استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:17طيب في هذه في هذه الكلمة اقضي ما يقضي الحاج اشكال اذ كيف يجمع بينها وبين قول السحرة لفرعون اقض ما انت قاض بدون فمن فمن المجيب هنا بان غير محذوف
0:42احسنت الياؤونة ليست هيئة فعل بل هي ياء مخاطبة واما في قوله تعالى فاقضي الذي حذف او الفعل نعم لان المخاطب مذكر وقوله غير الا تطوفي بالبيت وسكت عن السعد
1:04فهل هذا يعني ان الحائض تسعى وان لم تطب في البيت ام ماذا ذهب بعض العلماء الى ذلك وقال يمكن في العمرة ان يقدم السعي على الطواف ولكن هذا ليس بصحيح
1:29وعائشة رضي الله عنها ما طافت ولا سعت كما جاء ذلك صريحا عنها انها حين طهرت طافت وسعت وكما هو في رواية مالك في الموطأ غير ان لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة
1:48حتى تظهر وهو ايضا عن السعي تبع للطواف لا يجوز ابدا الا بعد طواف النسك ولولا ان النبي صلى الله عليه وسلم رجح للناس في يوم العيد ان يقدموا السعي على الطواف في الحج
2:10اذا كان ايضا ممنوعا لان السعي تابع تابع للطواف وعلى هذا فاذا حاضت المرأة وقد احرمت بعمرة نقول افعلي ما يفعل المعتمرون غير ان لا تطوفي ولا تسعي بي ثلاثة في البيت ولا تسعي بين الصفا والمروة حتى تطهر
2:35نعم قوله في واحد قبل ايش ايش اي نعم يجب ما في شك غسل لانها مأمورة بذلك فنسيت يعني بعد ان اغتسلت تنسى انه مغتسله سلوك ما يصيح ذات فقه. صحيح انه ربما تنسى تلك الساعة انها تغتسل للحيض
3:23قد يكون في بالها انها تغتسل للتبرج مثلا لكن نقول الاصل بقاء النية الاولى حتى تفسخ نعم يا اخوة كونه ضحى بالبقاء. نعم. اهدى. المراد بالاضحية هنا الهدي واطلق عليها لفظ الاضحية
3:43لانها وقعت في الضحى نعم وفيه ايضا فائدة وهي جواز الاهداء بالبقر والبقرة عن كم؟ سبعة. عن سبعة لا هو لم يدخل في الحرام في الواقع والعلة في عدم سعي الحائض
4:15انها لم تطر اما لو طافت ثم جاءها الحيض بعد الطواف فلتسعى ولا حرج اي نعم الان يجوز ان تمكث المرأة في في المسعف لانه لا يعتبر من المسجد باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن
4:42عائشة قالت كنت ارجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض حدثنا ابراهيم ابن موسى قال اخبرنا هشام ابن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني هشام عن عروة انه سئل
5:00اتخدون الحائض او تأدوني؟ او تأدوني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة كل ذلك علي هين. ايش قال اخبرني هشام انه سئل اتخدومني اتخدمني الحائض او تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة كل ذلك علي هين
5:23وكل ذلك وكل ذلك تخدمني وليس على احد في ذلك بأس اخبرتني عائشة اخبرتني عائشة انها كانت ترجل تعني رسول تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني له يدني لها رأسه وهي في
5:49يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. صلي وسلم عليه هذا فيه دليل على ان المرأة الحائض يجوز ان يقربها زوجها ايحمل قوله تبارك وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن
6:17على ان المراد اعتزاله اعتزالهن بالجماع لا بغيره ولهذا كانت الحائض في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ترجل رأسه كان النبي صلى الله عليه وسلم مجاور في المسجد يعني معتكفا في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض
6:38وفي هذا حسن ملاطفة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم باهله وفيه ايضا ان المرأة تخدم زوجها فيما جرت العادة به لان النبي صلى الله عليه وسلم استخدمها دون ان يستأذنها
