كتاب الطهارة من صحيح البخاري للشيخ ابن عثيمين 15
0:16طيب يقول وقال الزهري اذا ولغ في اناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به اذا جاء الزهري رحمه الله يرى انه ليس بنجس لانه لو كان نجسا ما جاز ان يتوضأ به وان عدم غيره
0:37ولا وجب عليه ان يتيمم يتيم. وقال وقال سفيان هذا الفقه بعينه يعني قول الزهري هذا بخ بعينه يقول يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء ما الم تنجس على على هذا الظاهر
0:57ولكنه رحمه الله قال وفي النفس منه شيء بكونه يتوظأ بالماء الذي ولغ به الكلب في النفس منه شيء فماذا يصنع؟ يقول يتوضأ ويتيمم فيجمع بين طهارتين يتوضأ لان لا يقال الماء موجود
1:21ويتيمم لئلا يقال هذا الماء نجس فلا يرفع الحدث ولكن يجب ان نعلم قاعدة مفيدة اه ذكرها شيخ الاسلام وهي حقيقة لا يمكن ان يوجب الله على العبد عبادة مرتين ابدا
1:39فاما هذا واما هذا اما هذا واما هذا وما يذكره بعض الفقهاء من الاحتياطات في مثل هذا فيه نظر يقول بعض العلماء اذا كان عندك تسع عشرة اثواب وواحد منها نجس
1:58تسعة منها نجسة وواحد طاهر تسعة نجسة وواحد طاهر كم بتصلي اصلي كم؟ عشر مرات كل ثوب تصلي به صلاة فتصلي عشرة واذا كان خمسين لا اذا كان الخمسين اللي عندك واحد طاهر وتسعة واربعين نجس خمسين خمسين صلاة
2:25هذا اذا كان ليس عندك ثوب طاهر ولا تقدر على طاهر اما اذا كان عندك ثوب طاهر وجب عليك ولكن الصحيح انه لا يجب عليك الا صلاة واحدة تحرر اي اثياب اولى؟ فصلي به. اذا لم يكن عندك شيء قليلا صلي بما شئت
2:45ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا نقول صلي عاريا لانك قادر على الستر نعم طيب فصارت هذه الاثار بعضها ظاهره ان ما ولغ فيه الكلب ليس ايش؟ ليس بنجس والانسان يتوضأ به
3:10لكن اه يرى بعضهم انه يجمع بين الوضوء والتيمم احتياطا. رأي الجمهور في هذه المسألة ما رأيهم فيه؟ انه لا يتوضأون. وانه يتيمم لانه لم يجد ماء طهورا نعم لو امرنا
3:42ايش؟ في الاناء. نحن ارسلنا الكذب. نعم. نصفين. اي نعم. نعم. وسخط عليه البعض نعم. اي نعم وقد امرت بقصده قد امرت بغسله تغسل السبع مرات احدها بالتراب اي نعم طير
4:06يعني ما اصابه فم الكلب مهوب كل الطير ما اصابه فمه ولكن اذا قلت ان ان ان التراب يؤثر على اللحم ويفسده قلنا لك صابون استعملوا الصابون نعم؟ التراب واجد في البر
4:27حسن صادق ترى اغسل ثم اغسل بعد ذلك نظف بالماء نعم لا تشتهيه طير طيب تشتاته طيب على كل حال هذا المذهب لكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال لا يجب قصد ما اصابه فمركب في الصيد
4:51وعلل ذلك بتعذيلين. التعليل الاول ان ظاهر النصوص عدم الغسل والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن حاتم قال كل ولم نمر بالغسل ولو كان الغسل واجبا لك ان هذا مما تتوافر الدواء على نقله
5:13كل الناس تصيبهم الثاني او التغيير الثاني ان في هذا حرجا ومشقة والله سبحانه وتعالى قد رفع الحرج والمشقة عن هذه الامة فهمت وهذا القول هو الراجح فيكون هذا مستثمر
5:33مستثنى من اجل الحرج والمشقة اي نعم وش رايكم يا شيخ الراجحي؟ ايش؟ قول الزهري وش تراجع؟ ايش؟ قول الزهري وش ترجح فيه والله يا اخي انا مأمور ما عندي بها يعني قطعا ليس عندي فيها قطع بهذا
5:52لكن قول الجمهور احوط لا سيما اذا لم يصح اذا لم تصح رواية مسلم وهي قول الرسول فليرقه يعني اذا لم يصح قوله فليرقه لزم من هذا ان يكون الماء
6:09طانطان لكن اكثر الحفاظ صحوها صحيح فليركه اي نعم حدثنا ما لك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيده عندنا من شعر صلى الله عليه وسلم اصبناه من قبل انس او من قبل اهل انس. فقال لان تكون عندي شعرة منه
6:40احب الي من الدنيا وما فيها حدثنا محمد بن عبدالرحيم قال اخبرنا سعيد بن سليمان هذا الذي قاله في شعر النبي صلى الله عليه وسلم انما يختص بالرسول عليه الصلاة والسلام
6:59هو الذي يتبرك بشعره وثيابه وريقه وعرقه اما غيره فلا ولهذا لا يجوز ان نتبرك بشاعر الصالحين ولا ولا العباد ولا العلماء ولا بثيابهم ولا باثارهم انما نتبرك بدعائهم يعني اذا دعوا لنا فاننا نرجوا اجابة الدعاء
7:26نعم حدث لانهم كانوا يضعون الماء على شعرات الرسول عليه الصلاة والسلام يستشفون بها فقد كان عند ام سلمة رضي الله عنها جلجل من فضة فيه شعرات ومن شعرات النبي صلى الله عليه وسلم
7:50يصب عليه الماء ويخضخض ثم يشربه المريظ فيشفى باذن الله نعم اذا كان طاهرا جال الوضوء به نعم حدثنا محمد بن عبدالرحيم قال اخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه
