كتاب الطهارة من صحيح البخاري للشيخ ابن عثيمين 57
0:16نعم ما حكم لباس الزوجة في رمضان لا بأس لا بأس البشر في رمضان ايدك ناشفة؟ نعم فهو في الحقيقة ناقص الاخلاص. ناقص الاخلاص كثيرا ها؟ ايه اقول هذا ناقص عشان بل بعض العلماء يقول هذا يحبط عمله
0:57لكن الصحيح انه ما ما يحبط العمل لكنه ينقص لانه لو كان كذلك لكان ما ما يذكر من الفوائد في من امور الدنيا عبثا لا فائدة منه مثل قوله ولو ان اهل
1:17القرآن واتقوك لفتانا عليه من السماء والارض. هذا يدل على ان الحث على الايمان والتقوى لحصول هذا الشيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا على نبينا محمد
1:40وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد هو ابن اسلم عن عياض ابن عبد الله
1:59عن ابي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلى مر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن. فاني اريتكن اكثر اهل النار. فقلنا وبما فقلنا
2:19وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيتم الناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل للحازم من احداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال اليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى
2:42قال فذلك من نقصان عقلها اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب ترك الحائض الصوم يريد بذلك ان الحائض لا تصوم لا انها تتركه تركا مطلقا لانه يجب عليها
3:07ان تقضيهم ثم ذكر حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خرج في اضحى او فطر الى المصلى يعني مصلى العيد وهذا المصلى خارج المسجد النبوي
3:26ولهذا يقول ان المدينة السنة ان تصلى العيد خارج المدينة كما كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يفعل لكن ناس من ازمان طويلة يصلون العيد في نفس المسجد النبوي
3:52ولكن الافضل ان يكون خارج المسجد وقوله في اضحى او فطر شك من الراوي فمر على النساء متى قبل الصلاة او بعدها مر على النساء بعد الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم وعظ الرجال ثم وعظ النساء
4:16يقول فاني فقال يا معشر النساء المعشر عن الطائفة تصدقن فاني اريتكن اكثر اهل النار امرهن بالصدقة لان الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار والصدقة من فوائدها ايضا انها تدفع ميتة السوء
4:41فتكون سببا لحسن الخاتمة والصدقة ايظا تكون ظلا على صاحبها يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كل امرئ في ظل صدقة يوم القيامة لما قال اني وليتكن اكثر اهل النار
5:02قلنا لم؟ وبم يا رسول الله باي شيء كنا كراه النار وهذا الاستفهام للاستعلام لا للانكار يعني ناس لا لم يقصدن بهذا الاستفهام ان ننكرنا هذا الحكم الذي الذي خصصنا به
5:25وانما اردنا ان يستفهمن بما من اجل تعديل احوالهم قال انكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير تكثرن للعن يعني السب ولهذا اذا رأيت مجامع النساء وجدت السب الكثير وتكفرن العشير اي تجحدن فضله
5:54والعشير هو الزوج وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله لو احسنت الى احداهن الدهر كله ثم رأت منك اساءة واحدة نسج كل الاحسان ولم تذكر منه شيئا
6:14قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداهن الله ناقصة عقل ودين وتذهب عقل الرجل الحازم لماذا؟ لانها فتنة يميل اليها الرجل حتى لو كان من احزم الناس فانها ربما
6:41تغريه وتغره حتى ينخدع بها واراد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك ان يحذر الرجل حازم من خداع المرأة والا يغتر وقوله من ناقصات عقل ودين استفهمنا رضي الله عنهن قلنا وما نخسر ديننا
7:04وعقلي يا رسول الله قال اليس شهادة المرأة مثل شهادة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى وفي الجواب لفظ ونشر غير مرتب كيف ذلك لانهن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا؟ فبدأ بايش
7:30بنقصان العقل والمراد بالعقل هنا ليس العقل الذي الذي هو ضد الجنون المراد بذلك عقل الاشياء عقل الاشياء وضبطها فقال فبين الرسول عليه عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله انها ان شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل اي ان شهادة الرجل عن امرأتين
8:02دليله قول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء لكن هل هذا مطرد منعكس لا ما هو مضطرد ولا منعكس بمعنى
8:28انه قد لا تقوم المرأتان مقام شهادة الرجل كما في الحدود لو شهد اربعون امرأة لو شهد اربعون امرأة على رجل انه زنت فانهن لا يقمن مقام ايش اربعة رجال
8:56ولو كان هذا مضطررا لقلنا لو شهد الثماني نساء نعم لا اقيم الحد اذا هو غير مضطرب ولا منعكس ايضا بمعنى اننا قد نكتفي بشهادة النساء عن شهادة الرجال كما في شهادة الرضاعة
9:24والولادة وما اشبه ذلك اذا فهذا الحديث ليس على اطلاقه وعمومه بل هناك احاديث تقيد هذا لكن في الامور المالية شهادة الرجلين تقوم مقام شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل
