كتاب فقه العبادات للشيخ ابن عثيمين 43
0:00بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقاءنا هذا. الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ في فرع جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة
0:16مرحبا بالشيخ محمد مرحبا بكم واهلي اه الشيخ محمد بعد ان عرفنا الشيء الكثير عن الحج اه ونسكه اه وعرفنا ايضا الاحرام وصفته. اه نود في هذا اللقاء ان نعرف ما هي محظورات الاحرام
0:33الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين محظورات الاحرام هي الممنوعات بسبب الاحرام يعني المحرمات التي سببها الاحرام وذلك ان المحرمات نوعان محرمات في حال البحران وحال الحلف
0:57واليها اشار الله بقوله فمن فضل فيهن حج فلا بركة ولا فسوق ولا جدال في الحج كلمة فسوق عامة تشمل ما كان الفسق فيه بسبب الاحرام وغيره وقد تشمل ما كان الفسق فيه بسبب الاحرام
1:16وغيرهم ومحرمات خاصة سببها الاحرام وده تلبس الانسان بالاحرام فانها تحرم عليه وتحل له في حال الحل فمن محظورات الاحرام الجماع وهو اشد المحظورات اثما واعظمها اثرا ودليله قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث
1:47ولا فسوق ولا جدال في الحد فان الرفث هو الجماع ومقدماته واذا وقع الجماع قبل التحلل الاول في الحد فانه يترتب عليه امور خمسة الاول الاثم والثاني فساد النسك والثالث وجوب الاستمرار فيه
2:12والرابع وجوب فدية بدنه يذبحه ويفرقها على الفقراء والخامس وجوب القضاء من العام القادم وهذه اثار عظيمة تكفي المؤمن عنه والبعد عنه ومن المحفورات ايضا المباشرة في شهوة والتقبيل والنظر لشهوة
2:48وكل ما كان من مقدمات الجماع لان هذه المقدمات تفظي الى الجماع ومن محظورات الاحرام عقد النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصح المحرم ولا ينكح ولا يخطر
3:20ومن محظوراته ايضا والمحرمة فيه الخطبة فلا يجوز للانسان ان يخطب امرأة وهو محرم كحد او عمرة ومن محظورات الاحرام قتل الصيد لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم الحرم
3:47ومن محظوراته ايضا الطيب بعد بعد عقد الاحرام سواء في البدن او في الثوب او في المأكول او في المشروب فلا يحل لمحرم سلمان الطيبي على اي وجه كان بعد عقد احرامهما
4:06وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقفته ناقته في عرفة مات لا تحنطوه والحنوط اطياب يجعله في الميت عند تكميمه فاما اثر الطيب الذي تطيب به عند الاحرام
4:27فانه لا بأس به ولا تجب عليه ازالته لقول عائشة رضي الله عنها كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم وقالت كنت انظر الى وبيس المسك
4:43في مثابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ومن محظورات الاحرام لبس الرجل القميص والبرامج والسراويل والعمائم والخفاف هكذا اجاب النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما يلبس المحرم
5:14فقال الالبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا الامائم ولا الا من لا يجد ومن ومن لا يثني عليه فليذهب ومن لم يجني عليه فليلبس الصفين وما كان بمعنى هذه
5:35المحظورات فهو مثلها القوة والفنيلة والصدرية والغفرة والمفتاح كل هذه بمعنى المنصوص عليه فيكون لها حكم منصوص عليه واما نصف الساعة والخاتم والقمر وسماعة الاذن ونظارة العين القمر الذي تكون فيه الفلوس
6:18وما اشبهها فان ذلك لا يدخل في المنهي عنه باب النصر ولا بالمعنى وعلى هذا فيجوز للمحرم ان يلبس هذه الاشياء وليعلم ان كثيرا من العامة فهموا من قول اهل العلم
6:41ان المحرم لا يلبس المخيط ان المراد بالمحيط ما فيه خياطة ولهذا تجدهم يسألون كثيرا عن لبس القمر المخيط وعن لبس الازار او الرداء المرقع المأخوذة وما اشبه ذلك ظنا منهم ان العلماء يريدون بلبس
7:07لبس ما كان فيه خياطة والامر ليس كذلك وانما مراد العلماء بذلك ما يلبس من الثياب المفصلة على الجسم على العادة المعروفة وتأمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا السرويل الى اخره
