شرح الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين 20
0:01الدين النظري قالوا لان لان الانسان اذا فعل المأمور ولو بعد حين صدق عليه انه ممتثل صدق عليه انه ممتثل فليس بعاصي. العاصي هو الذي لا يفعل المأمور اما من فعله مع التأخير فانه يصدق عليه
0:23انه ممتثل وهذا هو المطلوب القول الثاني في المسألة يقولون ان الاصل في الامر الوجوب وفعله على الفور وفي انواع الفوضى وان الامر المطلق يقتضي الفورية الامر المطلق يقتضي الفورية
0:49واستدلوا باثر ونظر الدليل الاثري ما سيذكره المؤلف والدليل النظري قالوا لان الاصل في الامر الموجه للشخص ان يبادر به لان لان للتأخير افات اذا اخر قد يأتيه ما يمنعه من الفعل
1:19مثل مرض او موت او نسيان او تشاغل او ما اشبه ذلك وما كان مفضيا الى الى عدم القيام بالواجب فانه يمنع التأخير لان لا يقع في هذا المحظور صح
1:41انتبه يا اخ خليك معنا طيب و ايضا اجابوا عن ادلة القائلين بجواز التراخي لان الاية التي استدلوا بها ليس فيها دليل اصلا لان الامر بالاتمام امر باتمام ما شرعوا فيه
2:09بدليل قوله فان احصرتم فما استيسر من الهدي فليس امرا موجبا بفعل الحج والعمرة ابتداء واضح يقول عمر باتمام اتمام ما شرع فيه يعني اذا شرعتم في الحج والعمرة فاتموهما
2:36بدليل قوله ها؟ فان احصرتم وليس امرا بالحج والعمرة ما قال حجوا واعتمروا ولا قال لله على الناس حج البيت بل قال اتموا الحج والعمرة اي اذا شرعتم فاتموا لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما فاتكم
3:04فاتموا فالاتمام هنا اتمام ما ابتدئ وليس الامر هنا امرا بالفعل ابتداء ثانيا لو فرض انه دال على ذلك لكانت اخر الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا ليس من اجل ان الامر على التراخي
3:28ولكن من اجل اكبر الموانئ ان الرسول لما اراد لما اراد العمرة وش حصل من قريش ها منعوه كيف يبي يجي يحج وخالف ما هم عليه في بعض شعائر الحج
3:52ويمكن من ذلك ولهذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى الا يفرض الحج الا بعد ان ليش؟ فتحت مكة حتى صارت سلطة المسلمين عليها والصحيح ان الحج لم يفرض الا في السنة التاسعة
4:14لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا اذا على فرض ان الاية الكريمة وهي قول اتم الحج ونعمة الله دالة على دالة على وجوب الحج والعمرة
4:32نقول ان تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك ليس من اجل ان الامر على التراخي ولكن من اجل موانع اخرى موانع اخرى وبهذا لا يتم الاستدلال بالاية على ان الامر
4:48ليس ها ليس على التراخي لان هؤلاء استدلوا بها على انه امر على التراخي طيب واما قولهم ان الانسان اذا فعل المأمور ولو بعد حين فقد امتثل فهذا هو محل النزاع
5:10ولا يمكن ان يستدل لمحل النزاع على الخصم لانه خاصهم ايش يقول يقول هذا محل الخلاف بيني وبينه كيف تجيبه دليل لك انا اقول ان الانسان اذا اخر ما امر به
5:26فانه لم يمتثل تمام الامتثال ولا اوافقك على انه امتثل بل اقول انه اثم بهذا بهذا التأخير وحينئذ فلا يمكن ان تستدل علي بشيء لا اوافقك عليه لانه انما يستدل على الخصم بماذا
5:46بشيء يوافق عليه حتى نلزمه به وحين وعلى هذا فنحن نمنع ان يكون من تأخر في اداء ما امر به ممتثلا للامر فلنقول هو لم يمتثل والدليل على ذلك العرف حتى العرف يشهد بهذا
6:10لو قلت مثلا لابنك الصغير روح جيب لي ابني ماء جيب لي ماء الولد راح قام يلعب يوم من اللعب عقب ساعة او ساعتين والابو يابس ريقه من العطش يجيب له الماء
6:29قال بارك الله فيك يا ولدي عشت هذا هذا الامتثال الزين هذا امتثال امري كذا يقول ولا لا؟ ها ابدا ما يقول كذا يمكن يضربه يقول ليش اقول لك جيب ماء وتبي تتأخر الى الان
6:47فهذا يعني التأخير بدون قرينة تدل عليه؟ لا شك انه ليس مقبولا لا لغة ولا عرفا بانه بانه بان نقول انه امتثل الامر. ابدا حينئذ يكون القول الراجح ان الاوامر على
7:07على الفورية وهذا في الاوامر المطلقة العوامل المطلقة اما الاوامر المقيدة فانها مربوطة بقيدها سواء تأخر او ها او تقدم وكذلك ما دل الدليل على انه ليس على الفور فانه
7:35فانا نأخذ به ويكون قرينه الصادق عن الفورية ما هو الدليل لو قال قائل ان الله يقول من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى في الصيام وانتم تقولون الامر للفور
7:54فيجب عليه متى انتهى سفره او متى شفي من مرضه ايش؟ ان نبادر بالقضاء مع ان عائشة تبقى الى ان يكون الى شعبان ما تقضي صومه نقول نعم هذا على العين والراس
