التعليق على مقدمة المجموع للشيخ ابن عثيمين 56
0:00نعم فصل اذا قال الصحابي قولا ولم يخالفه غيره ولم ينتشر فليس هو اجماعا وهل هو حجة فيه قولان للشافعي؟ الصحيح الجديد انه ليس بحجة والقبيل هذا. اذا قال الصحابي
0:20وهذا يعم من كثرت ملازمته للرسول صلى الله عليه وسلم وغيره ويعم من كان فقيها من الصحابة وغيره ويعم من كان من الخلفاء الراشدين وغيرهم وغيرهم كان لم يخالفه غيره
0:40مما هو مثله في المرتبة او دونه او اكبر والثالث لم ليش لم ينتشر فان انتشر مع السكوت فهو اجماع عند بعض العلماء وقيل انه ليس باجماع وهو الصحيح انه اذا انتشر القول في الصحابة ولم يمكر فليس باجماع
1:04لان عدم انكاره ليس رضا به قد يكون عند الانسان تردد هل هذا صحيح او غير صحيح ولا يعارض الا بما يرى انه صحيح فيكون هناك هنا ليس موافقا فالصواب من ان انتشار القول ليس باجماع
1:23وان لم يظهر مخالف وجه ذلك جيبوا جماعة وجه ذلك ان الانسان قد لا ينكر لا لانه رضي القول ولكن لانه متردد متوقف والتوقف ليس موافق وبهذا نعرف ان كثيرا ما يمر علينا في مغني او غيره ولان هذا قد انتشر فلم ينكر فكان اجماعا ان هذه المقدمة غير صحيحة
1:53لان عدم الانكار ليس اقرارا نعم والقديم اه وهل هو حجة؟ في قولان للشافعي في قولان للشافعي الصحيح الجديد انه ليس بحجة والقديم انه حجة. فان قلنا هو حجة قدم على القياس. ولزم التابعي العمل به ولا
2:24فيجوز ننظر في العموم الاول الصحابي نحن قلنا انه يعم كذا وكذا وكذا ولكنه لا ما من شك في ان من لازم النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا في حربه وسلمه ليس كاعرابي جاء فاسلم ثم رجع الى قومه
2:45ايهما اقل الصواب؟ الاول بلا شك فنحن نقول اما قول ابو بكر وعمر رضي الله عنهما فهو حجة لكن بشرطين الا يخالف نصرا والا يخالف صحابيا اخر فان خالف نصا فالكلام بالنص
3:08وان خالف صحابيا اخر طلب ليش؟ الترجيع ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر وقوله صلى الله عليه وسلم ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدون
3:27وهذا شهادة منه صلوات الله وسلامه عليه على ان قولهما رشد لقوله ان نطيع ابا بكر وعمر يرشد اه يلي ذلك الخلفاء الراشدون ولا شك ان عثمان وعليا من الخلفاء الراشدين
3:43فهل يقال ان قولهم قولهم حجة كقول ابي بكر وعمر الجواب نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ
4:01والسنة الطريقة ولا يعني ذلك ان من انه اذا فعل احدهما فعلا او قال قولا يكون سنة لان السنة معناها طريقة خاصة للشخص فالانسان اذا فعل فعل مرة واحدة لا يسمى ذلك سنة الله
4:18اللهم الا الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى هذا فيقال الخلفاء الراشدون الاربعة قول حجة بقية الصحابة نقول اما من عرف بالفقه والعلم كابن مسعود وابن عباس ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة فهؤلاء قومهم حجة بشرط
4:42ايش؟ بل بشرطين الا يخالف نصا والا يعارضه صحابي اخر. فان خالف نصنا فالعمل بالنصر او صحابي اخر طلب الترشيد بقية الصحابة محل نظر لكن الامام احمد ظاهر كلامه ان قول الصحابي حجة مطلقة
