شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين 49
0:00نعم سترة واحدة هم جماعة. نعم. من يقول؟ هي لمن؟ لمن هي؟ فوجدوا شكرا من وجدها كلهم رعاية جميع طاحوا عليها؟ على كل حال اذا كان اذا كانت السترة لواحد منهم وجب عليه ان يصلي بها. وجب عليه ان يصلي بها وحده. وهل يجوز ان يوتر بها غيره؟ لا
0:30سبقنا في قاعدة الايثار ان الايثار بالواجب ها؟ لا يجوز. اذا يستتر فيها صاحبها ثم بعد ذلك لا لا يستتر بها صاحبه سواء كان الامام او المأموم ثم يعطيها اذا اذا لم يكن مصلى الجماعة جميعا يعطيها من شاء
0:54فان اعطاها لهم جميعا اقرئ بينهم. فمن قرأ اخذها. طيب مثل الاشجار يعني يقدر يشتري بالاشجار يجب عليهم العلماء يقول ما يجب عليها الاشجار التي تؤذيه وتضره ما يجب عليه
1:12دقيقة يا اخي اذا كان تضره ما يجب عليه لان لو مثل ما حوله الاشجار او واشمعن في مثله؟ لا لكن اذا كانت نعم اذا كانت لا تضره اليقطين فان الله قال عن ادم وحوا وطافقا يخسفان عليهما من ورق الجنة. نعم
1:37خالد هل يا شيخ خلنا نستحب العراش ان يخفف الصلاة وان لا يتلاصقوا. لا ان يخالفوا الصلاة؟ لا لكن الاصل وقد نقول هذا لانه قد يكون في ذلك فتنة ايه نعم
1:56هل الجماعة تلزم العاري يا جماعة تلزم العائلة متى اذن وهو في البيت هل يخرج المسجد يصلي جماعة تاني ما يلزم ما يلزمه لان هذا من اعظم ما يكون من الخجل. اليس هو معلوم؟ ها؟ هو معذور. معذور
2:15نعم يا محمد فيعني عاد الامام بالوسط الفارق ايش؟ قلنا ايش؟ يعني فصلت يا شيخ يعني يصلي قاعدا او قائما. اذا كان عريانا فقلت اذا كان حولي واحد فانه يصلي قاعدا واذا كان لوحدي فاني اصلي قائما
2:40هل هذا يعني على قوله استحبابا ولا؟ وجوبا لا وجوبا وجوبا؟ نعم. نعم خالد بالنسبة لتفصيل الفقهاء في العورة الى ثلاثة اقسام نعم هذا ينطبق قوله حتى في الصلاة؟ هم هذا كلامه في الصلاة نقول ان الاصل الزينة عامة
3:00يعني الزينة التي تتعارف لمثلا الزينة التي تتعارف للعبيد وما الى ذلك. والله هذا يعني اذا نعم اقول هذا اذا قيل به فهو اذا قيل بان بان الواجب اخذ الزينة احسن الزينة كما قال الله عز وجل
3:17تأزينا المتعارف في مجرى هذه الغرفة الا اذا ترى العرف بامر منكر ما ما يمكن ان اخذه به. هم؟ ايه نعم هذا نعم قال مالك رحمه الله ويكره في الصلاة السدل
3:34يكره الكراهة عند الفقهاء هي ما نهي عنه او هي النهي عن الشيء من غير الالزام بالترك والمكروه ما نهي عنه من غير الزام بتركه هذا عند الفقهاء اما بلغة القرآن
3:59والسنة وغالب كلام السلف فالمكروه هو المحرم ولهذا قال الله تعالى في سورة الاسراء قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ومعلوم ان الله ذكر فيها الشرك وذكر فيها اشياء كثيرة
4:21من الامور المحرمة وسماه الله تعالى مكروها لانه مبغض عند الله عز وجل ولهذا قال اصحاب الامام احمد ان الامام احمد اذا قال اكره كذا يعني انه محرم يعني انا محرم
4:41طيب اما في اصطلاح الفقهاء والاصوليين فيقولون ان المكروه ما نهي عنه لا على سبيل الاسلام بالترك وحكمه انه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله وايضا يجوز عند الحاجة كلما احتاج الانسان الى المكروه
5:07زالت الكراهة وان لم يضطر اليه اما المحرم فلا يجوز الا ان تتضرروها قال يكره في الصلاة السدل والسدل ان يطرح الرداء على كتفيه ولا يرد طرفه عن الاخر هذا الستر