8:15جاء الحديث او ثبت الدليل بجواز ايش؟ بجواز التأخير ونحن نقول الامر المطلق الذي لم يقيد بسبب او وقت ولم تكن قرينة على جواز تأخيره الاصل فيه الفورية اما ما قيد بسبب
8:39او او وقت فهذا يكون عند وجود سببه وعند حلول وقته ولا اشكال في هذا والله الموفق الاثنين وانا مستعفيكم عن ثلاث ليال وعلى اله واصحابه اجمعين. ما هي صيغ الامر يا طلال
9:12قال سيارات الامن عند الاطلاق كلمة تندرج اطلاق احترازا من ها من المقيد فاذا قيد الامر بما يدل على عدم الوجوب لم يكن للوجوه واذا قيد بما يدل على انه ليس للفور
9:35لم يكن الفوضى يقول تقتضي وجوه المأمور به والمبادرة بفعله فورا يعني تقتضي الوجوب والفورية فمن الادلة على انها تأخذ الوجوب قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة
10:01او يصيبهم عذاب اليم فليحذر اللام هنا لام الامر والمراد به التهديد يعني فليحذر من من ان من هذين الامرين او من احدهما ان تصيبهم فتنة يعني من ان تصيبهم فتنة
10:19او يصيبهم عذاب اليم بدأ بالفتنة قبل العذاب الاليم اشارة الى ان ما يحصل من المخالفة من مرض القلوب وفتنة القلوب اشد مما يحصل بالمخالفة من العذاب الاليم بالقحط والزلازل
10:47والفياضانات وما اشبه ذلك مع ان كثيرا من الناس الان لا ينظرون اطلاقا الى العقوبات القلبية وهي ما يحصل بالقلوب من الزيغ والفتنة وش ينظرون اليه ها؟ النظر بعد ان نظروا
11:12ينظرون الى العقوبات الحسية الحسية هذا ان نظروا والا فقد يكونون كما قال الله تعالى وان يروا كسفا من السماء ساقطا يعني عذابا يقول السحاب مركوم هذا شيء عادي ما هو شيء
11:28نعم فالناس في هذه العقوبات ثلاث اقسام قسم حج القلب يشعر بالعقوبة القلبية والعقوبة الحسية قسم اخر ضعيف الايمان وفي قلبه موت يشعر بالعقوبة ايش الحسية دون القلبية والثالث ميت القلب لا يشعر لا بهذا ولا بهذا
12:03ويقول هذه امور عادية وطبيعية ولا تتروعوا اسكن لا تتروعوا نسأل الله العافية هنا يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره وقد تتساءلون لماذا قال عن امره ولم ولم يقل يخالفون امره
12:27نعم قالوا لانه ضمن الفعل معنى الخروج فمعنى يخالفنا عنه اي يخرجون عن امرهم يخرجون عن امره سواء بالمخالفة الكاملة او كان بمخالفة في الصفة والهيئة فان هذا خروج عن الامر
12:52ان تصيبهم قلت انها على تقدير من ان يحذروا من هذا او هذا ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم قال الامام احمد اتدري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك
13:18اذا رد بعض قول الرسول عليه الصلاة والسلام ربما يقع في قلبه زيغ او شيء من الزيغ يهلك اذا الفتنة كما قال الامام احمد الفتنة زيغ القلب الفتنة ان يبطل الانسان بالشبهات او بالشهوات
13:42بالشبهات بحيث يخفى عليه الحق بالشهوات بحيث يعلم الحق لكن لا يريده نسأل الله العافية فهذه فتنة وهذه فتنة وكلتا الاثنتين اشار الله اليهما بقوله انه كان ظلوما جهولة الجهول
14:07اصيب بفتنة ها الشبهة والظلوم في فتنة الشهوة علم وعاند نعم طيب هذي الفتنة او يصيبهم عذاب اليم عذاب مؤلم نكال وعقوبة مؤلمة كموت وفقر وخوف وجوع وغير ذلك مما يظهر
14:37من الفساد في البر والبحر قال وجه الدلالة ان الله حذر المخالفين من امر امام الرسول صلى الله عليه وسلم حذرهم ان تصيبهم فتنة وهي الزيغ او يصيبهم عذاب اليم
14:53وهي العقوبة المؤلمة وقد ضربنا لها امثلة قال والتحذير بمثل ذلك لا يكون الا على ترك واجب فدل هذا على ان فدل على ان امر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلقة
15:11يقتضي وجوب فعل المأمور به صحيح وهنا نكتة ينبغي ان ننبه عليها كثيرا من الناس تقول امر النبي عليه الصلاة والسلام بك وكذا او يمر عليه الحديث امر الرسول عليه الصلاة والسلام بكذا وكذا
15:37فتجده يقول لك ايه هو واجب هو واجب وش الجواب على هذا ان نقول يا اخي اول هذا امر الرسول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم الان امامك يقول لك افعل
15:53تقدر تقول له انت توجب عليه هذا ولا ما توجب ها ولا تفعل؟ تفعل ها؟ تفعل انت افعل يا اخي ان كان واجبا اثبت وسلمت من الاثم وان كان مستحبا
16:10وثبت نعم وتم لك الانقياد التام والاستسلام لامر النبي عليه الصلاة والسلام خلاص الرسول امر بافعل اما ان تقول هو واجب ولا ما هو بواجب؟ افهم انت اذا وقعت في امر
16:30ثم يعني اذا وقعت وعجزت عن فعل هذا المأمور حينئذ قد يسوغ لك ان تقول هل هو واجب يحتاج الى توبة لانني اعاقب عليه او ليس بواجب اما ان نوجه اليك من رسول تسمعه
16:50او يعني تسمعه من الاحاديث او انقله لك واحد من الناس وتقعد تقول تجادل وتقول هو تقول له ما هو بواجب انت افعل