استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ادركوا الصلاة بتكبيرة الاحرام في وقتها ولا يصلي قبله. قبل غلبة بدخول وقته اما باجتهاد او خبر او او خبر ثقة
0:20او خبر او خبر فان احرم باجتهاد فبان قبله فنفل والا حر وان ادرك مكلف وندرك مكلف من وقتها ثم كلف وطهرت تطورات قضوها ومسار اهلا لوجودها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع اليها قبلها. بس بسم الله الرحمن الرحيم
0:48الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا بيان اوقات الصلوات وان الافضل هو تقديم الصلاة الا صلاة واحدة وهي العشاء فالافضل فيها التأخير
1:09انساه والا صلاة الظهر لعارض وهو شدة الحر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابلغوا بالصلاة واظن انتهينا منها ها كيف فذكرناها ايضا طيب لا الفجر متى ايضا؟ الافضل فيها التقديم
1:38الا فهي التقديم. طيب احنا ذكرنا ان الحكمة في ذلك اولا في تفريقهم اما الحكمة في كونها وضعت في هذه الاوقات فاما الفجر فذكرنا ان ظهور الفجر بعد الظلام الدامس
2:00هذا من ايات الله عز وجل التي يستحق عليها التعظيم والشكر فان هذا النور الساطع بعد الظلام الدامس لا احد يستطيع ان يأتي به لقوله تعالى قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة
2:20من اله غير الله يأتيكم بضياء واما سواء الظهر فلان انتقال الشمس من الناحية الشرقية للغربية هو ايضا من ايات الله عز وجل فانه لا احد يستطيع ان ان ينقلها من هذه الجهة
2:37الى هذه الجهة الا الله عز وجل اما العصر فلا يظهر لنا فيها حكمة ولكنه لا شك ان لها حكمة واما المغرب فالحكمة بها كالحكمة في صلاة الفجر وهو ان الليل من ايات الله عز وجل
2:56العظيمة التي يستحق عليها الشكر والتعظيم وكذلك نقول في العشاء لان مغيب السفر وزوال اثار الشمس وايضا من الايات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله عز وجل وحكمته ثم ان المؤلف رحمه الله يقول
3:20وتدرك الصلاة نعم وتعجيل وتعجيلها اي الفجر افضل دليل ذلك اولا في جميع الصلوات قوله تعالى فاستبقوا الخيرات وسارعوا الى مغفرة من ربكم فابقوا الى مغفرة من ربكم وهذا يحصل
3:49بالمبادرة بفعل الطاعة هذي من من القرآن من السنة ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجل في هذه الصلوات ما عدا العشاء الاخرة صلاة الظهر ينشد الحر ومن ذلك
4:11الفجر واما من حيث المعنى فالمبادرة افضل وذلك لان الانسان لا يدري ما يعرض له قد يرفل الوقت وهو صحيح معافى واجب لجميع شروط الصلاة ثم يقرأ عليه ما يمنعه من فعل الصلاة
4:34او من كمالها بمرض او موت او حبس او غير ذلك فكان مقتضى النظر ان يتقدم بذل هذه الصلوات الفجر يقول المؤلف تعجيلها افضل كغيرها من سائر الصلوات لان النبي صلى الله عليه وسلم كان
4:54ليصليها بغلس ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه الذي الى جنبه وكان يقرأ في الستين الى المئة وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم مرتلة يقف عند كل اية فاذا كان يقرأ من الستين الى المئة
5:14مع الركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس والتشهد دل ذلك على انه كان يبادر بها يبادر بها جدا واما من رأى ان تأخير الفجر افضل واستدل بما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم
5:36اسفروا بالفجر فانه اعظم لاجوركم فهذا الحديث انصح فالمراد ان لا تتعجلوا بها حتى يتبين لكم ايش السفر يعني الاسفار وتتحقق منها وبهذا نجمع بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم الراتب
6:00الذي كان لا يدعه وهو التغليص بها وبين هذا الحديث انصحه ثم قال وتدرك الصلاة بتكبيرة الاحرام في وقتها تدرك الصلاة بتكبيرة الاحرام في وقتها. كلمة الصلاة عامة لصلاة الفريضة
6:24وصلاة النافلة المؤقتة النافلة المؤقتة مثل صلاة الضحى ومثل الوتر فانه مؤقت وكذلك الرواتب فانها مؤقتة فالرواتب قبل الصلاة وقتها من دخول وقت الصلاة الى اقامة الصلاة والرواتب التي بعدها
6:48من انتهاء الصلاة الى خروج الوقت كل صلاة موقتة تدرك بادراك تكبيرة الاحرام دليل ذلك ليس هناك دليل لكن هنا تعليلا وهو ان هذا الانسان الذي ادرك تكبيرة الاحرام ادرك جزءا من الوقت
7:16ادرك جزءا من الوقت والجزء ذاك وجوده كادراك الكل لان الصلاة لا تتبعظ فاذا ادرك مقدار ما يكبر للاحرام كان مدركا لجميع الصلاة هذا هو التعليم وهذا هو الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله
7:39وهو المشهور من مذهب الامام احمد على ان الصلاة تدرك بتكبيرة الاحرام سواء من اول الوقت او من اخر الوقت من اول الوقت لو ان امرأة ادركت مقدار تكبيرة الاحرام من
7:58صلاة المغرب مثلا ثم اتاها الحيض فهنا نقول هي هي قد ادركت الصلاة فيجب عليها اذا طهرت ان تصلي المغرب لانها ادركت مقدار تكبيرة الاحرام من الوقت من اخره كما لو كانت امرأة حائضا
8:24ثم طهرت قبل خروج الوقت بقدر تكبيرة الاحرام فان الصلاة تلزمه لانها ادركت من الوقت مقدار تكبيرة الاحرام هذا من جهة الحكم من جهة الثواب يثاب من ادرك ادرك تكبيرة الاحرام
8:45ثواب من ادرك جميع الصلاة ثواب ما اذى في جميع الصلاة وتكون الصلاة في حقه اداء لكنه لا يجوز كما سبق لنا في تاب الصلاة لا يجوز ان نؤخر الصلاة
9:03او بعضها او بعضها عن وقتها يعني مثلا لو قال انا سأؤخر الصلاة حتى لا يبقى الا مقدار تكبيرة الاحرام نقول هذا حرام وانت اثم ولكن مع ذلك نقول انك قد ادركتها اداء
9:21هذا ما ذهب اليه المؤلف وهو المذهب والقول الثاني انها لا تدرك الصلاة الا بادراك ركعة لا تدرك الا بذاك ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة
9:38فقد ادرك الصلاة وهذا القول هو الصحيح واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية لان الحديث فيه ظاهر فهو الجملة الشرطية من ادرك ركعة فقد ادرك. مفهومه من ادرك ركعة دون ركعة
9:58فانه لم يرد وعلى هذا فلو حارت المرأة بعد دخول الوقت باقل من مقدار ركعة لم لم يلزمها القضاء لانها لم تدرك ركعة وكذلك لو طهرت قبل خروج الوقت باقل من ركعة
10:21فانه لا يلزمها قرأوا الصلاة لانها لم تدرك ركعة النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وينبني على هذا ايضا ادراكات اخرى ربما تأتينا ان شاء الله فيما بعد مثل ادراك الجماعة
10:41هل تدرك جماعة بركعة او تدرك بتكبيرة الاحرام الصحيح انها لا تدرك الا بركعة كما ان الجمعة لا تدرك الا بركعة بالاتفاق وكذلك الجماعة لا تدرك الا بركعة وقول المؤلف بتكبيرة الاحرام في وقتها
11:04يشمل وقت الظرورة ووقت الاختيار وليس عندنا صلاة لها وقتان الا صلاة واحدة وهي؟ العصر فلو ادرك تكبيرة الاحرام قبل غروب الشمس فقد ادرك صلاة العصر والصواب انه لا يدركها الا بادراك ركعة
11:29والحديث نص في ذلك حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر وهذا نص صريح بالموضوع يدل على القول الراشح
11:46قال ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها ولا يصلي من الفاعل الفاعل الانسان مكلفا كان او غير مكلف يعني ولا يصلي الانسان وان شئت فقل ولا يصلي مصل لانه
12:11اذا لم يكن عود الظمير على شيء معلوم فليكن عود الضمير على وصف مشتق من المصدر الذي اشتق منه الفعل فهمتم؟ هذي قاعدة اذا لم يكن هناك مرجع معلوم للضمير
12:31فليكن المرجع آآ وصفا له وصفا مشتقا من المصدر الذي اشتق منه اشتق منه الفعل فمثل طل المصدر او اسم المصدر طلع يقول ولا يصلي مصلي ولا يصلي مصل طيب
12:53قبل غلبة ظنه بدخول وقتها طيب واذا تيقن يصلي من باب اولى ليتيقن فانه يصلي من باب اولى افادنا المؤلف بقوله قبل غلبة الظن انه يجوز ان نصلي الصلاة بغلبة الظن
13:20اي اننا اذا غلب على على ظننا ان الوقت دخل جاز ان يصلي وحينئذ يجوز ان نصلي اذا تيقنا دخول الوقت ويجوز ان نصلي اذا غلب على ظننا دخول الوقت
13:42فاذا كانت الشمس الجو صاحي وشاهدنا الشمس قد غربت نصلي المغرب وهنا تيقنا دخول الوقت او لا ها؟ تيقناه اذا كانت اذا كانت السماء مهيمة ولم نشاهد الشمس لكن غلب على ظننا انها غابت
14:05نصلي وهذه صلاة بغلبة بغلابة الفرض طيب اما الاول فدليله ضاع واما الثاني وهو الصلاة بناء على على غلبة الظن فلان النبي صلى الله عليه وسلم افطر هو واصحابه بغلبة الظن
14:32كما في حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس اخرجه البخاري وهنا افطروا لماذا؟ بغلبة الظن قطعا. لا باليقين
14:54فاذا جاء فاذا جاز العمل بغلبة الظن في خروج الوقت وهو وهو هنا وقت الصوم جاز العمل بغلبة الظن في دخول الوقت بل ان لازم ذلك انهم لو صلوا المغرب حين افطروا
15:13صحت الصلاة نعم صحت الصلاة اذا لم يتبين الامر خلاف ذلك طيب هل يصلي مع الشك تدخل وقت لا يصلي لا يصلي مع الشك وذلك لان الاصل عدم الدخول فلا نعدل عن هذا الاصل
15:35الا بموجب الا بمسوغ شرعي

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.