استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان فعل المحرمات يسقط بالجهل ولا فيه اشكال ولا فيه استثناء اليس كذلك ومثلنا بعدة امثلة جاءت بها السنة المحل اشكال
0:28لا من حيث تصور الحكم ولكن من حيث التطبيق هذا الطريق ترك الواجب ترك الواجب المأمول به جهلا لا يأثم به الانسان قطعا لا يأثم به لكن هل يسقط عنه الامر او لا يسقط
0:50هذا هو محل الاشتباه انتبهوا يا جماعة ترك الواجب المأمور به جهلا ليس فيه اثم يعني الانسان معذور بالجهل لكن هل فيه قظاء هذا هو محل ك اذا كان جهلا بالحال
1:18الظاهر انه لابد من قضاء لترك المأمور اذا كان جانب الحال فانه يؤمر يؤمر بقضائه مثل لو اكل الانسان لحما لا يظنه لحم ابل وصلى ثم تبين بعد ذلك انه لحم ابل هل يعيد الصلاة او لا يعيد
1:43ها نقول يعيد الصلاة لا سيما اذا كان في الوقت بل واذا كان بعد الوقت ايضا لان هذا يا اهل بالحال الجهل بالحكم مثل ان لا يعرف ولا يطرأ على باله
2:02على باله ان اكل لحم الابل ناقض الوضوء فصلى ولم يعلم وليس على باله او ربما يكون عاش في بلد اهله وعلماؤه لا يرون هذا الرأي ثم علم بعد هذا انه ناقض للوضوء
2:25هل تجب عليه الاعادة نقول لا لكن ان حصل منه تفريط حصل منه تفريط فانه محل نظر بينهم محل نظر كيف حصل منه تفويض يعني رجل بلغ وصار احيانا نصلي واحيانا ما يصلي
2:52ظنا منه ان الانسان لا يبلغ الا اذا تم له خمس عشرة سنة هذا جاهل بايش للحكم فهل تلزمه الاعادة اذا علم بعد هذا ان البلوغ يحصل قبل تمام خمس عشرة سنة
3:11الانبات او الانزال ها هذا في الحقيقة محى النظر قد نقول ان الرجل مفرط لماذا لم يسأل لماذا لم يسأل وقد نقول ان الناس يختلفون من الناس من هو نبيه
3:31واذا حصلت مثل هذه الحالة لابد ان يسأل ومن الناس من هو مثل مثل البهيمة ما يدري عن شي ابد نعم هذي المسائل بالحقيقة ما يستطيع الانسان ان يحكم بها حكما عاما
3:48الا ان الظاهر من من الاحاديث ان الجهل بالحكم جانب الحكم اذا كان الانسان لم يطرأ على باله وهو ناشئ بعيدا فانه لازمه القضاء لانه لازمه القبر وهذا يرد كثيرا مثلا افرظ انه
4:09بدو ناشئون في في مكان في البر ما يعرفون الاحكام الشرعية وظنوا ان المرأة لا تصوم الا اذا تم لها خمس عشر سنة مع انها قد حاضت ولها اثنى عشر اثنتا عشرة سنة
4:24لكنهم بدو علن ماشيين على هذا الظاهر ان مثل هؤلاء لا يلزمون بالاعادة لا يلزمون بالاعادة كذلك لو كان ما يعرفون شيئا عن عن اركان الصلاة نعم وكان الواحد منهم يقرأ
4:45قراءة ما تجزئ او يقرأ اذا صار له الشغل جعل بدل الفاتحة قل هو الله احد لانها اقصر نعم ولا صار له الشغل ترك التشهد الاول انتصروا الصلاة ما على باله
5:03الا ان هذا جائز فهل نقول ان هذا يلزمه الاعادة او لا نقول ظاهر حديث المسنين في صلاته انه لازمه الاعادة لان الذي لان المسيء في صلاته لا شك انه يصلي كل هالمدة
5:23ها على هذه الصلاة التي التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فانك لم تصلي ارجع فصلي فانك لم تصلي فمثل هذا نقول لا اعادة عليه لانه غير مفرط
5:40او ربما لا يكون عنده احد يسأله او ما اشبه ذلك اما رجل مفرط كهذا نلزمه مثل ان يسكن رجل بيتا او يكون ضيفا عند شخص يقول والله انا استحي اسأله اقول وين القبلة
5:58ابى اصلي على هالجهة ذي نعم وصار يصلي الى غير القبلة قل فرضا او فرظين او ثلاثة فروض وبعدئذ تبين انه ليس الى القبلة تقول في هذا هذا يعيد هذا يعيد لانه مفرط
