شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين 19
0:00وسبق ايضا انه يصح ملحنا يعني مقربا به بحيث يؤديه كما تؤدى الاغنية على وجه التطريب وكذلك يصح ملحونا بشرط الا يحيل المعنى. طيب وسبق لنا ان قول المؤلف لو
0:29ها اشارة خلاف وان فيه خلافا وهو احد الوجهين في مذهب الامام احمد ان الملحن والملحون لا يصح لان الملحن يخرجه عن كونه اذانا لانه عبادة والتلحين يميل به الى
0:53الطرب والاغاني واما الملحون فلان اللغة العربية هي التي تؤدى بها هذه الاذكار طيب والى هنا انتهى درس السابق قال ويجزئ من مميز نجزئ الفاعل يعود على الاذان يجزئ من مميز
1:24والمميز من بلغ سبعا الى البلوغ هذا المميز من بلغ سبع سنين الى البلوغ يسمى مميزا وسمو مميزا لانه يميز فيفهم الخطاب ويرد الجواب وقال بعض العلماء ان المميز لا يتقيد بسن
1:48وانما تقيدوا بوصف تقيد بوصف فالذين قالوا انه يتقيد بالسن استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليه لعشر فجعل اول سن يؤمر به الصبي
2:13سبع سبع سنين وهذا يدل على انه قبل ذلك لا يصح توجيه الامر اليه لماذا قد يقال لانه لا يفهم الامر وقد يقال لانه لا يحتمل الامر فان قمنا بالعلة الاولى
2:34ترى صار سبع سنين هي الحد للتمييز وان قلنا بالثانية لم يكن ذلك حدا للتمييز لم تكن السنوات السبع حدا للتمييز اذا قلنا ان من دون السبع لا يتحمل الامر
2:55لا يتحمل وان كان يفهم والذين قالوا انه يقيد بالوصف قالوا لان كلمة مميز اسم فاعل مشتق منين من المجد او من التمييز واذا كان مشتقا من ذلك فاذا وجد هذا المعنى في طفل
3:20ثبت له وصف الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب تسمى مميزا بحيث يفهم يفهم المعنى مهوب يفهم انك تقول له يا ولد لان الطفل يا ولد لو هو صغير في المهد
3:40اذا قلت يا ولد انتبه واذا نادته امه انكب عليها ليس هذا هو المراد المراد ان يفهم الكلام ومثل هات ماء يروح يجيب لك الماء لا مو هو لو قلت له هات ما راح يجيب الشاهي ما يصلح هذا
4:00ما هو مميز المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب لكن تبع السنوات غالبا هي الحج الغالب انها هي الحج على كل حال الان نحن نتكلم هل يصح اذان مميز او لا يصح
4:21يرى المؤلف انه يصح حتى وان لم يوجد في البلد الا هذا الصبي الا هذا الصبي المميز واجزل فانه يكتفى به واضح لان المؤلف يقول يجزي من مميز طيب وجه الاجزاء
4:43يقولون لان هذا ذكر والذكر لا يشترط فيه البلوغ فان الصبي يكتب له ولا يكتب عليه فاذا ذكر الله كتب الله له الاجر وصح منه الذكر والاذان ذكر فاذا اذن المميز
5:08فانه يكتفى باذانه وقال بعض العلماء لا يجزئ اذان المميز لانه لا يوثق بقوله ولا يعتمد عليه الذي له سبع سنوات قد لا يعرف متى تزول الشمس ومتى يكون ظل كل شيء مثله
5:30ومتى يطلع الفجر فلا فلا يعتمد عليه ولا يوثق به وفصل بعض العلماء فقال ان كان معه غيره فلا بأس وان لم يكن معه غيره فانه لا يعتمد عليه والحقيقة ان ان المميز لا يعتمد عليه
5:57لا يعتمدوا عليه وان كان وجود الساعات اليوم تسهل المسألة ثم ايضا يفرق بين بين من له سبع سنوات ومن له اربع عشرة سنة كان لمن له اربع عشرة سنة قريب
6:12من البلوغ انما من حيث المعنى لا نرى وجها لاشتراط البلوغ لان هذا ذكر والذكر يصح من من دون البلوغ وممن فوق البلوغ طيب يقول المؤلف اذا على هكذا المؤلف لا يشترط البلوغ
6:34البلوغ ليس بشرط والعقل شرط لانه لا يمكن ان يعرف كيف يؤدي وهو غير عاقل قال ويبطلهما فصل كثير يبطلهما الظمير يعود على الاذان والاقامة فصل كثير العلة لاشتراط الموالاة
7:02واذا اشترطت الموالاة فالفصل كثير يبطلهما فلو قال الله اكبر اكمل اربع تكبيرات ثم انصرف وتوضأ وجاء فان هذا الاذان لا يصح يجب ان يبتدئ الاذان من جديد ولو كبر التكبيرات الاربع
