شرح الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين 25
0:00يقول وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع الى اخره ما دل على طلب الكف بصيغة الامر مثل داء اترك كفر ونحوها فان هذه وان تظمنت طلب الكف لكنها بصيغة الامر
0:21فلا فتكون امرا لا نهيا قولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع خرج بها ما افاد طلب الكف على وجه الاستعلاء رأينا هذي الصيغة مثل دع وذر واترك وكف واجتنب وما اشبهها
0:49قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ذروا يعني لا تأخذه فهل نقول ان ذر التي بمعنى اترك او لا تأخذ هل نقول انه نهي
1:06لأ طيب كذلك جاع وش مثاله ها؟ بتاع ما يريبك الى ما لا يريب هذي ايضا امر وليست بنهي تترك ها لا هذي امر ذي ايه والله تحتاج الى تأمل
1:35لكن تقول يقول الرجل لمن دونه اترك كذا وكذا. يقول لابنه اترك العبث طيب كف ها اخذ النبي عليه الصلاة والسلام بلسانه وقال كف عليك هذا طيب هذه لا لا تفيد ليست نهي
2:02لانها بصيغة الامر ولكنها امر قال وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي مثل ان يوصف الفعل بالتحريم لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة اي لا تأكلوها حرمت عليكم امهاتكم اي لا تنكحوهن
2:25لانها في سياق النكاح ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من نساء الا ما قال السلف ان الله ان الله انه كان فاحشة ومقتن وساء سبيلا حرمت عليكم امهاتكم اي نكاحون
2:42هذا يفيد النهي او يوصف بالحظر الحظر يعني المنع مثلا تقول هذا محظور وهذا كثير في لسان الفقهاء رحمهم الله يقول هذا محظور اي ممنوع محرم او القبح يقال هذا
3:07ابيه هذا معناها لا لا تفعل لانه قبيح او او يذم فاعله او يرتب على فعله عقاب او نحو ذلك فان كل هذا يفيد النهي وان لم يكن بصيغته كما قلنا تماما في في الامر
3:30انه يستفاد الامر بالشيء من ترتيب الثواب عليه ومدح فاعله وما اشبه ذلك انتهى الكلام الان على صيغة النهي فصار صيغة النهي صيغة واحدة وهي المضارع المقرون بلا الناهية طيب
3:50المضارع المقرون بلا النافية هل هو نهي ها ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لا يفلح النهي لا لانه مقرون بلا النافية طيب قال ما تقتضيه صيغة النهي صيغة النهي عند الاطلاق
4:13تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده طيب تقتضي شيئين الشيء الاول تحريم المنهي عنه والشيء الثاني فسادهم طيب لماذا لم نقل وتركه على الفور لان من لازم تحريمه اجتنابه ولهذا لم نقل لم نقل
4:48لم نقلها هنا لان اجتنابه على الفور من لازم تحريمه اذ لو فعلته بعد ان حرم ولو ساعة واحدة فانك لم تجذب بخلاف الامر فقد يفعله الانسان ولو بعد مضي فترة من الامر
5:09ولهذا احتجنا ان نقول في باب الامر يقتضي وجوب المأمور به وفعله على الفور لكن هنا قلنا بدر على الفور قلنا وفسادا بهذا النهي اما كونه يدل على تحريمه فقال من الادلة على انها تقتضي التحريم؟ قوله تعالى
5:36وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتوا فالامر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء ومن لازم ذلك تحريم الفعل طيب ما نهاكم عنه تنجحوا انتهوا فعل امر وقد سبق لنا ان فعل الامر يدل على