6:20مفرط ولهذا قال العلماء من كان في البلد فانه يجب ان يسأل الا اذا تمكن من الاستدلال بالمحاريب نعم فنعم واما ان والله ابى اتخرص اظن هذه القبلة هذا احيانا احيانا تظن ان القبلة هكذا وتجد القبلة
6:41خلف ظهري. كثيرا ما ما يحدث هذا كثيرا ما يحدث انك تظن ان القبلة على هذه الجهة وهي على خلاف ذلك وخلاصة ما اقول الان الجهل بالمحرم لا شك ان الانسان لا يؤاخذ به
7:00ولا يترتب عليه شيء من احكامه ايا كان ذلك المحرم الجهل بالواجب نقول لا يؤاخذ به من حيث الاثم لانه جاهل لكن من حيث القضاء هذا فيه تفصيل ان كان حصل منه تفريط
7:24فانه لا يمكن ان يتساهل معه وان لم يحصل منه تفريط فانه اذا كانت جاهلا بالحكم يعذر به ويرفع عنه القضاء ولنا في هذا حجة منها حديث المسنين في صلاته
7:39ومنها حديث مستحاضة التي كانت يستحاض ايضا كبيرة تمنعها الصلاة حتى سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال اجلسي قدر ما كانت ايضا ولم يأمرها ولم يأمرها بالاعادة بالقضاء ولم يأمرها بالقضاء
8:06لماذا لانها بانية على اصل يعني لها نوع عذر وش الاصل الاصل ان هذا الدم حيض ولهذا هي قالت اني مستحاض حيضة شديدة كبيرة فهذه معذورة لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام في القضاء
8:28كذلك اهل قبا صلوا بعض الصلوات الى غير القبلة لكن لانهم لم يعلموا بالنسخ وبنوا على اصل وهو الاصل بقاء القبلة وبقى ما كان على ما كان اي نعم واما النسيان
8:49فهو دهون القلب عن شيء معلوم هذي النسيان ظهور القلب عن شيء معلوم. اذا الحافظة في القلب وهذا هو الذي عبر به الفقهاء ظهور القلب عن شيء معلوم والاحسن ان نقول الذهول
9:12عن شيء معلوم لان الحافظة تبين الان انها في الدماغ ما هي في القلب القلب عنده الادراك والتمييز والحفظ وحفظ الشيء تخزينه يكون ايش بالدماء ولهذا الاولى نقول هو الذهول عن شيء معلوم
9:35ولا نعيم محل الذهول ان يذهل الانسان عن شيء معلوم. كان معلوما له ثم ذهل ونسي فنقول فمتى فعل محرم الناس يا فلا شيء عليه المحرم النسيان كالمحرم الجهل اذا فعله ناسا لا شيء عليه ابدا
10:02كلش طيب استأذن عليك رجل وانت تصلي فقلت تفظل وانت تصلي نسيت انك في صلاتك ها لا شيء عليك لا شيء عليه صليت في ثوب نجس ناسيا ها لا شيء عليك
10:26لا شيء عليك لانه من فعل لان هذا فعل محرم فعلته محرم الناس ودليل ذلك قال كمن اكل في الصيام ناسيا فلا قظاء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم
10:41من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه طيب لو ذكرت وانت صائم والماء في فمك بعد ان رويت وامتلأ بطنك ها ثم بلعت قلت ان كان الاول ما هو مفطر فهذا ما هو مفطر
11:04ها شو نقول يفطر اه ليش لانه نعم كرب بعد ان عتب جرب بعد ان علم. اي نعم نعم لا هو متهاون اما الذي يجهل يمكن طبقوا على الجهل طيب
11:28رجل نسي وهو محرم فتطيب لا شيء عليه لكن اذا ذكر يجب عليه تجب عليه ازالته نسي وهو محرم فغطى رأسه لا شيء عليه. المهم هذه قاعدة واضحة النسيان في المحرمات
11:50يرفع الاثم وما يترتب على ذلك حتى لو نسي وجامع زوجته وهو محرم او صائم فلا شيء عليه طيب ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه ولكن عليه فعله اذا ذكره
12:08لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها اذا ذكره النسيان نسيت ان تفعل شيئا واجبا نسيت فانت حال النسيان لا شيء عليك لانك معذور اذا ذكرت وجب عليك
