استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00ان القطع والظن قد يكون حقيقة وقد يكون نسبيا. قد يكون حقيقة ما في اشكال يعني وقد يكون نسبيا فان بعض العلماء يظهر له من دلالة النص على الحكم ان الدلالة قطعية
0:20لما عنده من العلم والايمان والفهم للنصوص. وبعض الناس يقول طنية ولهذا تجد فتاوى العلماء الان واحد يفتيك ويقول هذا حرام واحد يقول والله الظاهر انه حرام الظاهر انه حرام
0:35هو عند الاول وعند الثاني ظني والنص واحد لكن الناس يختلفون كمثل اذا قال قائل الصيام فرض الدلالة قطعية الثبوت والدلع ما في اشكال الثبوت ولو قال قائل صيام اليوم الثلاثين من شعبان عند الغيم او القطر
1:03واجب ها؟ ظني ظني ايه هذا ظني ليس قطعيا ولهذا حصل فيه النزاع ومع ذلك فان القطع او الظن يختلف باعتبار باختلاف الناس بحسب ما عنده من العلم والايمان وقوة الفهم
1:29والتمرن على النصوص لان الانسان الذي يكون متفاعلا مع النص يفهم منه ما لا يفهمه الاخر قال رحمه الله تعالى القسم الرابع ان يكون التعارض التعارض بين نصين احدهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجه
1:46فله ثلاث حالات الاولى ان يقوم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر احدهم احدهما بالاخر فيخصص به مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. وقوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن
2:09فالاولى خاصة بالمتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها. والثانية خاصة بالحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها. لكن دل الدليل على تخصيص عموم الاولى بالثانية وذلك ان سبيعة الاسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فاذن لها النبي
2:29صلى الله عليه وسلم ان تتزوج وعلى هذا فتكون عدة الحامل الى وضع الحمل سواء كانت متوفا عنها ام غيرها ام غيرها؟ الثاني وان لم يقم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر عمل بالراجح. مثال ذلك قوله
2:49صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاته بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالاول خاص بتحية المسجد عام في الوقت. والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل
3:09تحية المسجد وغيرها وغيرها يشمل تحية المسجد وغيرها. لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالاول. فتجوز تحية في الاوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها. وانما رجحنا ذلك بان تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء
3:29المفروضة واعادة الجماعة فضعف عمومه. بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين القسم الرابع من التعارض ان يكون بين التعارض بين نصين احدهما اعم من الاخر من وجه
3:50واخص من وجهه هذا القسم الرابع ان يكون التعارض بين دليلين احدهما اعم من وجه واخص من وجهي والثاني كذلك فماذا نصنع يقول هذا له ثلاث حالات الاولى ان يقوم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر فيخصص به
4:19اذا قام دليل على ان عموم احدهما مخصص دون الاخر وجب ان نعمل بهم ان نعمل به ولكن اظن لا ادري هل نحن نعرف معنى قولهم قولنا احدهما اعم من الاخر من وجه والثاني اخص
4:43ها؟ طيب يعني معناه ان الحديث يكون له وجهان احدهما عام والثاني خاص والحديث الثاني مثله له وجهان احدهما عام والثاني خاص فماذا نعمل هذه هي المسألة نقول لا يخلو من
5:07ثلاث حالات الحالة الاولى ان يقوم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر فيخصص به يعني فيجب ان يخصص به. مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويأذنون ازواجا يتربصن بانفسهن ثلاثة اشهر وعشرا. اربعة اشهر وعشرا. تربصن بانفسهن