5:03بالشرطين السابق ايضا نعم وقول النووي لزم التابعية العمل به لعله يريد بالتابع هنا من من من دون من بعد الصحابة ويشمل الطبقة الاولى من التابعين والثانية وما بعدها الى يومنا هذا
5:27نعم ولا يجوز مخالفته؟ وهل يخص به العموم فيه وجهان واذا قلنا ليس بحجة فالقياس الذي يظهر لي انه لا يخص به العموم الا قول ابي بكر وعمر لان العموم
5:48كامل لافراده بالنص النبوي ما هو يا مسعود بالنص النبوي ما اين نصنع قوله صلى الله عليه وسلم في التشهد اذا قلت مو على عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح
6:17الدماء والارض نعم وهل واذا قلنا ليس بحجة فالقياس مقدم عليه ويسوء للتابعين مخالفته فاما اذا اختطفت الصحابة رضي الله عنهم على قولين فينبني على ما تقدم فان قلنا من جديد لم يجز
6:43تقليد واحد من الفريقين. بل يطلب الدليل. وان قلنا بالقديم فهما ذليلان تعارضا فيرجح احدهما على الاخر بكثرة العدد فان استوى العدد قدم بالائمة فيقدم ما عليه امام منهم على ما لا امام عليه. فان كان على
7:08احدهما اكثر عددا وعلى الاخر اقل الا ان مع القليل اماما فهما سواء فهما سواء فان استويا سواء وقف فهما سواء فان استويا في العدد والائمة الا ان في احدهما احد الشيخين ابي بكر وعمر رضي
7:33الله عنهما وفي الاخر غيرهما ففيه وجهان لاصحابنا احدهما انهما سواء والثاني يقدم ما فيه احد الشيخين وهذا كله مشهور فيه. هو متعين لا اشكال فيه ولا ينبغي ان يكون فيه خلاف
7:54يتساوى في العدد والامامة وكان مع احد الطرفين ابو بكر وعمر فلا ريب انه يقدم ما فيه ابو بكر وعمر ولا ينبغي ان نكون في هذا الخلاف لا سيما وان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اقتدوا
8:10ايش؟ بالذين من بعد ابي بكر وعمر وينبغي ان يقال اذا قال ابو بكر وعمر قولا ومعهما جماعة من الناس وان قلوا فهم راضيين نعم هذا كله مشهور في كتب اصحابنا العراقيين في الاصول واوائل كتب الفروع. والشيخ ابو اسحاق
8:34المصنف ممن ذكره في كتابه اللمع ممن ذكره في كتابه اللمع هذا كله اذا لم ينتشر في القول الصحابي فاما اذا انتشر فان خولف فحكمه ما ذكرناه وان لم يخالف ففيه خمسة
8:54الاول ذكره ففيه خمسة اوجه الاربعة الاول ذكرها اصحابنا احدها انها انه حجة واجماع. قال المصنف الشيخ ابو اسحاق وغيره من اصحابنا عراقيين هذا الوجه هو المذهب الصحيح. والوجه الثاني انه حجة وليس باجماع. قال المصنف وغيره
9:24هذا قول ابي بكر الصيرفي. والثالث وهذا لا شك انه اوجى من الاول انه حجة وليس باجماع اما كونه حجة فلعدم ظهور مخالف واما كونه ليس باجماع فالاحتمال ان يكون بعضهم قد توقف ولم يجرؤ ان
9:48ان يعارض بنا قال المصنف وغيره هذا قول ابي بكر الصيرفي والثالث ان كان فتيا فقيه فسكتوا عنه فهو حجة وان كان حكم امام او حاكم فليس بحجة. قال المصنف وغيره هذا قول ضعيف. هذا ضعيف
