حلقات نور على الدرب (283) عبد الله بن عبدالرحمن الغديان -رحمه الله- المجموعة الثانية كبار العلماء
0:00المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0:18ايها الاخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. واهلا بكم في هذا اللقاء الجديد مع الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء وعضو هيئة كبار العلماء. والذي يسرنا ان يكون ضيفنا اليوم ليتولى الرد على
0:38اسئلتكم في هذه الحلقة هذه رسالة من السائل ميم لام نون عين لام من جدة يقول اصيبت رجلي اليمنى بجروح بجرح بالغ وقد لف عليها الطبيب لفافة ونصحني بعدم وصول الماء او قربه منها
1:03فكيف اتوضأ؟ وهل يجوز لي التيمم ام لا وهل اغسل جميع الاعضاء ما عدا الرجل المصابة؟ في حال الوضوء؟ وهل اقضي صلاتي التي صليتها بالتيمم فقط او بغسل جميع الاعضاء ما عدا الرجل المصابة. افيدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم
1:24الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الجواب اولا ان لفة هذه اللفافة على المكان الذي يجب وغسله في حالة الوضوء او يجب غسله
1:51في حالة الغسل هذا اصبحت جبيرة بسبب انه موضوع على جرح يتأذى هذا الجرح بالماء اذا اصاب نفس الجرح او اصاب المكان القريب منه ثانيا ان قول الطبيب في هذا
2:20يعتمد عليه بان هذا من عمله وهو امين عليه ثالثا انك اذا اردت ان تتوضأ فانك تغسله جميع اعضاء الوضوء ما عدا هذا المحل فانك لا تغسله ولكنك تمسح عليه تمسح على ظهر
2:50تمسح على ظاهر اللفافة بالماء مسحا خفيفا وتتيمم ويكون في هذا جمع بين المسح على جميع اللفافة وبين التيمم وفي هذا خروج من خلاف العلماء في ذلك لانها قد تكون موضوعة على غير طهارة وقد تكون متجاوزة لمحل
3:27الحاجة ولكن يصعب نزعها. ففي الجمع بين المسح والتيمم اخذ بالاحتياط وخروج من خلاف العلماء ثالثا ان الصلوات التي صليتها فيما سبق بناء على انك تتيمم فانها صحيحة ان شاء الله تعالى ولا يجب عليك ان تعيدها وبالله التوفيق
4:01اه هذه رسالة من السائلة ميم ميم ياء من الكويت تقول ما حكم الاسلام في الرجل المسلم يحلف على زوجته بالظهار بقوله لها انت علي كظهر امي انت علي كامي او كاختي
4:20وبعد ذلك لم يصم كفارة ولم يطعم. واستمر في الحياة معها وكأن شيئا لم يكن وهل هناك ذنب على الزوجة اذا لم تستطع منعه او استطاعت فلم تفعل والى جانب ذلك يحلف عليها ايضا بالطلاق مرتين او ثلاث ولم يكفر عن يمينه ايضا
4:42معاشرته زوجته بعد ذلك حلال ام حرام؟ ارجو ان تفيدونا. بارك الله فيكم اه الجواب ان فهذه المرأة يجب عليها ان تبلغ ولي امرها ليقوم بما يجب عليه من جهة الاتصال
5:08بالجهات المسؤولة الجهات الشرعية من اجل ان تتحقق عن هذا الشخص بالنسبة لما صدر منه من من من الظهار هل هو ظهار او انه حلف بالظهار وكذلك ما صدر منه من الطلاق هل هو طلاق او حلف بالطلاق
5:36واذا كان طلاقا فهل هو متعدد؟ يعني هل طلق ثلاث مرات او اكثر من ذلك او انه طلق ما تكمل به الثلاث باعتبار طلاق سابق المقصود ان الامر يستدعي الاتصال بالجهة الشرعية المسؤولة
5:58في بلد السائلة وبالله التوفيق انما لو فرضنا انه ظهر ظهارا صريحا. فما الحكم في هذا؟ ظاهر ظهارا صريحا فقد بين الله جل وعلا ذلك بقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى ذلكم توعظون
6:23والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فلا يجوز له ان يقربها الا بعد الا بعد التكفير. الذي ذكره الله جل وعلا
6:45واذا كان واذا واذا كانت هي عالمة بالحكم في ذلك ولكنها لم تمنعه من نفسها فانها تكون اثمة وبالله التوفيق بارك الله فيكم. هذا سؤال من السائل صالح حميد محمد