8:21انا ابو طلحة اول من اخذ من شعره حدثنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وعلى اله وسلم حلق رأسه يوم النحر واعطى ابا طلحة الجانب الايمن منه واما الجانب الايسر فامره ان يقسمه في الناس
8:46فقسمه منهم من نال شعره ومنهم من نال شعرتين واما ابو طلحة فاستأثر بامر النبي صلى الله عليه وسلم بنصف رأسه لانه كان هو الذي حلق نعم حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال ان رسول الله صلى الله عليه
9:10وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا نعم نسخة حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار قال سمعت ابي عن ابي
9:42ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فاخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى ارواه. فشكر الله له فادخله الجنة
10:03وهذا يدل على ان الاناء لا ينجس اذا ولغ الكلب فيه لان الرسول عليه الصلاة والسلام لن نذكر ان هذا الرجل غير كفه او غسله ولكن يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسق الحديث لهذا الغرض
10:25وانما ساقه من اجل الحادثة فقط وكونه غسل خف او لم يغسله صلى فيه ام من المصلين كان شريعة ام قبلنا وجوب الطهارة او عدم وجوبها هذا ما تعرظ له
10:42فلا وجه للاستدلال بذلك على انه لا يجب غسل الاناء اذا ولغ فيه كلب نعم وقال احمد بن شبيب نفصل هذا ايضا فيه قصص ندخل هذا في قصص يعني من حكى قصة نكتبها ايضا بالمستند
11:06القصة يعني ايش؟ القصة فلنراجع في النقد المستند يعني الدليل دليل لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما بين لهم انه ليس المراد بالظلم مطلق الظلم استدل بالاية سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال
11:39امام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه في باب الماء الذي يوصل به شعر الانسان. وقال احمد بن شبيب حدثنا ابي عيون سعد بن شهاب قال حدثني حمزة بن عبدالله عن ابيه قال كانت الكلاب
12:02كان في الكلاب تمول وتقبل وتدبر في المسجد. في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك نعم بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا ان شعر الادمي طاهر وان ابا طلحة رضي الله عنه اول من اخذ من شعره
12:22وبينا ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما حلق رأسه اعطى ابا طلحة بالنسبة الجانب الايمن منه خصه بذلك لانه فعل شيئا اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكافئه وذكرنا انه هو الحالق ولكن ليس هو الحالق
12:44الحالق غيره لكن الرسول اعطاه ذلك لسبب لا نعلمه ثم ذكر المؤلف رحمه الله هنا عن حمزة ابن عبد الله عن ابيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد
13:06اشكره على اشكل هذا على بعض العلماء وقال كيف تكون في المسجد وتقبل وتدبر والجواب عن ذلك ان نقول تبول صفة لها غير متفقة مع الاقبال والادبار بل قبل ذلك يعني كانت تبول ثم تقبل وتدبر
13:37والا من المعلوم انها لو بات في المسجد لوجب غسل المسجد كما وجب غسله من بول الادمي وقوله فلم يرجون شيئا من ذلك تبين اه سبق لنا ان السبب ان ان هذه الكلاب تمر بالمسجد
13:55وارجلها يابسة والمسجد كذلك يابس فلن يكونوا يتتبعون اثار الكلاب ثم يرشونها بالماء لانها لم تنجسد لم تنجس وفي هذا دليل على كثرة الكلاب بالمدينة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
14:16ولهذا امر مرة بان تقتل الكلاب فكانت المرأة تقتل من البادية معها كلبها فيقوم الصحابة فيقتلونها ثم بعد ذلك نهى عن قتل الكلاب الا العقور والاسود اما العقول فلاذاه واما الاسود فلانه شيطان
14:41نعم طيب ويستدل بهذا الحديث على ان ترك الشيء مع قيام السبب المقتضي لفعله يكون دليلا على ان هذا الشيء ليس بواجب بل ليس بمشروع لقوله فلن يكونوا فلم يرشون شيء فلم يرشوا انا عندي فلم يرشونا
15:08عندكم نون انا عندي فلم يرشون ايه هل ما اكون يرسون لا اشكال فيه لكن انا عندي تسعطعشر رقم تسعطعش يكون نسخة ثانية فلم يكونوا يرشوه اقول يفهم منه ان ما ما وجد سبب فعله ولم يفعل فالسنة
15:36ايش؟ تركه نعم ايش يطلع اي نعم هي معلومة كلاب اذا فات بول سيأتيها من اذى البول لا ما يقع لاننا نقول تدخل المسجد بعد ان يجلس نعم. ان هناك شيء يرشونه. ان هناك ايه
16:16لا مثل اقدام اثر الكلاب لان المساجد في ذلك الوقت مفروشة بالحصبة فاذا مر الكلب لابد ان يكون له اثر