استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00نعم سيأتي بيان عددها لكن تعريفها ما وضعه الشارع من امارات ما وضعه الشارع من امارات اي علامات وقيل الشارع لان غير الشارع ليس ليس لوضعه او نفيه اثر اذ ان الذي يضع الاشياء
0:28محللة او محرمة او مفسدة او غير مفسدة هو الشارع والناس ليس لهم التشريع حتى نقول ما وضعه الشارع وغيره قول من الامارات لثبوت او انتفاء او نفوز او الغاء
0:50لثبوت او انتفاع مثلا كون الشهود رجلين هذا الثبوت او الانتفاع اذا كان الشاهد قريبا للمشهود له هذا انتفاء كذلك ايضا القرابة سبب بايش للميراث يثبت بها الارث اختلاف الدين
1:30ينتفي به الارث كذا ولا لا؟ طيب او نفوذ او الغاء البيع الصحيح يقول الشاعر انه نافذ والبيع الفاسد يقول انه ملغى تقول انه ملغى فهذه هي الاشياء هي هذه احكام الوضعية هي عبارة عن امارات
1:56وضعها الشرع لاثبات او انتفاء او نفوذ او الغاء طيب ومنها اي من الاحكام الوضعية الصحة والفساد والسبب والشرط والمانع ذكرنا خمسة ها ما ذكرنا مشكلة طيب نشوف الان منها الصحة والفساد
2:32والحقيقة اننا اننا اتمنى انه ذكر السبب والشرط والمانع لكن هذا الكتاب لما كان مقيدا بمنهج خاص مكتوب اسقط المؤلف الشرط والسبب والمعنى ولكن ان شاء الله نذكرها في الشرح
2:55فالصحيح لغة السليم من المرظ فلان صحيح البدن ما في مرض. صحيح العقل ما فيه جنون صحيح التفكير ما فيه هذيان في الصحيح هو السليم من المرظ اما في الاصطلاح
3:19ما ترتبت اثار فعله عليه كل ما ترتبت اثار فعله عليه فهو صحيح سواء كان عبادة ام معاملة عبادنا كان ام عقدا فكل شيء تترتب اثاره عليه تا هو صحيح
3:46فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب مع برئ بالذمة وسقط به الطلب ولو ولو بحسب اعتقاد الفاعل ولو بحسب اعتقاد الفاعل مثال ذلك رجل صلى الصلاة
4:16على انه طاهر من الحدث والنجاسة واستقبل القبلة واتى بكل شيء كل ما يلزم هذا الرجل نقول صلاته صحيحة ولا لا لانها سقط بها الطلب وبرأت بها الذمة الان ما نطلب منه الصلاة مرة ثانية
4:40ونقول ذمته برئت افلا يحتمل ان هذا الرجل قد اخل بشرط العقل يتصور هذا يمكن احدث ونسي يمكن احدث ونسي لكن الانسان غير مكلف بما لا بيطير الاحتمال هذا وارد
5:07لكن ما دام لم يتحقق فصلاته صحيحة طيب فما بدأت به الذمة وسقط به الطلب فهو صحيح اذا قال قائل لماذا قلت ما بدأت به الذمة وسقط به الطلب تقول لان العبادات منها واجب
5:31ففعله يقال فيه ابرأ الذمة ومنها مستحب ففعله يقال فيه سقط به الطلب ولا يمنع ايظا ان نقول حتى في الواجب انه سقط به ابطله فالانسان اذا صلى الظهر فرأت ذمته
5:51ولم يطالب بالصلاة مرة ثانية واذا صلى راتبة الظهر نقول برأت ذمته لا لانها غير مشغولة اصلا لكن نقول سقط الطلب عنه بهذه الصلاة لانه اداها كما امرت قال والصحيح من العقود ما ترتبت اثاره على وجوهه كترتب الملك على عقد البيع مثلا
6:21الصحيح من العقول العقود اي اي عقود؟ بس البيع والاجارة والرهن والوقف والهبة والشركات نكاح وغير ذلك هو الذي ايش يقول؟ ترتبت اثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا
6:44البيع الان الكتاب هذا معي باه ملكي ولا لا وهذا المسجل معك وهو ملكك. فاذا بعت عليك الكتاب بالمسجل بيعا صحيح فهنا تترتب الاثار على هذا العقد ما هي الاثار؟ ينتقل ملك الكتاب اليك
7:11وممكن مسجل الي كده طيب لكن لو كان العقد فاسدا ما ترتبت هذه الاثار لبقي الكتاب على ملك البايع والمسجل على ملك المشتري اذ لا يمكن ان تترتب الاثار في العقود
7:30الا بعد ان تكون صحيحة قال ولا يكون الشيء صحيحا هذي بعد قاعدة ثانية مهمة لا يكون الشيء صحيحا الا بتمام شروطه وانتفاء موانعهم هذي قاعدة صحيحة سليمة لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات
7:57وقوله من عمل عملا ليس عليه امرنا هو فلا يكون الشيء صحيحا الا اذا تمت فيه شروط الصحة بشرط اضف الى هذا قيد اخر وانتفت موانعه اما لو وجدت شروط الصحة لكن هناك مانع
8:20نعم فانه لا يصح انتفت الموانئ ولن تتم الشروط شروط الصحة فانه لا يصح لابد من تمام الشروط وانتفاء الموانع طيب مثال ذلك في العبادات يعني مثال الصحيح في العبادات ان يأتي بالصلاة ان يأتي بالصلاة بوقتها