10:12ووجهه ان الحاكم قد يحكم بالهوى بخلاف المفتي فانه ليس له غرض والحاكم والفرق بين الحاكم والمفتي ان الحاكم قوله ايش؟ الزام ملزم فقد يحكم بما يخالف الحق لهوى بنفسه
10:31ولكن الصغار انه لا يرى وان القول الثاني او الوجه الثاني ارجح هذه الاوجه وقال المصنف وغيره هذا قول ابي علي وهذا قول ابي علي ابن ابي هريرة قول ابي علي ابن ابي هريرة لا ابن ابي هريرة رجل عالم اسمه ابو هريرة
11:00ما هو بابوها رايح عبد الرحمن بن صخر والرابع ضد هذا انه ان كان القائل حاكما او اماما كان اجماعا وان كان فتيا لم يكن ما حكاه صاحب القول الثالث
11:19حكاه صاحب الحاوي في خطبة الحاوي والشيخ ابو محمد الجويني في اول كتابه الفروق وغيره قال صاحب الحاوي هو قول ابي اسحاق المروزي ودليله ان الحكم لا يكون غالبا الا بعد
11:39مشورة ومباحثة ومناظرة وينتشر انتشارا ظاهرا والفتية تخالف هذا والخامس مشهور عند عند الخرسانيين من عند والخامس مشهور عند الخراسانيين من اصحابنا في كتب الاصول وهو المختار عند الغزالي في المستصفى انه ليس باجماع ولا ولا حجة ولا حجة ثم ظاهر كلام جمهور
12:19اصحابنا ان القائل القول المنتشر من غير مخالفة لو كان تابعيا او غيره ممن بعده حكم الصحابي على ما ذكرناه من الاوجه الخمسة. وحكي فيه وجهان لاصحابنا منهم من قال
12:39حكمه حكمه ومنهم من قال لا يكون حجة. قال ايش؟ منهم من طال حكمه حكمه. ما هي عندنا ممن قال حكمه عندك حكمه وحكمه؟ نعم. ها؟ نعم صح. لان حكمه حكم قول الصحابة
13:01ومنهم من قال لا يكون حجة وجها واحدا. قال صاحب الشام للصحيح ان قال. قال صاحب قال صاحب الشامل الشامل قال صاحب الشامل الصحيح انه يكون اجماعا نعم. قال صاحب الشامل الصحيح انه يكون اجماعا. وهذا الذي صححه هو الصحيح. فان
13:36كالصحابي في هذا من حيث انه انتشر وبلغ الباقين ولم يخالفوا فكانوا مجمعين اجماع التابعين كاجماع الصحابة. واما اذا لم ينتشر قول التابعين فلا خلاف انه ليس بحجة قاله صاحب الشامل وغيره وقالوا وغيره قالوا ولا ولا يجيء فيه القول القديم الذي
14:06فالذي في الصحابي لان الصحابة ورد فيهم الحديث وقول من اجماع التابعين في اجماع الصحابي اذا اذا انتشر يقال هل اذا قال التابعي او الصحابي قولا وانتشر هل هذا اجماع
14:26اتفق اننا قلنا ان الصحيح انه ليس باجماع لانه قد يسكت عن ذلك نظرا لتردد المخالف المعارض والصواب انه ليس باجماع وخلاصة القول الان هل هل قول الصحابي حجة او لا
14:44واذا قلنا حجة فهل هو اجماع او لا الصواب انه ليس باجماع ما لم نعلم انه اجمع واما هل هو حجة؟ فقلنا هذا على مراتب المرتبة الاولى مرتبة ابي بكر وعمر فقولهما ايش؟ حجة
15:04الثانية قول الخلفاء الراشدين والصحيح ان قولهما ان قولهم حجة لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الثالث قول الفقهاء من الصحابة الاظهر ان قولهم حجة ايضا لانهم اقربوا الى الصواب من غيرهم
15:28والرابع قول عامة الصحابة فلا يظهر انه حجة وان كان ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله ان قول الصحابي حجة بكل حال نعم فصل ائمة التابعي فلا حجة في قوله الا ما كان اجماعا فقط
15:48نعم