6:58ولو كان امر محرما لست يعني لو كان امرا لا يجوز الا بيدها لاستأذنها وفيه ايضا دليل على استحباب ترجيل شعر الرأس اذا كان على الرجل رأس كثير فالافضل ان يرجح ان يرجل
7:20وترجيله ودهنه وتسريحه وتطيبه ولكن هل يسجن او يفرط كان الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما قدم المدينة يسدل رأسه يعني على الوراء بدون فرق ثم بعد ذلك صار يفلقه صلى الله عليه وسلم
7:45لمخالفة اليهود لان اليهود كانوا يسندون وكان اول ما قدم المدينة يحب ان يوافقهم فيما لم ينهى عنهم حتى كرههم عليه الصلاة والسلام وكره ما هم عليه وقال من تشبه بقوم فهو منهم
8:07وفي هذا الحديث اظافة البيت الى ساكنه وان لم يكن مالكا له لقوله في حجرتها والاظافة تكون لادنى سبب ها نحن نضيف الى البعير الزمام ان اخو زمام زمام البعير والرحل
8:39انا اقول رحم البعير والبعير لا شك انها لا تملك فعلى هذا تكون حجرة عائشة ملكا للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكنها خاصة بها وقال بعض اهل العلم
8:57فالاضافة لبيوت زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم اليهن على سبيل التملك وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكهن ويتفرع على هذه المسألة هل تورث هذه البيوت بعد النبي صلى الله عليه وسلم او لا
9:20ان قلنا انهن ان هذه البيوت ملكا للزوجات فانها لا تورث لانها ملكها وان قلنا وان قلنا انها ملك هذه البيوت للرسول صلى الله عليه وسلم فهي من جملة ما له
9:42ولا تورث ايضا لكنها لا تورث ليس لعدم ملكه اياها ولكن من اجل ان الانبياء لا يورثون ولكن من رأى تصرف الصحابة رضي الله عنهم وانهم لم يضموا بيوت زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم الى بيت المال
10:02علم ان البيوت كانت ايش ملكا للزوجات وهذا هو الاقرب انهن من ملك للزوجات لكنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تفضل به هذه البيوت عليهن لم يكن لهن فضل على الرسول
10:25والا كان كان يقول قائل كيف كان لهؤلاء النسوة فضلا على كيف كان لهؤلاء النسوة فضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال الفضل لمن للرسول صلى الله عليه وسلم وان كان قد ملكهن اياهن
10:46نعم وليس نعم والله لا شك ان الفرق ان فرق الراس افضل لانه لانه هدي الرسول هو الان نادر حتى في اتخاذ شعر الراس للرجال نادر لا السنن فرق ولهذا رأيت بعض الناس في في الحج
11:19قد فرق رأسه وكان عند الناس عندنا في نجد امر مستنكرا يقول شوف هذا الرجل رأسه رأس امرأة لان اللي يفرط عندنا هن عليه السلام النساء لكن الظاهر ان في الوقت الحاضر
11:38استوى الغارب والثناء حتى النساء بدأن يستلم ولا يفوق مع ان الفرق هو الافظل نعم انتهى قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحيض من صحيحه باب من سمى النفاس حيضا حدثنا المكي
12:03ابن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة ان زينب ابنة ام سلمة حدثته ان وسنتحدثها قالت بينا انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة. مضطجعة في خميصة
12:23فانسللت فاخذت ثياب حيرتي قال نفستي؟ قلت نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. صلى الله عليه وسلم من سمى النفاس حيضا كان عندكم؟ نعم ايوا الظاهر ايه قال ترجوا مقلوبه
12:58آآ الصواب صواب العبارة ان يقال باب من سمى الحيض نفاسا لان هذا هو الذي جاء به نعم اي نعم تكلم عليها وابدى عذرا للمؤلف او قال هذا سهو. ابدع عذر. نعم
