فقد اتقى الله ما استطاع ومن اتقى الله ما استطاع فليس عليه ان يصلي مرتين لان الله لم يوجب على عباده ان يصلوا مرتين هذا صلى حسب ما امر
3:42اصح صلاته طيب اذا اذا اذا كان من غير اهل الاجتهاد في الحظر واستند الى قول صاحب البيت وتبين ان قول صاحب البيت خطأ فهل يعيد ها؟ المذهب انه يعيد
4:03لانه سبق انه لا بد ان ان يستند الى قول ثقاب في يقين والصحيح انه لا يعيد لان هذا الانسان اعتمد على خبر ثقة ففعل ما يجب عليه وكما قلنا قبل قليل من فعل ما يجب عليه فانه
4:28لا اعادة عليه ولا يمكن ان نلزمه بان يفعل الصلاة مرتين وخلاصة البحث في هذا ان نقول اولا من صلى باجتهاد فصلاته ايش صحيحة سواء اخطأ او اصاب وسواء في الحضر
4:52او في السفر هذا القول الراجح واذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فان اخطأ ها؟ اعاد وان اصاب لم يعد اما اذا اما كونه يعيد اذا اخطأ فالامر ظاهر لانه لم يفعل
5:13ما امر به من السؤال ان كان مقلدا والاجتهاد ان كان مجتهدا. واما كونه لا يعيد اذا اصاب فلانه لا يمكن ان يتجه الى جهة الا وهو ها يميل الى انها
5:30القبلة تميل الى انها قبلة وهذا الميل يوجب غلبة ظن بهذا الاتجاه والعبادات يكتفى فيها بغلبة الظن لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب ثم ثم ليبني عليه طيب ثم قال المؤلف رحمه الله
5:54قال فإن وجد من يقلده ان وجد من يقلد فان لم يجد من يقلده وتحرى حر فانه لا يلزمه الاعادة طيب يقول ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة العارف بادلة القبلة
6:24وهو وهو الذي نسميه المجتهد لانه اهل للاجتهاد لمعرفته بادلة القبلة يجب عليه ان يجتهد لكل صلاة فاذا اجتهد مثلا لصلاة الظهر وتبين له ان القبلة هكذا امامه ووضع العلامة
6:48على القبلة فصلى فصلاتهم صحيح اذا جاء العصر هل يعتمد على الاجتهاد الاول او لا يقول المؤلف يجتهد لكل صلاة يجب ان يعيد الاجتهاد مرة ثانية وينظر في الادلة مرة ثانية
7:09فلكل اجتهاد فلكل صلاة اجتهاد ولكن هذا القول ايضا ضعيف والصواب انه لا يلزمه ان يجتهد لكل صلاة ما لم يكن هناك سبب مثل ان يطرأ عليه شك في الاجتهاد الاول فحينئذ
7:32يعيد النظر ونظير ذلك المجتهد في المسائل العلمية اذا حقق مسألة من المسائل واجتهد فيها ورأى ان الحكم فيها كذا وكذا ثم حدثت مرة اخرى فهل يلزمه ان يعيد البحث والمناقشة
7:54او يقتدي بالاول؟ يقتدي بالاول ما لم يتبين له خطأه فيجب اعادة النظر وهكذا المجتهد بادلة القبلة الصحيح خلاف ما ذهب اليه المؤلف من وجوب تجديد الاجتهاد لكل صلاة مفهوم الهداية
8:17طيب نقول اجتهادك الاول يغني يكفي عن عن ما بعده الا ها الا اذا وجد سبب يقتضي اعادة النظر كالشك فحينئذ يعيد النظر وسواء كان الشك باثارة الغيب او باثارة من نفسه
8:41يعني سواء كان الشك من عند نفسه يتردد او جاءه انسان قال يا اخي ما هي هذه القبلة القبلة عن اليمين عن الشمال خلف فانه يجب عليه اعادة ايش النظر والاجتهاد
8:57قال ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالاول يصلي من المجتهد بالثاني اي بالاجتهاد الثاني ولا يقضي ما صلى بالاول اذا تبين له خطأ لان الاول مبني على الاجتهاد على اجتهاد قد اتى الانسان فيه بما يجب عليه
9:27ومن اتى بما يجب لم يلزم باعادة العبادة لاننا لو قلنا بلزوم الاعادة لاوجبنا عليه العبادة ها مرتين وحينئذ نقول اجتهادك الثاني لا ينقض الاجتهاد الاول فاذا صلى الظهر الى الشمال
9:49معتقدا بحسب اجتهاده ان هذه هي القبلة وفي العصر تبين له ان القبلة نحو الجنوب ها يعيد الظهر ولا لا؟ لا يعيدها لانه طلاها باجتهاد حسب ما امر والاجتهاد لا ينقض
10:09بالاجتهاد ومثله المسائل العلمية لو كان الانسان يرى رأيا بناء على ان هذا مقتضى دلالة النصوص ثم بعد هذا بعد البحث والمناقشة والاطلاع تبين له خلاف قوله الاول فانه لا يلزمه
10:32اه نقض الحكم ان كان حاكما به ولا نقل الفتوى ولا يلزمه ان يذهب الى الذي افتاه في الاول ويقول اني افتيتك بكذا وتبين لي اني اخطأت لان الاول صابر
10:47عن اجتهاد فلا فلا ينقب بالاجتهاد الثاني وانما قلنا لا يمكر لانه كما كان الخطأ في ظنه في الاول يمكن ان يكون الخطأ ايضا في الثاني ما يدري ربما ان الاول هو الصواب
11:06وانت ظننت ان الثاني هو الصواب فلهذا قالوا لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد وروي عن عمر رضي الله عنه في مسألة الحمارية انه قضى فيها بحرمان الاخوة الاشقاء ثم حدثت مرة اخرى
11:26وقضى فيها بالتشريك فقيل له في ذلك فقال ذاك على ما قظينا وهذا على ما نقضي ولم ينقض الحكم الاول طيب ثم قال ومنها يعني من شروط الصلاة النية وهذا هو الشرط التاسع وهو الاخير
11:52من شروط الصلاة النية اظنه التاسع ها التاسع فيها الاسلام والعقل والتمييز ودخول الوقت وستر العورة والطهارة من الحدث واجتناب النجاسة واستقبال القبلة هذي ثمانية ها والنية هي التاسعة المتن ما جاء به
12:22اي نعم لان لا هي هذا السادس ها وش فصل اول جابوا شروط الصلاة اظن شروطها قبلها منها الوقت منها من هذه التبعية يعني ما ذكر كل شيء وذكر الوقف في سطر العورة
12:46واجتاب النجاسة واستقبال القبلة والنية خمسة اسقط الطهارة من الحدث والاسلام والعقل والتنيس ها