7:05الوساري الجنسية يماني يقول هل يجوز ان يأخذ الرجل مبلغا من المال مقابل كفالته لشخص ما والا يهدد بسحب كفالته عنه اه الجواب الشريعة اشتملت على جملة من العقود ومن هذه العقود
7:33عقود المعاوظات في العقد البيع ومن العقود عقود الاحسان المبني على مكارم الاخلاق ومحاسن العادات فالقرظ والكفالة والضمان من هذا الباب ومما يؤسف له ان كثيرا من الجهات التي تشتغل
8:15بالاعمال المالية تقرض نقودا او تقترض نقودا الى اجل ادنى او متوسط او اجلا بعيد وتكون هذه القروض مبنية على فائدة وهم يسمونها قروضا وحقيقتها الشريعة الاسلامية انها بيع نقد بنقد
8:56متفاضل الى اجل ذلك ان القرض في الشريعة هو ان الشخص يعطي شخصا نقودا من اجل ان يتوسع بها بدعاء الحاجة الى ذلك ثم يعيدها اليه من غير زيادة بينهما
9:21لكنه لو زاده تفظلا منه واحسانا اليه ولم يكن هناك شرط لفظي بينهما. وليس هناك ايظا شرط عرفي يعني ان العادة جارية ومستمرة على ذلك فهذا لا شيء ومن ذلك ايضا
9:49اه السؤال المسؤول عنه وهو الظمأ وهو الكفالة الشخص يكفل شخصا ويأخذ في مقابل كفالته نقودا او يضمن مالا على شخص ويأخذ مقابل هذا الظمان اه شيئا من النقود فهذا لا يجوز لان الظمان مشروع من حيث الاصل بدون
10:21اخذي مقابل والكفالة مشروعة في الاصل من غير اخذ مقابل فاذا تجاوز الشخص وجعل عقد الضمان عقدا بمقابل او جعل عقد الكفالة عقدا بمقابل فحين اذ هذا قد خالف عقد الظمان
10:48وعقد الكفالة الذين جاءا الذين جاءت بهما الشريعة الاسلامية ولا يجوز يجوز له ان يفعل ذلك وبالله التوفيق اه هذه ثلاثة اسئلة بعث بها المستمع عبداللطيف عبدالله الحربي من وادي الصفرا
11:11يقول كيف يعمل من يراوده الشك دائما في صلاته؟ كان يشك ان صلاته ناقصة ناقصة سجودا مثلا او واجبا من واجبات الصلاة وهو لا يتحقق هل هو سهى ام لا؟ فماذا يعمل
11:29الجواب اذا عرض للشك عرض للشخص شك في صلاته هل صلى المغرب ثلاثا او اثنتين او هل صلى الظهر ثلاثا او اربعا او هل قرأ فاتحة الكتاب او لم يقرأها فانه يبني على اليقين
12:04فيصلي بالنسبة للمغرب يأتي بركعة يبني على انه صلى اثنتين ويأتي بثالثة وفي الظهر يبني على انه صلى ثلاثا ويأتي برابعة وبالنسبة لقراءة الفاتحة يقرأها فاذا شك هل قرأها في الركعة الاولى الغى الركعة الاولى وقامت الثانية بدلا عنها
12:36انه شك بالاتيان بالركن في الركعة الاولى لكن هذا الشك قد يتطور ويكون وسواسا بمعنى ان الشخص لا يستقر فكره على عدد صلاته ولا يستقر فكره على ما اتى به من اركان او واجبات. وحينئذ
13:04ينتقل الامر من الشك الى الوسوسة ويطرح هذه الامور وبالله التوفيق سؤاله الثاني يقول اذا مشى المتوضئ على فراش فيه نجاسة كبول مثلا وهو يعلم بها ولكن لا يحدد مكانها في الفراش
13:26فما حكم وضوء من دعس عليها بقدميه او جلس عليها اه الجواب اذا جلس على محل النجاسة ورجله رطبة او وطئ او آآ او وطئ عليها ورجله رطبة يعني اذا وظع على النجاسة شيئا رطبا من بدنه
13:49او من ثوبه فحين اذ يجب عليه غسل هذا المحل يعني من القدم ومن الثوب كما انه يجب عليه ان يغسل هذا المكان المتنجس من البساط لانه قد يمر عليه
14:10من لا يعلم النجاسة وتكون رجله رطبة او يكون او يكون المساوي لها من الثوب حينما يجلس على النجاسة يكون رطبا وحينئذ تنتقل النجاسة الى بدنه او الى ثوبه ويذهب ويصلي وهو لا يعلم فيكون الذي يعلم قد آآ يعني قد تسبب في تأثيم نفسه
14:38فالمقصود ان انه يغسل البساط واذا كان واذا كانت القدم رطبة او الثوب رطبا فانه يغسل واذا كان القدم يابسا او كان وكذلك الثوب اذا كان يابسا فانه لا يؤثر وخير له ان يغسل
