شرح الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين 58
0:01وعكسهم هذا التمثيل اهل التمثيل يثبتون الصفات لكن على وجه المماثلة على وجه المماثلة لانهم ما نظروا الا الى جانب الاثبات وتركوا جانب النفي نعم النصر تعريفه النسخ لغة الازالة والنقل واصطلاحهم رفع حكم دليل شرعي او لفظه بدليل من الكتاب والسنة
0:27فالمراد بقولنا رفع حكم اي تغييره من ايجاب الى اباحة او من اباحة الى تحريم مثلا فخرج بذلك تخلف الحكم لثبات شرط او وجود مانع مثل ان يرتفع وجوب مثل ان يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب او وجوب الصلاة لوجود الحيض فلا يسمى ذلك نسخا
0:48والمراد بقولنا او لفظ لفظ الدليل الشرعي. لان لان النسخ اما ان يكون الحكم دون اللفظ او بالعكس او لهما اما ان يكون لان النسخ اما ان يكون للحكم دون اللفظ او بالعكس او لهما جميعا كما سيأتي. وخرج بقولنا بدليل
1:08من الكتاب والسنة ما عداهما من الادلة كالاجماع والقياس فلا ينسخ بهما. والنسخ جائز عقلا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1:23قال المؤلف رحمه الله تعالى النسق النسخ مصدر نسخ ينسخ نسخة قال الله تعالى ما ننسخ من اية او نسيها ولهذا قال هو في اللغة الازالة والنقل الازالة والنقل تأمل معنى الاول
1:55فمنه قولهم نسخت الشمس الظل يعني ازالة فان الشمس اذا طلعت صار لكل شخص ظل فكلما ارتفعت تقلص هذا الظل حتى يزول هذا الازالة. النقل قالوا ومنه نسخت الكتابة نسخت الكتاب ما ازلته
2:28ولكنك نقلته قال بعض المتفلسفة ولا يصح ان تقول نقلته لانك لم تنقله فالكتاب الاول باق في الاوراق الاولى ما نقلته اذا وش اقول نسخت اي اين قوسه؟ يقول ما نقلته
2:57هو ما زال في اوراقه. قال اذا نصحح التعبير نقول او ما يشبه النقب او ما يشبه النقل لانك اذا اذا كتبت ما في الكتاب كأنك شلت هذي الكلمة مثلا وحطيتها في الورق الجديد
3:20لكنك لم تنقلها حقيقة فقالوا اذا نعبر بكلمة او ما يشبه النقل حتى لا يورد علينا مورد هذا الايراد افهمتم ولا لا؟ طيب نحن نقول الامر الامر بسيط لان اي انسان تقول له اني نقلت زاد المستقبل
3:46او نقلت كتاب الاصول. كل الناس يعرفون انه ليس المعنى انك اخذت الحروف اللي في الورق الاول ووظعتها ها في الورقة الثانية كل الناس يعرفونها انها هذه الاسم المراد وان المعنى انك كتبته مرة ثانية
4:03نعم او كتبته للمرة الاولى ممن كتبه الاول واضح؟ طيب على كل حال الخلاف في هذا المسجد يقول اصطلاحا اصطلاح يعني في اصطلاح الاصوليين وكلمة اصطلاحا تمر علينا كثيرا ولكننا لا ندري ما معناها
4:30فهي كما تمر كلمة سبحان الله على العامي ولو سألته وش معنى سبحان الله قال معنى سبحان الله؟ سبحان الله ما يزيد على هذا اليس كذلك؟ نحن نقول كل نهار اصطلاحا اصطلاحا اصطلاحا
4:47وش معنى اصطلح يقول اصطلاحا الطهاني مبدلة من التاء مبطلة من التاء واصبح اصطلاحا سلاحا من الصلح كأن اصحاب هذا الفن تصالحوا فيما بينهم واتفقوا على هذا المعنى الذي سميناه
5:10اصطلاحه واضح؟ اذا الامر المعنى الذي تصالح عليه اصحاب هذا الفن وهم اهل اصول الفقه وهايك رفع حكم دليل شرعي او لفظه بدليل من الكتاب والسنة بعضهم يقول بدليل شرعي لكن فيه نظر كما سيتبين
5:39رفع حكم دليل حكم دليل يعني راه في حكم الدليل والدليل باقي ما يرفع او لفظه ولكن حكمه باقي طيب او لفظ حكمه ممكن ولهذا نقول او هنا ليست للتنويع
6:03بل هي مانعة خلو يعني لا يخلو اما يكون رفع حكم او رفع لفظ او رفع حكم ولفظ النصر يعني يكون ثلاثة له ثلاثة اوجه كما سيتبين ان شاء الله تعالى
