شرح ( منظومة أصول الفقه وقواعده ) للشيخ ابن عثيمين 72
0:00الامر به يشتبه من غير ما وكله فالامر به يشتبه. نعم. من غير ميت قراءة توضحه. قرعة توضحها. نعم. وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلى وضعت الغمة على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع انت سارق من غير ما محرز ومنع ضال كتمام. بسم الله الرحمن الرحيم
0:26لله رب العالمين قال الناظم وفقه الله وان تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكن متبع المثال يا خالد لم يتيقن انه هل هو في الركعة الثانية او الثالثة لكن غلب اظنه انه في الثالثة فيجي على هذا الظن
0:54نرجع الى اغلب الخطاب كده طيب هل يدخل في ذلك ما لا وغلب على ظنه انه احدث وهو متطهر يا عبد الله ليش؟ لان الاصل بناء على اليقين يبني على
1:09اي لان هنا ما الاقليم باقي وهو البقاء على الطهارة فانا ارجع الى غلبة الله طيب هل يرجع الى غلبة الظن في جميع العبادات طاح هل يرجع الى غلبة الظن في جميع العبادات
1:32تعذر اليقين نعم في جميع العبادات نعم نعم في جمع العبادات لو شك في الطواف هل هو ستة او سبعة وغلب على انه سبع فهو سبعة وكذلك لو ظن الاسباغ في الوضوء
1:55كفى ظن ظن التطهير في الاستنجاء يكفي لانه كلما تعذر كل العبادات مبنيها على الظن والدليل على هذا حديث ابن مسعود فليتحرى الصواب ثم ثم لبنا عليه قالوا هذا موجز جديد وكل ما الامر به يشتبه
2:19من غير ميز قرعة توضعه هذا البيت يحتاج الى اعراق كل مبتدع وما اسم موصول والامر مبتدأ ويشتبه خبر مبتدع والجملة من المبتدأ والخبر صلة الموصل ومن غير ميز الجار منشور
2:47بموضع الحال يعني حال كونه غير مميز قرعة مبتدلة توضحه قبر قرعة والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر المبتدئ الاول وهو كل معنى البيت اذا اشتبه شيئان من غير تمييز بينهما
3:16فاننا نرجع الى القرآن بشرط الا تخرج مخرج الميسر فان خرجت مخرج الميسر فانها لا تجوز لانها تكون ميسر وهذه القاعدة مأخوذة من الكتاب والسنة اما الكتاب فان الله تعالى ذكر القرعة في موضعين من كتابه
3:46الموضع الاول في قصة مريم حيث قال وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم واما الموضع الثاني ففي قصة يونس حينما خرج من من قومه مغاضبا
4:13ثم ركب سفينة تحملت السفينة فاضطروا الى ان يلقوا بعض من فيها فمن يلقون لابد من قرآن ولهذا قال الله تعالى فساهم فكان من الملحظين وهذي قرعة اما السنة ففي عدة مواضع
4:42منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لسهموا ومنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا اراد سفرا
5:01اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج به والعلماء رحمهم الله طردوا هذا وقالوا هذه امثلة لا تعطي الحصر فكل ما اشتبه فيه الامر بدون تمييز وبدون ان يخرج مخرج الميسر
5:26فان القرعة تجرى فيه ومن العلماء من انكر القرعة مطلقا وقال انها شبيهة بالميسر لان الانسان لا يدري ما حقه ولكن نقول انه لابد من ان نشترط ان لا تخرج
5:45مخرج الميسر الميسر فان خرجت مخرج الميسر منعت مثال ذلك رجلان مشتركان بحبوب والشركة نصفه فقسموا هذه الحبوب فاقتسم هذه الحبوب على ثلث وثلثين وقالا نريد ان ان نخرج سهم احدنا بقرعة
6:24فهذا حرام لا يجوز لانه يؤدي الى ان يكون احدهما ظالما والثاني ظالما فيكون هذا حراما افهمتم طيب لكن لو اننا قسمنا هذه الحبوب نصفين واذا تعذر اليقين رجعنا الى غلبة الكون
6:51يعني مهو شرط ميزان نقسم بالميزان او بالصاع قسمنا هذه الحبوب نصفين وقلنا نأخذ بالقرآن جائز او لا ليش لان هنالك ليس هناك تمييز بين ان يكون الذي على اليمين لتلام ولا على اليسار لفلان