6:00الوجوه عند الاطلاق اذا يجب الانتهاء وجوب الانتهاء وش يقتضي تحريم الفعل سيكون في هذه الاية دليل على ان المنهي عنه ايش على انه اذا اذا جاء النهي بانه يكون منيعا وحراما
6:23والخلاف في هذا كالخلاف فيما سبق في باب الامر فعليه يرى بعض العلماء ان النهي لا يقتضي التحريم وانما يقتضي الكراهة وحجتهم في ذلك ان النهي عنه يقتضي اجتنابه وان
6:46الاصل براءة الذمة وعدم الاثم واذا قلت انه يقتضي التحريم لزم من قولك ان من فعله فهو ايش؟ اثنا ومعاقب والاصل البراءة وعدم العقاب ولكن نقول فيما هنا كما قلنا في باب الامر
7:09ان الاصل هو التحريم حتى يقوم الدليل على خلافه قال ومن الادلة على انه يقتضى الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود
7:26وما نهي عنه فليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم سيكون مردودا صحيح المنهي عنه يقتضي الفساد فقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس
7:45لا صلاة بعد العصر اي بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس لو ان رجلا صلى نقول الصلاة حرام استاذ حرم وباطلة ولا غير باطلة؟ باطلة لانه منهي عنه فلو عملتها
8:10لعملت عملا ليس عليه امر الله ورسوله سيكون فاسدا ومردودا عليك طيب صام رجل يوم العيد وقد ثبت النهي عن صيام يوم العيد ما حكم الصيام حرام وباطل حرام للهي عنه
8:32وباطل لانه ليس عليه امر الله ورسوله صام رجل قبل رمضان بيوم او يومين من غير عادة في خلاف طبعا ولا لا؟ اي نعم فيه خلاف فمنهم من يقول انه مكروه
8:50ومنهم من يقول انه حرام من قال انه حرام اه اثم الصائم ورد ومن قال انه مكروه فلا اثم عليه لكنه مرجو لانه ليس عليه امر الله ورسوله لا يكون مردودا
9:11وقد سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة هل وللتحريم او لغير التحريم وقلنا ان بعض العلماء قال للتحريم لانه الاصل في النهي وبعضهم قال انه للكراهة بدليل ان الشارع اجاز صومه لمن كان
9:27له عادة طيب اذا المنهي عنه انه يقتضي فساد المنهي عنه الدليل نعم طيب هنعمل عمل ليس عليه امرنا فورا. طيب هذا يعني هذا الذي قررناه يحتاج على المذهب الى تفصيل
9:56فقاعدة المذهب المنهي عنه هل يكون باطلا او صحيحا مع التحريم كما يلي اولا ان يكون لعلنا نقف على هذا لان نحتاج الى تفصيل ولا بقي الى دقيقتين فقط. نعم
10:11نعم اي نعم هذا يقال يأتي ان شاء الله في التفصيل على المذهب هل هو عائد على الفعل ولا عائد على امن الخارج وهو تلويث الماء بإذن الله تنشروا هذا نهي
10:42ايه وش تقولون؟ هذا اسم فعل امر ايه اسلم يا عمر يعني اترك ايه الجنود الميتة طيب ما في شك ان الكتابة واضحة يعني واردة لكنها اصطلاح لا تسمى نهيا
11:08لكنها تفيد معنى النهي كالاشارة كالاشارة يثبت فيها النهي ولكنها ليست نهيا طلعهم نعم ها؟ اخو المرأة اذا لم يكن لها وظائف من كل ايش؟ بقاء. نعم. وكان الشعر منتشر. اهم في اكل اسفل الشعر كله
11:29وش تبون؟ ها؟ يقول اذا كانت المرأة ما لها ظفائر رأسها يعني شعر متبدد نقول تقص من من كل طرف الراس قدر انمله اي نعم اوسط الرأس ازود اي ما يخالف
11:57يقص منه قدر انملة ويمشي ممكن جانا بقدر انملة. ايه لا لا كيف؟ شف يمكن هكذا ها هكذا مقوس لا ها النص يصير اكثر من طيب قص من من من النصف الزائد الطالع هذا قد الانملة ثم انتقل