7:36يتبين لك ان الانسان لو تلفت بالقميص بدون لبس فانه لا حرج عليه فلو جعل قميص ازارا لفه على ما بين سرته وركبته فانه لا حرج عليه في ذلك لان ذلك لا يعد لبسا للقميص
7:58ومن المحرمات الاحرام تغطية الرجل رأسه بملاصق معتاد بطاقية والامامة والغطفة فاما تظليل الرأسية او سقف السيارة او بثوب يرفعه بيديه عن رأسه فهذا لا بأس به لان المحرم تغطية الرأس لا تظلمه
8:31وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن الحسين رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم راتبا واسامة وبلال احدهما اخذ بحطام ناقته والثاني غافر التوبة
8:54او قال ثوبا يضلله به من الحرث قد ترى ما جمرة العقبة ولا يحكم على المحرم ان يحمل عفشه على رأسه لان ذلك لا يراد للتلقيح وانما المراد به الحمل
9:15ومن محفورات الاحرام ان تنتقد المرأة اي تضع النقاب على وشها لان النقاب لباس الوجه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ان تنتقب وهي محرمة المشروع للمرأة في حال الاحرام
9:40ان تكشف وجهها الا اذا كان حولها رجال غير محارم لها فانه يجب عليها ان تستر الوجه وفي هذه الحال لا بأس ان يلاصق سافروا ولا حرج عليها في هذا
10:03ومن مهجرة الاحرام لبس الكفارين فهما شوارب اليدين وهذا يشمل الرجل والمرأة فلا تلبس المرأة الكتابين في حال البحر وكذلك الرجل لا يلبس القفازين لانهما لباس فهناك كالخفين بالنسبة للرجل
10:32بالنسبة للرجل اه قلتم يا شيخ محمد انه لا يستر وليضع على رأسه لاصق كالغترة والساقية. نعم. اه هل يشمل ايضا لو وضع مثلا قطعة ورق او كرتون او مثلا بطانية على رأسه. اي نعم
10:54نعم يشمل هذا ولهذا اذا احتاج الى تبين رأسه فليرفع هذا عن رأسه قليلا حتى لا يباشره. نعم. ايضا قلتم بالنسبة للمرأة انها لا تلبس البرقع ولكن اذا حضرها النقاب النقاب
11:08وهو البرقع طبعا لا النقاب غير البقع النقاب اخس من النقاب لان نقاب خمار مهتاد اه يتدلى من خمار رأسها ويفتح لعينيها اما الفرصة فانه قد تسفل في الوجه خاصة
11:33نعم وغالبا يكون فيه من التجميل والنقوش ما لا يكون في النقاب لكن هل يجوز للمرأة ان تلبسه؟ لا يجوز لانه اذا منعت من النقاب فلذوقها بباب اولى. نعم ايضا قلتم الى حظر الرجال
11:50فانها تستر وجهها. هل تستر وجهها النقاب ام مثلا شيلة او لا لا بغير النقاب تستره بشيء ليس بانقاذ ولا بطل يغطيه تغطية كاملة. نعم نعم آآ ايضا بالنسبة هذه المحظورات التي ذكرتم فصلتم في الجماع
12:09وذكرتم انه يترتب عليه خمسة امور آآ لكن بقية المحظورات ما ذكرتم لنا حكم من لابس شيئا منها. نعم نذكره ان شاء الله الان اما الصوت فقد بين الله سبحانه وتعالى
12:24ما يترتب عليه وقال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به اذا وعدني منكم بالغ الكعبة او كفارة طعام المساكين او عدل ذلك صيام فاذا كان هذا الصيد
12:40مما له مثل من النعم اي من الابل او البقر والغنم فانه يذبح مثله في مكة ويتصدق به على الفقراء او يجعل بدل المثل طعاما يشترى ويوزع على الفقراء او يصوم
13:04عن كل عن اطعامكم لمسكين اليوم هذا اذا كان له مثل اما اذا لم يكن له مثل فان العلماء يقولون يخير بين الاطعام والصيام فيقوم الصيد بدراهم ويطعن ما يقابل هذه الدراهم
13:27الفقراء في مكة او يسنون عن اطعام كل مسلم يوما هذا في الصيف. نعم في حلق الرأس واظن انني نسيته عند عبد المحظورات في حلق الرأس بين الله عز وجل
13:46ان الواجب فدية من صيام او صدقة او نساء وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصيام ثلاثة ايام وان الصدقة اطعام ست مساكين لكل مسك نصف صاع وان النسك شاة يذبحها
14:08وهذه الشاة توزع على الفقراء وحلق الرأس حرام الا لمن تأذى بالشعر كما سنتعرض له ان شاء الله تعالى ان شاء الله لن نتوقف عند هذا القدر على ان نكمل محظورات الاحرام في اللقاء القادم ان شاء الله
14:33اذكرون اثابكم الله