استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00وقال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فهي حلال للمؤمنين في الدنيا ويوم القيامة لا يحاسبون عليه
0:22اما هؤلاء فهي حرام عليهم ويحاسبون عليه فان قلت اذا قلت انها حرام عليهم فلماذا لا لا تمنعهم من الاكل والشرب لانه حرام كيف تمكنه من من الحرام فالجواب على ذلك
0:42ان الله سبحانه وتعالى يرزق العباد الحلال والحرام اليس كذلك لان الله عز وجل تكفل بالرزق وما من دابة في الارض الا على الله رزقها فان كان فان اكتسب الانسان هذا الرزق
1:00من طريق حلال برئ من عهدته والا فلا نقول لا تأكل نقول قل ولكن يترتب عليك من الاثم ما يترتب على فاعل محرم طيب اذا صار الكافر في الدنيا اشد
1:23مسئولية من من المؤمن لان الكافر يحاسب على الاكل والشرب واللباس وكل نعمة اما النظر الذي يدل على ان الكافر عذب في الاخرة على ما استمتع به من نعم الله
1:41فلان العقل يقتضي ان من احسن اليك فان ها فان فانك تقابله بالامتثال والطاعة اذا امره ويرى العقل ان من اقبح القبائح ان تنافذ من احسن اليه بالاستكبار عن طاعته
2:05وتكذيب خبره ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي كذبني ابن ادم وليس له ذلك وشتمني ابن ادم ابن ادم من هو ابن ادم الكافر هو اللي كذب الله وشتمه
2:21وليس له ذلك ليس من حقه ان يكذب الله وان يشتم الله فاذا لم يكن ذلك حقا له الا على ان عمله من اقبح القبائل ان ليستمتع بنعم الله عز وجل ثم مع ذلك
2:37ينكر هذا الفضل بالاستكفار عن الطاعة جمال وتكذيب الخبر يقوم والده مكلف كلف تكليف في اللغة الزام ما فيه مشقة ايه في اللغة الزام ما فيه مشقة ولكن بالشرع ليس كلاما
3:09لان الشرع ما فيه مشقة اطلاقا لا يكلف الله نفسا اللوسة ولكن ولكنه في الشرع الزام مقتضى خطاب الشرع نعم هذا التثبيت ان تلزمه بمقتضى خطاب الشرع سواء حصل عليه في مشقة ام لم يحصل بل انه اذا كان في مشقة فالشرع
3:34ها لا يلزمه بذلك والتكليف يتضمن وصفين هما البلوغ والعقل اذا معنى مكلف بالغ عاقل فغير البالغ لا تلزمه الصلاة بالدليل الاخرين والنظر وكذلك غير العاقل اما الاثري فقوله صلى الله عليه وسلم
4:15رفع القلم ام ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصغير الثابت واما النظر فلانهما يستضيف المجنون ليس اهل الكثير اذ ان قصدهما مهما كان فهو قاصر ولهذا يختلف غير مكلف عن المكلف ببعض الامور
4:42وفيها ابيح للصبي من اللعب واللهو ما لم يبح لغيره نعم كذلك الصبي وسع له في الواجبات نار الموسع بغيره حتى ان الشيء الذي يكون جريمة كبرى في غير في غير في البالغ
5:10لا يكون جريمة تستغيث لو ثنى او ثرى تقطع يده ولا لا ما تقطع يدك لانه غير مكلف فنظره قاصر وقصده كذلك قاصر لهذا سقطت عنه الواجبات والمجنون من باب
5:30من باب اولى المجنون البالغ ما رأيكم فيه ها غير مكلف اي نعم غير مكلف طيب قال المؤلف الا حائضا ونفساءه فان قلت اذا لم يجب على الصبي صراع افليس النبي صلى الله عليه وسلم قد اوجب على الانسان ان يأمر ابنه
5:58او او ابنتها او ابنته الصلاة بسبع ويضربه عليها لعفو وهل يضرب الانسان على شيء لا يجب عليه الجواب الجواب على ذلك ان نقول اما بالنسبة لالزام الوالد بامر اولاده
