استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:01لكن العبد لا يكره فلا يحاول ان يرضي سيده بالزنا حتى لو زنا من من سيكون اولاده لمن سيكون اولاده لسيد من سيد الامة ولهذا كان الناس في الجاهلية يتاجرون بالامام
0:21مثل ما يقلع الانسان عنزه عند التيس قال لي امته تزني علشان يجيها اولاد منها فيقولون لا يصح القياس وان قلنا به لماذا لظهور الفرق بين الاصل المقيس عليه والفرع الذي هو
0:43المقيص ما الاصل هنا الامة الامة الزانية والفرع العبد الزاني وجه الفرق بينهما ان الزانية تكره على البغاء وربما هي نفسها تفعل اه محاباة لسيدها وارضاء له لكن العبد منتف في حقه هذا
1:11ومعلوم ان المعنى الذي في الامة معنى موجب للتخفيف بخلاف العبد الذي هو خال من هذا المعنى فالمسألة فيها شيء من النظر لكن على قول الجمهور يقولون ان العبد فيه اصل الرق والامل فيه اصل الرق وهو نقص
1:35فكانا متساويين في عقوبة الزنا نعم. نعم. تدريسه للحرة فتدريس الحرة ولكن الامان يعني حرة يقام عليها الحد هي كاملا كامل هي ولكن الاول يعني يلحق هالعار ايه كما يلحق هو
1:58الحرة اين الامل قصدك؟ لا تفضل اذا زنا عبد باه؟ ايه نعم اذا معروف ولهذا نقول الحرة يجب ان تحد حدا كاملا ولو زنى بها فقير لكن اقول يعني وشهود الترفية
2:17عقوبة على العبد ما دام لانه هو نفسه هو نفسه ما يجي آآ يعني ما يهم الناس انه يزني او ما يزني الخلاف الحر يستفشعه الناس ويستغربونه. اذا كان زنا في حرة. ايه
2:32ذي لكن العار من هو عليه على الحرة او قبلتها هل حر او قبلتها ولهذا جعلنا الحد عليها كاملا هي اما هو ما يحقه عار مثل ما يلحق الحر الارادة هي اللي على نفسه
2:54بهذا الشيء ولهذا نعاقبها عقوبة كاملة لانها راضية لا تعمل لا تصير مثل البذل والموافقة نعم. ها الامل قد استكبر نعم لا لا هي في حال الاكراه ما عليها حد
3:23لكن هي اذا عرفت ان سيدها سيكرهها المرة الثانية تتوافق نعم قوله تعالى نعم ها المحصنات اذا كن ابكارا بجلدنا اذا كن ثيبات يرجم قال العلماء وهنا لا يمكن ان يتنصف الرجل
3:55فتعين ان يكون مراد النصف ما عليهن من الجلد لتعذر تنصف الرجل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هل يجوز ان نخصص الكتاب
4:14الكتاب قوله تعالى ومطلقات وتربصنا اليوم في السماء يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم احسنت اه تخصيص كتاب بالاجماع لم يجد له كتابا صحيحا كيف ايه اي نعم المولى سبحانه وتعالى
4:58اللهم صلي على محمد جل القادر جل القادر ثمانين ايه العبد مفاصل عبدي علي وادعوا ان هذا يجمع لا نعم عبد الله لا القرآن بالاجماع ايه قدمنا القياس؟ طيب ذكرنا في خلاف
5:53ايه صح طيب بعظهم ايظا قال ان انه خص قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل الانثيين قص بالاجماع على ان الرقيق لا يرث فقير ما يرث كيجمع لكن اولا نقول هو داء غير داخل
6:20للعموم لان الله قال اولادكم للذكر اللام للتمليك والعبد لا يملك فهو غير داخل ها فهذا بالسنة اذا نقول وما اصلا لم يثقل وان لم يسقط لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من باع عبدا له مال فماله
6:50للذي باعه انا احسب اني حطيته هنا طيب مثال تخصيص السنة بالكتابة هذا منتدى الدرس الجديد قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الحديث
7:05امرت يعني امرني الله والناس ان اقاتل الناس يشمل اهل الكتاب وغيرهم حتى اشهد ان لا اله الا الله وظاهر الحديث انهم يقاتلون وان اعطوا الجزية لان عامة الحديث عام
7:29امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله فيشمل اهل الكتاب وغيرهم اعطوا جزية ام منعوا الجزية اليس كذلك هذا خص بالقرآن قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر
7:48ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين لدين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد فذكر غاية غير الاسلام وهي اعطاء الجزية فاذا اعطوا جزية امتنع قتالهم
8:11وهل يختص باهل الكتاب او لهم ولغيرهم اما اهل الكتاب ففي القرآن ففي القرآن واما غيرهم فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر والمجوس ليسوا باهل الكتاب
8:32بالاتفاق لكن قيل ان لهم شبهة الكتاب ولكن الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذها منهم لان غير اهل الكتاب يساوونهم في انهم اذا اعطوا الجزية امتنع قتاله لحديث بريدة
8:54ثابت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا امر اميرا على جيش او سرية امره بتقوى الله الى اخر الحديث وفيه ان ابوا الاسلام فخذ منهم الجزية
9:07اذا يكون عموم الحديث مخصوص بمن مخصوص بمن يعطوا الجزية من الكتاب وغيرهم لكن الذي في القرآن انما خص بمن يعطي الجزية ممن من اهل الكتاب لان الكتاب طيب قال بعض العلماء
