كتاب فقه العبادات للشيخ ابن عثيمين 25
0:00محمد الشيخ محمد كنا قد سألنا في الحلقة الماضية عن شروط الصلاة آآ وعرفنا الوقت وسفر العورة اه نريد ان نحصل او نعرف اه بقية هذه الشروط الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه اجمعين
0:24من شروط الصلاة الطهارة وهي نوعان ظهرت من الحدث وطهان من النجس والحدث نوعان حدث اكبر وهو ما ينجب الغسل وحدث اصغر وهو من يوجب الوضوء وقد سبق لنا وحلقات سابقة
0:50ذكر الغسل والوضوء واسبابهما لا وهي نواقض الوضوء وموجبات الغسل فلا حاجة الى اعادته مرة اخرى نعم لكن الذي يهمنا هنا ان نبين ان الطهارة من الحدث صرف وهو من باب الاوامر
1:21التي يطلب فعلها ما التي ينصب اجتنابها والقاعدة المعروفة عند اهل العلم ان ترك المأمور لا يعذر فيه بالنسيان والجهل وبناء على ذلك فلو ان احدا من الناس قل وغير وضوء
1:47ناسيا فانه يجب عليه ان يعيد صلاته بعد ان يتوضأ لانه اخل بشرط ايجابي مأمور بفعله وصلاته بغير وضوء ناسيا ليس فيها اثم فقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا
2:14لكنها صلاة غير صحيحة فلا تبرأ بها الذمة فيكون مطالبا فيكون مطالبا بها ولا فرق في هذا بين ان يكون الانسان منفردا او مأموما او امام فكل من صلى بغير وضوء
2:38اوضاع حدث اكبر ناسيا فانه يجب عليه اعادة الصلاة متى ذكر حتى وان كان اماما الا انه اذا كان اماما وذكر في اثناء الصلاة فانه ينصرف ويأمر خلفه ان يتم الصلاة
3:05فيقول لاحدهم قدم اتم الصلاة بهم فان لم يفعل اي لم يعين من من يتم الصلاة بهم قدموا واحدا منهم فاتم فان لم يفعلوا اتم كل واحد على نفسه ولا يلزمهم
3:22ان يستأنف الصلاة من جديد ولا ان يعيدوا الصلاة لو لم يعلموا الا بعد ذلك لانهم معذورون انهم لا يعلمون على امامهم وكذلك لو صلى بغير وضوء جاهلا فلو قدم اليك طعام
3:48وفيه لحم ابل واكل من لحم الابل وهو لا يدري انه لحم اذن ثم قام فصلى ثم علم بعد ذلك فانه يجب عليه ان يتوضأ ويعيد صلاته ولا اثم عليه حين صلى
4:06وقد انتقض وضوءه وهو لا يدري بانتقاضته لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا اما الشق الثاني من الطهارة لكن في هذه الحالة قبل ان ننتقل اه لو اه انصرف الامام من الصلاة ولم يعلم هو والمأمومون لم يعلم الامام الا بعد ان انقضت
4:32نعم ضحكوا ذلك؟ وهل تعتبر صلاة المظلومين اه كل شخص لوحده منفرد الحكم ذلك ان الامام يجب عليه اعادة الصلاة؟ نعم واما المأمومون فلا تجب عليهم اعادة الصلاة وهم في الاجر
4:51قد نالوا اجر الجماعة لانهم صلوا جماعة فيكتب لهم الاجر لا و ولا يخفى ايضا هذا انما سبق ولا يخفى ايضا ان الانسان اننا اذا قلنا انه صلى بغير وضوء او بغير او بغير غسل من الجنابة
5:17انه اذا كان معذورا لا يتمكن من استعمال الماء فانه يتيمم بدلا عنه التيمم عند تعذر السماء الماء يقوم مقام الماء فاذا قدر ان هذا الرجل لم يجد الماء وتيمم
5:41وصلى فصلاته صحيحة ولو بقي اشهرا ليس عنده ماء او لو بقي اشهرا مريضا فيستطيع ان يستعمل الماء فان صلاته بقيام صحيحة التيمم يقوم مقام الماء عند تعذر استعماله واذا قلنا انه يقوم مقامه عند استعماله فان فانه اذا اطهر بالتيمم
6:09بقي على طهارته حتى تنتقل الطهارة حتى لو خرج الوقت وهو على تيممه فانه لازم اعادة التيمم للصلاة الثانية لان التيمم مطهر كما قال الله تعالى في اية المائدة مما ذكرت يوما
6:32قال ما يريد الله الذي عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليه وقال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت الأرض مسجدا فطهورا اما الشق الثاني من الطهارة اه ايضا لو اه ربما يستفسر عن اه
6:50هل يجوز ان آآ يؤم متوضأ. نعم نقول نعم يجوز ان يكون المتيمم اماما للمتوضأ لان كلا منهما قد صلى طهارة مأذون فيها اه اما الشق الثاني وهذه المرة الثالثة التي يقول
7:14الشق الثاني الطهارة من النجاسة ومواضعها ثلاث ثلاثة البدن او والبؤرة فلابد ان يتنزه الانسان عن النجاسة في بدنه وثوبه وبقاة ودليل ذلك البدن ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما ليعذبان
7:46وما يعذبني في كبير اما احدهما فانا لا استبلغ من البول وكذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم مرأى الحائض اذا اصاب الحيض ثوبها ان اغسله ثم تصلي فيه ففيه دليل على وجوب
8:13تطهير الثوب من النجاسة وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اوتي بصبي لم يأكل الطعام ووضعه في حجم استبال عليه فدعا بماء فدعا باناء منه من ماء فاتبعه اياه
