امرأة توفي عنها زوجها وهي في النفاس حيث وضعت قبل وفاته بايام فهل عليها ...؟ الشيخ عبدالله الغديان
0:00امرأة توفي عنها زوجها وهي في النفاس حيث وضعت قبل وفاته بايام فهل عليها عدة اربعة اشهر وعشرة ايام ام لا الجواب الحامل اذا وظأت حملها بعد وفاة الميت ولو بيوم واحد فانها تخرج من العدة وبالله التوفيق
0:25اليكم مات بعده والوضع في ايام النفاس مات بعد الوضع اذا كان مات بعد الوضع فانها تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام يعني مئة وثلاثين يوم. تحسب الشهر ثلاثين تحسب الشهر
0:48ثلاثين يوما وبالله التوفيق