الشرح الأول للقلائد البرهانية للشيخ ابن عثيمين 24
0:01ناخذ بيت واحد فقط ها ما هي ايه نعم. نعم. نعم الان ما خلص لا لا لا كثره ولا ولا مثل نصف اخذت اكثر من نصف هو كم اخذ اخذ خمس اثنا عشر
0:36وهي اخذت اربع من اثنى عشر فلم تقاسمه مقاسمة من كانوا في درجة واحدة لانه اخذ اربعة من تسعة ولو قاسمتهم مقاسمة من كانوا في درجة واحدة ها لاخذ ثلاثة لاخذ الثلاثة من تسعة
0:54لان نصيبها هي وجدت تسعة اليس كذلك اخذت اربعة هي واخذ هو خمسة فلم ترث ميراث من كانوا في دار جذب واحد اكثر طيب نقرأ قال وهو لبنت الابن مع بنت
1:16وهو الضمير يعود على السدس لبنت الابن وهذي اظن الرابعة ها؟ هذه الرابعة طيب ممنوع السدس مع بنت مع بنت وحدها طيب فنقول متى اخذت النصف متى اخذت البنت النصف
1:43كان لبنت الابن السودا استكملت الثلثين هذا الظاء. تمام طيب يبقى بنت الابن تأخذ السدس متى بشرط واحد فقط بل يشوف شرطي الشرط الاول ان ان يأخذ من فوقها النصف
2:03ان نأخذ من فوقها من الفروع النصف الشرط الثاني الا يوجد معصب الشرط الثاني الا يوجد معصب فاذا اخذ من فوقها النصف ولم يوجد معصب اخذت السدس ويقال له تكملة الثلثين
2:31طيب المريض يقول وهو لبنت الابن مع بنت وهذا على سبيل المثال ما هو على سبيل الحصر ولهذا الذي قلنا نحن اعم من كلام المؤلف تأخذ بنت الابن السدس اذا ورث من فوقها من الفروع النصف
2:53الشرط الثاني ان لا يوجد معصب مثال ذلك بنت وبن تبن وعم البنت لها النصف تامن شروطه النصف طيب انفراد وعدم معاصي لبنت الابن السدس اكملت الثلثين تمت شروط السدس
3:26ما هما ان يأخذ من فوقه النصف وقد اخذت النصف والا يوجد معصب. طيب ابن وبنت ابن تأخذ السدس؟ لا لما مر علينا انه اذا وجد فرع وارث ذكر اسقط من تحته
3:49طيب بنتان وبنت ابن ما تأخذ السدس؟ لماذا؟ لان قلنا ان يرث من فوقها النصف وهذا الثلثين طيب فهمت وبنت ابن وابن ابن ابن في درجتها ما تأخذ السدس لوجود معصب
4:17بوجود المعصب واضح الان؟ طيب نحن قلنا ان التعبير بان يأخذ من فوقها من الفروع النصف اولى من ان نقول بنت الابن مع البنت لانه اعمى فمثلا لو هلك هالك عن بنت ابن
4:40وبنت ابن ابن تنسب وبنت ابن ابن كم لبنت الابن النصح بنت ابن الابن؟ السدس تكملة الثلثية الثلثين فلهذا نعبر فنقول بنات الابن يرثنا السدس بشرطين الشرط الاول ان يرث من فوقهن من الفروع
5:15ليش؟ النصف والشرط الثاني الا يوجد معصب هل نشترط ان لا يوجد مشارك لا ما نشرط لان بنات الابن اذا ورث من فوقه النصف من الفروع لهن السدس لا يزيد ولا ينقص
5:38لا يزيد بزيادتهن ولا ينقص بنقصهن فيكون له من السدس تكملت الثنتين سواء كانت واحدة او عشر او مئة وهذا احد المواضع الاربعة التي يستوي فيها الواحد والمتعدد فيه اربعة مواضع في ذوي الفروق
6:01تيسر الواحد المتعدد مر علينا واحد منها خطأ الزوجات مر علينا الزوجات الواحدة والمتعدد سوا وهذا الموضع الثاني بنات الابن اذا ورثن السدس يستوي الواحدة والمتعددات لا يجد الفرق بذاتهم
6:28طيب ارجو الانتباه الان كم شروط ارث بنات الابن السدس شرطان ها ان يرث منفقه من افروع النصف وان لا يوجد معصب اذا طيب بقية البيت قال وهو كذا مع الشقيقة لبنت الاب ذا
6:59كذا مع الشقيقة لبنت الاب من بنت الاب بنت الاب بنت ابيك اختك لابيك يعني ان السدس للاخوات مع الاب مع الشقيقة الواحدة مع الشقيقة الواحدة فشرط ارث الاخوات لاب السدس
