شرح الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين 9
0:00طيب كلمة بنفل مطلق هل لها محتراز نعم لان الصحيح ان النفل المقيد يجوز فعله في اوقات النهي يعني المقايدات وش معنى مقيد يعني اللي مقيد بسبع كايش؟ كتحية المسجد
0:24لا الاستخارة لا الاستخارة الا في امر يفوت يعني لو كانت المسألة تستدعي العجلة تخاف ان يفوت الشيء قبل ان يزول وقت النهي فهنا تجوز الاستخارة والا انتظر طيب الركعتي الطواف. ركعتي الوضوء
0:47صلاة الكسوف اذا قلنا بانها غير واجبة. المهم ان ان النفل الذي له سبب يجوز في وقت النهي هذا القول الراجح حاجة غير مشروعة ولو في رابعة النهار ركد توه صح
1:06نعم على كل حال الذي له سبب الصحيح جوازه تقول ومثال وجود المانع في العقد ان يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح تنتبه للقلوب
1:23ان يبيع من تلزمه الجمعة شيئا ها من الذي التزمه الجمعة هو الذي تمت فيه الشروط البالغ العاقل المسلم الحر المستوطن ما هو المقيم المستوطن اي نعم الذكر الحر ذكرناه
1:50طيب آآ المهم انه اذا تمت الشروط وباع شيئا بعد ندائها الثاني فالبيع غير صحيح ليش لوجود مانع يمنع من صحة البيع وهو قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
2:15فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع اس او وذروا ذلكم خير لكم فلا يصح العقد وقولنا على وجه لا يباح يفيد انه قد يباح قد يباح البيع ولو بعد نداءه الثاني
2:37مثل كماء الوضوء المضطر وكاللباس الذي يسكن به عورته شفن الميت ايه نصبر المهم على كل حال اللي باح كل ما دعت الضرورة اليه الشرعية او الحسية والله اعلم. نعم
3:10ها ايه لان الاحكام التكليفية مفصلة فاختصرنا فيها على التفصيل. الا لا تعرف عام وهو ما يقضيه آآ ذكرنا فيه اي نعم نعم التكليفية ما وضعه الشارع على وجه التعبد
3:48الموضوع للتعبد هذا التكليفي العبادة مثل ايه ايه وسقط بها الطلب زيد لا صحيحة هذا علم عالم الان لما علم ما يسقط الطلب ولا تبرأوا الذمة ايه هذا المثال ما هو يشترط
4:30اذا ذكر الانسان مثال فهو يذكر ان هذا المثال مثلا تبطل به الصلاة وقطع النظر عن الفاعل مثل ما نقول من فعل كذا فقد كفر وقد لا نكفر الشخص المعين
4:43هذي مثله اي نعم كيف شلون محترف بنعم ايه معروف يعني اذا اذا لم تتم الشروط لا لا لا اصلا معروفة هذي هذي من باب التقيد بالصفة يعني ما هو ما هو قصدنا القيد
5:07يسمونها هذي صفة كاشفة يعني ما لها مفهوم ادخلنا بالاحكام الوضعية في قلوبنا الوضعية احكام التكليفية. نعم. المباح. اي نعم. يكلف الانسان اي نعم لانه لم يتعلق به امر ولا نهي
5:29لا يؤمر به ايه ولا ينهى عنه فيعتقد الانسان بفعله اياه انه من قسم مباح يفعله على انه مباح. التكليل ترى مو معناه الزام ما في مشقة نعم؟ عرفناه انه موظوع في الشارع لا لا