5:27اربعة اشهر وعشرا انظر الان العموم وانظر الخصوص والذين يتوفون منكم ما يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ان نظرنا الى كلمة ازواجا قلنا عامة يشمل الحامل وغير الحامل
5:57ولا لا؟ وان نظرنا والذين يتوفون نقول هذه خاصة لان مفارقة الزوجة تكون بالوفاة وتكون في الحياة وهنا ذكرت الذي ذكر هنا المفارقة في في الوفاة فليس عامة في كل مفارقة
6:20بل خاصة في المفارقة في الحياة يقول والثاني قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ولاة الاحمال اجلهن ان يران حملهن نحن نعلم ان المعتدات اما ولاة اعمال واما غيرهن يعني اما حوامل او حوائج
6:48لكن قوله ان يضعن حملهن هذا خاص بمن؟ بالحوامل ففي الاية ففي الاية عموم وفي الاية خصوص فقوله ان يضعن حملهن وولاة الاحمال خاص كذا الاولى خاصة في المتوفى عنها. عامة في الحامل وغيره. والثانية خاصة في الحامل عامة
7:24في المتوفى عنها وغيرها واضح ولا لا؟ واضح يا عبد الرحمن من داوود ها كيف الملخبط طيب الان شف الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة كلمة يذرون ازواجا يشمل
7:56ايش؟ الحامل وغيره. لو اخذنا بظاهر الاية لقلنا ان المرأة اذا توفي عنها زوجها وجب عليها ان تعتد اربعة اشهر وعشرا سواء كانت حاملا ام غير حامل يعني اذا مضى عليها اربعة اشهر وعشر انتهت العدة
8:14قبل ان يمضي لا تنتهي العدة ولو وضعت هذا لو اخذنا بالعموم اليس كذلك؟ طيب الخصوص قوله والذين يتوفون منكم لان من النساء من تفارق بغير الوفاة تفارق بالطلاق بالخلع بالفسخ العين بغير ذلك
8:37ففي الاية عموم وخصوص عامة في قوله يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر وخاصة في المتوفى عنها لاننا لو نظرنا الى قوله تربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا لقلن انه لا انه شامل للحامل ها لغير الحامل
9:05يعني من توفي انا زوجها اعتدت باربعة اشهر وعشرة اليس كذلك؟ طيب الايات الثانية وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ولاة الاحمال هذه خاصة اجلهن ان يضعن حملهن هذه عامة
9:28يقول في المتوفى عنها وغيرها صح ولا لا؟ طيب فصار كل واحدة فيها عموم يقابل خصوص الاخرى كل وحدة فيها عموم يقابل خصوص الاخرى هذه نقول يخصص اذا قام الدليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر
9:55خصصناه وهذه الاية هذا الحكم قد دل الدليل على تخصيص عموم الاولى بالثانية عموم الاولى ما هي الحامل وغير الحامل بالثانية بان الحامل عدتها وضع الحمل. سواء كانت متوفى عنها
10:22امنة مجافة ولهذا قال قام الدليل دل الدليل على تخصيص عموم الاولى بالثانية ما هو الدليل وذلك ان سبيعة الاسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم
10:40ان تتزوج بلال يعني ما تمت اربعة اشهر وعشر بليال فاذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم ان تتزوج نعم وعلى هذا فتكون عدة الحامل الى وضع الحمل سواء كانت متوفا عنها
10:59ام غير متوف عنه واضح؟ نعم. زين ما ظنكم لو لم يرد هذا الدليل؟ كيف نعمل بالايتين لو ان لو لم نعمل لو لم يأتي هذا الدليل لقل كل واحدة تخصص في عموم الاخرى الا في التعارض
11:23كل واحد يتخصص في امور اخرى الا في التعارض فنقول مثلا هذه الاية فيها تعارض فيما اذا مات الانسان عن زوجته وهي حامل فلا يمكن العمل في عموم قوله وولاة الاعمال اجلهن ايضا حملهن
11:49ولا بعموم قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجه يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. ما يمكن العمل لانك ان عملت في الاولى وولاة الاحمال فوضعت لاقل من اربعة اشهر اهملت الثانية
12:12يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر وان عملت هذه الاية اربعة اشهر عشرا ولم تظع الا بعد ستة اشهر اهملت الثانية وولاة الاحمال صح ولا لأ؟ واضح؟ طيب. ولهذا ذهب عبدالله بن عباس رضي الله عنهما وعلي ابن ابي طالب
