شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين 20
0:01حديث بلال الذي استدلوا به هل يدل على ان الاذان بعد نصف الليل لا بل يدل على ان الاذان قريب من الفجر قريب من الفجر وجهه انه قال كلوا واشربوا
0:23حتى يؤذن ابن ام مكتوم وقال ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم وهذا دليل على انه لم يكن بينهما الا بين اذان بلال والفجر الا مدة وجيزة بمقدار ما يتسحر الصائم كأن نصف الليل من هذا الحديث
0:48فكلام المؤلف اذا فيه نظر من وجهين الوجه الاول ان ان ان ظاهر كلامه يجزئ الاذان لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر وان لم يوجد مؤذن بعد الوقت والحديث لا يدل على هذا
1:08ليش لان فيه ابن معصوم يؤذن بعد الفجر ثانيا ان المؤلف ذكر ان هذا جائز من نصف الليل والحديث ليس فيه ما يدل على ذلك بل الحديث يدل على ان الاذان الذي يؤذنه بلال رضي الله عنه
1:32قريب من الفجر ولهذا ربما يتوهم الناس فيمسك حتى قال لهم الرسول لا لا تمسك حتى يؤذن ابن المكتوب وهذا يدل على ان اذان بلال كان قريبا من طلوع الفجر
1:52والقول الثاني في المسألة في في هذه المسألة انه لا يصح الاذان قبل الفجر الا اذا وجد من يؤذن بعد الفجر وهؤلاء لهم حظ من حديث من الحديث اللي سمعناه حديث بلال
2:12وجهه ان ابن ام مكتوم يؤذن بعد طلوع الفجر والقول الثالث انه لا يصح لصلاة الفجر ولو كان فيه من يؤذن بعد الفجر وان الاذان الذي يكون في اخر الليل ليس للفجر
2:38ولكنهم لايقاظ النوم من اجل ان يقوموا من اجل ان يقوموا ويتأهب لصلاة الفجر ويختم صلاة الليل بالوتر وهذا القول الثالث هو الاصح ودليلهما سبق اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم
3:03احدكم وهذا عام لا يستثنى منه شيء ولا يعارض حديث النبي لا ليؤذن بليل لان قلنا اذان بلال بلال ليس لصلاة الفجر اذا ممكن ان ننظر شروط الاذان الاذان له شروط
3:24تتعلق بالاذان نفسه وتتعلق بوقته وتتعلق بالمؤذن تعلقوا به وبوقته وبالمؤذن طيب الذي تتعلق به يشترط فيها ان يكون مرتبا وان يكون متواليا وان يكون بعد الوقت والا يكونا فيه
3:52لحن يحيل المعنى نعم سواء عاد هذا اللحن الى علم النحو او او علم التصنيف طيب المؤذن نعم ما قيل وان يكون على العدد الذي جاءت به السنة فلو نقص شيئا
4:17لم يصح يعني لو قال الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله اكبر لا اله الا الله
4:28يجزئ؟ لا اما في المؤذن المتوالي ذكرناه ها لا لابد ان يكون مسلما عاقلة ذكرا واحدا ها؟ عدلا خمس شهور طيب نعم ما حاجة مميزا لا نقول مميزا ستة شروط
5:07اي نعم اه اما الوقت فقد ذكرنا في شروط الاذان ان يكون بعد الوقت فلا يجزئ قبله مطلقا على قول الراجح ويستثنى الفجر على كلام المؤلف قال ويسن جلوسه بعد اذان مغرب يسيرا
5:32قوم يسن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا هنا امران يسن جلوسه ويسيرا ففيه سنتان السنة الاولى ان يجلس بحيث يفصل بين الاذان والصلاة والثاني ان يكون الجلوس يسيرا وانما قال المؤلف ذلك
6:05لان من العلماء من يرى ان السنة في صلاة المغرب ان تقرن بالاذان يعني من يوم يأذن يقيم تبين المؤلف ان الافضل ان يجلس يسيرا والدليل لذلك الدليل لذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام
6:30قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب وقال في الثالثة لمن شاء وهذا يدل على انه لابد من فصل بين الاذان ها والاقامة وثبت في الصحيحين وغيرهما ان الصحابة
6:53رضي الله عنهما رضي الله عنهم كانوا اذا اذن المغرب قاموا يصلون والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم فلم ينههم وهذا اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة فثبتت
7:11في السنة القولية والسنة الاطارية والفعلية ايضا انصح الحديث بها وعليه يلزم من الامن بهذه السنة واقرارها ان يكون هناك فصل بين الاذان والاقامة وقول المؤلف يسيرا يعني لا لا يطيل