7:27اثنان ان ترث الشقيقة النصف والا يوجد معصب امتلث شقيقة النصر وان لا يوجد معصب ومعلوم ان الشقيقة لا ترد النص الا باربعة شروط كما مر فاذا تمت الشروط الاربعة
7:52وورثت الاخت الشقيقة النصر فان الاخت لاب لها السدس تكملة الثلثين الشرط الثاني الا يوجد معصب فان وجد معصب لم ترث السدس مثال ذلك هلك عن اخت شقيقة واخت لاب
8:13للاخت الشقيقة النصف وللاخت لاب السدس تكملة الثلثين واضح؟ هل يشترط الا يوجد مشارك لا لا يشترط فالواحدة من الاخوات الاب والمتعددات سواء فاذا هلك عن اخت شقيقة واختين من اب
8:37فلهما السدس تكملة الثلثين شقيقة وعشر اخوات ذهب لهن السدس تكملة الثلثين كذا ولا لا؟ طيب وهذا احد المواضع الاربعة التي يستوي فيها الواحد المتعدد مر علينا ثلاثة الزوجات اثنين نعم اثنان الزوجات
9:05وبنات الابن اذا ورثن السدس والاخوات لاب اذا ورثن السدس فاذا قال قائل اين الدليل على ما ذكرتم من هذا من هذا الارث الدليل من القرآن والسنة الدليل من القرآن ومن السنة
9:28اما من القرآن فقوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فجعل للنساء من من الاولاد ايش الثلثين الثلثين الثلثين فاذا كان جعل للثنتين فاكثر الثلثين فاننا لا يمكن ان نزيد اذا اخذ اذا اخذ البنت النصف
10:01لا يمكن ان نزيد عن الثلثين للبنات وش يبقى اذا اذا ذهب النصف من الثلثين يبقى السدس ولهذا نقول السدس تكملة الثلثين اشارة الى اننا لا نعطيهن زينة على السدس لاننا لو اعطيناهن زيادة على السدس
10:20لورث النساء من الاولاد اكثر من ايش؟ اكثر من الثلثين كذا ولان ابن مسعود رضي الله عنه حين عرضت عليه مسألة قضى فيها ابو موسى في بنت وبن تبن واخت شقيقة
10:45قال ابو موسى للبنت النصف وللاخت نص ولا شيء لبنت الابن ثم قال واتي ابن مسعود قال السائل وات ابن مسعود فسيوافقني على ذلك فذهب السائل لابن مسعود واخبره بفتوى ابي موسى
11:11فقال ابن مسعود رضي الله عنه لقد ظللت اذا وما انا من المهتدين يعني ان وافقت فهذا ضلال لاقظين فيها بقظاء رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف
11:30ولبنت الابن السود استكملت الثلثين وما بقي في الاخت فاعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين واخبر ان هذا هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدليل على بنات الابن مع البنت
11:49الاخت الاب مع الاخت مع الاخت الشقيقة نقول ايضا دلالة ذلك في القرآن قال الله تعالى يستفتون فقل الله يبتليكم بالكلالة ان امرء هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرجع الا من كل هوات فان كانت اثنتين
12:08فلهما الثلثان مما تركن فان كانت ثنتين فلهما ثلثان مما تراك فنحن اذا اعطينا وقت الشقيقة النص والشوق قبل الثلثين الثلث فلا نعطي الاخت لاب الا السدس تكملة الثلثين ولا نعطيها زيادة على ذلك
12:27لو اعطيناها زيادة على ذلك لكنا ورثنا الاخوات اكثر من الثلثين وهذا خلاف نص القرآن فاذا قال قائل لماذا تعطون الشقيقة نصفا وهذه سدسا لماذا لا تجعلونهما سواء قلنا لا يمكن ان نجعلهما سواء
12:51لظهور الفرق بينهما وش الفرق ان الاخت الشقيقة اقوى صلة من الاخت لاب ولا يمكن ان نسوي الادنى في الاعلى ابدا اذا كيف فضلتم بالنص فقل قياسا على البنت مع بنت
13:13الابن البنت النصف وبنت الابن السدس نقول له نعطي الاخت الشقيقة النصب وبنت الابن السود استكملت الثلثين