12:33اعلوا ما نسيت وجب عليك فان نسيت فعل ما نسيت الا اذا كان هذا الواجب مقيدا بسبب وزال السبب فانك لا تقضيه لانه شرع لسبب عنده هذا السبب وزال مثل لو نسيت ان تصلي الكسوف حتى انجلى
13:02وقلنا بوجوب الصلاة الكسوف فانك لا تقضيها لانها لسبب قد زار بخلاف مؤقت المؤقت قال الرسول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكره مثل يصليها ذكرا
13:23على انه قد يقول قائل حتى صلاة الخسوف اذا نسيها لماذا لا يقضيها تقول لان لانها مقيدة بعلة زال سبب الصلاة فيها وهي قول الرسول عليه صلوا حتى ينكشف ما بكم
13:44تنكشف انكشف الان فاذا لو قظيت الصلاة لصار هذا بدعة لان انتهى انقضى الخلاف المؤقتة فانما وقتت لاجل ان تكون في هذا الوقت ولكن السنة وردت بانه اذا خرج الوقت
14:03فانك تعطيها ولو بعد خروجه والاكراه الزام الشخص بما لا يريد هذا الاكراه الزام الشخص بما لا يريد ولكن هل هذا الالزام مجرد الامر او لابد من ارغام على ذلك
14:26تاني لابد من ارغاء اما مجرد ان يأمرك تقول والله انا اخشى انا استحي ان اخالف امره هذا ليس ليس باكراه ولهذا كثير من الناس الى ان يأتي يستفتي يقول والله انا طلقت امرأتي مكرهة مكرهة
14:48ايه بكرة؟ فوالله جو ناس لهم جاه عندي وطلبوا مني هذا الشيء والحوا علي وطلقت ها وش نقول هذا اكراه ولا لا هذا ليس باكرام لانه مو بالزام ليس بالزام
15:06فمن اكره على فعل محرم فلا شيء عليه فلا شيء عليه طيب اكره على ان يأكل في رمضان ها يا شيخ علي ولا قضاء طيب اكره على ان يأكل وهو يصلي
15:32ها كيف كيف ابد ما عليه شي معليش بكرة مكره اكره على ان يشم شيئا في الصلاة ها اي نعم واحد معه طيب ومستعجل وهو ما يشم والذي يصلي ما قالهمش
15:55هذا هو زين ولا شيء نعم هذا يقع والزم فشمه وقال له زين فأومى برأسه اي نعم ذهب واشتراه له يعني تبطل صلاته ولا لا ما تبطل طيب لكن لكن اذا لم يكن اكراه
16:22اذا لم يكن اكراه ما تبطل الصلاة ما تبطل لكن ولا ينبغي ان يفعله لان هذا حركة وعمل شغال قلب فلا ينبغي ان ان ان يفعل هذا لكن لو فعله فالصلاة لا تبطل
16:38نعم وطلق زوجته نعم ها ما يترتب الحكم جاهلة او عالم لا لا هذا يتعلق بالغيب يترتب الحكم نعم كيف لا مو هو ما هو قال انه الغالب انه ما يسأل انه محرم
17:29قال يعني لابد ان الانسان نسيانه القرين على كذبه النسيان عذر على كل حال لكن قد تدل القرين على انه كاذب في ادعاء النسيان انما لو يقول نسيت فشربت وانا اعرف ان خمر
17:42لكن نسيت فشربت نسيت ان الخمر هو الذي في هذا الاناء وانا اظن في يعني كان يعرف انه في هذا الاناء لكن نسي نعم ها ايش بس مهو بلسانه يقول برأسه يومئ اعمى
18:13ارضا او نافلة نعم بدون اكراه نعم نعم ايه واجبنا عليه نعم لكنه يقول ما حضر. نعم حاجة ممكن يتوسل وهو جاهلا بان هذا الشيء لا كلمة عنده شبهة غير جهل من محرم
19:08يعني مثلا لو فرضنا عامي نشأ في هذا البلد وهذا البلد يعظمون هذه القبور على انه ليس فيها شيء اطلاقا فهو معذور نعذور نعم ها ما ندري اذا كان يسمع
19:23ان هذا حرام وانه شرك لكن قال اني اتبع ما عليه ابائي واجدادي هذا نعم هذا غير معذور يعني عنده شبهة اما اذا كان ما يدري ولا احد بلغه اطلاقا
19:37ولا يعرف عن هذا الشيء الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كان الله ليظل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما اتقون والايات في هذا كثيرون مرت علينا هذه المسألة
19:51وقلنا الصحيح انه لا فرق بين الاصول بين ما يسمونه اصولا وما يسمونه فروعا سوا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.