7:37لان صلاة المغرب يسن تعجيلها وكل صلاة يسن تعجيلها فالافضل الا يطيل فيها لكن مع ذلك ينبغي ان يراعي بين كل اذان صلاة الوعي هذا ولهذا قال العلماء ينبغي في هذا اليسير ينبغي ان يفسر
8:00بمقدار وضوء وصلات نافلة خفيفة والذي يسن تاجره من الصلوات ها كل الصلوات الا العشاء والا الظهر عند اشتداد الحر ولكن الحقيقة ان الصلوات التي لها نوافل قبلها كالفجر والظهر
8:26ينبغي للانسان ان يراعي حال الناس بهذا بحيث يتمكنوا من الوضوء بعد الاذان ومن ثلاث هذه الراتبة ثم قال ومن جمع او قضى فوائد اذن للاولى ثم اقام لكل فريضة
8:49هذا ثاني مسألتان المسألة الاولى جمع والمسألة الثانية قضى فوائت اما الاولى الجمع ويتصور الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وسيأتي بيانه بيان سبب الجمع وانه المشقة فكلما كان يشق على الانسان ان يصلي كل صلاة في وقتها
9:21فان له ان يجمع سواء كان في الحضر ام في السفر فاذا جمع الانسان افزن الاولى واقام لكل فريضة هذا ان لم يكن في البلد اما اذا كان في البلد فان اذان البلد
9:38يكفي وحينئذ يقيم لكل فريظة طيب دليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة اجزم ثم اقام فصلى الظهر
10:06ثم اقام فصل العصر وكذلك في مزدلفة اقام فصلى المغرب ثم اذن واقامت الصلاة المغرب ثم اقام فصلى العشاء واما التعليل فظاهر اكتفي باذان واحد لان وقت المجموعتين صار وقتا واحدا
10:30ولم يكتف باقامة واحدة لان لكل صلاة اقامة فصار الجامع يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل صلاة كذلك من قضى فوائت من قضى فوائت فانه يصلي يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل فريضة
10:59ولكن الاذان هنا واجب او سنة المشهور كما سبق انه سنة وقيل انه واجب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل هذه المسألة ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر
11:19ولم يستيقظ الا بعد طلوع الشمس امر بلالا فاذن ثم صلى ركعتين ركعتي الفجر ثم اقام فصلى الفجر هذي مقظية لكنها صلاة واحدة انما اذن لها واقام اما اذا كانت فوائد متعددة
11:50فانه يؤذن كالمجموعات يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل فريضة فان ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن واقام في غزوة الاحزاب الدليل بالنص وان لم يثبت فان الدليل بالقياس على المجموعة
12:11التي ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام يؤذن مرة واحدة ويقيم بعدد الصلاة الصلاة وقوله او قضى فوائت ما هو المقضي تقول علماء لدينا اداء وقضى واعادة ثلاثة اشياء كلها توصف بالصلاة
12:41فالاداء ما فعل في وقته لاول مرة نسميه اداة والارادة ما فعل في وقته مرة ثانية والقضاء ما فعل بعد وقته كيف تكون الاعادة الاعادة قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما
13:08مسجد جماعة فصلي معهم فانها لك ما نافذة هذي نسميها ايش اعادة لانها فعلت ثانية في الوقت اما القضاء فالقضاء اذا فعل بعد الوقت وهذا بناء على المشهور عند اكثر اهل العلم
13:33ان ما فعل بعد الوقت فهو قضاء ولكن هناك قولا ثانيا هو الاصح ان ان ما فعل بعد الوقت فان كان لغير عذر لم يصح اطلاقا وان كان لعذر فهو اداء
13:54وليس بقضاء فهو اداء وليس بقضاء دليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها نعم اذا ذكر وجعل وقتها عند ذكرها عند ذكرها وكذلك في النوم عند الاستيقاظ
14:15فيقول هؤلاء ان كلمة القضاء والاداء لا يحتاج الى الى فرق بينهما فنقول ان فعلتها بعد الوقت لعذر فهي ادع ولغير عذر لا تصلح الخلاف في هذا في الواقع قريب من اللفظ
14:38لان الكل يتفق يتفقون على انه يشرع الاذان والاقامة حتى فيما فعل بعد الوقت حتى فيما فعل بعد الوقت ولكن لا ادري هل الذين يقولون انها اداء يجعلون الاذان في هذه الحال فرظا
15:00كما هو القول الثاني في المسألة او يجعلونه سنة. انما المسألة فيها قول بان المقضية يجب لها الاذان والاقامة كالمؤدات في الوقت نعم نعم يعني جالسين كالتمييز القول الصحيح كما سبق قلنا
15:24ان المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ولو دون السبيل