8:46تامة شروطها واركانها وواجباتها هذا صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح ولهذا قلنا في وقتها فهنا العبادة الصحيحة لان ثمة الشروط وانتفت الموانع مثاله في العقود ان يبيع ان يعقد بيعا
9:10تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه هذا ايضا واضح الصلاة التي ذكرناها مثالا يسقط بها الطلب ولا لا؟ نعم نعم وتبرأ بها وتبرأ بها الذل. طيب العقد الذي تم شروطه انت في موانعه
9:38كذلك يصح تترتب اثاره عليه ينتقل فيه الملك ملك الثمن الى البائل وملك مثمن الى المشتري فان فقد شرط من الشرور او وجد مانع من الموانع انتفت الصحة طيب هنا نذكر الشرط
10:02الشرط في اللغة العلامة ومنه قوله تعالى فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة؟ فقد جاء اشراطها اي علاماتها علاماتها اما في الشرع فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود
10:30شف ما يلزم من ما بمعنى الذي ما هي ليست نافية يعني هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود هذا الشرط مثال ذلك الوضوء للصلاة الوضوء للصلاة شرط
10:53لانه يلزم من عدمه العدم فاذا لم يتوضأ لم تصح الصلاة وهل يلزم من وجود الوجود؟ لا لان الانسان قد يتوضأ ولا يصلي فلا يلزم من وجوده الوجود بخلاف السبب
11:14فالسبب تشارك الشرط بانه يلزم من عدمه العدم ويخالفه في انه يلزم من وجوده الوجود والشرط لا يلزم من وجود الوجود واضح؟ طيب اه مثال فقد الشرط في العبادة ان نصلي بلا طهارة
11:40معلوم لو صلى بلا طهارة لا لم تصح لفوات الشرط لان من شرط الصلاة ان يتطهر لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم
12:01لا يقبل الله صلاة بغير طهور نعم بغير طهور ولا طهور بالظم؟ بغير طهور. بغير طهور الطهور هو الماء. نعم لا هذا هذا هو المشهور طيب مثال فقد الشرط في العقد
12:28ان يبيع ما لا يملك انا ابيع ما لا يملك هذا فقد شرطا لان من شروط صحة البيع ان يكون البائع مالكا للمبيع او قائما مقام المالي فهذا رجل باع ما لا يملك
12:51من غير من غير ولاية عليه من غير ولاية عرفتم؟ ولهذا الواقع ان هذا التمثيل فيه قصور شوي لو قال ان يبيع ما لا يملك بيعه لو قال هكذا اذا كان اصح
13:13تجي ليش؟ ليشمل من المالك والولي والوكيل والوصي والناظر عرفتم؟ يشمل كل من ينوب عن عن مالك ها يعني هنا اي نعم يعني ينبغي ان يقال ان يبيع ما لا يملك عقد ما لا يملك بيعه
13:39ها لا علشان ما ما نكثر التغيير يعني ان نبيع ما لا يملك بيعه لانه اذا باع ما لا يملك وهو وكيل ها يصلح ولا لا؟ يصلح فاذا قلنا ان لا ان يبيع ما لا يملك بيعه
14:01صارت العبارة محررة طيب ما هو الدليل على انه يشترى ان يكون البائع مالكا للشيء نعم نعم اي نعم قال رسول الله حكيم الحزام لا تبع ما ليس عندك وقال تعالى
14:32ولا تأكلوا اموالكم بينكم الباطل الا ان تكونوا تجارة عن تراض منكم وهذا يدل على انه لابد ان تكون مالكا او برضا المالك طيب ومثال وجود المانع في العبادة ان يتطوع بنفل مطلق
14:54في وقت النهي ها طيب هنا لا نفسر المانع المانع في اللغة الحائل الحائل يعني الذي يحول بينك وبينك وبين الشيء يسمى مانعا وفي الاصطلاح وما يلزم من وجوده العدم
15:24ولا يلزم من عدمه الوجود عكس الشرط ما يلزم من وجوده العدم يعني اذا وجد المانع عدم الممنوع ولا يلزم من عدمه الوجوب ولازم من عدمه الوجود مثال ذلك بالعبادة
15:47ان يتطوع بنفل مطلق والمراد بالنفل المطلق هنا نفل الصلاة طبعا يعني هاللي فيها اوقات نهي بنفل مطلق يعني بنفل صلاة مطلق في وقت النهي مثل رجل جالس بعد صلاة العصر
16:08في المسجد وقال بدل ما اجلس بدون فائدة ابى اقوم اصلي ركعات حتى غروب الشمس صلى عشرين ركعة بعشر تسليمات صلاة يطمئن فيها من احسن ما يكون غير صحيح ها
16:30غير صحيحة كيف؟ ها ليش؟ جود المانع لوجود المال طيب هل يأثم ولا لا ان كان عالما اثم وان كان غير عالم لم يأثم كذا ولا لا طيب هل يؤجر اذا كان جاهلا؟ والله ما ادري الله اعلم
17:03لان الان نقول عساك تسلم الواجب عليك ان تسأل ليش ما سألت؟ هل يجوز للصلاة في هذا الوقت او لا يجوز فالمهم اننا لا نجزم بانه يؤجر لكن نجزم بانه سالم من الاثم
17:18لانه جاهل

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.