9:31وله مثال اخر وهو ان الرسول عليه الصلاة والسلام شارت قريشا لان من جاءه مؤمنا رده اليه في غزوة ايش الحديبية ثم انزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن
9:59الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار قالوا فهذه الاية الكريمة خصت عموم الحديث الذي ثبت بمعاهدة الرسول عليه الصلاة والسلام لقريش وهذا مثال صحيح. نعم الى تخصيص
10:22لانه ما اخرجت الا الاناث فقط تراه تخسيس قال ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر قص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة
10:44اين العموم فيما سقت السماء العشر وهذا يشمل القليل والكثير ويشمل ايضا كل ما خرج من الارض وسقته السماء العسر من ثمار وحبوب وخضروات وغيرها لان ما من صيغ العموم
11:15ولكنه خص بهذا الحديث ليس فيما دون خمسة او سوق قال العلماء وهذا مخصص بالنوع والكم كيف بنوركم بالنوع قص فيما توثق ويكاد والكم بما دون خمسة اوس وعلى هذا فالذي لا يوثق ولا يكال
11:46ليس به صدقة فيكون هذا هذا الحديث مخصصا لعموم ما سبق بالكم وفي النوم. طيب ها ايه وين ليس البر ليس البر فيما دون خمسة اوسخ زائد زائد الحين قال ولم اجد مثالا لتخصيص السنة بالاجماع
12:15ولكن يجوز ولا لا يجوز لانه اذا جاز تخصيص القرآن بالاجماع وتخصيص السنة من باب اولى اذا قال قائل اذا لم يكن له مثال فما الفائدة من قولنا يجوز نقول الفائدة من قول يجوز
12:37بيان ان هذا ان الاجماع دليل قائم يمكن ان يخصص عمومات الاجلة هذي من جهة من جهة اخرى قد لا نجد عند البحث ولكن يوجد في المستقبل وكثيرا ما يبحث الانسان عن مسألة في مواضعها وفي مظانها
12:59فلا يجدها ثم تمر به عفوا نعم تمر به عفوا فاذا قلنا بانه لا ينسخ لا تنسخ السنة بالاجماع ثم جاءنا اجماع الناس كل سنة حينئذ نبقى متحيرين ان نقبل او لا نقبل
13:17لكن نقول الاجماع دليل صحيح واذا كان دليلا صحيحا شرعا فانه يخصص الادلة الشرعية ان وجدت مثالا فذاك وان لم تجد تعرف الحكم واذا مر بك على طول الزمن فاعرف ان هذا جائز
13:40طيب قال ومثال تخصيص السنة بالقياس وهو الثامن اظن هذا السامي ثامن قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام قصة بقياس العبد على الامة في تنصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور
14:03قولها البكر بالبكر يعني اذا زنا البكر بالبكر فالواجب اه جلد مئة وتغريب عام يعني يوجد مئة ويحضره طائفة من المؤمنين ويغرب عن البلد امن طيب الجلد واضح انه عقوبة
14:32والتغريب كذلك عقوبة لان الانسان اذا غرب الى بلد غير بلده فلا شك انه يتعذب ثمان فيه فائدة وهي ان الغريب لا يذهب يطلب مثل هذه الامور لانه غريب يخشى ان ينتهب وان لم يفعل شيئا فكيف
14:53اذا فعل فائدة ايضا وهي ان الغريب يكون مشغولا بغربته بعيدا عن التذكر للزنا ورابعا ان الغريب يأتي الى بلد لا لا يدري هل نساؤها محصنات او غير محصلات بخلاف ما اذا بقي في بلده الاول
15:20فانه يعرف ان في هذا البلد من ليس بمحصن وهي المرأة التي زنى بها اولا وربما يعود اليها فكان في ذلك حكمة عظيمة في التاريخ لكن هل يشمل هذا العبد ولا لا
15:39نقول جمهور العلماء على انه لا يشمل العبد بل ينصف قياسا على ايش على تنصيف الامة طيب وهل يغرب العبد في خلافين ها فقال بعض العلماء يغرب نصف سنة وقال اخرون لا يغرب
16:07لان ذلك ظرر على سيده وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى ولكن انا اقول ان هذا التعليل عليل كيف نقول حتى الجلد بحضرة طائفة من المؤمنين جثار بسيده
16:32لانه بدل ما يكون هذا العبد يساوي الفا وهو محصن اذا زنا وجلد امام الناس تنقص قيمته كثيرا تنقص قيمته كثيرا ثم نقول هذا هذه الجناية من العبد قد يكون سببها اهمال السيد له
16:57او عدم قيامه بواجبه اهماله له بان كان يترك حبله على غاربه ولا يسألها اين انت ولا اين ذهبت واين جئت او لعدم القيام بواجبه يكون العبد قد طلب من سيده ان
17:13يزوجهم ولكنه لم نقم بالواجب فيضطر العبد الى الزنا وحينئذ تكون الجناية التي تصيب سيده بسبب من السيد على كل حال هذا فيه قياس العبد على الامة في تنصيب العذاب والاقتصار
17:33على خمسين جلدة نعم يغرب الصحيح انه يغرب لكنه يغرب نصف سنة ما دمنا قلنا بالتنصيف والمسألة خلافية ما بعد جاء وقت الان وش لا لا باقي ثلاث وش اللي
17:55ها معك يا نصر يمكن نقف على هذا ما يخالف يلا غانم اي نعم تغرب المرأة بشرط ان يحافظ عليها اي نعم يكون البلد هذا فيه مثل اقارب لها او اصدقاء
18:20او الحكومة مثلا تجعلها فداء للرعاية او ما اشبه ذلك ها السجن لا اذا اذا تعذر التغريب فلم يبقى الا السجن الرجل ولا حتى الرجل لكن الرجل الغالب انه ما يتعذر
18:40المشكلة المرأة قد يتعذر لعدم وجود محرم والفقهاء يقولون تغرب ولو بلا محرم لان هذا عقوبة ولكن الصحيح انها ما تغرب الا بمحرم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.