7:25ثم انصرف الى بيته وتعشى ورجع يكمل لا يكمل لانه فصل بينهما في فصل كثيف ويصير محرم يبطلهما اليسير من محرم وذلك لان المحرم ينافي العبادة مثل رجل يؤذن وعنده جماعة يتحدثون
7:56في اثناء الاذان التفت اليهم وقال فلان فيه كذا وكذا يغتابوا الغيبة حرام بل من كبائر الذنوب نقول الان لا بد ان ها لا بد ان تعيد الاذان لان الاذان بطل
8:18وهذا ربما يقع كثيرا في الرحلات هذا يقع في الرحلات عند بعض الناس تدوم جماعة جميع ثم يؤذن وهم يتحدثون بشخص ثم نقول لا الخفي عليكم اشد في كذا وكذا
8:37معناه هذا ايش انها غيبة والغيبة من كبائر الذنوب فيبطل الاذان ويجب عليه الاعادة مع انه يمكن كلمة او كلمتين لكن لكونه محرما يتأثر طيب قوله يسير محرم اما اذا كان يسيرا مباحا
9:02كما لو سأله سائل وهو يؤذن اين فلان فقال ذهب او اين الكتاب؟ فقال هو في المكان الفلاني او ما اشبه ذلك فهذا ها يسير مباح فلا يبطله قال ولا يجزئ قبل الوقت
9:24لا يجزئ الضمير يعود الى الاذان قبل الوقت لدليل وتعليم الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم فقال اذا حضرت الصلاة والصلاة لا تحظر
9:49الا بدخول وقت وايضا قد يستفاد من قوله اذا حضرت ان المراد حضورها وحضور فعلها ولهذا لما اراد بلال ان يؤذن وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر
10:07في شدة الحر فزالت الشمس فقام ليؤذن قال ابرك ثم انتظر ثم قام ليؤذن قال ابرئ حتى رأوا فيأتلون بل حتى ساوى التل فيأم يعني قريب العصر ثم امره بالعذاب
10:31فهذا يدل ايضا على انه على ان الاذان ينبغي ان يكون عند ارادة فعل الصلاح ويترتب ينبني على ذلك لو كانوا جماعة في سفر او في نزهة وارادوا صلاة العشاء
10:53واحبوا ان يؤخروها الى الوقت الافظل وهو اخر الوقت متى يؤذنون عندما يريدون فعل الصلاة لا عند دخول وقت العشاء طيب اذا هذا الدليل اذا حضرت الصلاة التعليل لان الاذان اعلام
11:16لماذا في دخول وقت الصلاة والاعلام بدخول الشيء لا يكون الا بعد دخوله وعلى هذا فلو اذن قبل الوقت جاهلا قلنا له اذا دخل الوقت فاعد الاذان وهذا يقع احيانا
11:39فيما اذا اغتر الانسان او غرته ساعته نظر الى الساعة فظن انها مثلا الثانية عشرة الظهر وهي الحادية عشرة فاذن نقول هذا الاذان غير صحيح ولو كان جاهلا اذا جاء الوقت فلا بد ان
12:04ان تؤذن طيب قال المؤلف الا الفجر بعد نصف الليل الا الفجر. استثني المؤلف الفجر وذكر متى يصح؟ قال بعد نصف الليل فيصح الاذان له وان لم يؤذن في الوقت
12:27وعلى هذا فلو ان فلو ان المؤذنين اذنوا في الساعة الثانية عشرة اليوم بل قبل الساعة الثانية عشرة ها الا ثمان اينما اذنوا في هذا الوقت ولما طلع الفجر ما اذن
12:52يجزئ ولا لا على كلام المؤلف هذا كلام المؤلف يجزئ وظاهر كلام المؤلف لا فرق بين ان يكون معه مؤذن اخر يؤذن في الوقت او لا لانه اطلق الدليل الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام
13:17ان بلالا يؤذن بالليل فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر فقالوا ان بلالا يؤذن بليل ولكن هذا الدليل ليس له لا يصح به لا يصح به الاستدلال
13:45الدليل صحيح ولكن الاستدلال غير صحيح اولا لان الرسول عليه الصلاة والسلام صرح بالحديث بان هناك من يؤذن اذا طلع الفجر فتحصل به الكفاية من هو ابن ام مكتوم ومعلوم
14:06ان انه اذا كان فيه من يؤذن لصلاة الفجر حصلت به الكفاية ثانيا انه قد بين في الحديث كما اخرجه الجماعة ان بلالا نؤذن ليوقظ النائم ويرجع القائل اذا فليس اذانه
14:30لصلاة الصبح ولكن اذانه من اجل ان يوقظ النائم يتسحر ويرجع القائم من اجل ان يتسحر ايضا يدع القيام ويتسحر هذا هو الحكمة من اذان بلال وليست الحكمة انه يؤذن لصلاة الفجر
14:53ولهذا لا يقال فيه الصلاة خير من النوم لانه ما بعد حان وقت الصلاة وقول المؤلف يصح بعد نصف الليل ايضا هذا فيه مناقشة