7:13ما هناك تمييز ولم تخرج القرعة مخرج الميسر فتجوز القرآن في هذا الحال لانه لا يمكن تعيين ما لاحدهما دون الاخر الا بها والا لباق النزاع دائما ومن ذلك ايضا من
7:41القرعة لو تشاح رجلان في الاذان ابتداء يعني ما هناك مؤذن راتب من اول تشاح رجلا في الاذان فاستعرضنا اداءهما للاذان حسن الاداء حسن الصوت ووجدناهما سواء او متقاربين فهل نقرأ او لا
8:14نقفل فان كان احدهما ارجح من الاخر اما بالصوت واما بالاداء واما باختيار الجيران له فهنا لا لا نحتاج الى القرآن لماذا لان احدهما تميز عن الاخر وقد اجتهدنا في البيت من غير
8:38اي من غير تمييز فان كان لاحدهما تمييز فانه لا قرعة ويؤخذ بالافضل طيب اذا القرعة طريق من طرق تعيين الشيء وان كان ظاهرها انها تشبه الميسر لكن اذا تعذر اليقين رجعنا الى الى غلبة القوم ولهذا جاء في هذا البيت بعد البيت الاول
9:13وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلى اي ظهر وهذا ايضا من القواعد كل من تعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم فانه يعاقب بحرمانه وله امثلة منها
9:40القاتل لمورثه فانه لا يعرف لو ان رجلا له ابن عم غني وكان محتاجا وهو وارث الغني فقال الا يمكنني ان اقتل هذا الغني لارثه حدث نفسك والشيطان يملي عليه يقول نعم
10:14ما يمكن تكون فقيه وهذا الرجل غني ولا طريق لك الا ان ترثه اقتله حتى ترثوا نعم فقتله من اجل ان ان يأخذ ماله نقول هذا تعجل شيئا قبل اوانه
10:38متى اوى من ورثه بعد وفاته من عند الله او من عند او من عند خلق الله لكن غير الواجب على وجه محرم او على وجه جائز محرم لان الناس محترمة
10:57فيعاقب بالحرمان طيب فان قتل مورثه قصاصا نعم ليش لان هذا على وجه مباح على وجه مباح مثال ذلك اه رجل قتل اباه وله اخ هذا القاتل له اخ لكنه يعني القاتل قتل اباه ليأخذ ماله
11:31فمن الذي يرث الاب عقلة الابن الذي ليس في قاسي ثمان الابن القاتل ثمان الابن الذي ليس بقاتل قتل اخاه قصاصا قتل اخاه قصاصا ايرث اخاها او لا؟ يرث لانه قتله بحق
11:58ليس على وجه محرم ولهذا قال من تعجل شيء على وجه محرم فمنعه جلا اي اي ظهر طيب فان كان القتل خطأ يعني ليس قصاصا بحق وليس عمدا بل هو خطأ
12:31كرجل يقود السيارة باخ له وحصل حادث ومات الاخ فهل يرثه اخوه السائق نقول المشهور من المذهب انه لا لاحتمال ان يتعمد الانسان للقتلى ويقول انه اخطأ فسد لي الباب نقول لا يأس
13:07والقول الثاني انه يرث نعم كيف طيب القول الثاني انه يرث ان القاتل خطأ يرث من المقتول لكن لا يرث من الدية بل يرث من من مالهم او فهي لازمة للقاتل
13:34وتكون لبقية الورثة الذين لم يقتلوا فاذا قال قائل لماذا ورطتم قاتل الخطأ قلنا لانه لم يتعجل القتل لكنه حصل بغير اختياره فلم نمنعه من الاثم من الامثلة ايضا انسان
14:00اوصى لشخص قال اذا مت فاعطوا فلانا خمسة الاف ريال هذه اوصى له ولا اليه اوصى له ثمان الموصى له استبطأ موت الموسى وهو محتاج للدراهم فذهب فقتله هل يستحق شيئا من الوصية
14:33ليش تعجل شيئا قبل اوانه على وجه الارض محرم يعاقب بحرمانه اما من تعجل الشيء على وجه المباح فانه لا يعاقب بالحرمان لو ان انسانا فقيرا طلب من غني ان يعجل زكاته
14:58ويدفعها اليه ففعل الغني فانا لا لا نقول انا نحرمها فقير لانه تعجلها قبل اوانه. اذ ان تعجبها هنا على وجه مباح لا بأس به وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلا
15:22آآ اين خبر الكل جملة منعه جلل ولماذا دخلت الفاء في الخبر لان كل من صيغ العموم واذا كان المبتدأ عاما صار شبيها بالشر بعمومه فجاز اقتران قبره بالفاء