6:20وقول دليل شرعي يخرج بهما ليس دليلا شرعيا كالاوامر الصادرة من الحكام والولاة والامراء وما اشبه ذلك فاذا رفعوا الامر الاول واتوا بامن جديد لا يسمى نسخا اصطلاحا نسخا اصطلاحا لان هذا ليس من الامور الشرعية بل امور بل من الامور العرفية او الوضعية
6:55ونحن نتكلم عن الشرعية وقوله بدليل من الكتاب والسنة ما دمنا قلنا رأفة فانه يستلزم ان يكون الناسخ متأخرا عن ايش عن المنسوخ لان الرافع يكون بعد بعد المرفوض طيب
7:21والكتاب والقرآن والسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فالمراد بقولنا رفع حكم اي تغييره اكتشف رفض الحكم يعني التغيير الكلية ويزال الحكم الاول نهائيا لا يبقى في اي صورة من الصورة
7:45لا يبقى في اي صورة من الصور انتم معي ولا لا طيب هل يخرج بذلك التخصيص ها نعم يخرج يخرج لان التخصيص ليس رفعا للحكم بل رفع الحكم عن فرد من الافراد مثلا
8:10فليس بنصر لكن مع ذلك عند القدماء من الصحابة والتابعين قد يسمون ذلك نسخة مثل قولهم لقوله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم قالوا نسختها قوله وان تجمعوا بين الاختين
8:30وقول دليل شرعي يخرج بهما ليس دليلا شرعيا كالاوامر الصادرة من الحكام والولاة والامراء وما اشبه ذلك فاذا رفعوا الامر الاول واتوا بامن جديد لا يسمى نسخا اصطلاحا نسخا اصطلاحا لان هذا ليس من الامور الشرعية بل امور بل من الامور العرفية او الوضعية
9:06ونحن نتكلم عن الشرعية وقوله بدليل من الكتاب والسنة ما دمنا قلنا رأفة فانه يستلزم ان يكون الناسخ متأخرا عن ايش عن المنسوخة لان الرافع يكون بعد بعد المرفوض. طيب
9:32والكتاب والقرآن والسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فالمراد بقولنا رفع حكم اي تغييره شف رفض الحكم يعني التغيير الكلية ويزال الحكم الاول نهائيا لا يبقى في اي صورة من الصورة
9:56لا يبقى في اي صورة من الصور انتم معي ولا لا طيب هل يخرج بذلك التخصيص ها نعم يخرج يخرج لان التخصيص ليس رفعا للحكم بل رفع الحكم عن فرد من الافراد مثلا
10:21فليس بنصر لكن مع ذلك عند القدماء من الصحابة والتابعين قد يسمون ذلك نسخة مثل قولهم لقوله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم قالوا نسختها قوله وان تجمعوا بين الاختين
10:43وبعضهم عكس مع انه نسختها يعني خصصتها لان التخصيص في الحقيقة نصر لانه اي التخصيص رفع الحكم عن بعض افراد العام فهو نص لكنه جزء واضح؟ طيب ويقول تغييره من ايجاب الى اباحة
11:08او من اباحة الى تحريم مثلا تحفظون شيئا نقل من الايجاب الى الاباحة من الايجاب الى الاباحة صوم عاشوراء ها قيام الليل مثابرة ما نقبل اليد اليسرى ابدا مصابرة ايش
11:39مثابرة المئة للالف والعشرة للمئة هذي كان كان واجبا في الاول ولكن ابيح نسخ الاباح طيب المثابرة طيب من اباحة الى تحريم ها؟ زيارة القبور من اباحة الى تحريم لا خطر خطر لانه ما ابيح للنساء اصلا
12:10شرب الخمر شرب الخمر كان مباحا نكاح المتعة واكل لحوم الحمر طيب اذا امتلك كثيرا الحمد لله فخرج بذلك اي بهذا التعريف تخلف الحكم لكوات شرط او وجود مانع مثل ان يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب او
12:32وجوب الصلاة لوجود الحيض فلا يسمى نسخة لانه الحكم باقي رجل عنده الف ريال عليه زكاة صح عليه زكاة كم خمسة وعشرون ريالا زكاة لكن قبل ان يتم الحول تلف المال