13:20وقيل هذه الترجمة مطلوبة لان حقها ان يقول من شم الحيض وقيل يحمل على التقديم والتأخير والتقدير من سمى اه من سمى حيضا حيضا النقاس ويحتمل ان يكون المراد بقوله من سمى من اطلق لفظ النفاس على الحيض فيطابق ما في الخبر بغير تكلف
13:46وقال المهلب وغيره لما لم يجد المصنف نصا على شرطه في النفساء ووجد تسمية الحيض نفاسا في هذا الحديث فهم منه ان حكم دم النفاس حكم دم الحيض. وتعقب بان الترجمة في التسمية لا في لا في الحكم
14:07وقد نازع الخطابي في التسوية بينهما من حيث من حيث الاشتقاق كما سيأتي وقال ابن رشيد وغيره مراد البخاري ان يثبت ان النفاس هو الاصل في تسمية الدم الخارج والتعبير به تعبير بالمعنى الاعم والتعبير عنه بالخير تعبير بالمعنى الاخص
14:30فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالاول وعبرت ام سلمة بالثاني فالترجمة على هذا مطابقة لما عبرت به ام سلمة والله اعلم. نعم لهذا اعتذارات عن المؤلف رحمه الله والانسان بشر
14:51المهم ان الحيض يسمى نفاسا وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعائشة حين رآها قد حاضت قال لعلك نافستي ووجه ذلك ان النفاس من التنفس والتنفس كما يكون بدم الحيض يكون ايضا بدم
15:12النفاس وكما يكون ايضا بدم الحيض لكن من حيث الحكم يختلف النفاس عن الحيض في امور الاصل التطابق ولكن يختلف عنه في في امور الامر الاول ان النفاس اذا عاد في الاربعين بعد الطهر
15:46فهو مشكوك فيه مثال امرأة لما تم لها عشرون يوما من ولادتها طهرت ثم عاد الدم عليها قبل الاربعين فهذا الدم عند الفقهاء مشكوك فيه هل هو لباس او استحاضة او دم فساد
16:13ولكن لو انها حاضت لو عاد الحيض عليها في عادتها مثل ان تكون عادتها ثمانية ايام فتحيض اربعة ايام ثم تطهر يومين ثم يعود الحيض اليها في اليوم السابع والثامن
16:34فهذا الجمع يعتبر عندهم حيضا هذا هذا من وجهه الوجه الثاني الايلاء الايلاء اذا حلف الرجل الا يجامع زوجته فانه يضرب له اربعة اشهر لقول الله تعالى للذين يلون من نسائهم تربص اربعة اشهر
17:03فهل يحسب منها ايام الحيض الجواب نعم يحسن منه لان ايام الحيض معتادة كل امرأة تحيض في في الشهر مرة في الغالب لكن النفاس لا يحسب منها اول لطول مدته
17:24والثاني انه نادر مثال ذلك امرأة الة منها زوجها يعني حلف الا يجامعها فرفعته الى القاضي فظرب له اربعة اشهر ابتداء من اول يوم من محرم وعادت حيضاء ثلاثة ايام
17:50كم يكون الاشهر محرم صفر ربيع الاول ربيع الثاني لو حسبنا مدة الحيض لكانت تزيد ايضا شهرا شهرا ويومين لانها لانها تغيظ في كل شهر ثمانية ايام وثمانية في اربعة اثنين باثنين وثلاثين يوما
18:16لكننا نحسب ايام الحيض كايام الطهر لا اما النفاس فلا فلو ان المرأة التي آل منها زوجها مضى عليها شهر ثم نفثت وبقيت اربعين يوما فهل تحسب الاربعون من من المدة؟ لا لا تحسب
18:44نقول يضرب لها اربعة شهور وزيادة اربعين يوم طيب اه ثالثا العدة العدة ثلاثة قروظ العدة ثلاثة قروب فهل يحسب النفاس على انه حيضة الجواب؟ لا لا يحسب على انه حيض
19:21لان الله تعالى قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء الرابع انه يجوز ان يطلق في النفاس ولا يجوز ان يطلق في الحيض لماذا لان النفاس لا يحسن من العدة فاذا طلق الانسان في النفاس ابتدأت العدة من حين طلاقا
19:59لكن في الحيض لو طلق وهي حائض فان العدة لا تبتدأ من من طلاق ليش لان الحيضة التي طلق فيها لا تحسب من العدة عرفتم؟ نتكلم باللغة الانجليزية ولا ها مفهوم؟ طيب اجلس لا بأس

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.