5:46التكليف هو الالزام مقتضى خطاب الشرع ومقتضى خطاب الشرف الاباحة تكليف نعم نعم الوضعية نقاط في كتاب الصحة والفساد نعم نعم. اما السحر والحسين فظاهر انها حكم نعم ايه. وضعي. نعم. كيف يكون السبب الشرطي؟ نعم. كون الشارع جعل هذا السبب سببا
6:19هذا حكم من الشارع يعني لولا ان الشارع حكم بان هذا سبب ما صار سببا حكم بان هذا الشرط ما صار شرطا حكم بان هذا مانع ما صار مانع ترك ما في الصحة
6:32لا لا لا ما دخلناه لان ما يكون صحيحا الا بتمام الشروط ليكون صحيحا الا بتمام الشروط. وانت في هالموانئ فكيف نعرف ان هذا الشيء صحيح الا اذا عرفنا انهم تام الشروط
6:49وانت في الموانئ نعم كيف بعض الناس ذويه المشهود ولا ولا عكس لا ما هو بصحيح هذاك السبب هو الذي اذا وجد وجد المسبب ها اذا وجد الشرط موجود المشروط لا ما هو بلازم لازم من وجوده الوجود
7:40لكن اذا عدم الشرط عدم مشروع صح نعم نعم ما في اشي وشلون اسوي هذا لغة التكليف لغة الزام ما في مشقة على ما اما في الشرع اما في الاصطلاح فهو غيره
8:10لا مشاح في الاصطلاح وايضا حنا نحن ملزمون بان نعتقد حل ما احله الشرع سواء فعلناه او ما فعلناه وان نعتقد فرظية ما فرضه الشرع سواء فعلناها ام لم نفعل
8:25وهكذا نعم والكلفة هو مو لازم يتكلم الناس ما شاء الله يصلون ويصومون ما يتكلفون ابدا لكن كن لزمت بان تعتقد هذا الحكم اما القيام به فعلى حسب التفاصيل الخمسة واجب ومندوب الى اخره
8:49نعم كيف؟ ابو نجد في بعض تعريف السبب ايه ايه نعم ايه ذا مفهوم لكنها لا حاجة لها يعني اذا قلنا ما يلزم من عدم من عدمه العدم بالشرط ولا يزم من وجوده
9:15الوجوب لذاته يعني بقطع النظر عن وجود اشياء اخرى تلزم بالوجود او اشياء اخرى تمنع الوجوه المانع لذا المانع والشرط يعني معناه هذا بالنظر لذاته لا لا بالنظر لامور اخرى
9:33تكون على العكس لكن ما ما حاجة لهذا الشيء كلمة اللي ذات اللي حنا ما نعرف الشيء الا لذاته يعني ربما تتم الشروط كلها ولكن يوجد موانع فهنا تخلف الحكم
9:52لا لذات السبب السبب قائم وصالح لكن لوجود مال ها جا الوقت اظن اننا نحتاج الى مناقشة فيها ما سبق لطول العهد لكن نبدأ من الان نحن الان الثاني من الاحكام الوضعية
10:14والاول منها الصحيح الثاني الفاسد من من لهذا المكان تدمع الذاهب ضياعا وخسرا فكل شيء لا يستفاد منه فانه يسمى في اللغة فاسدا ولهذا لو مرجت البيضة ما جت البيضة فسدت
10:42يقال هي بيضة فاسدة ولو صار ولو تغير طعم التمر قيل هذا تمر فاسد لانه ضاع وخسره الانسان فهذا هو الفاسد في اللغة والعلماء رحمهم الله يذكرون عند التعريف المعنى اللغوي
11:08لانه الحقيقة الذي يرجع اليه ويذكرون المعنى الشرعي لانه الحقيقة الشرعية لها ارتباط بالمعنى اللغوي ولها صلة به لان الشرع كما نعلم انما جاء بلغة من بلاد العربية فله ارتباط
11:29في المعنى اللغوي لكن احيانا يزيد اوصافا واحيانا ينقص ايهما الاكثر الزيادة ولا النقص الزيادة يعني ان ان الحقائق الشرعية في الغالب يدخل عليها زيادات فمثلا الصلاة في اللغة دعاء
11:54لكن في الشرع عبادة ذات اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم فيها قراءة وفيها تسبيح وفيها دعاء فصارت دخل عليها زيادة قيود طيب في الاصطلاح الفاسد ما لا تترتب اثار فعله عليه
12:16كل شيء تفعله ولا اثر فعلي عليه فهو قاسي مثلا اذا صليت الصلاة ترتبت اثار الفعل عليها اذا كانت صحيحة تبرأ بها الذمة ان كانت فرضا ويسقط بها الطلب ان كانت
12:38غير فرض ان كانت فرضا برئت الذمة كما لو صلى الظهر على وجه صحيح تام الشروط والاركان والواجبات نقول هذه صلاة صحيحة ليش لانها تبرأ بها الذمة رتبوا عليه اثره
12:59ولان صاحبها يوصف بانه من من المصلين ولانها تمنع دم صاحبها لأنه لأن من لا يصلي كافر مرتد يباح دمه فتجدون الصحيحة الصلاة الصحيحة تترتب اثار فعلها عليها طيب يقول الفاسد من العبادات
13:25ما لا تبرأ به الذمة وهذا بالنسبة للواجبات ولا يسقط به الطلب وهذا بالنسبة ايش المستحبات لان لان الواجب اذا برأت به الذمة فقد الطلب المستحب هل الذمة مشغولة به
13:49حتى نقول تبرأ به الذمة لا لكنه مطلوب من الانسان فاذا فعله على وجه صحيح سقط الطلب مثال ذلك الصلاة الصلاة قبل وقتها الصلاة قبل وقتها فاسدة لا تبرأ بها الذمة
14:09ولو كان جاهلا يعني لو سمع اذانا الظهر الراديو الدرية اذان الظهر بالرياض في الراديو فقام فصلى ظانا ان ذلك الاذان اذان بلده تبين له بعد ذلك ان الاذان ان الاذان اذان الرياظ وان صلاته كانت
14:35قبل الوقت هل صلاته صحيحة ها من حيث براءة الذمة غير صحيحة ومن حيث انه يؤجر عليها ها صحيح يعني هو يؤجر عليها لا شك لكنها لا تبرأ بها الذمة
14:56لا تبرأ بها الذمة فذمته الان مشغولة بصلاة الظهر طيب سمع اذان الرياض وعدو فقام وصلى راتبة الظهر راتبة الظهر ثم تبين ان الاذان قبل الوقت ماذا نقول هل نقول لم تبرأ ذمته
15:19ولا نقول لم يسقط الطلب عنه ان لم يسقل الطلب عنه الان هو الان مطالب اذا كان يريد ان يفعل نطالب ان نعيد سنة الظهر بعد اذان الظهر في بلدهم
15:33طيب اه رجل قل صلاة وهو فيها محدث لكنه غير عالم بحدثه ماذا تقولون فيه هل بدأ ذمته بهذه الصلاة لا اذا صلاته فاسدة قراءته فاسدة لانها لان ذمته لم تبرأ بها فيجب عليه اعادتها
16:02الفاسد من العقود ما لا تترتب اثاره عليك كبيع المجهول بالمجهول لا يصح اظن الدليل معلوم للجميع او الاكثر دليل ابي هريرة حديث ابي هريرة نهى عن بيع الغرر فرجل قال لشخص
16:30انا والله عندي شاب في البيت لبنها كثير قال كم قال بخمس مئة ريال قبلت ما تقولون في هذا البير ها قاصد ولا لا ما ما ترتب عليه اثاره. فالشاة لم تزل على ملك البائع
16:57ولم ينتقل ملكها الى المشتري والثمن على ملك من على ملك المشتري لم ينتقل الى البائع فلا يصلح البيع هنا لانها لا تترتب اثاره عليه لانها مجهولة اذا قال قائل يكفي انه قال ان لبنها كثير
17:20وما يكفي قد تكون شابة كبيرة سمينة هزيلة لونها يختلف والقيمة تختلف باختلاف اللون وما اشبه ذلك