12:41الى ان المتوفى عنها زوجها اذا كانت حاملا تعتد باطول الاجلين تعتد في اطول الاجلين اعمالا للايتين كل واحدة على انفراد فمثلا اذا مات عنها زوجها فوضعت لاقل من اربعة اشهر وعشر
13:05ماذا نقول لها؟ انتظري حتى تتمي اربعة اشهر وعشر واذا مضت عليها اربعة اشهر وعشر ولكن ما ما وضعت نقول انتظري حتى تضعي لانه لا يمكن العمل بالايتين الا على هذا الوجه
13:27عرفتم وما قاله علي وابن عباس رضي الله عنهم هو الاصل لكن اذا جاءت السنة مخالفا لذلك عملنا في السنة عملنا بالسنة وهذا الحديث حديث سبيع متفق متفق عليه فهي تكون السنة دلت
13:51على ايش على تخصيص الاولى بالثانية وولاة الاحمال اجرهن لا لا والذين يتوفون منكم ويؤذنون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا هذي عامة الحامل وغيرها جاءت السنة دالة على انه
14:12اذا كانت حاملا ها؟ ووضعت قبل اربعة اشهر وعشر فانها تنتهي العدة وعلى هذا رجح خصوص الثاني على على الاولى بان الحامل عدتها الى وضع الحمل طيب لو انها وضعت قبل ان يدفن زوجها
14:35ها انتهت العدة قبل ان يدفن زوجها؟ نعم. ولو بقيت سنة تبقى تبقى في العدة سنتين ثلاثا اربعا خمسا ها لا فيه خلاف هل اكثر مدة الحمل اربعة اشهر او او حتى تضع
15:06لاربع سنين قصدي هل اكسر مدة الحمل اربع سنين او حتى تضع المشهور ان اكثر مدة الحمل اربع سنين وانه لو فقد فوق اربع سنين فقد تبين انها حملت بعد موت زوجها
15:24من شخص اخر وان كانت المرأة محصنة وبطنها منتفخ قبل ان يموت زوجها ولم يأتها احد وهي تحس بولدها يلعب في بطنها وبقي السبع سنوات يقولون الوالد ما هو ليس لزوجها الولد
15:43الواد اذا ضاقت اكثر من اربع سنين فالولد ليس لمن فارقتك بل هو ولد من وطئ جديد عرفتم يا جماعة طيب لكن الصحيح انه ما دام الولد في بطنها وتعلم انه هو الولد
16:04فانها في العدة لو بقيت اربع سنين خمس سنين ست سنين سبع سنين ثمان سنين تسع سنين عشر سنين ما في مانع حتى انه ذكر ان بعظهم ولد وقد نبتت اسنانه
16:21اي نعم يعني مدة نعم طيب على كل حال هذه مسألة بحث فقهي لكن الكلام على انه اذا حصل التعارض من وجه دون اخر فان قام دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر ها وجب العمل به كهذه المسألة
16:45وان لم يقم دليل على تخصيص عموم احدهما في الاخر عملا بالراجح امن بالراجح والحقيقة ان الراجح دليل لكن ليس نصا مثاله قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
17:07في الحديث عموم وخصوص عموما في الوقت خصوصا في العمل الوقت اذا دخل احدكم المسجد واذا ظرف للزمان مطلق فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا خصوص ما ذكر فليصلي اي صلاة تكون
17:35فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهما تحية المسجد ففي ففي الحديث عموم في الوقت اه وخصوصا في العمل. طيب مع قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب
18:00هذا فيه عموم في العمد خصوصا في الوقت. خذ يا عبد الرحمن ها لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فيه خصوص في العمل
18:23خصوص في الوقت عموم في العمل لا صلاة لا فريضة ولا نافلة لا ذات سبب ولا غير ذات سبب لا صلاة عامة الوقت خاص متى؟ بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب
18:43ففي الحديث هذا عموم في العمل خصوصا في الوقت وفي قوله اذا دخل احدكم المسجد عموم في الوقت وخصوص في العمل فماذا نعمل الحقيقة انه عند التعارض الى هذا الحد نقف لكن اذا وجد شيء مرجح امنا بالراجح ولننظر
19:08الاول خاص في تحية المسجد عام في الوقت والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها صحيح ولا لا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.