5:30يضع الردى معروف لكم على كتفيه هكذا ولا يرد طرفيه على كتفيه هذا هو الصفر وقال بعضهم السدل ان يضع الرداء على رأسه ولا يجعل اطرافه على يمينه وشماله يعني مثل هكذا
5:54الغفران من على اليمين واليسار هذا السبب وقال بعضهم ان السدل ان يرسل ثوبه حتى يكون تحت الكعبين وعلى هذا فيكون بمعنى الاسباب والمعروف عند فقهائنا ان السدل هو ان يطرح الثوب على الكتفين
6:21ولا يرد طرفه هذا هو السدل ولكن اذا كان هذا الثوب مما يلبس عادة هكذا فلا بأس به ولهذا قال شيخ الاسلام ان طرح القبائل على الكتفين من غير ادخال القمين لا يدخل في السدل
6:46القبائل يعني مثل الزبون والكوت وما اشبهه قال ان هذا لا يدخل في السبت في السنة طيب اذا احتاج الانسان الى الى ذلك جاهز ولا لا؟ جاهز لان المكروه تزيله
7:03تزيله الحاجة كذلك يكره اشتمال الصماء اشتمال الصمة هنا اضيف الشيء الى نوعه يعني اشتمال اللبسة الصماء يعني ان يشتمل بالثوب على وجه يكون اصم والاصم في الاصل هو الذي
7:31لا يسمع فالشمال الصماء ان يأتي بثوب ويلتحف به كله بهذا الثوب كله ولا يجعل ليديه مخرجا قالوا لان هذا يمنعه من كمال الاتيان بمشروعات الصلاة ولانه لو قدر ان شيئا
7:59صالة عليه فانه لا يتمكن من المبادرة برده ولا سيما اذا كان هذا الثوب قميصا اذا كان هذا الذوق قميصا فهو اشد واشد يعني بان يلبس قميص ولا يدخل كميه
8:17ما يدخل يديه في كملي فهذا اشتمال عصم من الصماء لان الردا يمكن مع الحركة القوية ينفتح لكن هذا لا ينفتح طيب وقال بعض العلماء ان اشتمال الصماء ان يضطبع بثوب ليس عليه غيره
8:43تطبع بثوب ليس عليه غيره يعني يكون عليه توب واسع يكون ازارا ورداء ثم يطبع فيه والاطباع ان الانسان يخرج كتفه الايمن ويجعل طرفي الردى على الكتف الايسر ووجه الكراهة هنا
9:08ان فيه عرظة لان يسقط فتنكشف العورة يسقط هذا الكشف على العورة هذان وجهان في تفسير الصماء. الوجه الثالث ان يجعل الرداء على جانب واحد يترددا على جانب واحد من
9:29جوانبه على احد شقيه ويبقى الشق الاخر مفتوحا وهذا ان لم يكن عليه الا ثوب واحد فانه ليس مكروها فقط بل هو محرم لان عورته منكشفة وان كان عليه اسرار
9:48فهو مكروه لانه يشبه المشي بنعل واحدة حيث جعل اللباس على شق واحد دون الاخر فهذه ثلاث صفات لاشتمال الصم وكل هذه الصفات اذا رأيتها او اذا تأملتها وجدت انها تخالف ظاهر قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد
10:17فان الاخذ اخذ الزينة على هذا الوجه فيه شيء من التقصير ما اخذتها كاملة لان اخذ الزينة كاملة ان ان يلبسها على ما يعتاد الناس لبسها عليه بحيث تكون ساترة
10:36وتكون معهودة مألوفة بخلاف الشيء الذي لا يكون معهودا ولا مألوفا قال ويكره ايضا تغطية وجهه يكره ان يغطي الانسان وجهه وهو يصلي لان هذا قد يؤدي الى الغم قد يؤدي الى الغم
11:02ولانه اذا سجد سوف يجعل حائلا بينه وبين وبين سجوده فلذلك كره هذا هذا الفعل لكن لو انه احتاج اليه لسبب من الاسباب ومنه العطاس مثلا لو اراد ان يعطس
11:27وهو يصلي واحتاج الى ان يضع ثوبه هكذا على وجهه فان المكروه تبيح الحاجة ويستثنى من ذلك المرأة اذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها فان تغطية وجهها حينئذ نعم واجب ولا يجوز لها كشفه
11:54قال المؤلف واللثام على فمه وانفه اللثام على فمه يعني ان يتلثم هكذا على فمه يعني يضع العمامة او الغترة والشماغ على فمه وكذلك على انفه