13:03ارتفع عنه الوجوب ولا لا ليش لفوات شرط وهو تمام الحول مثلا فلا زكاة عليه لا نقول هذا نصا لان اصل حكم المسألة باقي ولا لا؟ لكن ارتفع عن هذا الشخص لايش؟ لفوات الشر. وجود مانع امرأة
13:26مكلفة بالغة عاقلة اصابها الحيض نقول الان ما ما عليه الصلاة ولا عليها صلاة ليس عليها الصلاة هل نقول هذا نسأل ليش لان الحكم باقي لكن وجد مانع وجد مانع وهو الحيض
13:49فارتفع عنها عن هذه المرأة المعينة حكم الصلاة وصارت الصلاة في حقها غير واجبة بل هي محرمة واضح يا جماعة؟ وعلى هذا فقس. طيب وخرج والمراد بقولنا او لفظه لفظ الدليل الشرعي لان النصر اما ان يكون للحكم دون اللفظ او بالعكس او لهما جميعا كما سيأتي
14:18وهذا هو السبب في ان نقول ان رفع حكم الدليل او لفظه اي رفع لفظه بين طي قال وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الادلة كالاجماع والقياس فلا ينسخ بهما
14:41اي نعم الاجماع لا ينسخ به ولا يمكن ان يوجد اجماع صحيح على خلاف نص ابدا ولكن نقوله من باب ازالة الوهم والا فلا يمكن ابدا ان يوجد اجماع من الامة على خلاف
15:06النص بحيث نقول ان الاجماع رفع الحكم. ابدا لا يوجد لكن نقوله لئلا يدعي مدع او يلتبس عليه الامر فيقول هذا الكلام ان الاجماع ينسخ به طيب اجماع اهل العرف ما هم بالعلما
15:28ينسخ ها؟ من باب اولى لو قال مثل قائل اجمع الناس على ان البنوك فيها مصلحة مفيدة اقتصاديا وماليا اجمع وانها مفيدة والمفيد حلال فهذا الاجماع نسخ تحريم الربا وش نقول؟ نقول نعم. نقول اذا كان اجماع العلماء اهل الشرع لا يمكن ان ينسخوا النص
16:07فمن دونهم؟ من باب اولى. طيب كذلك القياس لا يمكن ان ينسخ به مع انه لا يوجد قياس صحيح مخالف للنص ابدا وهذي قاعدة يجب ان نعرفها انه لا يوجد قياس صحيح يخالف النص
16:30لسنا نقول كل قياس يخالف النص وهو فاسد هذا صحيح يجب ان نقوله ويجب ان نقوله لكن نقول لا يوجد قياس صحيح يخالف الناس وبين عبارتين فرق لانك اذا قلت كل قياس خالف النصح وهو فاسد
16:52فمعناه انه قد يقاوم النصب قياس صحيح لكن يفسده النص العبارة الاخرى نقول لا يوجد قياس صحيح يخالف النص اصلا ليس هو قياسا قائما فخالف فافسده النص لكن لا يوجد اصلا
17:10قياس صحيح يخالف النص ولهذا المسائل التي ذكر بعض العلماء انها على على خلاف القياس اذا تأملها الانسان وجد انها على وفق القياس مثل السلم والمضاربة والاجارة والنكاح وما اشبه ذلك
17:32ناس من العلماء يقولون النكاح على خلاف القياس اذا كل الناس ينكحون على خلاف النظر الصحيح لان هذا مع هذا خلاف القياس ليش علاقة بالقياس؟ قال لان منفعته مجهولة منفعة مجهولة
17:49يمكن تموت زوجتك بيومين وانت مأمن انه تبي تبقى ها على حسب الحال اربعين سنة خمسين سنة تموت بيومين اذا مجهول هذا يمكن تطلقها انت ما تدري يمكن طلقها بيوم يومين عشرة ايام
18:09اذا المنفعة مجهولة لكن والقياس ان المنافع المجهولة لا يصلح العقد عليه القياس ان المنافع المجهولة لا يصلح العقد عليها فلهذا قالوا ان النكاح والاجارة والسلم والمضاربة وما اشبه ذلك كلها على خلاف القياس
18:31فنقول ما اظن ما ما له حاجة نتكلم في هالاشياء هذي يمكن تبعدنا شوي على كل حال نقول القياس لا ايش لا ينسخ به لاننا لو نسخنا بالقياس لصادمنا النصوص بالقياس
18:50وهذا لا يمكن طيب اذا لا نسخى الا في دلالين فقط هما الكتاب والسنة وواضح انه لا نسخة الا بهما لان الذي يشرع الاحكام هو الله ورسوله فلا يرفع الاحكام الا الله
19:08ورسوله مشرع الاحكام هو الذي يرفع الاحكام