14:58البساط من اجل ان يسد باب الشك والوسواس عنه وفيه براءة لذمته لانه هو صاحب البيت والمسؤول عنه وبالله التوفيق وعليه ان يعيد الوضوء هذا ليست له علاقة بالوضوء. نعم. هذا ليست له علاقة بالوضوء. انما علاقته
15:21بنجاسة المكان الذي لامس النجاسة وهو رطب. هذا هو محل الكلام. اما مسألة الوضوء فليس فليس لهذا علاقة بالوضوء. يعني ليس هذا من نواقض الوضوء. يعني وضوءه صحيح يصلي به نعم. نعم بارك الله فيكم
15:41اه لكن لو فرض ان اه هذه انه وطأ على هذه النجاسة دون ان يشعر بحكم تأكده من ان فعلا في الفراش نجاسة؟ على كل حال انا قلت انه يغسل البساط يأخذ بالاحتياط ويغسل
15:57واجبت عما اذا وطأ على النجاسة يقينا. نعم الا اذا وطأ عليها يقينا ورجله رطبة او جلس عليها والثوب الذي عليه فيه رطوبة وقد لامس محل النجاسة لكن اذا اذا لم يعلم المحل وصلى
16:19في يعني وطئ هذا الميثاق وصلى فان صلاته ان شاء الله تكون صحيحة وبالله التوفيق سؤاله الثالث يقول فيه ما حكم من يردد شيئا من خطبة الجمعة مع الامام كالاذكار التي فيها وغيرها هل يعد لغوا
16:39مبطلا للجمعة ام لا الجواب اذا كان الشخص يتابع الخطيب حينما يقرأ اية او يقرأ حديثا فاذا سمع من الخطيب اية فيها رحمة سأل ربه واذا سمع اية عذاب تعوذ وهكذا بالنسبة للاحاديث فليس في ذلك شيء. وقد كان الرسول
17:10صلوات الله وسلامه عليه. في قراءته في الصلاة اذا مر باية رحمة سأل واذا مر باية عذاب تعود اما اذا كان الشخص يجهر يعني يتابع يتابع الخطيب بمعنى انه يعيد نفس الكلام
17:33الذي تكلم به الخطيب فهذا لا ينبغي له ان يفعله. لان هذا يشغله عن تدبر ما يقوله الخطيب ومن جهة ويشغل من عن يمينه ومن ومن عن شماله يعني يشوش عليه
17:53وبالله التوفيق اه هذا سؤال من السائل احمد فؤاد من المدينة المنورة يقول ما حكم الشريعة في الذين يؤدون صلاتهم مع الامام وصفوفهم غير متصلة ببعضها البعض حيث اننا نشاهد ذلك في الاوقات التي ليست بها مناسبة. وبالذات في المسجد النبوي الشريف
18:17وخاصة في المنطقة المحيطة بالحرم والتي تسمى المظلات والتي عملت لتوسعة الحرم فهل صلات هؤلاء جائزة؟ وهل هم ادوا صلاتهم في جماعة ام ان هذه الصلاة تعتبر منفردة؟ حيث ان الفوارق التي بين المصلي والمصلي
18:35او الصف والصف كبيرة جدا. ولم يكن هذا ممرا بل اكثر من ممر. افيدونا افادكم الله. الجواب اولا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه
18:57فانت اذا رأيت في المسجد صفوفا متقطعة فانك تنبههم من اجل ان يصلوا هذه الصفوف من اجل ان يتصل بعضهم ببعض ثانيا عليك ان تبلغ امام المسجد المسئول عليك ان تبلغه من اجل ان يتعرظ ان يتعرظ لهذا
19:31اما ان يتعرض له بعد سلامه من صلاة فريضة من الفرائض او ان يتعرض له في خطبة صلاة الجمعة ينبه الناس عليه عموما ثالثا ان صلاة الذين صلوا فيما سبق صحيحة
19:56وبالله التوفيق جزاكم الله خيرا ايها الاخوة الكرام استمعنا في حلقتنا اليوم من الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الغديان عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء وعضو هيئة كبار العلماء الى اجابة على اسئلة الاخوة
20:14لام نون عين لام من جدة. والاخت ميم ميم ياء من الكويت والاخ صالح حميد محمد الوثاري. يمني الجنسية والاخ عبد اللطيف عبدالله الحربي من وادي الصفرا والاخ احمد فؤاد من المدينة المنورة
20:31ايها الاخوة الكرام موعدنا معكم في الحلقة القادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته