شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين 47
0:00يلا شاكر والله في ثوب النجس وليس لديه غيرة حسب النظر من صلى فيه عليه عالم وان لم يصلي فيصلي عاليا يعني يجوز ان نصلي عاريا طيب توافقونه؟ محمد عن مذهب الشيخ يصلي يجب ان يصلي فيه ثم يقضي
0:22ثم اعيد ثم يعيد طيب المذهب يجب ان يصلي فيه ثم يعيد طيب القول الثاني نعم والقول الثالث يا غانم القول الثالث انه انه يصلي فيه ولا يعيد انه يصلي فيه ولا يعيد وهذا ارجح الاقوال
0:42طيب اه رجل اشترى ثوبا وثمنه معصوم على التفصيل ان اشتراه ونقله من عنده وكان بدلا ببدل فهذا مكرر اي بعينه ان كان منصوص على عينه ان عين المعصوم ان عين الثمن المعصوم فهذا محرم لا يجوز الصلاة فيه. في الصلاة فيه لا تجوز لانه محرم. وان اشتراه في الذمة ثم
1:07من عنده فالصلاة فلباسه حلال والصلاة فيه الصيحة كذا طيب هناك قول في اصل المسألة قول انه يصح تصلح الصلاة في ثوب محرم واشرنا اليه اليس كذلك؟ ايوه في قول ان الصلاة في الثوب المحرم صحيحة
1:31لان الشارع لم يقل لا تصلي في الثوب المحرم. وانما قال لا تلبس او لا تستعمل الثوب المحرم المنهي عنه اللباس بخلاف ما لو قال لا تصلي ولهذا نقول لو صلى في وقت النهي
1:49فصلاته باطلة لان الشارع قال له لا تصلي نعم ولو صلى متلبسا بثوب ولو صلى في ثوبك في بيت معصوب فانه على قول الراجح تصح صلاته مع الاثم. نعم قال المؤلف فيصل جديد له لا من حبس في محل نجس
2:13لا هذه معطوفة على قوله يعني لا يعيد من حبس في محل النجس يعني ولم يتمكن من الخروج الى مكان طاهر فانه اذا حبس لا اعادة عليه لانه مكره على
2:39المكث في هذا المكان والاكراه حكمه مرفوع عن هذه الامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله تجاوز عن امتي ما حق. ان الله تجاوز عن امتي رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكبروا عليه
2:58والفرق بينه وبين من صلى في ثوب النجس ان من صلى في ثوب النجس ليس مكرها على الصلاة به ولهذا لو اكره عن الصلاة في كتاب النجس وقيل صلي فيه والا فعلنا وفعلنا
3:12فانه يصلي فيه ولا اعادة بخلاف المكان الذي حدث فيه وهو نجس فانه يصلي ولا اعادة عليه والتعليل كما سمعتم بل الدليل كما سمعتم وهو المجاوزة عن عن المكره ولكن كيف يصلي في محل نجس
3:34ان كانت النجاسة يابسة صلى كالعادة وان كانت رطبة صلى بالايمان صلى قاعدا على قدميه بالايمان لانه اذا كانت رطبة يجب ان يتوقاها بقدر الضرورة ان يتلقاها بقدر الامكان يجب ان نتلقاها بقدر الامكان
4:01واقل ما يمكن ان يباشر النجاسة ان يجلس ها على القدمين ولا يركع ما يركع ولا يقعد ايضا لانه لو قعد يتلوث وساقه وثوبه وركبته مثلا فيقلل من النجاسة ما امكنه
4:21قلوب بالركوع والسجود كذلك ما امكنه طيب قال لا من حبس في محل نجس ومن وجد كفاية عورته سترها ومن وجد من شرطية قال الشرط وجب وجوابه ستره ستره يعني وجوبا
4:47من وجد الكفاية كفاية العورة وجب عليه سترها والعورة سبق انها بالنسبة للمرأة الحرة البالغة جميع البدن ما عدا الوجه ولا ابن سبأ الى عشر ايش؟ الفرجان السوءتان ولمن سواهما ما بين السرة والركبة
5:11على المذهب فاذا وجدت كفاءة العورة وجب عليه ان يسترها لما سبق من كونها من شروط من شروط الصلاة فان لم يكفي فان لم وان لا فالفرجين الا هذه مركبة من ان
5:33ولا النافية لكن هؤلاء ان بلا لوجود شرط الادغام وان شرطية وفعل الشرط محذوف محذوف تقدير والا يجد نعم فالفرجين اي فليستر الفرجين فاذا قدر ان شخصا تعرض له قطاع طريق
6:04وصله رحمة وسلبوا ثيابه ولم يبقوا معه الا منديلا فقط المنديل لا يمكن ان يستر به عورته لا يمكن ان نستطيع عودة ان اقول استر. استر الفرج بهذا المنديل يعني القبل
6:25والدبر قال فان لم يكفيهما فالدبر يستر الدبر لان القبل اذا انضم عليه ستره وجهوا اذا سجد من فرج وباء فيقول الستر الدبر اولى من ستر القبور والواجب ان يخفف الامر بقدر الامكان
7:00وان غير سترك وان اعير سترة وجب عليه قبولها لزمه قبوله انشاطية وفعل الشرط اعير ولزم جواب الشرط ان اعيذ والعارية اباحه نفع عين تبقى بعد بعد استباعه هذي غارية
7:31اباحتنا في عين تبقى بعد الاستيفاء وقوله ان اعين لم يذكر المؤلف الفاعل يشمل اي انسان يعيره سواء كان هذا المعير من اقاربه او من الاباعد من المسلمين او من الكفار
7:56المهم مثله غير سترة لزمه قبوله طيب وظاهر كلام المؤلف؟ نعم. اذا قال قائل ما هو الدليل او التعليل لوجوب القبول افلا يكون عليه بذلك منة فالجواب ان نقول التعليل في هذا
8:20ان هذا الرجل قدر على ستر عورته الى ضرر ولا منة لان المنة في مثل هذه في مثل هذا الامر منة يسيرة كل احد يتحملها. كل الناس يستعير بعضهم من بعض وكل الناس يعير بعضهم
8:41بعضا فالمنة يسيرة لكن لو فرض ان هذه العارية او هذه الاعارة يريد المعير ان تكون ذريعة لنيل مأرب له باطل فماذا نقول؟ هنا لا يلزمه القبول لازمه القبول بل يخشى اذا لم اقم بما يريد
9:11ان يجعل ذلك سلما للمنة علي واذاائي امام الناس انا فعلت فيك وفعلت فيك واعرتك وما اشبه ذلك. لكن الكلام على اعارة سالما من المحظور يلزمه القبول لما ذكرنا انفا في التعليم
9:31وظهر كلام المؤلف انه لو اعطيها هبة لم يلزم عليه القبول. لم يلزم قبولها لم يلزم قبولها لانه قال ان اعير وظاهر كلامه ايضا انه لا يلزمه الاستعارة لا يلزمه الاستعارة
9:57فهل هذا القول الذي يفهم من كلام المؤلف؟ صحيح او فيه نظر ننظر يقول لا يلزمه ان يقبله هبة لان في ذلك منة عظيمة قد يكون الثوب مئة ريال مثلا
10:20فيكون في ذلك منة لا يستطيع لا يستطيع الانسان ان يتحملها فلازمه ابو الهبة طيب هل يلزمه الاستعارة يقول ظاهر كلام المؤلف لا ولا بلا لا يلزمه. لانه قال ان اعير. ولم يقل يلزمه الاستعارة
10:43لماذا؟ قالوا لان في طلب العارية اذلال او اذلالا للشخص دلالة للشخص وهذا عادم لما يجب عليه عادم لما يكون به الواجب وهو الستر ولا واجبا مع العجز. فلا يلزمه ان
11:04مع انهم ذكروا في باب التيمم انه لو وهب لعادم الماء ماء لزمه قبوله ولكنهم يفرقون لان الماء لا تكون فيه المنة كالمنة بالثياب المعقلي يعني الماء الملة فيه قليلة
11:32بخلاف الثياب ولكن يقال قد يكون الماء في موضع العدم اغلى من الثياب فتكون المنة فيه كبيرة ولكن نقول حتى وان كان في موضع العدم فان الانسان الذي يعطي الماء
11:52في موضع العدم يشعر بانه هو الرابح لانه انقذ معصوما بخلاف الثياب على كل حال القول الراجح في هذه المسألة نحن الان نحلل كلام المؤلف لكن القول الراجح في هذه المسألة
12:08انه يلزمه تحصيل السترة بكل وسيلة ليس عليه فيها ضرر ولا منة كل وسيلة سواء ببيع او باستعارة او بالسيهاب. او بقبول هبة او ما اشبه ذلك لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم
12:32وهذا الانسان مأمور بستر عورته فيجب عليه بقدر استطاعة ان يأتي بهذا الواجب والمسألة يختلف الناس فيها قد يكون طلبك من شخص هبة لتستر عورتك قد قد يكون ذلك بمنزلة المنة عليه لا منه
12:58اليس هكذا؟ نعم. نعم. قد يفرح ان تأتي لي وتقول انا في حاجة الى ستر عورتي في صلاتي اعطي يفرح هذا ليس في اعطائه منه ولا في الاستهاب منه منة
13:11وقد يكون بعض الناس لو يعيرهم لو يعيرني لوجدت في ذلك غضاضة علي لاني اعرف انه من الناس المنانين وحينئذ يكون في قبوله اياها عارية فيه غرابة علي والصواب ان ان نأخذ قاعدة عامة
13:32وهو ايش لانه يجب عليه تحصيل السترة بكل طريق ليس فيه ضرر عليه ولا ولا غضاضة. هذي القاعدة قد منها ما ذكره المؤلف وقد يدخل فيها ما اخرجه المؤلف يقول رحمه الله
13:51نعم وان غير سترة لازمة وقبولا. ويصلي العاري قاعدا بالايماء استحبابا فيهما يصلي العاري قاعدا يعني اذا كان هناك اذا كان هناك انسان عادي ما عنده ثوب فانه يصلي قاعدا
14:16ولو كان قادرا على القيام لماذا قال لانه اثر اثر لعورته لان القاعدة يمكن ينضم يمكن ينضم ولاننا نأمره بان يومي في الركوع والسجود وحينئذ لا تنكشف عورته اليس كذلك يا فهد؟ ها
14:39وش قلت اي نعم طيب قالوا ان في استحبابا فيهما يعني اننا نستحب ذلك له استحبابا وهذا كالمصدر المؤكد للجملة التي قبله ولهذا حذف عامله يعني يصلي على وجه الاستحباب
15:05لا على وجه الوجوب وعلى هذا فلو صلى قائما وركع وسجد صحت صلاته