استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:18نعم كثير من الابواب مرت علينا يذكر الامام البخاري الباب ثم يذكر اثره بعد الحديث نعم اي نعم لان الاثر كالمسألة والحديث كالدليل والعلماء رحمهم الله يذكرون المسائل اولا ثم الدلائل ثانية
0:43نعم. صححه خاتم اي علقه. فقال ان صح سماع كلام فالحديث صحيح. نعم. يعمل به يا شيخ لا لا يعمل به الا اذا اذا تم الشرط لكن كلمة يعمل به
1:05ان اردت انه يحكم بصحته فلا وناطن يعمل به لشواهد اخرى تدل على ثبوته فنعم. اقصد يعمل به بصحته. لا لا نعم نعم الصحابة تلك الليلة او من تلك الليلة
1:35هنا باب الصلاة على النفساء وسنتها حدثنا احمد بن ابي سريج قال اخبرنا شبابا قال اخبرنا شبابا قال اخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب ان امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها
2:03الصلاة على النفساء يعني اذا ماتت امرأة في نفاسها فهل يصلى عليها او لا يقال يصلي عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي هذا الحديث دليل
2:26على ان السنة في مقام الامام بالنسبة للمرأة ان يكون متوسطا في الوسط واما الرجل فالافضل ان يكون عند الرأس والحكمة من ذلك كما قال بعض اهل العلم ان المرأة
2:50يقوم عند وسطها من اجل حماية الوسط من النظر اليه ممن خلفه واما الرجل فلان الرأس مقدم البدن فكان الوقوف عنده افضل ويرى بعض العلماء انه يقف في الرجل عند الصدر
3:13لحد لحديث روي في ذلك لكن الحديث الذي فيه انه عند الرأس اصح لانه في الصحيح طيب فاذا سأل عن سائل هل يصلى على الحامل المرأة اذا ماتت قبل ان تظرب
3:36الجواب نعم يصلى عليه وهل ينوي الصلاة عليها وعلى من في بطنها او عليها ويدخل من في بطنها تبعا اي بيت فيه التفصيل ان كان قد نفخت فيه الروح فينوي الصلاة عليها وعلى من في بطنها
4:01لانه انسان واذا لم تنفخ فيه الروح فانه ينوي الصلاة عليها وحدها فاذا شك الانسان الرجل تقدم ان امرأة حامل يصلي عليها فليعلق النية ان كان الحمد يعني قد نفخت فيه الروح ينوي هذا بقلبه
4:26فالصلاة عليهما جميعا والا فعليها وحدها نعم نعم الحمل الذي في بطن امرأة من اهل الكتاب زوجها مسلم حكمه انه مسلم فيصلى عليه ولكن اين تدفن هذي المرأة هل تدفن مع المسلمين
5:10ولا في مع اهل الذمة قالوا انها تدفن وحدها لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء ولكن ايضا كيف تدفن قالوا تدفن وجهها الى خلاف القبلة وظهرها الى القبلة السبب لان الجنين وجهه الى ظهر امه
5:45وهو الذي له الاحترام اما هي فليس لها حقوق نعم اذا صلى الامام صلاة الجنازة ثم جاء المأموم متأخرا اذا جاء الانس هو مسبوق اذا جاء المسبوق في صلاة الجنازة فانه يدخل مع الناس
6:14ليشاركهم في الاجر ولكن ماذا يقول هل يقرأ الفاتحة لانها لان هذه اول تكبيرة عنده او يتابع الامام يدعو اذا كان في في الثالثة ام ماذا الظاهر ان عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
6:42اذا اتى احدكم الامام نعم ما ادركتهم فصلوا وما فاتكم فاتموا ظاهر هذا العموم انه يتابع الامام فاذا كان بعد التكبيرة الثالثة فهو محل دعاء ثم اذا سلم الامام قال قال الفقهاء ولم اعرف فيه سنة
7:07يخير بين ان يسلم معه او يقضي ما فاته ان بقيت الجنازة لان خشية من رفعها تابع التكبير وسلم طيب ويحتمل انه اذا كبر يقرأ الفاتحة لانه اذا فعل ذلك
7:35لم يظهر منه مخالفة للامام بخلاف الصلوات الركوع والسجود فانه لو لو قال انه اكبر يعني لو جاءه الامام قد فاته قد فاته ركعة من صلاة الظهر مثلا هل يقول يصلي الركعة الاولى ثم اتابع
7:54لا لان هذا يظهر عليه مخالفة الامام واما في صلاة الجنازة فلا لكن الاحتمال الاول اقرب الى ظاهر النصوص يعني انه نعم يتابع الامام اي نعم اذا اذا لم يعلم وهذا ايضا يقع كثيرا اذا لم يعلم فاهم شيء
8:19هو الدعاء للميت لان صلاة الجنازة انما شرعت للدعاء للميت والشفاعة له كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجل لا يشركون بالله شيئا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه
8:43نعم ثلاثة نعم اي نعم اذا اذا اجتمع رجال ونساء وصغار وكبار فيقدم الرجل مما يليه والمرأة مما يلي القبلة ويكون وسط المرأة عند رأس الرجل واذا اجتمع صغار وكبار
9:19يقدم الكبار مما يليه والصغار مما يلقي به واذا اجتمع طفل ذكر وانثى كبيرة يقدم الطفل مما يليه والمرأة مما يلي القبلة لانها لانها هكذا صفوفهم في الصلاة نعم الا ترى الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد عندي باب ما عندك باب
9:56لكن باب بدون ترجيم وقد ذكرنا في ان ان الباب بدون ترجمة بمنزلة الفصل نعم حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال اخبرنا ابو عوانة اسمه الوظاح
10:17ها قال اخبرنا ابو امامة ابو عوان ها انا عندي اب لابو عوف قال اخبرنا ابو عوانة اسمه الوظاح من كتابه اسمه نعم قال اخبر قال اخبرنا ابو عوانة فاسمه الوظاح من كتابه
10:44قال اخبرنا سليمان الشيباني عن عبدالله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان انها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترسة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يصلي على خمرته اذا سجد اصابني بعض ثوبه
11:08صلوات الله وسلامه عليه هذا ايضا مما يدعو على ان الحائض ليست ليست بنجسة لان ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يصيب زوجته ميمونة وهي حائض وهو يصلي فدل ذلك على انها
11:26ليست نجسة عندها الباب نقف على التيمم نقف عليه اي نعم. الدور الذي يخرج من بدننا اذا جرحت ايام خير. ايه. كالدم الذي يخرج منها اذا جرحت ايام طهرها باقي
11:50نعم نعم نعم نعم هل نقول ايش يعني امرأة اعادتها ثمانية ايام ثم انقطع الدم ليومين وعرف ابنه طهر تكون طاهرا تجب عليه الصلاة ويجوز لزوجها ان يأتيها ويجب عليها الصيام
12:17نعم ايها الظاهر لا بأس به انه لا بأس انه يسافر لا سيما اذا كان له صلة به قوية اما قرابة او صداقة او ما اشبه ذلك. نعم ها خوارج المرأة غير الحيض ماذا
12:48والبول نعم الرطوبة رطوبة الفرج طاهر على القول الصحيح والدليل على ذلك انه لا انه لا يجب على الانسان ان يصل ما يصيبه من من هذه الرطوبة في ظاهر السن
13:13لكن يبقى النظر هل تنقض الوضوء ام اولى ابن حزم يرى انها لا تنقضه ويرى انه لا ينقض الوضوء الا البول فقط وان كل ما خرج من السبلين لا ينقض الوضوء
13:28الا البول والغائط والريح وقوله هذا فيه فيه راحة للنساء ولكني لم ارى له سلفا في ذلك فان رأيتم انه سلفا فيا حبذا ان يقال لا ينقص الا ما كان معتادا
13:54النساء نحن نفتيهن بانه طاهر يعني رطوبة فرج المرأة كما قال الفقهاء طاهر ولكنه ينقض الوضوء الا ان بعضهن فقيهات يقولن هذا موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومما تدعو الحاجة الى بيان
14:23والنساء كلهم في عهد الرسول مثل النسا في عصرنا فهاتوا لنا دليلا على انه ينقض هو قلنا لانه خادم السفينتين. قال من قعد القاعدة هذي عند الاحتجاجات عجيب يعني احيانا يقف الانسان حيران
14:45نعم ويحتجزن ايضا كيف تقول انه طاهر ثم تقول ينقض الوضوء انها لا تلازم بين الطهارة وعدم وعدم النقل فالريح تنقض الوضوء وهي طاهرة اليس كذلك؟ بلى ولهذا لو خرجت منك ريح
15:13ولباسك رطب فانه لا ينجز المني موجب الغسل ومع ذلك فهو ووضعت لكن يبقى النظر الى ساعتي هذه ما وجدت سلفا لابن حزم ولوجدت سلفا من الصحابة او التابعين الفقه
15:37لوافقت على ذلك انه لا ينقض روحه لكن ما وجدت وانتم جزاكم الله خير ساعدونا اذا نعم ايش اي بحث كيف ما ابحث وهذا الاحتجاجات ترد علي الحديث الاول ممكن يقول ان الامر بعد الحظر من الاباحة
16:16طيب وين الامر نعم لا هذا وجوه هذا واجب اذا اقبلت الحيضة بدأ الصلاة وجوبا ويفاصل عنك الدم وجوبا نعم ايه الامر هنا اعاد الامر الى اصله اعاد الامر الى اصله. ولهذا في قول من الاقوال ان الامر بعد الحظر ليس للاباحة
16:51ولكنه رفع للحظر الامر الامر بعد النهي رفع للحظر واذا كره الحظ فمعناه ان يعود الحكم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.