8:32واما الفقعة وفي حديث انس رضي الله عنه ان رجلا اعرابيا جاء فبال في طائفة المسجد اي في جانب منه فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يراق على قوله
8:49جنوب منا اذا فلا بد ان يتجنب الانسان النجاسة بثوبه في بدنه وثوبه وبقعته التي يصلي عليها فان صل فان صلى وبدنه نجف اي قد اصابته نجاسة لم يغسلها او ثوبه نجح
9:17او نجسة ولكنه لم يعلم بهذه النجاسة او علم بها ثم نسي ان يغسلها حتى تمت صلاته فان صلاته صحيحة ولا يلزمه ان ينام ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه ذات يوم
9:42قلع نعليه قلع الناس نعالهم فلما النبي صلى الله عليه وسلم سألهم لماذا خلوا نعالهم قالوا رأيناك خلافنا ليست خلانا نعالا فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما اذى او قال قذرا
10:06ولو كانت صلاة تبطل اصحاب النجاسة حال الجهل لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فان الانسان لو ذكر انه لم يتوضأ في اثناء صلاته وجب عليه ان ينصرف ويتوضأ
10:24اذا اجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة شرق لصحة الصلاة لكن اذا لم يتكلم الانسان عن النجاسة جاهلا او ناسيا وصلى فان صلاته صحيحة سواء علم بها قبل الصلاة ثم نهي ان يغسلها
10:46او لم يعلم بها الا بعد الصلاة فان كنت ما الفرق فان هذا وبينما اذا صلى بغير وضوء النافلة او جاهلا حيث امرنا من صلى بغير وضوء الناس مجاهلا بالسعادة
11:08ولم نأمر هذا الذي صلى بالنجاسة ما سمعوا جاهلا بالاعادة وما الفرق بينهما ان الوضوء او الغسل من باب فعل المأمور واما باب النجاسة فهو من باب ترك المحظور وكان المأمور
11:32لا يعذر فيه بالجهل والنسيان بخلاف ترك المحروم نعم ان هل بقي شيء من شيء ذهب الان على ثلاث الوقت وستر العورة والطهارة ومن شروط الصلاة استقبال القبلة لقول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء
11:56فلنولينك قبلها من براها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم تولوا وجوهكم شكرا واستقالوا قبلة شرط لصحة الصلاة فمن صلى الى غير الخطبة فصلاة باطلة غير صحيحة ولا مبرئة لذمته
12:19الا مم احوال ثلاث بل في احوال اربع الحالة الاولى اذا كان عاجزا عن استقبال القبلة نحن ان يكون مريضا وجهه الى باب القبلة ولا يتمكن من الانصراف الى القبلة
12:42لان هذا فان صلاته تصح على اي جهة كان لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا الرجل لا يستطيع ان يتحول الى القبلة لا بنفسه ولا بغيره الحالة الثانية
13:01اذا كان خائفا كان خائفا من عدو وكان هاربا ووجهه واتجاهه الى غير القبلة وفي هذه الحال يسقط عنه استقبال القبلة لقول الله تعالى فان خفتم رجالا او اخوانا ومعلوم
13:26ان الخائف قد يكون اتجاهه اذا طبة وقد يكون اتجاهه الى هذه القبلة فاذا رخص الله له في الصلاة واجبا او راتبا ومقتضى ذلك ان يرخص له في الاتجاه الى غير القبلة
13:40اذا كان يخاف على نفسه اذا اتجه الى القبلة نعم الحالة الثالثة اذا كان في سفر واراد ان يصلي النافلة فانهم يصلي حيث كان حيث كانت جهتين ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم
14:03انه كان يصلي في السفر حيث كان وجهه الا انه لا يصلي المكتوبة وفي النافلة يصلي المسافر حيث كان وجهي خلاف الفريضة فان الفريضة يجب عليه نستقبل القبلة فيها في السفر
14:26الحالة الرابعة اذا كان قد اشتبهت عليه القبلة الا يدري اي جهات تكون القبلة وفي هذه الحال يتحرى بقدر ما يستطيع ويتجه حيث غلب على ظنه ان ذلك هو ان ذلك او ان تلك الجهة هي القبلة
14:54ولا اعادة عليه لو تبين له فيما بعد انه مصل الى غير قدوة لا وقد يقول قائل ان هذه الحال لا لا وجها لاستثناء نعم باننا نلزمه ان نصلي الى الجهة التي يغلب على ظنه
15:15انها القبلة ولا يضره اذا لم يوافق القبلة لان هذا منتهى قدرته واستطاعته وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم آآ لم نتوقف عند هذا الحد نظرا
15:32فوقت البرنامج على ان نستأنف اه القادم قل اثابكم الله. بهذا ناتي ايها السادة على نهاية لقائنا. هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. الاستاذ في فرع جامعة الامام
15:47محمد ابن سعود الاسلامية في القصيم وامام وخطيب الكبير من مدينة عنيزة عاش بحال الشيخ محمد وشكرا لكم ايها السادة. والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته