استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:01نعم وقد قدمنا عن ابن خزيمة انه قال لا اعلم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم لم يودعها الشافعي كتبا وجلالة ابن خزيمة وامامته في الحديث والفقه
0:23ومعرفته بنصوص الشافعي بالمحل المعروف قال الشيخ ابو عمرو فمن وجد من الشافعية حديثا حديثا يخالف مذهبه نظرنا ان كملت؟ عندي نظر عندك نظرنا؟ لا نظر. نظر؟ نظر قال نحن الان في علم الحديث والمصطلح
0:51والتدريس نعم؟ وارد ايش؟ وارد وارد؟ اي نعم. لا التدريس ممنوع ابليس والادراج في اللغات. والادراج كذلك بدون بيان نعم. قال الشيخ ابو عمرو فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر
1:15ان كملت الات الاجتهاد فيه مطلقا او في ذلك الباب او المسألة كان له الاستقلال بالعمل به وان لم يكمل وشق عليه مخالفة الحديث بعد ان بحث فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا
1:35فله العمل به ان كان عمل به امام مستقل غير الشافعي ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب امامه هنا. وهذا الذي قاله حسن متعين والله اعلم لكنه في الواقع فيه شيء من النظر
1:56لانه قال ان كان عمل به امام مستقل غير الشافعي فمقتضى ذلك انه لو وجد حديثا صحيحا يخالف مذهبه ولم يعمل به امام مستقل بل عمل به من عمل عامة الناس عامة العلماء يعني
2:14فانه لا لا لا يعذر بمعنى انه له ان يخالف الحديث ولكن فيه نظر والصواب ان الانسان اذا رأى حديثا صحيحا مخالفا لمذهبه انه يجب عليه العمل به الا ان يكون العمل به شاذا
2:41يعني لم نعمل به من الامة الا واحد او اثنان فهذا ربما يقال لا لا يعمل ومن هذا النوع حديث ام سلمة فيمن غابت عليه الشمس يوم العيد عيد النحر ولم
2:58يطوف طواف الافاضة فانه يعود محرما فان هذا الحديث ضعيف سنده ضعيف وكذلك متنه ضعيف شاذ لانه لم يعمل به احد من الامة الا رجل او رجلان من التابعين ولم يصح عن صحابي ابدا
3:19مثل هذا حتى لو فرض لو فرضنا ان سنده صحيح ما فيه مطعم فاننا لا نعمل به لان متنه ضعيف شاء فان هذه مسألة يكثر وقوعها وتتوافر الدواء على نقل حكمها
3:41لو كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والمسلمون لم يعملوا بها لا ائمتهم ولا علماؤهم وغاية ما هنالك انه روي عن عرة ابن الزبير واظن معه تابعيا او تابعيين
3:57وهذا لا لا يدل على صحة الحديث نعم فصل اختلف المحدثون واصحاب الوصول في جواز اختصار الحديث في الرواية لكن على على على ما قاله آآ ابو عمرو لا يرجو علينا هذا الحديث اطلاقا
4:21والسبب لانه لم يعمل به امام وهو يقول تجوز مخالفة المذهب للحديث الصحيح اذا عمل به ايش؟ امام مستقل نعم اصبر ما جا وقت السؤال باقي شوية سليم فصل اختلف المحدثون واصحاب الاصول في جواز اختصار الحديث في الرواية على مذاهب اصحها
4:53اصح واعيد على مذاهب اصحها يجوز رواية بعضه اذا كان اذا كان غير مرتبط بما حذفه بحيث لا تختلف الدلالة ولا يتغير الحكم بذلك ولم نرى احدا منهم منع من ذلك في الاحتجاج في
5:16وقد اكثر من ذلك يزاد في شرطا اخر ان لا يكون الحديث من الاذكار التي يتصل بعضها ببعض فمثلا لو ان الانسان ساق حديث التشهد ولم واقتصر على نصفه مثلا قلنا لا يجوز هذا
5:39لانه نقص اذكارا مشروعة الا اذا اشار الى ان الحديث قد حذف منه شيء بان يقول الحديث التحيات لله والصلوات والطيبات الحديث فهذا لا بأس به ولم نر احدا منهم منع من ذلك في الاحتجاج في التصانيف
6:10وقد اكثر من ذلك المصنف في المهذب وهكذا اطبق عليه الفقهاء من كل الطوائف واكثر منه ابو عبدالله البخاري في صحيحه وهو القدوة صحيح مر عليكم في البخاري رحمه الله
6:29ان البخاري رحمه الله يختصر الحديث دائما يذكر اوله احيانا واوسطه احيانا واخره احيانا بالسند يعني ليس بالاشارة اليه بل بالسند نعم اصل قد اكثر المصنف من الاحتجاج. اذا يجوز اختصار الحديث بشرطين
6:57الشرط الاول الا يكون لباقيه تعلق به بما ذكره والثاني ليك يا اخواني هذا اثنين بس فقط والظاهر انه واحد لكن الباقيين قلدوه الشرط الاول الا يكون لما حذفه تعلق بما ذكره
7:22والثاني الا يكون من الاحاديث التي وردت على انها اذكار معينة الا استثنينا ايش؟ الا اذا اشار الى ان الحديث قد حذف منه شيء بان يقول الى اخر الحديث او الحديث او ما اشبه ذلك
7:46ترى لسنا نقرأ فقط العلم هذا لابد يفهمون نعم فصل قد اكثر المصنف من الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصه وفي كتابه اللمع وغيره
8:14جزاك الله خير واودع الشيخ يمكن ان نعم نعم. وعلم وعلم اي لا بأس ولهذا النووي رحمة اشار الى ذلك قال ما يمكن تعمل بالحديث الصحيح الا اذا كان الانسان عنده قدرة
8:53وملكة وعلم اما مجرد عامي سمع حديث يقول ابا اخذ بالحديث واترك مقفول العالم ما يصلح هذا نعم نعم اي نعم العلة في افطار الحاجم بعض العلماء قال ان العلة في ذلك
9:20انه اذا امتص القارورة كان في الاول ما هو بيحجبون الطرق الموجودة الان يمسها ثم يدخل اليه الدم من حيث لا اشعر حتى ولا احتراز واعلن ذلك بان العلة اذا كانت
9:40النية تكشف فيها بادنى سبب وبعضهم قال ان بالنسبة للحاجم تعبده تعبر ما ندري قاله الرسول فنقول ما قال الرسول ولا نتكلم وبعضهم قال افطر الحاجم لانه اعان على الاثم
10:00فيكون اثما بمنزلة المفطر لكن صومه باطل باقي نعم يعني بمعنى افطر اي انه صار له اثم المفطر لانه حجم هذا الرجل مع تحريم الحجامة عليه وتفطيرها ايام واضح بمعنى الحجاب
10:27اي ما كان ما كان بمعنى الحجامة فمن قال ان العلة التعبد فقط قال انه لو لو سحب منه كل دمع فانه لا يفطر وهذا هو المشهور من المذهب الحنابلة رحمهم الله
10:45يقولون انه لا يفطر بالفصد والشرط وغير ذلك ومن قال ان العلة معقولة وهي الضعف قال انه اذا سحب منه من الدم ما يحصل به الضعف كالحجامة افطر. والا فلا
11:01وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الاصح ها الساحر الساحب اذا قلنا ان العلة هو ان الحاجم يمس القارورة فيخشى ان ان يذهب الى جوفه دم فان الساحب اللي يسحب بالالات المنفصلة
11:22لا يتضرر لا يضره شيء لا اذا كانت عبودية فتعرف ان اه الذين يقومون بالتعبد يقولون ما دام حاجم فهو مفطر على كل حال سواء حجم بالة منفصلة او بالة يمصها
11:44نعم احسن الله اليك لماذا يجيب الشيخ اسلام رحمه الله عن آآ له افطر هذان اللفظ افطر هذان. نعم. حينما مر بالحاجب نفس الشيء يقول هذه الاشارة اشارة الى المعنى لا الى الشخص
12:04وتأويله بعيد لكن لكن يؤيده الادلة قوية على انه انه يا فطرة مع جهة نعم السلام عليكم اهل العلم قال ان جاء نعم. وانه صلى الله عليه وسلم هذا غلط
12:34لانه لو كان كذلك وانهما افطرا بغير الحجامة ما صح ان يقول اقتراح فقال افطر هذان او افطر فلان وفلان والرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلام الذي يعلم انه سيكون شرعا للامة الى يوم القيامة
12:51فتعليق الحكم بوصف وهو الحجامة يجب ان يتبع نعم اذا وقف وبحث في المسألة فلم يجد له لا لا يأكل بها ولهذا نجد العلماء الجهاد الكبار اذا بحثوا في اية او حديث ولم
13:19ولم يكن عندهم علم بقائل يقول ان كان احد قال بذلك ان كان احدهم يقارن بذلك كما قال الشيخ الاسلام رحمه الله مبتوتة اذا حاضت حيضة واحدة هل ينقضي عدتها اولى
13:43فقال ان كان احد قال بذلك فهو حق يعني مطلقة ثلاثا نعم المطلقة ثلاثا هل تعتد بحيضة او بثلاث معلوم ان جمهور العلماء انها تعتد بايش؟ بثلاث حيض لعموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن
14:09ثلاثة قوم ولم يقيد لكن شيخ الاسلام رحمه الله يقول اذا كان الطلاق ثلاثا فانه يكفي فيها حيضة واحدة ان كان احد قال بذلك فقيده بهذا مع ان المعنى والقرآن قد يدل على ان الحيضة الواحدة تكفي
14:36لان الله قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتم مما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر واتموا وبعولتهن احق بردهن في ذلك وهذا الوصف لا ينطبق
14:54على من طلقت ثلاثا انما يكون لمن طلقت مرة او مرتين فيكون هذا اه كلام الخبر الاخير دالا على ان المراد في المطلقات من لهن رجعة او من لازواجهن عليهن رجعة
15:16ويؤيده ايضا انه صح عن عثمان رضي الله عنه وغيره من الصحابة ان المختلعة تحيض تعتد بحيضة واحدة فقط والمخترعة من هي التي اعطت زوجها عوضا على فسخ النكاح هذه تعتد بحيضة واحدة
15:40لانه لا رجوع لزوجها عليها نعم ايش؟ الذي لا يجوز الالحاء للمجتهد الخروج عن الابواب ما هو حده؟ مم. هل هم المقيدون في الحديث؟ هم هم يمتدون الى مثلا ليه؟ يعني
16:07لا هؤلاء من المتأخرين اه الذي اعتمد قولهم في الاجماع الخلاف هم القرون الثلاثة فقط بعدهم انتشر انتشرت الامة ولا يمكن اللحاق بالاجماع

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.