12:26الى الناقص وخذ قدرة لازم يبي ينقص من كل طرف من طرفه قدر ان يمنع نعم اي فعل ايه ايه بدون تطبيق نعم لا ما هو بتقليدي يعني اصبح الان يعني كثير من نساء المسلمات على هالحال
12:55فالتحريم صعب ولا ولا لا شك انا ما انا ما احبذ اننا نتلقى كل جديد نخلي نسائنا بس يمشي ورا هذي التقاليد. نعم. احمد الفساد هل هذا مطلقا او في تفصيله؟ في تفصيل كما سيأتي في المذهب. على قول الصحيح ان يعمل المذهب. حتى على التفصيل بيجي نشره فيه
13:20نعم نهال يعني تجي مثلا طرف الراس وتحت الان الملوك كم تجي تقديركم هذا التالي سنتي الوسط الوسط الوسط ها معكم آآ ذي مسطرة ما له اصل ما له اصل؟ نعم
13:50متدارس لوم ها كيف اي نقول اذا كان يقبل الاصل ففروعه كذلك جزء منه يقول هذا وقاعدة المذهب ان المنهي عن في المنهية عنه هل يكون باطلا او صحيحا مع مع التحريم كما يلي
14:16قاعدة المذهب اي مذهب هو ننظر للمؤلف اذا كان المؤلف من الحنابلة فيعني مذهب الحنابلة اذا كان من الشافعية فيعني الشافعية من المالكية المالكية من الاحناف الاحناف من اهل الظاهر
14:39اهل الظاهر وكذلك اذا قال المؤلف قال اصحابنا او قال الاصحاب فيعني به اتباع هذا المذهب الذي ينتمي اليه هذا المؤلف طيب هذا وقائد المذهب بذلك كما يلي اولا ان يكون النهي عائدا الى ذات المنهي عنه او شرطه
15:04فيكون باطلا ولا فيكون سيكون لان ما يصلح للعطف على ما سبق لو لو عطفت على ما سبق ما جاء الجواب. فيكون هذه الفاء هذه ابتدائية او استئنافية ويكون مرفوع
15:26اذا عاد الى النهي اذا ذات العبادة الاداة المنهي عنه سواء عبادة ولا غير عبادة فانه يكون باطلا ووجهه انك لو صححت هذا الشيء لكان هذا من المضادة لله عز وجل
15:45كيف اذا نهى الله عنه فهو يريد سبحانه وتعالى الا يكون وان لا يوجد في المسلمين فاذا صححناه ها كان ذلك مقتضيا لوجوده وثبوته وهذا مخالف لمراد الله عز وجل بالمنهي عنه
16:13واظن الامر واضح فمثلا الله يقول لا تفعل ثم تفعل انت ونقول هذا صحيح المضادة. الله ما قال لا تفعل الا يريد منا ان نجتنبه وان نبتعد عنه وان لا نعتبره شيئا
16:27فاذا عاد الى ذات المنهي عنه فهو باطل ولا يقبل طيب النكاح بلا ورد يصح ولا لا ها؟ يصل لا يصح لا نكاح الا بولي لو انا صححنا هذا النكاح بالاولين
16:54لاثبتنا نكاحا نفاه الشارع اثبتنا نكاحا نفاه الشارع وهذا فيه شيء من مضادة الله عز وجل اذا هذا وجه كون كونه المنهي عنه لذاته باطلا ثانيا ان يكون النهي عائدا الى امر خارج
17:14لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا نعم ان يكون عائدا طيب في الفقرة الاولى الى ذات المنهي عنه او الى شرطه اذا كان عائدا الى شرطه
17:33فانه يكون باطلا كيف كيف ذلك قالوا لان الشرط يتوقف عليه صحة المشروط صح واذا صححنا المشروط مع بقاء الشرط المنهي عنه معناه اننا سوغنا له ما سويناه يعني معناه اننا اثبتنا هذه العبادة مع وجود
18:02شرط او مع ارتكاب شيء من هي يعني وهذا فيه مضادة فيه مضادة وهذه النقطة الثانية فيها خلاف فان بعض العلماء يقول اذا عاد الى شرطه فهو اثم اما ذلك الشرط
18:25كما تتحقق مقصوده صحة العبادة العبادة ماذا دخل في الشرط كما وسيأتي ان شاء الله بحث هذا في المثال المهم انه اذا عاد الى شرطه فليس محل وفاق بل فيه خلاف
18:44يقولون لماذا لان هذا الانسان اتى بالشرط لكن العبادة ما هي منهي عنها