9:49بشرط ان يكون معهن مع معهن رجل ولهذا لا يثبت المال بشهادة اربع نسوة بدلا عن انت رجلين بل لابد ان يكون معهن رجل الحكمة من ذلك الحكمة بينها الله عز وجل في قوله
10:14ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى تظد يعني تنسى هذا معنى الظلال فتذكر احداهما الاخرى اي تذكرها ما نسيت وفي هذا دليل على انه يجوز ان يذكر الشاهد ما نسي وان الشاهد اذا ذكر فذكر
10:42لم تبطل شهادته بنسيانه الاول طيب هذا نقص العقل نقص الدين قال اوليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم. هذا الشاهد بالترجمة ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينه
11:05وقد يشكل هذا على بعض الناس فيقال كيف نجعل هذا من نقصان دينها وهي انما تركت الصوم امتثالا لامر الله عز وجل فكيف يقال ان ان دينها نقص فالجواب على ذلك ان يقال
11:28نقصان الدين ينقسم الى قسمين قسم يلام عليه العبد وقسم لا يلام عليه العبد لكن يفوته الكمال قال لكم اه فما كان باختيار من العبد فانه يلام عليه ثم قد يعاقب وقد لا يعاقب
11:56وما كان بغيري اختيار من العبد فانه لا يلام عليه لكنه ناقص ناقص عن غيره ارأيتم الرجل الذي عنده مال يتصدق به وينفقه في سبيل الله واخر ليس عنده مال
12:20فالثاني ناقص بالنسبة للاول لكن هل يلام على هذا النقص لا لماذا لانه بغير اختياره اما اذا كان نقصان الدين يلام عليه العبد كرجل ترك فريضة من الفرائض فانه لا شك انه يلام عليه
12:49ويعاقب عليه نقصان دين المرأة في ترك الصوم والصلاة في ايام الحيض من اي القسمين ولا من الاول؟ من الذي لا يلام عليه هي ناقصة الدين ولا ولا تلام على ذلك
13:12ولا غرابة في هذا لان امتناع الفعل بالشرع كامتناعه بالقدر واضح امتناع الشيء بالشرع كامتناعه بالقدر مثلنا برجل غني يتصدق ورجل فقير لا يتصدق الثاني ناقص لان الصدقة في حقه ممتنعة قدرا
13:47المرأة اذا حاضت لم لا لا تصوم لاحظ لا تصوم ولا تصلي فالصلاة والصيام في حقها ممتنع ايش؟ شرعا فهي ناقصة لكن لا تلام وعلم من هذا الحديث ان فعل الصيام في وقته
14:12افضل من قضائهم افضل من قضائه لان المرأة اذا حاضت هل تترك الصيام؟ تركا نهائيا او تترك اداءه في وقته اي نعم الثاني اداءه في وقته. فعلم من ذلك ان اداء الصيام في وقته افضل
14:36من قضائه وقلت ذلك لافرع عليها مسألة وهي المسافر له الفطر اليس كذلك؟ لكن هل الافضل ان يفطر ويقضي او الافضل ان يصوم اذا تساوى الامران الصوم الصوم والفطر الصوم افضل
15:03الصوم افضل لوجوه ثلاثة الوجه الاول انه فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يصوم في سفره ولم يفطر الا حيث قيل له الا حين قيل له
15:28ان الناس قد شق عليهم الصوم وانهم ينفرون ما تفعل فافطر قال ابو الدرداء رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في حر شديد حتى ان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر
15:51واكثرنا ظلا صاحب الكساء يعني اللي عنده كساء يغطي رأسه ما فيه خيمة ولا شيء وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة وهذا يدل على ان الصوم
16:13افضل لكن لم يفطر الرسول في هذه المسألة في هذه السفرة لماذا لان الناس لم يشق عليهم. الناس مفترون لكن لما كان في غزوة في غزوة الفتح وقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام
16:32وانهم ينتظرون ما ما تفعل ماذا صنع صلوات الله وسلامه عليه افطر بعد العصر يعني ما بقي على اليوم الا شيء قليل ومع ذلك افطر دعا بماء ووضعه على فخذه وهو راكب ناقته
16:52ليراه الناس فشربوا والناس ينظرون فافطر الناس الا نفرا قليلا لم يفطروا وكانهم قالوا ان الوقت قريب فقيل له يا رسول الله ان بعض الناس قد صام قال اولئك العصاة اولئك العصاة
17:16المهم اننا فران على حديث ابي سعيد فرعنا عليه ان اداء الصوم في وقته افضل من قضائه لكن اذا كان يشق على الانسان الصوم في السفر فالفطر افضل لان كون الانسان يصوم مع المشقة
17:41قد يوحي بانه كره رخصة الله عز وجل وكراهة رخصة الله ليست بالامر الهين لان رخصة الله كرم اعطاك اياها الكريم تردها سوء ادب ولهذا لو اهدى اليك انسان من البشر هدية واردتها
18:06هل هذا حسن ادب ولا سوء ادب فاذا كان الله تعالى رخص لنا نقبل رخصته اما اذا لم يكن مشقة في الصوم فان الصوم افضل قلنا لوجوه ثلاثة هذا الورش الاول
18:24الوجه الثاني انه اهون على المكلف اهون على المكلف كيف اهون لان صوم الانسان مع الناس اسهل من كونه يقضيه وحده وهذا شيء مجرب وكلما كانت العبادة اسهل على المكلف
18:48فهي اليق بالدين الاسلامي لان الدين الاسلامي مبني على ايش اليسر والسهولة الوجه الثالث ان انه اذا صام فانه يصادف الصوم في في وقته وهو رمضان وهذا هو الذي يطابق الحديث
19:24فصاروا الوجوه ثلاثة اولا تمام الاقتداء والاسلوب بالرسول عليه الصلاة والسلام والثاني انه اسهل والثالث انه يطابق الوقت الذي حجد للصوم يمكن ان نأتي بوجه الرابع وهو انه اسرع في ابراء الذمة
19:50لان الانسان اذا صام وجاء العيد واذا هو قد ادى ما عليه ولم يبق في ذمته شيء وما كان اسرع في ابراء الذمة فهو افضل ما لم يخالف الشرع