6:23وغربها فلان هذا من تمام الرعاية والقيام بمسئولية التي حملها والاب اهل للمسؤولية ولا لا اهل المسؤولية يلزمني ان يأمرهم بالصلاة لسبع ويضربهم عليها لعشر لان ذلك من تمام التأديب
6:48والقيام بمسئولية لا لان نصبي تجب عليه الصلاة طيب لو كان الصبي له ست سنوات ذكي جيد نعم يأمره ولا لا ها لا ظاهر الحديث انه لا نعم الشارع حد هذه السبع
7:14لان لان السبع في الغالب يكون بها التمييز يكون فيها التمييز فان قلنا بان التمييز ليس ليس مخصوصا او ليس مقدرا بالسن وانما هو بالمعنى وان التمييز وان يفهم الخطاب ويرد الجواب
7:34كما يدل عليه الاستقاف فهل نجعل الحكم منوطا به او لا هذا محل نظر قد يقال اننا نجعل الحكم منوطا بالتمييز وقد يقال نجعله بالسبع والشارع احكم منه فربما يكون قبل السبع
7:52لا يتحمل ان يؤمر وان كان ذكيا طيب اذا كان له تسع سنوات وترك الصلاة ها ما نظرب لا نضربه ابدا الرسول عليه الصلاة والسلام احكم منه يضربوهم لعشر وعلى هذا ربما اظرب ابني
8:14على الصلاة في يوم الاثنين ولا اضربه في يوم الاحد ها صح وراه اه نقول تم العصر في اخر يوم الاثنين تم العشر قد يحتج عليه يقول انف ما ضربته
8:32لو علمت انك اليوم تبي تغضب ما ما تركت الصلاة نقول نبدأ مليون نعم نبدأ من وتزول الحجة. طيب حتى غير الوالد كل من كان مسئولا عن هذا الصبي فانه يخاطب بما يخاطب به الوالد
8:51لا مع وجود الوالد اللهم الا ان يضيع الامانة يكون غير اهل ولهذا لو ان الوالد لم يزوج ابنته انتقلت الولاية الى الولي الذي بعده اي نعم طيب اذا طيب يقول
9:13الا حائضا ونفساء الا حائضا ونفساء يعني فلا يجب عليهما ها اه لا تجب عليهم الصلاة عندي انا ها هي لا حائضا ان كان عندكم هكذا طيب اما الا حائضا ونفسا فلا اشكال فيه
9:40لانه استثناء من كلام تاما ها موجب فيجب النصر طيب النعلة لا حائض ونفساء ان صحت ان كانت النسخة الصحيحة فانها على تقدير فعل اي لا تلزموا قائضا ونفساء المعنى اذا واحد
10:06وعلى كل الحائض والنفساء لا تلزمهما الصلاة بدليل بالدليل الاثري والاجماع وكلها دليل نظري اه نعم دليل الاثر او دليل سمعي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض اليس اذا حاضت
10:30لم تصلي ولم تصم ليس هذا الحاضر لم تصلي ولم تصم والنفساء كالحائض في ذلك بالاجماع والعلماء ايضا مجمعون على ان الحائض والنفساء لا تلزمهما الصلاة ولا يلزمهما ايضا قضاء الصلاة
10:53ما هو اعادة قضاء الصلاة طيب قال الا حائضا منفسا ثم قال ويقضي من زال عقله بنبض ويقضي من زال عقله بنوم النص والاجماع وهنا اه لان النائم ليس مسائل العقل لكنه مغطى عقله
11:22وفاقد لاحساسه الظاهري على كل حال المعنى ان النائم يقضي الصلاة بالنصب والاجماع اما النص فهو قولي وفعلي القول قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها
11:50اذا ذكر في اللسان واذا استيقظ بالنوم واما الفعلي فلان النبي صلى الله عليه وسلم قضى الصلاة ديننا معنها قال صلاة الفجر حين نام عنها في السفر اذا يقضي منزل عقله
12:10ولاننا لو قمنا ايضا دليل نظري لو قلنا بعدم قضائها مع كثرة النوم لسقط منها ها؟ كفيل انتقد منها كثير ولكان ذلك مدعاة للتساهل بها بالنوم عنه لانه اذا علمنا امور قاظيها
12:34ذهب ينام قبل صلاة الفجر بقليل ولا يقوم الا بعد صلاة العشاء ها مش تسقط عنه خمس صلوات لكنه يقضي بالاجماع

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.